عالمان جليلان يقرران (محمد بن ابراهيم ومحمد بن عبدالرحمن بن قاسم )
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله - :
" س:- قول بعض العامة: توكلت عليك يا فلان في كذا؟
ج:- هذا شرك. أَما التوكيل فيجوز، لأَنه استنابة.
(تقرير ثلاثة الاصول)
س:- متوكل على الله ثم عليك يا فلان؟
ج:- شرك. يقول موكلك. ولا يقول موكل الله ثم موكلك على هذا الشيء. هذه عامية، وليست في محلها.……(تقرير ثلاثة الأصول) "
علق على هذا الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم - رحمه الله-, قائلا :
" قلت والفرق بين هذا وبين أَعوذ بالله ثم بك أنه تجوز الاستعاذة بالمخلوق مفردًا فيما يقدر عليه، بخلاف التوكل فإنه كله عبادة، كما لا يجوز أسجد لله ثم لك يا فلان، أَو أَعبد الله ثم أَعبدك يا فلان."
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله - 1/ 170
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله - :
" س:- قول بعض العامة: توكلت عليك يا فلان في كذا؟
ج:- هذا شرك. أَما التوكيل فيجوز، لأَنه استنابة.
(تقرير ثلاثة الاصول)
س:- متوكل على الله ثم عليك يا فلان؟
ج:- شرك. يقول موكلك. ولا يقول موكل الله ثم موكلك على هذا الشيء. هذه عامية، وليست في محلها.……(تقرير ثلاثة الأصول) "
علق على هذا الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم - رحمه الله-, قائلا :
" قلت والفرق بين هذا وبين أَعوذ بالله ثم بك أنه تجوز الاستعاذة بالمخلوق مفردًا فيما يقدر عليه، بخلاف التوكل فإنه كله عبادة، كما لا يجوز أسجد لله ثم لك يا فلان، أَو أَعبد الله ثم أَعبدك يا فلان."
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله - 1/ 170
تعليق