ساعدوووووووني

تقليص

عن الكاتب

تقليص

عاشقة الجنـان اكتشف المزيد حول عاشقة الجنـان
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 0 (0 أعضاء و 0 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عاشقة الجنـان
    2- عضو مشارك

    • 1 يون, 2008
    • 266

    ساعدوووووووني

    بســم الله الــرحمــن الــرحيــم



    اخــواني حراس العقيده محتــاجه مساعدتكم


    معـاكم طــالبه جامعيه في كـلية الحقـوق ،، لـدي مــاده شـرعيه الزاميه في كل سنه أدرسها مع المواد القانونيه

    وهذه السنه نــدرس (المــواريث )

    عــندي مشكـله كبيــره فيهــا و مو قـادره أستوعبهــا كويس


    حـاليــا ندرس مسائل (تصحيح الانكســار) وهي ان نصيب كل وارث يكون صحيح بدون كسر

    عـندي مسأله مطلوب مني أحلها ( فيها كسر ولازم أصححه )

    ( تــوفي عن 4 زوجات - 3 جدات - بنت - ابن )

    بداية وزّعت الأنصبة

    4 زوجات = ثمن

    3 جدات = سدس

    بنت = تعصيب

    ابن = تعصيب


    طبعا مو متأكده من التوزيع




    منــــو يســـاعدني ويكمّل معـــاي المســـأله ؟؟
  • الشهيدة
    مشرفة شرف المنتدى

    • 15 ديس, 2009
    • 2314
    • مترجمة
    • مسلم

    #2
    لست أنا .....

    فأنا سأنضم إليك في صفوف الطلبة ..


    علشان نفسي أعرف يعني ايه تعصيب ؟؟
    .. منْ أُلقيَ عنهُ حُبُّ المالِ فقدْ اسْترَاح ..

    تعليق

    • wael_ag
      فريق الدعم الفني
      و مشرف الأقسام الإسلامية

      • 8 أغس, 2009
      • 4651
      • مبرمج كمبيوتر
      • مسلم

      #3
      3 جدات
      الذي أعرفه أن الجد الصحيح هو الذي يرث أي لم يدخل بينه وبين المورث إمرأة .. في هذه الحالة عدد الجدود يكون 2 على الأكثر وهم والد الأب وأم الأب .. أما والد الأم أو والدتها فلا يدخلان .. والله أعلم

      متابع من أجل مزيد من العلم

      تعليق

      • عبد مسلم
        6- عضو متقدم

        حارس من حراس العقيدة
        • 28 أبر, 2008
        • 991
        • ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ا
        • عبد مسلم أعمل ان أكون عبدا مؤمنا طاعة لله وديانة له جل وعلا

        #4
        المشاركة الأصلية بواسطة عاشقة الجنـان
        بســم الله الــرحمــن الــرحيــم
        اخــواني حراس العقيده محتــاجه مساعدتكم
        معـاكم طــالبه جامعيه في كـلية الحقـوق ،، لـدي مــاده شـرعيه الزاميه في كل سنه أدرسها مع المواد القانونيه
        وهذه السنه نــدرس (المــواريث )
        عــندي مشكـله كبيــره فيهــا و مو قـادره أستوعبهــا كويس
        حـاليــا ندرس مسائل (تصحيح الانكســار) وهي ان نصيب كل وارث يكون صحيح بدون كسر
        عـندي مسأله مطلوب مني أحلها ( فيها كسر ولازم أصححه )
        ( تــوفي عن 4 زوجات - 3 جدات - بنت - ابن )
        بداية وزّعت الأنصبة
        4 زوجات = ثمن
        3 جدات = سدس
        بنت = تعصيب
        ابن = تعصيب
        طبعا مو متأكده من التوزيع
        منــــو يســـاعدني ويكمّل معـــاي المســـأله ؟؟
        ولا يهمك واللهُ الْمُستعانُ .
        لكن كان يجب ان تذكرى أصلاً هل الجدات هؤلاء جدات فاسدات أم لا ؟
        فالجدة الفاسدة أى غير الوارثة هى التى تدلى للميت عن طريق جد فاسد أى جد غير وارث نحو أم أب أم [وهى -من ذوى الأرحام طبعاً] فنحو هؤلاء لا يرثون أصلاً عند بعض العلماء، ويرثون عند البعض الآخر لكن ليسو فِى درجة أصحاب الفروض بالإجماع .

        أما ام الأم وأمهاتها وإن علون وأم الأب وأمهاتها وإن علون وارثات بالفرض .
        و الجدة التى هى أم أبى الأب وأمهاتها وكذا الجدة أم أبى أبى الأب وأمهاتها عند مالك لا يرثون بالفرض، بل هى من ذوى الأرحام .
        وعند الحنفية هم من الجدات الوارثات بالفرض، وكذا كل جدة ليس بينها وبين الميت رجل غير وارث،
        وهو الصحيح من قولى الشافعية .


        بعيداً عن كلِ هذا وباختصار أقولُ :
        السؤال هنا ؟
        1ـ كيف هن أصلا 3 جدات ؟
        2ـ وما وضع قرابتهن تحديداً للميت ؟ هل هُنَّ فاسدات أى غير وارثات أم هُنَّ غير فاسدات أى وارثات شرعاً ؟
        وكونهن وارثات أم لا سيتحدد حسب القرابة التى ستذكرينها .
        كذالك بأى المذاهب الفقهية فى المواريث تأخذ بلادكم لنذكر حكم المذهب الفقهى عندكم .

        وبناء على الإجابة على السؤالين التاليين سيكون الحكم .
        و السؤلان هما باختصار : كيف هن 3 جدات؟ وما درجة قرابتهن للميت ؟
        وَ اللهُ الْمُستعانُ .
        أستغفرُ اللهَ لِى وللمسلمينَ حتى يرضَى اللهُ وبعدَ رضاه، رضاً برضاه .
        " ... وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّـى لِتَرْضَى"
        اللَّهُمَّ اجعَل مِصرَ وأَهلَهَا وسَائِرَ بِلادِ المسلِميْنَه فِى ضَمانِكَ وأمانِكَ .

        تعليق

        • عبد مسلم
          6- عضو متقدم

          حارس من حراس العقيدة
          • 28 أبر, 2008
          • 991
          • ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ا
          • عبد مسلم أعمل ان أكون عبدا مؤمنا طاعة لله وديانة له جل وعلا

          #5

          أرجو الاهتمام لأجيبك قبل النوم .
          أستغفرُ اللهَ لِى وللمسلمينَ حتى يرضَى اللهُ وبعدَ رضاه، رضاً برضاه .
          " ... وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّـى لِتَرْضَى"
          اللَّهُمَّ اجعَل مِصرَ وأَهلَهَا وسَائِرَ بِلادِ المسلِميْنَه فِى ضَمانِكَ وأمانِكَ .

          تعليق

          • عاشقة الجنـان
            2- عضو مشارك

            • 1 يون, 2008
            • 266

            #6

            4 زوجات = الثمـن ( لوجود الفرع الوارث ، والثمن يقتسمنه الزوجات بينهن بالسوية )


            الجــده =

            الذي أعرفه أن الجد الصحيح هو الذي يرث أي لم يدخل بينه وبين المورث إمرأة .. في هذه الحالة عدد الجدود يكون 2 على الأكثر وهم والد الأب وأم الأب .. أما والد الأم أو والدتها فلا يدخلان .. والله أعلم



            الجدة الوارثة: هي أم الأم وأم الأب وأم الجد وإن علون بمحض الإناث ،، اثنتان من قبل الأب وواحدة من قِبَل الأم

            لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم

            ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم





            قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتاب تلخيص الفرائض الجدة :
            المراد با لجدة هنا : من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم .



            هذا مـا وجدته عن ميراث الجـده لذلك أعطيتها السدس في المسأله


            أمـا البنت والإبن أعتقد أن المـال بينهمـا تعصيبـا ( للذكر مثل حظ الانثيين )

            تعليق

            • عاشقة الجنـان
              2- عضو مشارك

              • 1 يون, 2008
              • 266

              #7
              بعيداً عن كلِ هذا وباختصار أقولُ :
              السؤال هنا ؟
              1ـ كيف هن أصلا 3 جدات ؟
              .



              هذا ما حيــرني

              المسأله حرفيـا كما أعطانا اياها الدكتور ( توفي عن 4 زوجات و3 جدات وبنت وابن ) بدون أن يذكر أي تفصيل !

              إذا المشكله برأس السؤال نفسه !

              حاولت حلها مرارا وبدأت في الخطوات التاليه وفي كل مره يطلع حـلّي غلط حتى ان شكيـت في صحة توزيعي للأنصبـة !



              كذالك بأى المذاهب الفقهية فى المواريث تأخذ بلادكم لنذكر حكم المذهب الفقهى عندكم .


              عفـوا أخـي هل مذهب الاحوال الشخصيـه نفسه مذهب المواريث ؟؟


              اذا كان كذلك أعتقد انه المذهب المالكي

              تعليق

              • عبد مسلم
                6- عضو متقدم

                حارس من حراس العقيدة
                • 28 أبر, 2008
                • 991
                • ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ا
                • عبد مسلم أعمل ان أكون عبدا مؤمنا طاعة لله وديانة له جل وعلا

                #8
                باختصارٍ عن العصباتِ أقولُ

                المشاركة الأصلية بواسطة الشهيدة
                لست أنا .....
                المشاركة الأصلية بواسطة الشهيدة

                فأنا سأنضم إليك في صفوف الطلبة ..
                علشان نفسي أعرف يعني ايه تعصيب ؟؟

                التعصيب من العصبة وهو جمع عاصب و معناه الإحاطة، يقال عصب القوم الرجل إذا احاطوا به .
                وهذا اللفظ لغويّّاً يُطلَق على أبناء الرجل وذوى قرابته من جهةِ أبيهِ لأنهم يحيطون بأبيهم عند الأزمات ويمنعوه من عدوهِ .

                بالنسبة للمواريث كعلم شرعى أى اصطلاحاً فإننا نطلق كلمة عصبة على من يرث بغير فرض أو تقدير مُسَمَّى ً لهالفرض هو الجزء المقدر شرعا بنص قرانى او نبوىّ صحيح، والفرض يُؤخذ اولاً قبل توريث العصبات] .
                و الوارثون بالعصبة يرثون كل ما تبقى، كلُ عصبةٍ بحكمها من حيث نوعها بشرح ليس وقته الان .
                والعصبة نوعين عصبة نسبية وهى التى تقوم على قرابة الدم، وعصبة سببية وهى القرابة الحكمية كالعتق .
                و العصبة النسبية 3 أنواع:
                وهى عصبة بالنفس وهى البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة والإرث فى هذه الحالة يكون أولا إذا اتحدت الجهة فالإرث للأقرب درجة إلى الميت، فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة قدم الأقوى اى من كان ذا قرابتين للميت على من كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة والقرابة كان بينهم الميراث على السواء .
                وعصبة بالغير وهى البنات مع الأبناء ثم بنات الإبن مع أبناء الإبن و إن نزلوا بشرط تساوى الدرجة، ثم الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون لهم الإرث للذكر مثل حظِ الأنثيين .
                و عصبة مع الغير وهنَّ الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الإبن و إن نزل ويكون الإرث لهن بالباقى من التركة بعد أصحاب الفروض بما ذُكِرَ فى العصبةِ بالنفسِ .

                هذا بوضوح وباختصار شديدين واللهُ أعلم .
                فَالْحمدُ للهِ .
                أستغفرُ اللهَ لِى وللمسلمينَ حتى يرضَى اللهُ وبعدَ رضاه، رضاً برضاه .
                " ... وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّـى لِتَرْضَى"
                اللَّهُمَّ اجعَل مِصرَ وأَهلَهَا وسَائِرَ بِلادِ المسلِميْنَه فِى ضَمانِكَ وأمانِكَ .

                تعليق

                • عاشقة الجنـان
                  2- عضو مشارك

                  • 1 يون, 2008
                  • 266

                  #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة عبد مسلم

                  أرجو الاهتمام لأجيبك قبل النوم .

                  آسفــه أخــي الكـريم المنتــدى بطيء جــدا عــندي


                  شكــرا لاهتمــامك

                  تعليق

                  • عبد مسلم
                    6- عضو متقدم

                    حارس من حراس العقيدة
                    • 28 أبر, 2008
                    • 991
                    • ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ا
                    • عبد مسلم أعمل ان أكون عبدا مؤمنا طاعة لله وديانة له جل وعلا

                    #10
                    المسألة عائلة ولأصلٍ خارجىّ ! وربما لا تركة لذوى العصبة لاستغراق أصحاب الفروض للتركة!

                    المشاركة الأصلية بواسطة عاشقة الجنـان


                    هذا ما حيــرني

                    المسأله حرفيـا كما أعطانا اياها الدكتور ( توفي عن 4 زوجات و3 جدات وبنت وابن ) بدون أن يذكر أي تفصيل !

                    إذا المشكله برأس السؤال نفسه !

                    حاولت حلها مرارا وبدأت في الخطوات التاليه وفي كل مره يطلع حـلّي غلط حتى ان شكيـت في صحة توزيعي للأنصبـة !



                    عفـوا أخـي هل مذهب الاحوال الشخصيـه نفسه مذهب المواريث ؟؟


                    اذا كان كذلك أعتقد انه المذهب المالكي

                    ما معنى كلمة : هل مذهب الاحوال الشخصيـه نفسه مذهب المواريث ؟؟
                    أظن أن تعبيركم فقهياً خطأ ! فالمواريث ليست أحوالا شخصية،
                    بل وملفوظ كلمة الأحوال الشخصية شرعاً خطأ أصلا فهى أحكام شرعيّة، اما تسمية البعض للنكاح والطلاق و ... إلخ بالأحوال الشخصية هو من كلام المعاصرين وهو لا يناسب الدارسين للدين .
                    عموما : هذا اللفظ معناه انكِ لا تدرسين بكلية شرعية بل كلية علمانية [وليس بهذا مسبة فمعاذَ اللهِ] كما ذكرتم كلية الحقوق .
                    المهم
                    معنى كون السؤال هكذا أنه مات عن 4 زوجات و3 جدات وارثات أى غير فاسدات نحو مات وترك 4 زوجات و3 جدات هنَّ مثلا أم الأم وأمها وأم الأب أو ام الأب وأمها وأم الأم او ... إلخ
                    هذا عند المالكية، اما عند الحنفية ورأى ٌ عند الشافعية فَهُنَّ أى عدد الجدات الورثات بالفرض أكثر من عددهنَّ عِندَ المالكية .
                    المهم ستكون المسألة هكذا
                    مات وترك : 4 زوجات ـ 3 جدات ـ ابن ص ـ وبنت ص
                    ص = صلبيّ/ ة
                    و سيكون التوزيع هكذا :
                    للزوجات : 8/1 أى الثمن ويقسم بالتساوى لوجود الفرع الوارث .
                    للجدات : 6/1 أى السُدُس عند عدم وجود الأم وعند عدم وجود الأب بالنسبة لأم الأب و يقسم بالتساوى إذا تساوين بالدرجة فقط مع العلم أن القريبة من الجدات تحجب البعيدة منهنَّ .
                    و الباقى للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما عصبة بالغيرِ .
                    وبالتالى ستكون المسألة هكذا
                    8/1 ـ 6/1
                    وبالتالى سيكون أصل المسألة خارجياً أى 24
                    طبعا الأصول الداخلية هى : 2-4-8-3-6 لأن الفروض المقدرة شرعا فى كتابِ الله تعالى هى : 2/1- 4/1-8/1- 3/2- 3/1 - 6/1 بهذا الترتيب للنصف ونصفهِ ونصف نصفهِ وللثلثين ونصفه ونصف نصفه او بالعكس من الأدنى وضعفه وضعف ضعفهِ .
                    أما الأصول الخارجية فهى : 12- 24 .
                    فهذه المسألة بها عول وأصلها سيكون خارجياً وهو 24 هكذا
                    إممممممم
                    لا اعلم كيف اكتبها إلا ان اكتبها على ورقة فأصورها ثم أرفعها هنا،
                    إلا ان أكتبها وتفهمينها بحكم فهمك العام للمواريث وعلم الرياضيّات .
                    8/1 للزوجات
                    6/1 للجدات
                    أى 8/1+ 6/1 = 24/3+4
                    24/3+4= 24/7 أى 7 بالبسط أى اعلى الكسر و24 بالمقام أى أسفل الكسر
                    بهذا صار البسط أقل من المقام فعالت المسألة !
                    فكيف تُحَلُ المسألة التى تعول هكذا ؟ و بأصلٍ خارجىّ ؟
                    أولاً : بفرض قيمة التركة 70 فدان
                    فنقسم 70 فدان على البسط أى على 7 أى 7/70= 10 فدان لنستنتج قيمة السهم الواحد .
                    إذن قيمة السهم = 10 فدان
                    و حيث أنَّ للزوجات الأربع 3 سهم وهو الثمن، وللجدات الثلاث 4 سهم وهو السُدُس
                    فنضرب قيمة السهم وهو 10 فدان فى عدد الأسهم لكلٍ ليعطينا نصيب كل وارث حسبما قدره ربنا شرعاً أى هكذا
                    للزوجات 10*3=30 فدان
                    للجدات 10*4=40 فدان

                    وبهذا يكون أصحاب الفروض استغرقوا كل التركة
                    ومعروف انَّ أصحاب الفروض ياخذون أولاً وما بقى فلذى العصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .
                    وهنا استغرق أصحاب الفروض المقدرة شرعاً فى كتاب الله تعالى جميع التركة فلا تركة لذوى العصبة .
                    هذا ما أاعلمه وتعلمته بالإعدادى والثانوىّ و بالجامعة أى طريقة حلِ المسائل العائلة بأصلٍ خارجىّ .
                    أيضا هناك كلام يجب ذكره عن الجدات لا سيما عند مالكٍ رضى الله عنهُ وأرضاه .
                    لكن دعينى غداً أُرَاجعها أيضاً فالمواريث نصف العلم وحدها كما ذكر النبىّ صلَّى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجةَ .
                    فلى عودة فيها غداً مرة اخرى بالسلب أو الإيجاب حتى لا أقطع الآن .
                    وَ الْحمدُ للهِ ربِ العالمينَ .
                    أستغفرُ اللهَ لِى وللمسلمينَ حتى يرضَى اللهُ وبعدَ رضاه، رضاً برضاه .
                    " ... وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّـى لِتَرْضَى"
                    اللَّهُمَّ اجعَل مِصرَ وأَهلَهَا وسَائِرَ بِلادِ المسلِميْنَه فِى ضَمانِكَ وأمانِكَ .

                    تعليق

                    • أبو زيد
                      3- عضو نشيط
                      • 24 أكت, 2009
                      • 426
                      • مهندس
                      • مسلم

                      #11
                      أضعتني يا أخي.

                      أين العول هنا؟ اذا كان للجدات السدس وللزوجات الثمن، فلهن كلهن 7 أجزاء من 24، ويتبقى للبنت والولد 17 جزء يقسم بينهما

                      العول يكون عندما يكون مجموع الانصبة المفروضة أكبر من التركه، أي أن البسط أعلى من المقام وليس كما فهمته انا من قولك: يعني يكون العول مثلا اذا كان مجموع الانصبة المفروضة مثلا كما في أول مسألة في العول التي ظهرت في زمن عمر رضي الله عنه في زوج وأختين لغير أم، فكان للزوج النصف، والاختين الثلثين فيكون مجموع الآنصبة المفروضة سبعة أسداس أي 7/6 أي البسط أكبر من المقام فيكون حلها أن يقسم الارث على سبعة أسهم، للزوج 3 والاختين 4 فيكون الزوج أخذ 3/7 أي أقل من النصف المفروض له، وهذا هو العول، أي النقص.

                      في المسألة المعطاه، أنا لم أدقق في الفروض، لكن لنفترض صحتها، وهي الثمن ل 4 زوجات والسدس ل 3 جدات ولحلها بدون كسور:

                      لنقسم التركة ل 288 سهم
                      لكل زوجة 9 أسهم أي ما مجموعه 36 سهم
                      لكل جدة 16 سهم أي ما مجموعه 48 سهم
                      الابن 136 سهم
                      البنت 68 سهم

                      تعليق

                      • عبد مسلم
                        6- عضو متقدم

                        حارس من حراس العقيدة
                        • 28 أبر, 2008
                        • 991
                        • ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ا
                        • عبد مسلم أعمل ان أكون عبدا مؤمنا طاعة لله وديانة له جل وعلا

                        #12
                        لا عول ولا رد لوجود العاصب، لكن أفلا كنت انتظرتى كما طلبتُ منكِ !

                        المشاركة الأصلية بواسطة أبو زيد
                        أضعتني يا أخي.

                        أين العول هنا؟ اذا كان للجدات السدس وللزوجات الثمن، فلهن كلهن 7 أجزاء من 24، ويتبقى للبنت والولد 17 جزء يقسم بينهما

                        العول يكون عندما يكون مجموع الانصبة المفروضة أكبر من التركه، أي أن البسط أعلى من المقام وليس كما فهمته انا من قولك: يعني يكون العول مثلا اذا كان مجموع الانصبة المفروضة مثلا كما في أول مسألة في العول التي ظهرت في زمن عمر رضي الله عنه في زوج وأختين لغير أم، فكان للزوج النصف، والاختين الثلثين فيكون مجموع الآنصبة المفروضة سبعة أسداس أي 7/6 أي البسط أكبر من المقام فيكون حلها أن يقسم الارث على سبعة أسهم، للزوج 3 والاختين 4 فيكون الزوج أخذ 3/7 أي أقل من النصف المفروض له، وهذا هو العول، أي النقص.

                        في المسألة المعطاه، أنا لم أدقق في الفروض، لكن لنفترض صحتها، وهي الثمن ل 4 زوجات والسدس ل 3 جدات ولحلها بدون كسور:

                        لنقسم التركة ل 288 سهم
                        لكل زوجة 9 أسهم أي ما مجموعه 36 سهم
                        لكل جدة 16 سهم أي ما مجموعه 48 سهم
                        الابن 136 سهم
                        البنت 68 سهم
                        ألم أقل لكِ يا أختنا
                        لكن دعينى غداً أُرَاجعها أيضاً فالمواريث نصف العلم وحدها كما ذكر النبىّ صلَّى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجةَ .
                        فلى عودة فيها غداً مرة اخرى بالسلب أو الإيجاب حتى لا أقطع الآن .

                        كان من الأجدر أن تنظري كما طلبت منكِ !
                        راجعتها الآن فوجدت خطئا بحلى وأنا من أخطأ فلا عولَ بالمسألة لوجود عاصب .
                        و خطئى جاء فى قسمتى على البسط لا على المقام، فالقسمة على البسطِ تكون عند عدم وجود عاصب وبالتالى يكون عول ورد فحتى لا تَكثُرُ علينا المسائل ننهيها بخطوةٍ واحدة بالقسمةِ على البسطِ فقد إذا كان بالمسألة عول ورد وهذا لا يكون أبداً عند وجود عاصب .
                        المهم هو كما ذكرتى أنتِ الآنَ وسأحلها ثانيةً على أنها 70 فدان على من قلتى
                        فللزوجات الثمن لوجد الفرع الوارث .
                        وللجدات السدس وهنَّ جدتين فقط لأن الأقرب درجة تحجب الأبعد منهنَّ .
                        وبالتالى أصل المسألة أصلٌ خارجىّ إلى 24 ونتيجتها 8/1+6/1=24/3+4=24/7
                        فيكون للوارثين فرضا 7 أسهم فعلا من 24 وللعصبة الباقى الـ 17 سهم .
                        فقيمة السهم تكون 70 مقسومة على 27=2.9
                        فميراث الزوجات هو 3* 2.9=8.7 فدان
                        وميراث الجدات هو 4*2.9=11.6 فدان .
                        إذن 8.7+11.6= 20.3
                        20.3 -70= 49.7 فدان للإبن والبنت .
                        فلا عول ولا رد لوجود العاصب .
                        لكنى قلتُ لكِ :
                        لكن دعينى غداً أُرَاجعها أيضاً فالمواريث نصف العلم وحدها كما ذكر النبىّ صلَّى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجةَ .
                        فلى عودة فيها غداً مرة اخرى بالسلب أو الإيجاب حتى لا أقطع الآن .
                        أفلا كنت انتظرتى كما طلبتُ منكِ .
                        أستغفرُ اللهَ لِى وللمسلمينَ حتى يرضَى اللهُ وبعدَ رضاه، رضاً برضاه .
                        " ... وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّـى لِتَرْضَى"
                        اللَّهُمَّ اجعَل مِصرَ وأَهلَهَا وسَائِرَ بِلادِ المسلِميْنَه فِى ضَمانِكَ وأمانِكَ .

                        تعليق

                        • عاشقة الجنـان
                          2- عضو مشارك

                          • 1 يون, 2008
                          • 266

                          #13
                          أظن أن تعبيركم فقهياً خطأ ! فالمواريث ليست أحوالا شخصية،
                          بل وملفوظ كلمة الأحوال الشخصية شرعاً خطأ أصلا فهى أحكام شرعيّة، اما تسمية البعض للنكاح والطلاق و ... إلخ بالأحوال الشخصية هو من كلام المعاصرين وهو لا يناسب الدارسين للدين .
                          عموما : هذا اللفظ معناه انكِ لا تدرسين بكلية شرعية بل كلية علمانية [وليس بهذا مسبة فمعاذَ اللهِ] كما ذكرتم كلية الحقوق .

                          المقرر ( قانون الأحوال الشخصيه )

                          ويندرج تحته الزواج ، الطلاق ، الميـراث

                          وبمـا اني درست الزواج والطلاق في السنه الماضيه فالمشرع الكويتي أخذ بمذهب الإمام مالك

                          اما الميـراث لم أكن متأكده اذا كان على نفس المذهب أو مذهب آخر .. واليـوم تأكــدت



                          وبالتأكيـد كلية الحقوق ليست كليـة شـرعيه






                          فهذه المسألة بها عول وأصلها سيكون خارجياً

                          أيـن العــول ؟


                          حاولت حلها ولكن لم أجدها مسأله عائله !!




                          4 زوجات ثمن - 3 جدات سدس - ابن تعصيب - بنت تعصيب

                          اصل المسأله 24

                          قمت بقسمة أصل المسأله على المقام في نصيب الزوجات والجدات

                          24 تقسيم 8 = 3

                          24 تقسيم 6 = 4

                          جمعت الناتج لاستخرج الباقي ثم اطرحه من أصل المسأله

                          ( 4 + 3 = 7 )

                          ( 24 - 7 = 17 )

                          اذا نصيب البنت والابن 17


                          بعد ذلك بالنسبه للزوجات والجدات

                          فالزوجات 4 والسهام 3 اذا المسأله في انكسار وكذلك الجدات 3 والاسهم 4

                          لذلك قـارنت بين عدد الرؤس < الزوجات > 4 وعدد السهام 3

                          بين الـ 3 و الـ 4 علاقة تباين ( اذا نأخذ بكامل عدد الرؤوس وهو 4 )

                          وبالنسبه للجدات عدد الرؤوس 3 والسهام 4 وبنفس الطريقه نجد ان العلاقه تباين ونأخذ كامل عدد الرؤوس وهو 3

                          بعد ذلك نضرب 3 * 4 = 12

                          وأضرب الـ 12 في أصل المسأله 12 * 24 = 288 إذا تغير أصل المسأله

                          ثم بعد ذلك اضرب الناتج ( 12 ) بعدد السهام

                          فتأخذ الزوجات 36 والجدات 48 سهم

                          والابن 136 ( للذكر مثل حظ الانثيين )

                          البنت 68 سهم


                          قمت بحل المسأله بهذه الطريقه !

                          والاجابات وجدتها مثل اجابات أخي الكريم أبو زيد



                          سأكمل لاحقـا بإذن الله

                          تعليق

                          • عبد مسلم
                            6- عضو متقدم

                            حارس من حراس العقيدة
                            • 28 أبر, 2008
                            • 991
                            • ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ا
                            • عبد مسلم أعمل ان أكون عبدا مؤمنا طاعة لله وديانة له جل وعلا

                            #14

                            أخى أبو زيد أم أختنا عاشقة الجنان ؟
                            ثم كيف أضعتكَ ؟ آه نعم وصلت .
                            سامحنى الله و سامحكما اللهُ فقد قلتُ للسائلةِ أمس قبيل الفجر
                            لكن دعينى غداً أُرَاجعها أيضاً فالمواريث نصف العلم وحدها كما ذكر النبىّ صلَّى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجةَ .
                            فلى عودة فيها غداً مرة اخرى بالسلب أو الإيجاب حتى لا أقطع الآن .

                            وَ أستغفِرُ اللهَ .


                            أستغفرُ اللهَ لِى وللمسلمينَ حتى يرضَى اللهُ وبعدَ رضاه، رضاً برضاه .
                            " ... وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّـى لِتَرْضَى"
                            اللَّهُمَّ اجعَل مِصرَ وأَهلَهَا وسَائِرَ بِلادِ المسلِميْنَه فِى ضَمانِكَ وأمانِكَ .

                            تعليق

                            • عاشقة الجنـان
                              2- عضو مشارك

                              • 1 يون, 2008
                              • 266

                              #15
                              أخي الفـاضل عبـد مسلم

                              أشكرك جزيل الشكر لاهتمامك بالموضوع فلقد ساعدتني كثيـرا

                              لكن يا أخي انا لم أجزم بأن حلي هو الصحيح

                              أنا أحــاول فقط بمساعدتكم

                              عندما راجعت المسأله وحاولت حلها لم أجد فيها عـول

                              قـد أكون مخطئه وقد أكون على صواب !

                              فربمـا قمت انت بحلها بطريقه أخرى مختلفه

                              لذلك قمـت بعـرض طريقتي في الحل فقد أكون مخطئه فتصححون لي




                              بارك الله فيك ..

                              تعليق

                              مواضيع ذات صلة

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              ابتدأ بواسطة أكرمنى ربى بالاسلام, 26 فبر, 2021, 12:30 م
                              رد 1
                              34 مشاهدات
                              0 ردود الفعل
                              آخر مشاركة أكرمنى ربى بالاسلام
                              ابتدأ بواسطة Said Interstellar, 3 أبر, 2019, 03:09 ص
                              ردود 0
                              70 مشاهدات
                              0 ردود الفعل
                              آخر مشاركة Said Interstellar
                              بواسطة Said Interstellar
                              ابتدأ بواسطة Said Interstellar, 3 أبر, 2019, 01:04 ص
                              ردود 3
                              83 مشاهدات
                              0 ردود الفعل
                              آخر مشاركة Said Interstellar
                              بواسطة Said Interstellar
                              ابتدأ بواسطة عبدالمهيمن المصري, 21 يول, 2018, 02:23 ص
                              ردود 4
                              109 مشاهدات
                              0 ردود الفعل
                              آخر مشاركة عبدالمهيمن المصري
                              ابتدأ بواسطة Battar Kurdi, 22 مار, 2016, 01:38 م
                              ردود 3
                              1,294 مشاهدات
                              0 ردود الفعل
                              آخر مشاركة د.أمير عبدالله
                              يعمل...