السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........
لا شك و كلنا يعلم وصف كثير من الناس للاسلام بانه دين ارهاب و يشجع على العنف !! و اظن ان هذا اكبر سبب لنفرة الناس من الاسلام بل و ربما ارتداد الكثير من المسلمين و العياذ بالله ....
الحقيقة ان الكثير وصفوا الاسلام بانه يبيح دم الكافر المسالم غير المعاهد لمجرد كفره !!! و الا لماذا هناك المستأمنين ؟؟ فمن لم يكن معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فهو محارب يجوز قتله وأخذ ماله و نهك عرضه !!
بل و للاسف نجد ان كثيرا من المشايخ يقولون بهذا !!
و اعتمادهم على ما ورد في هذا الرابط : ######
لكن الظاهر....ان هذا معارض بشكل غير مباشر بكلام بعض اهل العلم الذين قالوا بعدم جواز قتل غير المقاتلين اثناء الحروب ....( و بالطبع عند حالة السلم اولى و لو من دون معاهدات ) ....
منه قول ابن تيمية الحراني رحمه الله : "وإذا كان أصلُ القتال المشروع هو الجِهادَ، ومقصودُه هو أن يكون الدِّين كلُّه لله، وأن تكون كلمةُ الله هي العليا، فمن مَنَع هذا قوتِل باتِّفاق المسلمين.
وأمَّا من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنِّساء والصِّبيان، والراهب والشيخ الكبير، والأعمى والزَّمِن ونحوهم - فلا يُقتل عند جمهور العلماء إلاَّ أن يُقاتِل بقوله أو فِعْله، وإن كان بعضُهم يرى إباحةَ قتل الجميع لمجرَّد الكفر إلاَّ النِّساء والصبيان؛ لكونِهم مالًا للمسلمين.
والأوَّل هو الصواب؛ لأنَّ القتال هو لِمَن يقاتلنا إذا أردنا إظهارَ دِين الله؛ كما قال الله – تعالى -: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]"
و كذلك قول القرطبي :
السادسة: العسفاء:
وهم الأُجراءُ والفلاَّحون، فقال مالك في كتاب محمَّد: لا يُقتلون، وقال الشافعي: يُقتل الفلاَّحون والأجراء والشُّيوخ الكِبار إلاَّ أن يُسلِموا، أو يُؤدُّوا الجِزية.
والأوَّل أصحُّ؛ لقوله - عليه السلام - في حديث رباح بن الربيع: ((الْحقْ بخالد بن الوليد، فلا يَقتلنَّ ذريَّة ولا عسيفًا".
وقال عمر بن الخطاب: "اتقوا الله في الذُّريَّة والفلاَّحين الذين لا ينصبون لكم الحرب"، وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حرَّاثًا؛ ذكره ابن المنذر"
فهل هناك تناقض في كلام القرطبي ؟!! اذا كان المسالمون في حالة الحرب لا يجوز قتلهم فكيف يجوز قتلهم لمجرد انهم لا عهد لهم ؟؟!!!
و هل الكافر المسالم غير المعترض الذي لا عهد له ( و ان لم يكن موجودا الا قبل 80 عام )و لا أمان حلال الدم ؟؟ و هل أخطأ الامام الطبري رحمه الله في نقله للاجماع كما أخطأ كثير من العلماء في نقلهم للاجماع على مسائل الخلاف فيها معتبر ؟؟
و هل حل دم الكافر غير المعاهد خاص بمن دخل ديار المسلمين بلا عقد ام يشمل جميع الكفار غير المعاهدين ؟
هل المسألة خلافية بين اهل العلم في حل دم الكافر المسالم غير المعترض الذي لا عهد له و لا أمان ؟؟؟؟ ام انهم مطبقون على حل دم الكافر ؟؟
رجاء اريد الاستدلال باقوال اهل العلم لأن هذا الموضوع نوقش كثيرا في منتدى التوحيد و لكن بلا جدوى لانه غير مدعوم بكلام العلماء ......
و جزاكم الله خيرا على جهودكم
لا شك و كلنا يعلم وصف كثير من الناس للاسلام بانه دين ارهاب و يشجع على العنف !! و اظن ان هذا اكبر سبب لنفرة الناس من الاسلام بل و ربما ارتداد الكثير من المسلمين و العياذ بالله ....
الحقيقة ان الكثير وصفوا الاسلام بانه يبيح دم الكافر المسالم غير المعاهد لمجرد كفره !!! و الا لماذا هناك المستأمنين ؟؟ فمن لم يكن معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فهو محارب يجوز قتله وأخذ ماله و نهك عرضه !!
بل و للاسف نجد ان كثيرا من المشايخ يقولون بهذا !!
و اعتمادهم على ما ورد في هذا الرابط : ######
قال ابن جرير الطبري "وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلَّد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك له أمانًا من القتل، إذا لم يكن تقدَّم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان"[تفسير الطبري ,سورة المائدة الآية الثانية]
قال الحافظ ابن كثير "وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله، إذا لم يكن له أمان، وإن أمَّ البيت الحرام أو بيت المقدس , فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم"
قال القرطبي "والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله؛ فإن قال: لا إله إلا الله لم يجز قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله"[تفسير القرطبي ,سورة النساء 94]
قال الشافعي في الأم : (لأن أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنوا , أو يعطوا الجزية ) وقال في موطن آخر ( قتالهم حتى يسلموا فرض إذا قوي عليهم ) " [التأصيل لمشروعية ما أصاب أمريكا من تدمير , صـ 10]
قولك [فهؤلاء يجوز قتلهم في مكان المعركة]
وهذا القول هو مخالف لكثير من الآيات التي امرت بقتل المشركين أينما ثقفوا , وإلا فهذا تقييد منك لا دليل عليه
قال تعالى (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ)
وقال عز وجل (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا)
وقال سبحانه (سَتَجِدُونَ آَخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا)
وقال سبحانه (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
قال الشوكاني " فقد أنزل الله في كتابه العزيز الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا وأين ثقفوا فكان هذا الحكم العام مغنيا عن إدخالهم في زمرة الإسلام فيما شرعه لهم من الأحكام فالمشرك
وهذا القول هو مخالف لكثير من الآيات التي امرت بقتل المشركين أينما ثقفوا , وإلا فهذا تقييد منك لا دليل عليه
قال تعالى (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ)
وقال عز وجل (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا)
وقال سبحانه (سَتَجِدُونَ آَخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا)
وقال سبحانه (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
قال الشوكاني " فقد أنزل الله في كتابه العزيز الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا وأين ثقفوا فكان هذا الحكم العام مغنيا عن إدخالهم في زمرة الإسلام فيما شرعه لهم من الأحكام فالمشرك
سواء حارب أو لم يحارب مباح الدم ما دام مشركا." [السيل الجرار صـ 867]
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل شيخ رحمهما الله "لا يمنع المسلم من قتل المشرك الحربي، ولو كان جارا للمسلم، أو معه في الطريق، إلا إذا أعطاه ذمة، أو أمنه أحد من المسلمين، ففي الحديث: " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم"[الدرر السنية 9/256]
فالقول بأن الكفرة الحربيين لا يقتلون إلا في أرض المعركة قول ليس لصاحبه عليه أي حجة , بل هو مخالف لجملة من الآيات وأقوال العلماء .
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل شيخ رحمهما الله "لا يمنع المسلم من قتل المشرك الحربي، ولو كان جارا للمسلم، أو معه في الطريق، إلا إذا أعطاه ذمة، أو أمنه أحد من المسلمين، ففي الحديث: " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم"[الدرر السنية 9/256]
فالقول بأن الكفرة الحربيين لا يقتلون إلا في أرض المعركة قول ليس لصاحبه عليه أي حجة , بل هو مخالف لجملة من الآيات وأقوال العلماء .
منه قول ابن تيمية الحراني رحمه الله : "وإذا كان أصلُ القتال المشروع هو الجِهادَ، ومقصودُه هو أن يكون الدِّين كلُّه لله، وأن تكون كلمةُ الله هي العليا، فمن مَنَع هذا قوتِل باتِّفاق المسلمين.
وأمَّا من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنِّساء والصِّبيان، والراهب والشيخ الكبير، والأعمى والزَّمِن ونحوهم - فلا يُقتل عند جمهور العلماء إلاَّ أن يُقاتِل بقوله أو فِعْله، وإن كان بعضُهم يرى إباحةَ قتل الجميع لمجرَّد الكفر إلاَّ النِّساء والصبيان؛ لكونِهم مالًا للمسلمين.
والأوَّل هو الصواب؛ لأنَّ القتال هو لِمَن يقاتلنا إذا أردنا إظهارَ دِين الله؛ كما قال الله – تعالى -: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]"
و كذلك قول القرطبي :
قال الإمام القرطبي رحمه الله: "وللعلماء فيهم صور سِتٌّ
السادسة: العسفاء:
وهم الأُجراءُ والفلاَّحون، فقال مالك في كتاب محمَّد: لا يُقتلون، وقال الشافعي: يُقتل الفلاَّحون والأجراء والشُّيوخ الكِبار إلاَّ أن يُسلِموا، أو يُؤدُّوا الجِزية.
والأوَّل أصحُّ؛ لقوله - عليه السلام - في حديث رباح بن الربيع: ((الْحقْ بخالد بن الوليد، فلا يَقتلنَّ ذريَّة ولا عسيفًا".
وقال عمر بن الخطاب: "اتقوا الله في الذُّريَّة والفلاَّحين الذين لا ينصبون لكم الحرب"، وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حرَّاثًا؛ ذكره ابن المنذر"
و هل الكافر المسالم غير المعترض الذي لا عهد له ( و ان لم يكن موجودا الا قبل 80 عام )و لا أمان حلال الدم ؟؟ و هل أخطأ الامام الطبري رحمه الله في نقله للاجماع كما أخطأ كثير من العلماء في نقلهم للاجماع على مسائل الخلاف فيها معتبر ؟؟
و هل حل دم الكافر غير المعاهد خاص بمن دخل ديار المسلمين بلا عقد ام يشمل جميع الكفار غير المعاهدين ؟
هل المسألة خلافية بين اهل العلم في حل دم الكافر المسالم غير المعترض الذي لا عهد له و لا أمان ؟؟؟؟ ام انهم مطبقون على حل دم الكافر ؟؟
رجاء اريد الاستدلال باقوال اهل العلم لأن هذا الموضوع نوقش كثيرا في منتدى التوحيد و لكن بلا جدوى لانه غير مدعوم بكلام العلماء ......
و جزاكم الله خيرا على جهودكم
تعليق