السب و القذف بأشكاله و جرائم السب والقذف عبر الإنترنت في القانون المصري

تقليص

عن الكاتب

تقليص

ابوجاسر محمد مصطفى مسلم اكتشف المزيد حول ابوجاسر محمد مصطفى
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 0 (0 أعضاء و 0 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • ابوجاسر محمد مصطفى
    2- عضو مشارك
    حارس من حراس العقيدة
    عضو شرف المنتدى

    • 18 أغس, 2010
    • 150
    • مدير المركز الثقافي الإسلامي لدراسة المذاهب و الأديان
    • مسلم

    السب و القذف بأشكاله و جرائم السب والقذف عبر الإنترنت في القانون المصري

    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
    لماذا يسب النصارى الإسلام و لماذا يتجرأ علينا القساوسة فى الكنيسة و على الفضائيات أمثال المأجور عديم الفهم العميل ( كلب الغرب المدلل) زكريا بطرس و غيره ولماذا يتجرأ من أدعى أنه مسلم كنوال السعداوى و سيد القمنى و غيرهم من ...... المأجورة ( دعاة الحرية) المثقفين أولاد ......... ؟؟؟ يا ترى النقط دى يترفع على بسببها دعوة سب و قذف أن كان نيتى اسب و لا ايه ؟؟؟
    المهم اهدانى احد المحامين والذى يتولى القضايا الخاصة بى كتاب جريمة حرمة الإعتداء على الأديان ووجدت أن المادة161 تعاقب من سب النبى صلى الله عليه و سلم او الصحابة او تجرأ على الذات الإلهية بغرامة 100 و 24 ساعة أو احد هاتين العقوبتين فقررت البحث و الإطلاع بتفصيل أكثر ووجدت الأتى باختصار شديد :
    اولا ما هو السب فى القانون الوضعى و ما حكمه :
    أولا : المواد المتعلقة بالسب والقذف في قانون العقوبات:
    مادة 302 :-
    يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
    ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
    ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .

    مادة 303 :-
    يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه .
    فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين .

    مادة 304 :-
    لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة .

    مادة 306 :-
    كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه.

    مادة 307 :-
    اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها .

    مادة 308 :-
    اذا تضمن العيب أو الإهانة او القذف أو السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ” .

    مادة 308 مكرر :-
    كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .
    وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .
    واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .

    كلام جميل نفهم منه الأتى :
    1- غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه
    2- يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه
    3- ألا يقل الحبس عن ستة شهور
    اذن من سب او قذف موظف عام او مس سمعة عائلة أو فرد يعاقي بالسابق و الأن من سب الرسول صلى الله عليه و سلم ما هى عقوبته فى القانون الوضعى فى مصر ؟
    المادة 98 فقرة (ا) من قانون العقوبات "تؤثم الازدراء بالعقيدة الدينية وتعاقب مرتكبها بالحبس من ستة شهور إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه مصرى".
    المادتان "160-161" من قانون العقوبات تتحدد الجنح المتعلقة بالأديان، وهى واحدة من الأفعال الإجرامية الآتية:
    ـ كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بعنف أو التهديد.
    ـ كل من ضرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين أو رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء الملة
    ـ كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، أو الطعن فى كتاب مقدس أو تحريفه عمداً، أو السخرية من الاحتفالات الدينية.
    - المادة (181) " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ( طرق العلانية ) .
    - المادة (182) : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى ( طرق العلانية ) فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسب أمور تتعلق بأراء وظيفة ".
    - المادة (184) " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الأمة أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة "


    المادة (179) " يعاقب بالحبس مدى تزيد على سنتين كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها (أى بإحدى الطرق العلانية وبموجب القانون 93 لسنة 1995م تم إضافة عبارة " إذا تضمن العيب أو الاهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات أو مساساً بحرمة الحياة الخاصة ، وأضيف أيضاً وتكون العقوبة الحبس والغرامة على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى ، وألا يقل الحبس عن سنتين.

    - المادة (176) " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن التحريض تكدير السلم العام "

    - المادة (161)" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تعد يقع بإحدى الطرق المبنية بالمادة (171) على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علناً ويقع تحت حكم هذه المادة
    - طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل الأديان التى تؤدى شعائرها علناً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه
    - تقليد احتفال دنى فى مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد السخرية أو ليتفرج عليه الحضور ".
    وتكمن خطورة هذه المادة فى عدم وجود حدود فاصلة بين جريمة التعدى على الأديان وحرية البحث العلمى أو المناقشة العلمية فى أمر من أمور الدين .


    الى الأن اين عقوبة سب لرسول صلى الله عليه و سلم ؟؟؟
    ترحيب أزهري بمشروع قانون تجريم ازدراء الأديان
    كتب أحمد البحيري ٦/ ٤/ ٢٠٠٦أعرب عدد من علماء وشيوخ الأزهر عن ارتياحهم وترحيبهم بموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أمس، علي مشروع قانون إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات بتجريم ازدراء الأديان والأنبياء بفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، إلا أنهم طالبوا بضرورة جعل القانون محددا وغير فضفاض حتي لا يتم الاستناد إليه في محاصرة الحريات.

    وقال الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إنه علي الرغم من تمجيد المجتمعات المتحضرة للحريات والاتجاهات الشخصية الفردية فإنه لا ينبغي مطلقا المساس بالأديان والأنبياء والمقدسات، وأضاف: إذا كان من حق الآخرين أن يقولوا ما يشاءون فإنه ليس من حقهم ازدراء ما نؤمن به، لأن عقيدة الشخص تمثل كل كيانه وإذا مسها إنسان فإنه ينهي كيانه كله.


    المؤتمر الدولي الأول حول الخصوصية وأمن المعلومات
    في قانون الإنترنت
    ورقـــة عمــــــل
    فـــــــي موضـــــوع
    رؤية قانونية حول ثبوت جرائم السب والقذف عبر الإنترنت في القانون المصري
    إعداد
    أحمد عاصم أحمد عجيله
    رئيس المحكمة
    بمحكمة طنطا الإبتدائية
    القاهرة – يونيه 2008
    مقدمة :
    شهدت البشرية عبر القرون الماضية ثورتين غيرتا وجه التاريخ وطبيعة الحياة وهما الثورة الزراعية والثورة الصناعية، فالأمر المؤكد أن العالم يعيش اليوم الثورة الثالثة أو الموجة الثالثة كما يسميها البعض وهي ثورة تكنولوجيا المعلومات، فالثورة الجديدة قوامها المعلومات والمعرفة التي أصبحت أساسا للتنمية وزيادة الإنتاج وسرعة اتخاذ القرار الصحيح. وهو ما أدى إلى ظهور الكمبيوتر ذلك الجهاز الذي يتعامل مع المعلومات ومزود بقدرات بارعة. ([1])
    ولكن كما هو شأن كل اكتشاف أو اختراع جديد أدى استخدام الكمبيوتر ومن بعده الإنترنت إلى مشاكل أخلاقية وقانونية دعت الفقه والقضاء في بعض الدول إلى بحث عما إذا كانت القوانين القائمة تكفي لمواجهة بعض الاستخدامات غير المشروعة للإنترنت أم أنه يتعين على المشرع أن يتدخل لمواجهة هذه الأعمال بنصوص جنائية جديدة كفيلة بمواجهتها.
    وهي كلها أمور تستوجب التصدي لهذه الظاهرة بالبحث والدراسة([2]) لاستيعاب هذه التقنية ورصدها للوقوف على مخاطرها وإمكانية مواجهتها تشريعياً، فإن تحقق هذا الهدف بتمامه فهذا توفيقا من الله، وإن تحقق بعضه فما لا يدرك كله لا يترك كله... ولعل ذلك كله يجرنا إلى مفهوم الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت:ويقصد به كافة الأفعال والسلوكيات التي تقع بالإعتداء على عناصر البيئة الأخلاقية وبصفة خاصة تلك الأفعال التي تستخدم في ارتكابها شبكة الإنترنت مثل الفعل الفاضح والإعلان عن البغاء وممارسة الفجور والسب والقذف والتشهير بسمعة الآخرين وكافة الصور الأخرى المرتبطة بذلك والتي من شأنها أن تحدث تلوثاً أخلاقياً.
    تلك الأفعال وما تحويها من صدق أو كذب أو واقع أو تعدي كانت فرصة لنشطاء الإنترنت للخروج عن التقاليد والأعراف السليمة بإرتكاب ثمة جرائم في محتوى ما يكتبوه وتعد جرائم السب والقذف من الجرائم التي لها الأثر البالغ سلباً على شخص الإنسان، وهي الأكثر شيوعاً وانتشارا خاصة بعد ظهور شبكة الإنترنت إذ يساء استخدامها للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم بما يتم إرساله للمجني عليه على شكل رسالة بيانات.
    وجريمة القذف هي من الجرائم التقليدية المنصوص عليها في أغلب المدونات العقابية أصبحت في الوقت الحالي ومع التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال تتم بوسائل مستحدثة منها شبكة الإنترنت. ونتناول هو ما في ورقة العمل هذه والتي سنتناول الموضوعات التالية:
    أولاً: ماهية جريمة السب والقذف في القانون المصري.
    ثانياً: أركان الجريمة.
    ثالثاً: معوقات إثبات جريمة السب والقذف عبر الإنترنت.
    رابعاً: توصيات ومقترحات

    أولاً: ماهية جريمة السب والقذف في القانون المصري :
    حيث تناول المشرع المصري جريمتي السب والقذف بتعريف الجريمتين في المادتين 302/306 عقوبات تنص المادة 302 من قانون العقوبات المصري المعدل بالقانون 147 لسنة 2006 يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ومستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة.
    وتنص المادة 303 من ذات القانون يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على إثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
    وتنص المادة 306 من ذات القانون كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشرة ألف جنيه.
    وتنص المادة 308 من ذات القانون إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179، 181، 182، 303، 306، 307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" .. وتنص المادة (171) من ذات القانون كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
    ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.
    ثانياً: أركان الجريمة

    تتكون جريمة السب والقذف من ركنين هما:
    (1) الركن المادي. (2) الركن المعنوي
    يتحقق الركن المادي لجريمتي السب والقذف بتحقق ثلاث عناصر هي:
    (1) الإسناد.
    (2) موضوع الإسناد
    (3) علانية الإسناد.
    1- الإسناد:
    يتحقق الإسناد بنسبة أمر إلى شخص معين([3])، ويستوي نسبة الأمر إلى الشخص بصفة تأكيدية أو بصفة تشكيكية. وبعبارة أخرى فإن الإسناد يتحقق بمجرد الأخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب، وذلك لأن هذا الفعل من شأنه أن يلقي في روع الجمهور ولو بصفة مؤقتة احتمال صحة الواقعة، وهو ما يكفي وحده للمساس بشرف المجني عليه واعتباره([4]).
    ويستوي أن ينسب الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن الغير([5]) أو إشاعة يرددها ولا يحول دون وقوع هذا الإسناد، أن تكون الواقعة المسندة إلى المجني عليه قد سبق إعلانها من قبل أو سبق نشرها. ([6])
    2- موضوع الإسناد:
    يتعين لتحقيق جريمة القذف ورود الإسناد على موضوع معين، هو أن يسند الجاني إلى المجني عليه واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقابه جنائيا أو احتقاره عند أهل وطنه.
    أما عن تعيين الواقعة فيشترط في الأمر المسند إلى المجني عليه أن يكون معينا ومحددا على نحو يمكن إقامة الدليل عليه، لا أن يكون في صورة مرسلة مطلقة غير منضبطة. وفي هذا الشرط يتميز القذف عن السب فهذا الأخير يتحقق بمجرد إسناد العيب دون أن يتضمن واقعة معينة.
    ويتعين توافر وصف معين في هذه الواقعة هو أن يكون من شأنها عقاب من تنسب إليه أو احتقاره. ولا صعوبة بالنسبة إلى الواقعة المعاقب عليها جنائيا إذ المناط في تحديد مدلولها هو قانون العقوبات والقوانين الجنائية المكملة. على أنه يدق الأمر إذا كانت الواقعة معاقبا عليها تأديبيا. والراجح أن القذف يتوافر في هذه الحالة لأن الجزاء التأديبي يمس الاعتبار الوظيفي للمجني عليه، وقد يكون أقصى عليه من غرامة بسيطة. ويستوي أن تكون الواقعة مكونة لأحدى الجرائم الأخلاقية أو غيرها مما لا تتعارض مع قواعد الأخلاق وذلك لأن عبارة القانون وردت مطلقة لا تحتمل تقييداً.
    تعيين الشخص الموجه إليه القذف: تفترض جريمة القذف([7]) الاخلال باعتبار شخص معين، ومن ثم وجب تعيين هذا الشخص، ولا يشترط لهذا التعيين معرفة الاسم أو تعيينه صراحة بل يكفي تحديد شخصيته بغير ذلك من الإمارات([8]) كالزمان والمكان والمهنة وغير ذلك من معالم الشخصية. فلا يكفي لذلك توجيه القذف إلى آراء أو فقه معين طالما أنه لا يمس شخصية محددة. ولا يحول دون اعتبار الشخص الموجه إليه القذف معينا ألا يكون ذلك متاحا إلا لبعض القراء فقط دون غيرهم.
    3- علانية الإسناد:
    يتعين لتوافر جريمة القذف أن يقع الإسناد علناً. وقد أحالت المادة 302 عقوبات إلى المادة 171 من ذات القانون فيما يتعلق بالطرق التي تتحقق بها العلانية وهذه الطرق لم ترد في تلك المادة على سبيل الحصر، وإنما ذكرت على سبيل البيان. وبعبارة أخرى فإن هذه الطرق تتحقق بها علانية حكمية في نظر القانون، دون الإخلال بتوافر العلانية الفعلية بغيرها من الطرق. وهذا الحكم مستمد من المادة 171 عقوبات التي أشارت إلى (أية وسيلة أخرى من وسائل العلانية).
    ومتى توافرت العلانية لا يشترط أن يقع الإسناد في حضور المجني عليه وذلك لأن الحق المعتدى عليه ليس هو شعور المجني وإحساسه الخاص وإنما هو اعتباره وشرفه في نظر المجتمع وهو ما يتحقق الاعتداء عليه بالقذف ولو تم الإسناد في غيبته.
    وتختلف طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 باختلاف طرق الإسناد وهي القول، والفعل أو الإيماء، أو الكتابة أو الرسوم أو الصور.
    2-1- الركن المعنوي:
    هذه جريمة عمدية يتعين فيها توافر القصد الجنائي فيتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى إسناد واقعة القذف إلى المجني عليه مع علمه بذلك وأنها لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره كما يتعين توافر قصد العلانية.
    تميز السب عن القذف: ([9])
    يتميز القذف عن السب في أنه لا يتحقق إلا بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه فلا يكفي لتوافره مجرد إسناد عيب معين إليه إذا لم يحدد الجاني الواقعة التي تفيد هذا العيب هذا بخلاف السب فإنه يتحقق بكل ما يمس اعتبار الإنسان وشرفه إذا لم يستند إلى واقعة معينة ويتحقق ذلك بإسناد عيب معين أو غير معين إليه أو بكل ما ينطوي على معنى الاحتقار والتصغير.
    رقابة محكمة النقض على العلانية:
    يجب التمييز بين إثبات العلانية وفهم معناها، فالأول أمر تقدره محكمة الموضوع وفقا لما تحصله من وقائع الدعوى، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث القصور في تسبيب الحكم([10]). أما فهم معنى العلانية فإنه مسألة قانونية يخضع في تحديده لرقابة محكمة النقض حتى تستوثق من صحة تطبيق القانون. وحتى تمارس محكمة النقض سلطتها المذكورة يتعين على المحكمة أن تبين العناصر الموضوعية التي استخلصت منها توافر العلانية وإلا كان حكمها قاصراً. ([11])
    فأهم عنصر في هذه الجرائم هو العلانية، ويقصد بها اتصال علم الجمهور بالتعبير الصادر عن فكرة المتهم أو رأيه أو شعوره عبر إحدى الوسائل التعبيرية والتي لا تخرج عن ثلاث هي:
    · القول أو الصياح.
    · الفعل أو الإيماء.
    · الكتابة وما يقوم مقامها.
    العلانية والإنترنت: ([12])
    أصبح الاتصال يتم وبكل يسر عبر شبكة الإنترنت، فلو أمعنا النظر في الخدمات العديدة التي تقدمها شبكة الإنترنت لمستخدميها لوجدنا أنها تنقسم إلى قسمين إثنين:
    · الأول يضم الخدمات ذات الطابع الخاص.
    · والثاني يضم الخدمات ذات الطابع العام.
    (أ) الخدمات ذات الطابع الخاص:
    تتسم بعض الخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت كخدمة البريد الإلكتروني، وخدمة الاتصال المباشر عن بعد، وخدمة نقل الملفات بطابع الخصوصية، حيث نجد أن الاتصال هنا ينحصر بين طرفين معلومين لبعضهم ولا يجوز للغير الإطلاع على مضمون الرسائل المتبادلة بينهم إلا بمعرفة صاحب المصلحة.
    مما يعني أنها تدخل في نطاق المراسلات الخاصة التي تتمتع بالحماية القانونية المقررة لسرية الاتصالات عن بعد مما يكفل عدم قدرة الآخرين على كشف مضمونها أو الإطلاع عليها وهو ما يترتب عليه انتفاء العلانية عن هذه المراسلات وتمتعها بطابع الخصوصية.
    إلا أن هناك رأي يرى أن العلانية([13]) تتحقق إذا تم توزيع الخبر محل النشر لعدد من الناس دون تمييز، وتتحقق علانية البريد الإلكتروني أيضاً بهذه الصورة حيث يمكن أن يتم توزيع الرسائل دون تمييز بحيث يتسلمها عدد غير محدود من الناس المتعاملين مع الإنترنت. ولا يؤثر في توافر العلانية كون الاستقبال يتوقف على شرط كالاشتراك أو دفع مقابل طالما أن كل شخص بدون تمييز يسمح له بذلك فهذه الرسائل التي يتم إرسالها عن طريق الإنترنت يمكن الإطلاع عليها والاستماع إليها عالمياً.
    ولكن ما الوضع فيما لو احتفظ أحد الأشخاص ببعض البيانات والعبارات الماسة بسمعة وشرف أحد الناس في بريده الإلكتروني دون أن يرسلها لأحد؟
    في الحقيقة لو أخذنا هذا الأمر من وجهة نظر تقليدية لوجدنا أن الجريمة غير متحققة لأن الدخول إلى البريد الإلكتروني والإطلاع إلى محتواه لا يكون متاحا لدى الكافة، حيث أن الأمر يتطلب استخدام بعض المعطيات التقنية كإسم المستخدم وكلمة المرور، وبالتالي لا أحد يستطيع الدخول إليه إلا لمن توافرت لديه تلك المعطيات التي تختلف من بريد لآخر.
    إلا أنه وعلى الرغم من ذلك نجد أن البريد الإلكتروني هذا هو في الأصل موجود على شبكة الإنترنت التي تردد عليها ملايين البشر منهم الصالح ومنهم السيئ، وهذه الملايين يوجد فيهم المئات بل الألوف ممن يطلق عليهم "الهاكرز" القادرون على اخترق هذا البريد الإلكتروني والإطلاع على ما به من رسائل أو معلومات أو بيانات، بل ويقومون بتغيرها.
    ولما كان ذلك فإننا نرى أن عنصر العلانية يتحقق هنا بمجرد وضع الكلمات والعبارات الماسة بشرف وسمعة أحد الأشخاص وحفظها بالبريد الإلكتروني في شبكة الإنترنت حتى وإن لم ترسل إلى الغير، فشبكة الإنترنت تعتبر في حد ذاتها أحد أهم طرق العلانية، والبريد الإلكتروني وإن تعذر الوصول إليه عند البعض فإن غيرهم يمكنهم الوصول إليه والإطلاع على ما بداخله.
    (ب) الخدمات ذات الطابع العام:
    وهناك بعض الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت تتصف بالعمومية وهي متاحة لعامة الجمهور دون تمييز بينهم كتصفح مواقع الويب وغرف المحادثة كما أنه يمكن لأي شخص أو مستخدم لشبكة الإنترنت أن ينشئ موقع site على شبكة الويب العالمية والتي يمكن لأي شخص آخر في جميع أنحاء العالم الإطلاع عليها وبالتالي فإن العلانية تتوافر بالنسبة للكتابات والصور والرسوم التي تتضمن معاني مؤذية إذا ما تم عرضها على احدى المواقع الموجودة على صفحات الويب ففي جمهورية مصر العربية تمكنت الشرطة من ضبط مهندس مصري يقوم بنشر معلومات كاذبة على إحدى مواقع الويب بهدف التشهير بعائلة مسئول مصري وابنته وفي واقعة مماثلة أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة بالقاهرة حكما بالحبس 6 أشهر على أحد الأشخاص قام بإنشاء موقع خاص له على شبكة الإنترنت ووضع عليه صوراً تم إباحية مركبه عن إحدى الفتيات ومعلومات تمس شرفها وسمعتها.
    وصور الجهر بالقول والصياح أو ترديده عن طريق الوسائل اللاسلكية([14]) أو أية طريقة أخرى، هي أكثر صور العلانية انطباقا على استخدامات الإنترنت، فتتحقق العلانية إذا استخدم الجاني الإنترنت لإذاعة القول أو الصياح أو ترديده، هذا نظرا لأن العبارات المستخدمة من قبل المشرع مرنة، ويمكن أن يندرج الإنترنت تحتها، كما أن الرسائل الإلكترونية يمكن أن تشتمل على صوت، وعادة ما ترسل من أماكن خاصة فإن الجهر بها باستخدام الإنترنت يتحقق به ركن العلانية.
    ثالثاً: معوقات إثبات جريمة السب والقذف عبر الإنترنت:
    الإنترنت شبكة اتصالات دولية متصلة بشبكات المعلوماتية الدولية في أنحاء العالم وبنوك المعلومات ومراكز البحث العلمي والمكتبات العالمية ومصادر معلومات أخرى. وقاصرة على المشتركين بها. ومع التقدم العلمي والتقنية الفنية التي نحن بصددها أمام عالم المعلوماتية المعاصر فإن هذه الشبكات تؤدي حتما إلى تسهيل ارتكاب بعض الجرائم ولكن في واقع الأمر أن الغالبية العظمى من هذه الجرائم توجد معوقات في إثباتها ومن أهم معوقات إثبات جرائم الحساب الآلي بصفة عامة وجرائم السب والقذف بصفة خاصة ما يلي:
    1- ظاهرة التدويل:
    الإنترنت باعتبارها احدى شبكات الاتصالات الدولية فإن كل أنواع الجرائم المتعلقة بالبث أو تبادل المعلومات يمكن أن ترتكب بطبيعة الحال بواسطها مثلما في ذلك مثل التليفزيون أو البريد وهذه الجرائم يمكن أن تبدأ من القذف حتى التحريض على القتل أو التحريض على الدعارة وكذلك جرائم الفيروس المعلوماتي التي تدمر الملفات وتشوهه المعلومات.
    ومن البديهي أيضاً أن جرائم المعلوماتية البحته مثل الدخول غير المشروع في نظام معلوماتي وكذلك التزييف يمكن ارتكابها بواسطة الإنترنت ومع ذلك فإن ذاتية هذه الجرائم يجعل ارتكابها بواسطة الإنترنت يؤدي إلى تدويل التجريم وجعلها ذات طابع دولي يصعب معه مكافحة الإجرام. ([15])
    نظراً لخصوصية الجريمة التي ترتكب بواسطة الإنترنت([16]) التي تؤدي إلى تدويل التجريم فإن المشكلة الأساسية التي تثيرها هي تعدد المعلومات المتبادلة والطابع الدولي لهذه الجريمة. ومع ذلك فإن تحديد الأجهزة ومكانها لا يثير صعوبة إلا في حالة خاصة فمثلا في دولة S إذا كان أصل الخطاب أو المعلومة والتي تشكل جريمة جنائية يوجد خارج تلك الدولة وكان اختصاص القاضي الوطني مستبعد، إلا في حالة ما إذا كان الفاعل أو المجني عليه يحمل جنسية تلك الدولة، أو في حالة ما إذا كانت الجريمة تؤدي إلى المساس بالمصالح الأساسية للدولة أو المصالح العالمية.
    أن الطابع الدولي للجريمة المرتكبة بواسطة شبكات الإنترنت قد أدى إلى مشاكل فيما يتعلق بتحديد المسئولية الجنائية لمرتكب الفعل غير المشروع على الشبكة وذلك لاختلاف القوانين الدولية والعادات والتقاليد كأن تكون بعض الأشياء مجرمة في دولة ومتاحة في دولة أخرى، كذلك حالة ارتكاب الجريمة في دولة وموقع النظام ومستخدم الجهاز في دولة أخرى. كل هذه الأشياء تؤدي إلى بعض الصعوبات في تحديد مسئولية مرتكب الفعل.
    3- تنوع المجني عليهم:
    والسبب في تنوع المجني عليهم في الجريمة المعلوماتية هو إتساع نطاق هذه الجريمة بسبب التوسع في الاعتماد على الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت([17]) والشئ اللافت لذلك أن سلبية المجني عليه أو ضحايا الجريمة المعلوماتية وخوفهم من الإبلاغ حفاظاً على سمعتهم ومكانتهم المرموقة خير معنى معين على التمادي في اقتراف مثل هذه الجرام. ومما يساعد على ذلك أن هذه النوعية من الجرائم تقع في بيئة لا تعتمد التعاملات فيها على الوثائق والمستندات المكتوبة بل على نبضات الكترونية غير مرئية لا يمكن قراءتها إلا بواسطة الحاسب الآلي البيانات التي يمكن استخدامها لأداة ضد الفاعل يمكن في أقل من النافية العين بها أو وضوحها بالكامل.
    4- صعوبة إثبات جرائم الحاسب الآلي بوجه خاص :

    نظراً للطابع الخاص الذي تتميز به هذه الجرائم، فإن إثباتها يحيط به الكثير من الصعوبات التي تتمثل في صعوبة اكتشاف هذه الجرائم لأنها لا تترك أثراً خارجيا فلا توجد جثث لقتلى ولا آثار دماء وإذا اكتشفت الجريمة فلا يكون ذلك إلا بمحض الصدفة. ([18]) إن هذا النوع من الإجرام المعاصر الحديث نسبيا على ساحة الجريمة يثير الكثير من نواحي متعددة أهمها صعوبة الاكتشاف والإثبات كما أن هذا الإجرام يتسم بالمكر والحيلة والدهاء والغش والإحتيال باستخدام تقنيات معلوماتية عالية الكفاءة وترجع صعوبة إثبات الجرائم المرتكبة بواسطة الحاسب الآلي إلى خصائص هذه التقنية ذاتها خاصة أن المجرم المعلوماتي يتميز بالذكاء وبمهارة تقنية عالية ومعارف فنية في مجال المعلوماتية وأنظمة وبرامج الحاسب الآلي. ([19])


    توصيات ومقترحات:
    نحاول في تلك السطور إيجاد بعض الحلول لمعوقات إثبات جرائم السب والقذف عبر الإنترنت بصفة خاصة وجرائم الإنترنت بصفة عامة من خلال بعض التوصيات وهي:
    1- أنه آن الأوان لصدور تشريع جديد يسمى قانون الإنترنت ذلك الفرع من فروع القانون الذي يتناول الجوانب القانونية لإثبات جرائم الإنترنت وما يرتبط به من تقنيات أخرى وهي تقنيات تثير في مجال الدراسات القانونية قضايا ذات طبيعة خاصة تبرر تفردها بقواعد قانونية خاصة إنه فرع لا محالة قادم من فروع القانون.
    2- أنه أصبح من الأهمية بمكان التدريب بالنسبة للمتعاملين في مجال انفاذ القانون وتأهيلهم لتطوير معلوماتهم في مجال الإنترنت وكيفية إثبات جرائم وطرق استخلاص الدليل واستنباط خاصة بالنسبة لأعضاء النيابة العامة والقضاة والخبراء وتدريبهم على التعامل في مثل هذا النوع من القضايا التي تحتاج إلى خبرات فنية خاصة.
    3- الاهتمام بدراسة الحاسب الآلي في كليات الحقوق والتدريب على كيفية تطبيق القواعد العامة في الإثبات الجنائي على جرائم الإنترنت وإلقاء الضوء على تلك الجرائم وكيفية ارتكابها ووسائل إثباتها وكيفية تحقيقها.
    4- إجراء تعديل تشريعي على قانون العقوبات للنص صراحة على أن الإنترنت يعد وسيلة من وسائل العلانية في قانون العقوبات وقانون الإنترنت المقترح حيث أن النتيجة وهي العلانية تتحقق عن طريق الإنترنت مع الأخذ في الاعتبار أنه أوسع انتشاراً من باقي وسائل النشر والعلانية التقليدية.
    5- إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الإجراءات التي يجب إتباعها لتفتيش الحاسب الآلي وضبط المعلومات التي يحويها وكذلك البريد الإلكتروني وأية تقنية أخرى تفيد في إثبات الجريمة ومد التفتيش إلى أية أنظمة كمبيوتر أخرى تكون متصلة بالنظام محل التفتيش.
    6- تيسير طرق الإثبات في مجال جرائم السب والقذف عبر الإنترنت بالنسبة للنيابة العامة كسلطة إتهام مع وضع الضمانات الكفيلة بإقتراح حقوق الشرعية الإجرائية للمتهم. وذلك بشرح كيفية إثبات ذلك النوع من الجرائم بطريقة ميسرة وتساير التقدم التقني كتلك الجرائم بالنص على ذلك مثلاً في التعليمات العامة للنيابات وغيرها من الإرشادات.
    " تم بحمد الله وتوفيقه "



    المراجــع
    1- د. أحمد حسام طه تمام – الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي – دار النهضة العربية – 2000.
    2- أ.د. أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص 1979 مكتبة رجال القضاء.
    3- أ.د. جميل عبد الباقي الصغير – القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة – الكتاب الأول – الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي – دار النهضة العربية.
    4- المستشار فاروق علي الحفناوي – موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم المعلومات – الكتاب الأول قانون البرمجيات – دار الكتاب الحديث – 2001.
    5- المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي – مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي – دار الفكر الجامعي 2006.
    6- أ.د. مأمون سلامة – قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام القضاء – مكتبة رجال القضاء 1980.
    7- المستشار محمد محمد الألفي – جرائم النشر الإلكتروني – مركز تطوير الأداء والتنمية 2008.
    8- المستشار محمد محمد الألفي – المسئولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت – المكتب المصري الحديث الطبعة الأولى – 2005.
    9- الأبحاث:
    أحمد عاصم عجيله – بحث في موضوع الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي – مقدم في الدورة التنشيطية الخامسة عشر لأعضاء النيابة العامة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – يناير – إبريل 2002.



    ([1]) المستشار فاروق علي الحفناوي، موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم المعلومات - الكتاب الأول قانون البرمجيات – دار الكتاب الحديث – 2001، ص28.

    ([2]) المستشار محمد الألفي – جرائم النشر الإلكتروني – مركز تطور الإدارة والتنمية 2008- ص7.

    ([3]) أ.د. أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص 1980 – مكتبة رجال القضاء ص66.

    ([4]) نقض 16 يناير سنة 1950 مجموعة الأحكام س1 رقم 83 ص 251، نقض 17 يناير سنة 1961 س12 رقم 15 ص94.

    ([5]) قضى بأنه يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه هو، ذلك أن نقل الكتابة التي تتضمن جريمة ونشرها يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء (نقض 20 ديسمبر سنة 1960 مجموعة الأحكام س11 رقم 181 ص929). وانظر نقض 16 يناير سنة 1950 مجموعة الأحكام س1 رقم 83 ص 251.

    ([6]) بشرط أن يثبت قصده الجنائي نحو إسناد هذا المعنى السيئ.

    ([7]) أ.د. أحمد فتحي سرور – المرجع السابق ذكره، ص 669، 671.

    ([8]) نقض 10 إبريل سنة 1930 مجموعة القواعد جـ2 رقم 20 ص9. في هذا المعنى نقض 25 ديسمبر سنة 1939 مجموعة القواعد ج5 رقم 33 ص 54. ومسألة تعيين الشخص المقذوف في حقه أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية دون رقابة محكمة النقض (نقض 18 إبريل سنة 1937 مجموعة القواعد ج4 رقم 211 ص 224).

    ([9]) أد. أحمد فتحي سرور – المرجع السابق ذكره، ص 699.

    ([10]) نقض 14 أكتوبر 1948 مجموعة القواعد في 25 عاما س 2 رقم 78 ص 776.

    ([11]) نقض 2 ديسمبر 1950 و11 مارس 1956 مجموعة القواعد في 25 عاما ج2 رقم 74 و75 ص 735.

    ([12]) المستشار محمد محمد الألفي – جرائم النشر الإلكتروني – مركز تطوير الأداء والتنمية 2008- ص 88، 89.

    ([13]) المستشار محمد محمد الألفي – المسئولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت – المكتب المصري الحديث – الطبعة الأولى – 2005 – ص 69، 70.

    ([14]) المستشار محمد محمد الألفي – المسئولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت مرجع سبق ذكره، ص 69، 70.

    ([15]) د. أحمد حسام طه تمام – الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي – دار النهضة العربية – 2000، ص245.

    ([16]) د. أحمد حسام تمام – المرجع السابق ذكره – ص 249، 250.

    ([17]) المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي – مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي – دار الفكر الجامعي – الطبعة الأولى – 2006.

    ([18]) د. جميل عبد الباقي الصغير – القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة – الكتاب الأول – الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي – دار النهضة العربية – ص11.

    ([19]) أحمد عاصم عجيلة – بحث بعنوان الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي – مقدم في الدورة التنشيطية الخامسة عشر لأعضاء النيابة العامة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2002.



    بعض الفقرات أسئلة و استفسارات من قبل بعض المحامين و بعضها نقلا عن موقع المحامون و غيرها من المواقع القانونية جزاهم الله كل خير

    المصرى اليوم
    أبوجاسر محمد مصطفى
    شبكة عين العالمية لمقاومة التنصير
    https://nt3in.com/
    الحساب الرسمى :
    https://m.facebook.com/m.abogaser

    هاتف : 01094393424
    جمهورية مصر العربية
    القاهرة
    sigpic
  • صفي الدين
    مشرف المنتدى

    • 29 سبت, 2006
    • 2596
    • قانُوني
    • مُسْلِم حُرٍ لله

    #2
    السَلام عَليكُم





    الكَنيسَة تَخْتَرِق الدُستُور و القانُون المَدَنِي و الجِنائِي و بِشَكْل مُسْتَحْدَث " الجَرائِم المُسْتَحدَثَة" و مُستَمِر أي جَريمَة مُسْتَمِرَة وهِي تِلك التي يَستَمِر الفِعْل المادي و يُكَرَر مَع إنْصراف نِيَة الجانِي إلى تَنفيذُها بَشكْل دَيمُومي
    مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

    تعليق

    • الفضة
      مشرفة عامة

      • 9 سبت, 2008
      • 2093
      • مسلمة

      #3
      رد: السب و القذف بأشكاله و جرائم السب والقذف عبر الإنترنت في القانون المصري

      ل ل رف ع
      أيهما نصدق المسيح أم بولس و الكهنة ؟
      أشفق على النصارى الحيارى !
      كفاية نفاق يا مسيحيين !!
      الطرق البوليسية لتثبيت الرعية !
      تعصب و عنصرية الأقباط الأورثوذوكس
      موقع أليتيا الكاثوليكي يبرر فضيحة زواج "المنذورين للرب " !
      فضيحة "نشتاء السبوبة "الأقباط
      أورثوذوكسي يعترف !
      د.وسيم السيسى :لا توجد لغة تسمى بالقبطية
      كل يوم اية و تفسيرها
      حقيقة المنتديات المسيحية !
      بولس الدجال
      لماذا يرفض النصارى الحجاب ؟!
      التاتو لا يجوز و الكنائس تضللكم يا نصارى
      فضيحة زرائبية حول عمر مريم حين تزوجت يوسف النجار (حسب المصادر النصرانية )
      حول عمر مريم حين تزوجت يوسف النجار (بحث من مصادر نصرانية -يهودية )
      سؤال للطلبة النصارى
      كشف عوار شبهات الكفار
      محنة الثالوث مع مزمور 2
      النصارى في لحظة صدق نادرة !



      تعليق

      مواضيع ذات صلة

      تقليص

      المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
      ابتدأ بواسطة الفقير لله 3, منذ أسبوع واحد
      ردود 2
      22 مشاهدات
      0 معجبون
      آخر مشاركة الفقير لله 3
      بواسطة الفقير لله 3
      ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, منذ أسبوع واحد
      ردود 4
      22 مشاهدات
      0 معجبون
      آخر مشاركة *اسلامي عزي*
      بواسطة *اسلامي عزي*
      ابتدأ بواسطة الفقير لله 3, منذ 2 أسابيع
      ردود 0
      13 مشاهدات
      0 معجبون
      آخر مشاركة الفقير لله 3
      بواسطة الفقير لله 3
      ابتدأ بواسطة زين الراكعين, 9 سبت, 2024, 08:31 م
      ردود 0
      27 مشاهدات
      0 معجبون
      آخر مشاركة زين الراكعين
      ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 24 يول, 2024, 11:33 م
      ردود 0
      61 مشاهدات
      0 معجبون
      آخر مشاركة *اسلامي عزي*
      بواسطة *اسلامي عزي*
      يعمل...