بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين , و بعد :هناك الكثير من المواضيع التى صيغت من أجل الرد على شبهات التسرى بالجارية
أو وطءها بدون عقد
و لقد أحسن كل من رد على تلك الشبهة جزاهم الله خيراً
و من خير ما كتب أو قيل فى ذلك الشأن :
http://www.youtube.com/watch?v=-MFs3Ms-zuk
http://www.youtube.com/watch?v=nbBoq4rRt7Q
شُبَة التَّسَرِّى
ومن كتاب المغني لابن قدامة : من وطأ جارية غيره فهو زان :
http://main.islamweb.net/newlibrary/..._no=15&ID=6152
الرق وملك اليمين وهدي الإسلام في ذلك
لم يمنع الإسلام الرق ولكنه حث على العتق وجعله عبادة
لا يجوز أن ينادي السيد رقيقه بلفظ العبد
و فى كل تلك المواضيع نجد الحكمة الرائعة من نكاح الأمة لتكون أم ولد فلا تباع بعد ذلك و يصير أولادها من سيدها الذى نكحها أحراراً
كما نجد تحريم وطء الجارية لأكثر من شخص إما سيدها بملك اليمين
أو أن يأذن لغيره أن يتزوجها , و لكن حينها لا تحل للسيد الأول
و تحريم التسرى بغير المؤمنات من الجوارى ( أى تحريم وطء الأمة الكافرة )
كما نجد أنه لا يحل وطؤها قبل الإستبراء أى معرفة إن كانت تحمل فى رحمها جنيناً قبل أن تصبح ملك يمين سيدها الحالى أم لا
و نجد العديد من الحِكَم الأخرى فى مسألة إباحة نكاح الأمة أو الجارية
كما نجد الحث على حسن معاملة العبيد و الإماء
و أن الإسلام لم يلغِ الرق لأسباب هامة , و لكنه لم يأتِ به بل كان منتشراً قبله
بل إن الإسلام نظَّمه جيداً
-------------------------------------------
و لكن الأمر الوحيد الذى لم أجد الرد عليه و أظن أن أعداء الإسلام قد أثاروه كشبهة هو مسألة إذا كرهت الجارية أن توطأ
فهل يحق لسيدها أن يجبرها أو يكرهها على الوطء ؟
و هل ورد فى ذلك تشريع ؟ أم أن الأمر لم يتطرق إليه نص من قرآن أو سُنة ؟
و لم أجد رداً سوى ما يدور برأسى وهو :
1) يحظر إجبارها من باب أنه لا ضرر ولا ضرار , و غصب المرأة على ذلك حرة كانت أم عبدة هو من أكثر ما يضيرها نفسياً و ربما جثمانياً , و لقد وصى الإسلام بحسن معاملة العبيد و الإماء و عدم الإعتداء عليهم ولو باللفظ
فمن باب الأوْلى عدم المساس بها جثمانياً بما تكرهه , حتى ولو كانت تحل له و تحل معاشرتها .
2 ) أن تعامل كما تعامل الحرة إذا وجد زوجها منها النشوز , فإذا إمتنعت الحرة من الوطء أو من معاشرة زوجها لها فهو لا يجبرها على ذلك , و لكن الله سبحانه أمره بأمور أخرى يعاقبها بها
فيقاس ذلك على الجارية مع الفارق
هذا إذا صح القياس أصلاً
و بصراحة , لا أظنه يصح لأن الزوجة الحرة راشدة السن وافقت فى البداية على الزواج و هى تعلم واجباتها نحو الزوج من معاشرة ووطئه لها , لذا فهى تعصى و تأثم إذا تمنعت منه , و منعته مما تعرف كونه من حق الزوج , و هى من البداية قد رضت بالزواج منه
و هذا كله يختلف عن أمر الجارية فهى ليست حرة كتلك الزوجة
كما أنها لم تختر هذا الرجل بل أن الأقدار هى التى جعلتها ملكاً له
بل و هى فى الحالة التى أتحدث عنها تكره معاشرته
فالحالتان مختلفتان و شتان بينهما
فهل من أدلة أقوى مما ذكرت للرد على شبهة إكراه الجارية على الوطء ؟
و لقد أثير هذا الموضوع من قبل فى موقع أتباع المرسلين فأحسنوا الرد على كل شئ إلا تلك النقطة تحديداً .
رابط الموضوع :
http://www.ebnmaryam.com/vb/t93631.html
لذا أرجو الرد عليها ليكتمل غلق ملف شبهات الرق ونكاح الأمة
تعليق