أولاانا لا اقول بفرضيه النقاب ولكن اقول بإختلاف العلماء"استفتي قلبك وان افتوك الناس"
أدلة وجوب النقاب
* قول ابن تيمية في قول الله جل وعلا " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً
رحيماً "يقول : والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء
وتسميه العامة الإزاروهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها وقد حكى
عُبيدة السلماني وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه
النقاب، فكل النساء ينتقبن ، وفي الصحيح "إن المُحرِمة لا تنتقب ولا تلبس
القفازين. "فإذا كُنَّ -أي النساء- مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه
بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أُمرت ألا تظهرها للأجانب .
بكتاب " مجموع الفتاوي"
* قول ابن باز في قوله تعالى في آية الحجاب السابقة : أمر الله سبحانه جميع نساء
المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محافلهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن
بالعفة.
بكتاب " ثلاث رسائل في الحجاب"
* قول ابن عثيمين : لقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
والنظر الصحيح والأعتبار والميزان على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن
الرجال الذين ليسوا من محارمها ... ثم يقول... وإذا تأمل العاقل المؤمن هذه الشريعة
وحسنها وأسرارها تبين أنه لا يمكن أن تنذر -أي الشريعة- المرأة بستر الوجه والعنق
والذراع والساق والقدم ثم تبيح -أي الشريعة- للمرأة أن تخرج كفها ووجهها المملوء
جمالاً وتحسيناً فإن ذلك خلاف الفتنة.
بكتاب " ثلاث رسائل في الحجاب "
* قول الشيخ عبد العزيز بن خلف يقول : لو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف
الوجه إلا هذا النص - أي آية الحجاب - من الله تعالى لكفى به حكماً مرشداً لأن الوجه
هوالعنوان من المرأة لمعرفتها من الناحية الشخصية ومن الناحية التي تجلب الفتنة
...ثم يقول ... وهذا الأمر يقتضي الوجوب ولا يوجد أي دليل ينزله من الوجوب إلى
الإستحباب.
بكتاب " نظرات في حجاب المرأة المسلمة "
* قول ابن كثير في تفسير أية الحجاب في قوله " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله
غفوراً رحيما ً" يقول: يقول الله تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً أن يأمر
النساء المؤمنات المسلمات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من
جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء ، والجلباب هو الرداء فوق
الخمار. قاله ابن مسعود وعُبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي
وعطاء الخرساني وغير واحد وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري الجلباب الملحفة
...ثم يقول... قال علي بن إبي طلحة عن ابن عباس إمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن
من بيوتهن في حاجة إن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً
واحدة ، وقال محمد بن سيرين سألت عُبيدة السلماني عن قول الله عز وجل "يدنين
عليهن من جلابيبهن"فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي
ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها.
بكتاب " تفسيرابن كثير" الجزء الثالث في تفسير الأية59 سورة الأحزاب
*قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله
مُحرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها – أي الملحفة - على وجهها فإذا حاوزوا بنا كشفناه"
رواه داود ، وابن ماجه .
بكتاب" فقه السنه" للإمام السيد سابق المجلد الأول باب الحج
أدلة وجوب النقاب
* قول ابن تيمية في قول الله جل وعلا " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً
رحيماً "يقول : والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء
وتسميه العامة الإزاروهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها وقد حكى
عُبيدة السلماني وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه
النقاب، فكل النساء ينتقبن ، وفي الصحيح "إن المُحرِمة لا تنتقب ولا تلبس
القفازين. "فإذا كُنَّ -أي النساء- مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه
بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أُمرت ألا تظهرها للأجانب .
بكتاب " مجموع الفتاوي"
* قول ابن باز في قوله تعالى في آية الحجاب السابقة : أمر الله سبحانه جميع نساء
المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محافلهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن
بالعفة.
بكتاب " ثلاث رسائل في الحجاب"
* قول ابن عثيمين : لقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
والنظر الصحيح والأعتبار والميزان على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن
الرجال الذين ليسوا من محارمها ... ثم يقول... وإذا تأمل العاقل المؤمن هذه الشريعة
وحسنها وأسرارها تبين أنه لا يمكن أن تنذر -أي الشريعة- المرأة بستر الوجه والعنق
والذراع والساق والقدم ثم تبيح -أي الشريعة- للمرأة أن تخرج كفها ووجهها المملوء
جمالاً وتحسيناً فإن ذلك خلاف الفتنة.
بكتاب " ثلاث رسائل في الحجاب "
* قول الشيخ عبد العزيز بن خلف يقول : لو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف
الوجه إلا هذا النص - أي آية الحجاب - من الله تعالى لكفى به حكماً مرشداً لأن الوجه
هوالعنوان من المرأة لمعرفتها من الناحية الشخصية ومن الناحية التي تجلب الفتنة
...ثم يقول ... وهذا الأمر يقتضي الوجوب ولا يوجد أي دليل ينزله من الوجوب إلى
الإستحباب.
بكتاب " نظرات في حجاب المرأة المسلمة "
* قول ابن كثير في تفسير أية الحجاب في قوله " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله
غفوراً رحيما ً" يقول: يقول الله تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً أن يأمر
النساء المؤمنات المسلمات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من
جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء ، والجلباب هو الرداء فوق
الخمار. قاله ابن مسعود وعُبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي
وعطاء الخرساني وغير واحد وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري الجلباب الملحفة
...ثم يقول... قال علي بن إبي طلحة عن ابن عباس إمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن
من بيوتهن في حاجة إن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً
واحدة ، وقال محمد بن سيرين سألت عُبيدة السلماني عن قول الله عز وجل "يدنين
عليهن من جلابيبهن"فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي
ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها.
بكتاب " تفسيرابن كثير" الجزء الثالث في تفسير الأية59 سورة الأحزاب
*قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله
مُحرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها – أي الملحفة - على وجهها فإذا حاوزوا بنا كشفناه"
رواه داود ، وابن ماجه .
بكتاب" فقه السنه" للإمام السيد سابق المجلد الأول باب الحج
تعليق