رد شبهة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم

تقليص

عن الكاتب

تقليص

ابو عبد الرحمان المصري مسلم اكتشف المزيد حول ابو عبد الرحمان المصري
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 0 (0 أعضاء و 0 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • ابو عبد الرحمان المصري
    1- عضو جديد
    • 18 سبت, 2009
    • 38
    • امام وخطيب ومدرس باوقاف مصر
    • مسلم

    رد شبهة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم

    بحث في شبهة انكتها اولا انقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح
    باب لا يرجم المجنون و المجنونة
    ...
    22- باب لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ. وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ رضي الله عنه: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟
    6815- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لاَ قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ"
    6816- ...قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ "فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ"
    قول "باب لا يرجم المجنون والمجنونة" أي إذا وقع في الزنا في حال الجنون، وهو إجماع واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة؟ قال الجمهور: لا، لأنه يراد به التلف فلا معنى للتأخير، بخلاف من يجلد فإنه يقصد به الإيلام فيؤخر حتى لم يفيق. قوله: "وقال علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: أما علمت الخ" تقدم بيان من وصله في " باب الطلاق في الإغلاق " وأن أبا داود وابن حبان والنسائي أخرجوه مرفوعا ورجح النسائي الموقوف، ومع ذلك فهو مرفوع حكما، وفي أول الأثر المذكور قصة تناسب هذه الترجمة وهو " عن ابن عباس أتى عمر أي بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد أن يرجمها، فقال له علي: أما بلغك أن القلم قد رفع عن ثلاثة " فذكره، هذا لفظ علي بن الجعد الموقوف في " الفوائد الجعديات " ولفظ الحديث المرفوع عن ابن عباس " مر علي ابن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ؟ قال: صدقت، فخلى عنها، هذه رواية جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن أبي داود وسندها متصل، لكن أعله النسائي بأن جرير بن حازم حدث بمصر بأحاديث غلط فيها، وفي رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش بسنده " أتى عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها الناس فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على بن أبي طالب فقال: ارجعوا بها ثم أتاه فقال: أما علمت أن القلم قد رفع " فذكر الحديث وفي آخره قال بلى قال فما بال هذه ترجم؟ فأرسلها، فجعل يكبر " ومن طريق وكيع عن الأعمش نحوه، وأخرجه أبو داود موقوفا من الطريقين ورجحه النسائي، ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بدون ذكر ابن عباس وفي آخره فجعل عمر يكبر " أخرجه أبو داود والنسائي بلفظ قال: "أتى عمر بامرأة " فذكر نحوه وفيه: "فخلى على سبيلها، فقال عمر: ادع لي عليا، فأتاه فقال: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم فذكره لكن بلفظ: المعتوه حتى يبرأ، وهذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلائها " ولأبي داود من طريق أبي الضحى عن علي مرفوعا نحوه لكن قال: "عن الخرف " بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها فاء، ومن طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة مرفوعا: "رفع القلم عن ثلاثة " فذكره بلفظ: "وعن المبتلي حتى يبرأ " وهذه طرق تقوي بعضها ببعض، وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال: لا يصح منها شيء والمرفوع أولى بالصواب، قلت: وللمرفوع شاهد من حديث أبي إدريس الخولاني، أخبرني غير واحد من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن المعتوه الهالك " أخرجه الطبراني، وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث، لكن ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير. وقال شيخنا في "شرح الترمذي": هو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم لأنهما في حيز منليس قابلا لصحة العبادة منه لزوال الشعور. وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال: لا يصح واستدل بهذا الحديث، فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة وأما قلم الثواب فلا لقوله للمرأة لما سألته " ألهذا حج؟ قال: نعم " ولقوله: "مروهم بالصلاة" فإذا جرى له قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب فكيف يقال إنها تقع لغوا ويعتد بحجه وصلاته؟ واستدل بقوله: "حتى يحتلم " على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك، واحتج من قال: يؤاخذ قبل ذلك بالردة، وكذا من قال من المالكية يقام الحد على المراهق ويعتبر طلاقه لقوله في الطريق الأخرى "حتى يكبر" والأخرى "حتى يشب". وتعقبه ابن العربي بأن الرواية بلفظ: "حتى يحتلم " هي العلامة المحققة فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها. قوله: "عن عقيل" هو ابن خالد. قوله: "عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب" هذه رواية يحيى بن بكير عن الليث، ووافقه شعيب بن الليث عن أبيه عند مسلم، وسيأتي بعد ستة أبواب من رواية سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب، وجمعها مسلم فوصل رواية عقيل وعلق رواية عبد الرحمن فقال بعد رواية الليث عن عقيل: ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن ابن خالد. قلت: ورواه معمر ويونس وابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة وحده عن جابر، وجميع مسلم هذه الطرق وأحال بلفظها على رواية عقيل، وسيأتي للبخاري بعد بابين من رواية معمر، وعلق طرفا منه ليونس وابن جريج ووصل رواية يونس قبل هذا، وأما رواية ابن جريج فوصلها مسلم عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج معا، ووقعت لنا بعلو في " مستخرج أبي نعيم " من رواية الطبراني عن الفربري عن عبد الرزاق عن ابن جريج وحده. قوله: "أتى رجل" زاد ابن مسافر في روايته: "من الناس" وفي رواية شعيب بن الليث "من المسلمين" وفي رواية يونس ومعمر " أن رجلا من أسلم " وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين جيء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه: "رجل قصير أعضل ليس عليه رداء " وفي لفظ: "ذو عضلات " بفتح المهملة ثم المعجمة، قال أبو عبيدة: العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق. وقال الأصمعي: كل عصبة مع لحم فهي عضلة. وقال ابن القطاع: العضلة لحم الساق والذراع وكل لحمة مستديرة في البدن والأعضل الشديد الخلق ومنه أعضل الأمر إذا اشتد، لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا كثير العضلات. قوله: "فأعرض عنه"زاد ابن مسافر" فتنحى لشق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعرض قبله " بكسر القاف وفتح الموحدة، وفي رواية شعيب "فتنحى تلقاء وجهه" أي انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاء منصوب على الظرفية وأصله مصدر أقيم مقام الظرف أي مكان تلقاء فحذف مكان قبل، وليس من المصادر تفعال بكسر أوله إلا هذا وتبيان وسائرها بفتح أوله، وأما الأسماء بهذا الوزن فكثيرة. قوله: "حتى ردد" في رواية الكشميهني: "حتى رد" بدال واحدة، وفي رواية شعيب بن الليث " حتى ثنى ذلك عليه " وهو بمثلثة بعدها نون خفيفة أي كرر، وفي حديث بريدة عند مسلم: "قال ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه " فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: "يا رسول الله طهرني" وفي لفظ: "فلما كان من الغد أتاه" ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك والنسائي من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد " إن رجلا من أسلم قال لأبي بكر الصديق: إن الآخر زنى، قال: فتب إلى الله واستتر بستر الله . ثم أتى عمر كذلك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثلاث مرات، حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله". قوله: "فلما شهد على نفسه أربع شهادات" في رواية أبي ذر "أربع مرات" وفي رواية بريدة المذكورة "حتى إذا كانت الرابعة قال فبم أطهرك" وفي حديث جابر بن سمرة من طريق أبي عوانة عن سماك " فشهد على نفسه أربع شهادات " أخرجه مسلم وأخرجه من طريق شعبة عن سماك قال: "فرده مرتين " وفي أخرى " مرتين أو ثلاثا " قال شعبة قال سماك: فذكرته لسعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا: "فاعترف بالزنا ثلاث مرات " والجمع بينهما أما رواية مرتين فتحمل على أنه اعترف مرتين في يوم ومرتين في يوم آخر لما يشعر به قول بريدة " فلما كان من الغد " فاقتصر الراوي على أحدهما، أو مراده اعترف مرتين في يومين فيكون من ضرب اثنين في اثنين، وقد وقع عند أبي داود من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس " جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين " وأما رواية الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات التي رده فيها، وأما الرابعة فإنه لم يرده بل استثبت فيه وسأل عن عقله، لكن وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن الصامت ما يدل على أن الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة ولفظه: "جاء الأسلمي فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل في الخامسة فقال: تدري ما الزاني " إلى آخره، والمراد بالخامسة الصفة التي وقعت منه عند السؤال والاستثبات، لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرات وصفة الإقبال عليه للسؤال وقعت بعدها. قوله: "فقال أبك جنون؟ قال لا" في رواية شعيب في الطلاق " وهل بك جنون " وفي حديث بريدة " فسأل أبه جنون؟ فأخبر بأنه ليس بمجنون " وفي لفظ: "فأرسل إلى قومه فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا " وفي حديث أبي سعيد " ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرج منه إلا أن يقام فيه الحد لله " وفي مرسل أبي سعيد " بعث إلى أهله فقال: أشتكى به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله إنه لصحيح " ويجمع بينهما بأنه سأله ثم سأل عنه احتياطا، فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون لكان في ذلك دفع لإقامة الحد عليه حتى يظهر خلاف دعواه، فلما أجاب بأنه لا جنون به سأل عنه لاحتمال أن يكون كذلك ولا يعتد بقوله، وعند أبي داود من طريق نعيم بن هزال قال: "كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ورجاء أن يكون له مخرج " فذكر الحديث فقال عياض: فائدة سؤاله أبك جنون سترا لحاله واستبعاد أن يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه، ولعله يرجع عن قوله، أو لأنه سمعه وحده، أو ليتم إقراره أربعا عند من يشترطه. وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك فمبالغة في الاستثبات وتعقب بعض الشراح قوله: "أو لأنه سمعه وحده" بأنه كلام ساقط لأنه وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد. قلت: ويرد بوجه آخر وهو أن انفراده صلى الله عليه وسلم بسماع إقرار المقر كاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقا إذ لا ينطق عن الهوى، بخلاف غيره ففيه احتمال. قوله: "قال فهل أحصنت" أي تزوجت، هذا معناه جزما هنا، لافتراق الحكم في حد من تزوج ومن لم يتزوج. قوله: "قال: نعم" زاد في حديث بريدة قبل هذا "أشربت خمرا؟ قال لا" وفيه: "فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريحا" وزاد في حديث ابن عباس الآتي قريبا "لعلك قبلت أو غمزت - بمعجمة وزاي - أو نظرت" أي فأطلقت على كل ذلك زنا ولكنه لا حد في ذلك "قال: لا" وفي حديث نعيم "فقال هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم" وفي حديث ابن عباسالمذكور "فقال أنكتها" لا يكنى بفتح التحتانية وسكون الكاف من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحا ولم يكن عنه بلفظ آخر كالجماع، ويحتمل أن يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يحمل على مجرد الاجتماع، وفي حديث أبي هريرة المذكور "أنكتها؟ قال نعم. قال حتى دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال: تدري ما الزنا قال: نعم؟ أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: تطهرني، فأمر به فرجم " وقبله عند النسائي هنا " هل أدخلته وأخرجته؟ قال نعم". قوله: "قال ابن شهاب" هو موصول بالسند المذكور. قوله: "فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله" صرح يونس ومعمر في روايتهما بأنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فكأن الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند سعيد بن المسيب وعنده زيادة عليه عن جابر. قوله: "فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى" في رواية معمر " فأمر به فرجم بالمصلى " وفي حديث أبي سعيد " فما أوثقناه ولا حفرنا له " قال: "فرميناه بالعظام والمدر والخزف " بفتح المعجمة والزاي وبالفاء وهي الآنية التي تتخذ من الطين المشوي وكأن المراد ما تكسر منها. قوله: "فلما أذلقته" بذال معجمة وفتح اللام بعدها قاف أي أقلقته وزنه ومعناه قال أهل اللغة: الذلق بالتحريك القلق وممن ذكره الجوهري، وقال في النهاية: أذلقته بلغت منه الجهد حتى قلق، يقال أذلقه الشيء أجهده، وقال النووي: معنى أذلقته الحجارة أصابته بحدها، ومنه انذلق صار له حد يقطع. قوله: "هرب" في رواية ابن مسافر " جمز " بجيم وميم مفتوحتين ثم زاي أي وثب مسرعا وليس بالشديد العدو بل كالقفز. ووقع في حديث أبي سعيد "فاشتد وأسند لنا خلفه". قوله: "فأدركناه بالحرة فرجمناه" زاد معمر في روايته: "حتى مات " وفي حديث أبي سعيد " حتى أتى عرض - بضم أوله أي جانب - الحرة، فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت " وعند الترمذي من طريق محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة ماعز " فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه وضربه الناس حتى مات " وعند أبي داود والنسائي من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في هذه القصة " فوجد مس الحجارة فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه فقتله " وهذا ظاهره يخالف ظاهر رواية أبي هريرة أنهم ضربوه معه، لكن يجمع بأن قوله في هذا " فقتله " أي كان سببا في قتله، وقد وقع في رواية للطبراني في هذه القصة " فضرب ساقه فصرعه، ورجموه حتى قتلوه" والوظيف بمعجمة وزن عظيم: خف البعير وقيل مستدق الذراع والساق من الإبل وغيرها، وفي حديث أبي هريرة عند النسائي: "فانتهى إلى أصل شجرة فتوسد يمينه حتى قتل " وللنسائي من طريق أبي مالك عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذهبوا به إلى حائط يبلغ صدره فذهب يثب فرماه رجل فأصاب أصل أذنه فصرع فقتله " وفي هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن مالك لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضى إزهاق نفسه فجاهد نفسه على ذلك وقوى عليها وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة، ولا يقال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع للإمام يرتفع بالرجوع لأنا نقول كان له طريق أن يبرز أمره في صورة الاستفتاء فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة ويبنى على ما يجاب به ويعدل عن الإقرار إلى ذلك، ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيتهأن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز، وأن من أطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيرا لك " وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه فقال: أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب، واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر. وقال ابن العربي: هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. وقد استشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية، وأجاب شيخنا " في شرح الترمذي " بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الاستتار للاطلاع على ما يشعر بالفاحشة، ومن ثم قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده، وإن وجد فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه الحد أفضل انتهى. والذي يظهر أن الستر مستحب والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب والعلم عند الله تعالى. وفيه التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكراها وأخطأ في معنى الزنا أو مباشرة دون الفرج مثلا أو غير ذلك. وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد والتصريح فيه بما يستحي من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك. وفيه نداء الكبير بالصوت العالي وإعراض الإمام عن من أقر بأمر محتمل لإقامة الحد لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حدا أو يرجع، واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه مقتضاه وأن إقرار المجنون لاغ، والتعريض للمقر بأن يرجع وأنه إذا رجع قبل، قال ابن العربي: وجاء عن مالك رواية أنه لا أثر لرجوعه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع. وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحدا ويستتر بستر الله، وإن اتفق أنه يخبر أحدا فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر، وقد أخرج قصته معهما في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مرسلة، ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال " لو سترته بثوبك لكان خيرا لك " وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد ذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم فقال هزال جدي جدي وهذا الحديث حق. قال الباجي: المعنى خيرا لك مما أمرته به من إظهار أمره، وكان ستره بأن يأمره بالتوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمر، وذكر الثوب مبالغة أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك ممن علم أمره كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار. واستدل به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعا لظاهر قوله: "فلما شهد على نفسه أربع شهادات " فإن فيه إشعارا بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه وإلا لأمر برجمه في أول مرة، ولأن في حديث ابن عباس " قال لماعز قد شهدت على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه " وقد تقدم ما يؤيده ويؤيد القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود، وهو قول الكوفيين والراجح عند الحنابلة، وزاد ابن أبي ليلى فاشترط أن تتعدد مجالس الإقرار، وهي رواية عن الحنفية وتمسكوا بصورة الواقعة، لكن الروايات فيها اختلفت، والذي يظهر أن المجالس تعددت لكن لا بعدد الإقرار، فأكثر ما نقل في ذلك أنه أقر مرتين ثم عاد من الغد فأقر مرتين كما تقدم بيانه من عند مسلم وتأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعز وهي واقعة حال فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات، ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي هريرةوما وقع عند مسلم في قصة الغامدية حيث قالت لما جاءت " طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفري، قالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا إنها حبلى من الزنا " فلم يؤخر إقامة الحد عليها إلا لكونها حبلى. فلما وضعت أمر برجمها ولم يستفسرها مرة أخرى ولا اعتبر تكرير إقرارها ولا تعدد المجالس، وكذا وقع في قصة العسيف حيث قال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " وفيه: "فغدا عليها فاعترفت فرجمها " ولم يذكر تعدد الاعتراف ولا المجالس، وسيأتي قريبا مع شرحه مستوفى. وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يقبل فيه إلا شاهدان بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان، فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار بالقتل مرتين، وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة. فإن قلت: والاستدلال بمجرد عدم الذكر في قصة العسيف وغيره فيه نظر، فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع، فإذا ثبت كون العدد شرطا فالسكوت عن ذكره يحتمل أن يكون لعلم المأمور به. وأما قول الغامدية " تريد أن ترددني كما رددت ماعزا " فيمكن التمسك به، لكن أجاب الطيبي بأن قولها إنها حبلى من الزنا فيه إشارة إلى أن حالها مغايرة لحال ماعز، لأنهما وإن اشتركا في الزنا لكن العلة غير جامعة لأن ماعزا كان متمكنا من الرجوع عن إقراره بخلافها، فكأنها قالت أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار لظهور الحمل بها بخلافه. وتعقب بأنه كان يمكنها أن تدعى إكراها أو خطأ أو شبهة. وفيه أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر وإن كان ذلك مستحبا لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورا بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم وإلى الحض على التثبت في الحكم، ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة. وفيه جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره، واستدل به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم لأنه لم يذكر في حديث الباب بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال: "فما حفرنا له ولا أوثقناه " ولكن وقع في حديث بريدة عنده " فحفر له حفيرة " ويمكن الجمع بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه، أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه. وعند الشافعية لا يحفر للرجل وفي وجه يتخير الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز فالمثبت مقدم على النافي، وقد جمع بينهما بما دل على وجود حفر في الجملة، وفي المرأة أوجه ثالثها الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب لا بالإقرار وعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم لا يحفر. وقال أبو يوسف وأبو ثور يحفر للرجل وللمرأة. وفيه جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد وأن الحد لا يجب إلا بالإقرار الصريح، ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول رأيته ولج ذكره في فرجها أو ما أشبه ذلك، ولا يكفي أن يقول أشهد أنه زنى، وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحد كما أخرجه مالك عن عمرو بن أبي شيبة (1) عن أبي الدرداء وعن علي في قصة شراحة، ومنهم من خص التلقين بمن يظن به أنه يجهل حكم الزنا وهو قول أبي ثور، وعند المالكية يستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات، ويجوز تلقين من عداه وليس ذلك بشرط. وفيه ترك سجن من اعترف بالزنا في مدة الاستثبات وفي الحامل حتى تضع، وقيل إن المدينة لم يكن بها حينئذ سجن، وإنما كان يسلم كل جان لوليه. وقال ابن العربي: إنما لم يأمر بسجنه ولا التوكيل به لأن رجوعه مقبول فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع، ويؤخذ من قوله: "هل أحصنت" وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها. وفيه أن إقرار السكران لا أثر له يؤخذ من قوله: "استنكهوه" والذين اعتبروه وقالوا إن عقله زال بمعصيته، ولا دلالة
    ـــــــ
    (1) كذا، ولعل في اسم الراوي عن أبي الدرداء تحريفا
    في قصة ماعز لاحتمال تقدمها على تحريم الخمر أو أن سكره وقع عن غير معصية. وفيه أن المقر بالزنا إذا أقر يترك، فإن صرح بالرجوع فذاك وإلا اتبع ورجم وهو قول الشافعي وأحمد ودلالته من قصة ماعز ظاهرة، وقد وقع في حديث نعيم بن هزال " هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه " أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وحسنه، وللترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم أيضا، وعند أبي داود من حديث بريدة قال: "كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن ماعزا والغامدية لو رجعا لم يطلبهما " وعند المالكية في المشهور لا يترك إذا هرب، وقيل يشترط أن يؤخذ على الفور فإن لم يؤخذ ترك، وعن ابن عيينة إن أخذ في الحال كمل عليه الحد وإن أخذ بعد أيام ترك، وعن أشهب إن ذكر عذرا يقبل ترك وإلا فلا، ونقله القعنبي عن مالك، وحكى الكجي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة، ومنهم من قيده بما بعد إقراره عند الحاكم، واحتجوا بأن الذين رجموه حتى مات بعد أن هرب لم يلزموا بديته فلو شرع تركه لوجبت عليهم الدية، والجواب أنه لم يصرح بالرجوع، ولم يقل أحد إن حد الرجم يسقط بمجرد الهرب، وقد عبر في حديث بريدة بقوله: "لعله يتوب" واستدل به على الاكتفاء بالرجم في حد من أحضر من غير جلد وقد تقدم البحث فيه، وأن المصلي إذا لم يكن وقفا لا يثبت له حكم المسجد وسيأتي البحث فيه بعد بابين، وأن المرجوم في الحد لا تشرع الصلاة عليه إذا مات بالحد ويأتي البحث فيه أيضا قريبا، وأن من وجد منه ريح الخمر وجب عليه الحد من جهة استنكاه ماعز بعد أن قال له أشربت خمرا؟ قال القرطبي: وهو قول مالك والشافعي كذا قال، وقال المازري استدل به بعضهم على أن طلاق السكران لا يقع وتعقبه عياض بأنه لا يلزم من درء الحد به أنه لا يقع طلاقه لوجود تهمته على ما يظهره من عدم العقل، قال ولم يختلف في غير الطافح أن طلاقه لازم، قال ومذهبنا التزامه بجميع أحكام الصحيح لأنه أدخل ذلك على نفسه وهو حقيقة مذهب الشافعي، واستثنى من أكره ومن شرب ما ظن أنه غير مسكر ووافقه بعض متأخري المالكية، وقال النووي: الصحيح عندنا صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه، قال: والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا على أنه لو كان سكرانا لم يقم عليه الحد كذا أطلق فألزم التناقض، وليس كذلك فإن مراده لم يقم عليه الحد لوجود الشبهة كما تقدم من كلام عياض. قلت: وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب، الطلاق، ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث: يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله لأنه يلتذ بفعله ويشفى غيظه ولا يفقه أكثر ما يقول وقد قال تعالى :{لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}. ثانيا
    وقال رحمه الله ورضي عنه في موطن اخر من الفتح
    28- باب هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟
    6824- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ - لاَ يَكْنِي - قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ"
    قوله: "باب هل يقول الإمام للمقر" أي بالزنا "لعلك لمست أو غمزت" هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه، وقد خصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ أو جهل. قوله: "سمعت يعلى بن حكيم" في رواية موسى بن إسماعيل عند أبي داود عن جرير بن حازم " حدثنا يعلى " ولم يسم أباه في روايته فظن بعضهم أنه ابن مسلم وليس كذلك للتصريح في إسناد هذا الباب بأنه ابن حكيم. قوله: "عن ابن عباس" لم يذكره موسى في روايته بل أرسله وأشار إلى ذلك أبو داود، وكان البخاري لم يعتبر هذه العلة لأن وهب بن جرير وصله وهو أخبر بحديث أبيه من غيره، ولأنه ليس دون موسى في الحفظ، ولأن أصل الحديث معروف عن ابن عباس فقد أخرجه أحمد وأبو داود من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قوله: "لما أتى ماعز بن مالك" في رواية خالد الحذاء " إن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه، فأعاد عليه مرار، فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا ليس به بأس " وسنده على شرط البخاري، وذكر الطبراني في "الأوسط" أن يزيد بن زريع تفرد به عن خالد الحذاء. قوله: "قال له لعلك قبلت" حذف المفعول للعلم به أي المرأة المذكورة ولم يعين محل التقبيل وقوله: "أو غمزت " بالغين المعجمة والزاي أي بعينك أو يدك أي أشرت " أو المراد بغمزت بيدك الجس أو وضعها على عضو الغير، وإلى ذلك الإشارة بقوله: "لمست " بدل " غمزت " وقد وقع في رواية يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عند الإسماعيلي بلفظ: "لعلك قبلت أو لمست". قوله: "أو نظرت" أي فأطلقت على أي واحدة فعلت من الثلاث زنا ففيه إشارة إلى الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة "العين تزني وزناها النظر" وفي بعض طرقه عندهما أو عند أحدهما ذكر اللسان واليد والرجل والأذن، زاد أبو داود والفم، وعندهم "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه" وفي الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رفعه: "كل عين زانية". قوله: "أنكتها" بالنون والكاف "لا يكنى" أي تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر، وقد وقع في رواية خالد بلفظ: "أفعلت بها" وكأن هذه الكناية صدرت منه أو من شيخه للتصريح في رواية الباب بأنه لم يكن، وقد تقدم في حديث أبي هريرةالذي تقدمت الإشارة إلى أن أبا داود أخرجه في "باب لا يرجم المجنون" زيادات في هذه الألفاظ. قوله: "فعند ذلك أمر برجمه" زاد خالد الحذاء في روايته: "فانطلق به فرجم ولم يصل عليه".
    ثالثا اورد اللفظة في باب صفة النبي صلي الله عليه وسلم فقال رحمه الله
    الحديث التاسع عشر: حديث أبو سعيد أورده من طريقين: قوله: "عن عبد الله بن أبي عتبة" بضم المهملة وسكون المثناةبعدها موحدة، وهو مولى أنس، وهذا هو المحفوظ عن قتادة. وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن شعبة عن قتادة فقال: "عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين به". قوله: "أشد حياء من العذراء" أي البكر، وقوله: "في خدرها" بكسر المعجمة أي في سترها، وهو من باب التتميم، لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنه، لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بها، فالظاهر أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها لا حيث تكون منفردة فيه، ومحل وجود الحياء منه صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله، ولهذا قال للذي اعترف بالزنا أنكتها لا يكني كما سيأتي بيانه في الحدود. وأخرج البزار هذا الحديث من حديث أنس وزاد في آخره: "وكان يقول الحياء خير كله" وأخرج من حديث ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وراء الحجرات، وما رأى أحد عورته قط"، وإسناده حسن. قوله: "حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن مهدي قالا حدثنا شعبة مثله" يعني سندا ومتنا، وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أبي موسى محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي بسنده وقال فيه: "سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول" وأخرجه ابن حبان من طريق أحمد بن سنان القطان قال: "قلت لعبد الرحمن بن مهدي: يا أبا سعيد أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها؟ قال: نعم عن مثل هذا فسل يا شعبة" فذكره بتمامه. قوله: "وإذا كره شيئا عرف في وجهه" أي أن ابن بشار زاد هذا على رواية مسدد، وهذا يحتمل أن يكون في رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده، وأن يكون في رواية يحيى أيضا ولم يقع لمسدد والأول المعتمد فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية المقدمي وأبي خيثمة وابن خلاد عن يحيى بن سعيد وليس فيه الزيادة، وأخرجه من رواية أبي موسى عن عبد الرحمن بن مهدي فذكرها، وكذا أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وأبي موسى محمد بن المثنى وأحمد بن سنان القطان كلهم عن ابن مهدي، وأخرجه من حديث معاذ والإسماعيلي من حديث علي بن الجعد كلاهما عن شعبة كذلك، وأخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة كذلك، وقوله: "عرفناه في وجهه"، إشارة إلى تصحيح ما تقدم من أنه لم يكن يواجه أحدا بما يكرهه بل يتغير وجهه فيفهم أصحابه كراهيته لذلك.اذا تعالوا لنعلق ان شاء الله
    اولا الاصل في رسول الله صلي الله عليه وسلم انه كان اشد حياء من العذراء في خدرها كماصح ذلك عنه بابي هو وامي اقرا معي هذه النصوص (اخرج البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال((كان ابن لابي طلحة يشتكي.فخرج ابوطلحة.فقبض الصبي.فلما رجع ابو طلحة قال مافعل ابني؟قالت ام سليم هو اسكن مما كان.فقربت اليه العشاء فتعشي.ثم اصاب منها.فلما فرغ قالت واروا الصبي.فلما اصبح ابوطلحة اتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبره.فقال ((اعرستم الليلة؟))قال نعم قال ((اللهم بارك لهما ))فولدت غلاما فقال لي ابو طلحة احمله حتي تاتي به النبي صلي الله عليه وسلم .فاتيبه النبي صلي الله عليه وسلم.وبعثت معه بتمرات.فاخذه النبي صلي الله عليه وسلم فقال ((امعه شيء؟))قالوا نعم .تمرات.فاخذها النبي صلي الله عليه وسلم فمضغها ثم اخذها من فيه.فجعلها في في الصبي.ثم حنكه وسماه عبد الله))
    قولها هو اسكن مما كان هذا من استعمال المعاريض عند الحاجة.وهو كلام فصيح مع ان المفهوم منه انه قد هان مرضه وسهل وهو في الحياة قاله النووي وهذا النقل من كلام شيخي ابي عبد الله مصطفي بن العدوي حفظه الله
    معني واروا الصبي اي ادفنوه
    معني اعرستم كناية عن الجماع اي اجامعت زوجتك؟والسؤال الذي اساله كل عاقل لماذا كني رسوزل الله صلي الله عليه وسلم هنا وصرح في حديث ماعز اقول لك بل استعمل اسلوب الكناية في حديث ماعز ثم ترقي الي ان وصل للفظ الصريح لان المقام يختلف
    خذ ايضا هذا الحديث في صحيح الامام البخاري 314حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ "خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا" قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ "تَطَهَّرِي بِهَا" قَالَتْ كَيْفَ قَالَ "سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي" فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ"فانظر الي سؤال المراة وجواب رسول الله صلي الله عليه وسلم العظيم وعدم فهم المراة للكلام وجذب امنا عائشة رضي الله عنها للمراة لتعلمها
    خذ ايضا هذا الباب من صحيح الامام مسلم رحمه الله ( باب كثرة حيائه صلى الله عليه و سلم )
    قوله [ 2320 ] ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه ) العذراء البكر لأن عذرتها باقية وهي جلدة البكارة والخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت ومعنى عرفنا الكراهة في وجهه أي لا يتكلم به لحيائه بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته وفيه فضيلة الحياء وهو من شعب الإيمان وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير وقد سبق هذا كله في كتاب الايمان وشرحناه واضحا وهو محثوث عليه مالم ينته إلى الضعف والنخو كما سبق قوله [ 2321 ] ( لم يكن فاحشا ولا متفحشا ) قال القاضي أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد قال الطبري الفاحش البذيء قال بن عرفة الفواحش عند العرب القبائح قال الهروي الفاحش ذو الفحش والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله قال وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة قوله صلى الله عليه و سلم ( إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا ) فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه قال الحسن البصري حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه قال القاضي عياض هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والاشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة قال وحكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق هل هو غريزة أم مكتسب قال القاضي والصحيح أن منه ماهو غريزة ومنه ما يكتسب بالتخلق والإقتداء بغيره والله أعلم

    فلماذا صرح هنا باللفظ دون الكناية؟
    نقول لو رجعت الي كلام حافظ الدنيا الحافظ ابن حجر رحمه الله لاستراح قلبك لماذا؟
    اسمع بارك الله فيك واقرا يقول رحمه اله ان المقام هنا مقام حدود وقضاء وليس مقاما عاديا والسؤال هل اثر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه ذكر الكلمة في غير التقاضي كلا
    ثاني تعالوا لنتكلم عن بعض فقه الحديث ولنبدا بسؤال بم يثبت الزنا؟
    بالاقرار او البينة الغالب ان تكون هناك بينة والله جعلها اربع شهود ميلا لستر العاصي ثم تعال لنتفق علي ان الله يقبل توبة العبد بينه وبين الله حتي انك تجد شيخنا ابن حجر رحمه الله يذكر كلام ماعز لابي بكر وعمر فيقولان له استر علي نفسك وذلك قبل مجيئه لرسول الله صلي الله عليه وسلم اذا نحن امام حالة قلما توجد رجل يعترف ويقر علي نفسه بالزنا وهو يعلم انه محصن وسيموت جزاء فعلته فنحن امام حياة انسان الكلمة قد تهبه الحياة او تكون سببا في سلبها منه لماذا لانه هو المقر فالكلام يكون معه هو وليس مع الشهود فليس في القضية شهود نحن الان في قاعة المحكمة القاضي هو رسول الله صلي الله عليه وسلم والمتهم هو ماعز الاسلمي وقد اتي بنفسه فتعالوا لنقف مع الرحمه المهداه صلي الله عليه وسلم

    1_ رده رسول الله صلي الله عليه وسلم اربع مرات عله يرجع في اقراره

    2القاضي الان مطلوب منه اشياء اولها ان يتثبت من اهلية المقر او من عدالة الشهود ولكن القضية ليس فيها شهود بل اقرار فلابد من معرفة اولا هل هذا الرجل عاقل فسال اهله عنه فلم يقولوا انه مجنون بل رجل عادي وساله هو ايضا ابك جنون؟ليتاكد من اهليته فالمجنون غير مكلف ولايعاقب مالم يكن الجنون متقطعا وارتكب الجريمة وقت افاقته وللمسالة فقه اوسع في مكانه ثم بعد ان تاكد من عقله امر احد اصحابه ان يشمه ربما يكون سكرانا فماوجد رائحة الخمر وفي هذا الحديث نقول ان طلاق السكران لايقع ودليلنا هو فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم نعم هو يعاقب علي سكره ولكن هو لايقصد اللفظ الذي خرج منه وهو هنا يتاكد من اهليته ايضا لقبول اقراره ثم ينتقل للفعل الذي فعله هل فعل مايستوجب الحد ام لا؟يقول شيخي الدكتور عبد المهدي عبد القادر استاذ الحديث بجامعة الازهر حفظه الله في كتابه دفع الشبهات عن السنة النبوية (ماذا فعل هل ادخل عضو الذكورة في عضو الانوثة ام انه فعل دون ذلك كان يكون نظر اليها او لمسها فقط؟)انتهي .
    تعالوا لنرجع لنقف وقفات مع مجموع الروايات كما اوردها شيخنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح لقد ترك الرسول صلي الله عليه وسلم الرجل يقر اربع مرات ليتاكد من كلامه ثم اطمان علي اهليته للتكليف بالسؤال عن عقله والتاكد انه ليس سكرانا ثم بدا السؤال عن التهمة التي اقر بها الرجل هل هي تستحق ان يموت من اجلها ام ان الرجل فعل ماهو اقل منذلك واا اسال كل رجل لو انك في مكان ماعز رضي الله عنه واول ماتقدمت بالاعتراف حكم عليك القاضي بالقتل ثم تبين بعد القتل ان جريمتك لاتستحق القتل ماذا سيفعل اقرباؤك؟مامصي اولادك الذين اصبحوا يتامي؟ مامصير زوجتك التي ترملت؟ثم ايسكت اقاربه ام سيرفعون قضية علي القاضي بل علي وزارة العدل كلها لو كان هناك حكم اسلامي عادل؟واسال كل من يثير الشبهة لو انت المتهم الست تبحث عن محام ماهر ذكي استاذ في كلية الحقوق ليقلب لك الباطل حقا والحق باطلا او ليقدم رشوة لبعض المختصين لتنجو من الموت؟لو كنت انت المتهم لتمنيت ان يسالك القاضي ويستفسر منك عن كل صغيرة وكبيرة علك تنجو من القضية برمتها ثم اني اسال الذين يتكلمون عن الكلمة وعن الكيفية اما الكلمة فهي عربية قحة تقول العرب تنايكت الاجفان اي انضم بعضها علي بعض يقول ابن منظور في لسان العرب رحمه الله في هذه المادة(تَنَايَكَ القوْمُ غلبهم النُّعاسُ وتَنايَكَتِ الأَجْفانُ انطبق بعضها على بعض الأَزهري في ترجمة نكح ناكَ المطرُ الأَرضَ وناكَ النعاسُ عينه إِذا غلب عليها )
    ان الناس يستعيبون هذه الكلمة الان عرفا ولكنها لفظة عربية قحة تعبر عن الجماع كما قال صاحب اللسان وانا اسال كل عاقل هل عاب اليهود والعرب الاقحاح هذه الكلمة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم؟اقول لك وكلي ثقة لا؟لماذا لان القوم عرب ويعلمون ان العرب تستعملها ويعلمون ان المقام مقام قضاء والكلمة تخرج بها الروح او تستمر بها الحياة ولكن العرف الان يستقبحها وكم من كلمة الان في بلادنا العربية عربية قحة وهي عيب في بلد مقدمة في اخر حدثني من اثق فيه ان استاذا جامعيا من دولة عربية وهو في لقاء في جامعة القاهرة وحولة الطلبة والطالبات والاساتذة والاستاذات قال بالحرف الواحد(مااري حولي الا اسودا ولبؤات)يظن انه يمدح من حوله وهذا في بلدهم مستقيم ويسر من يسمعه .فمال عليه احد الاساتذة يقول له ان ماقلت عيب عندنا في عرفنا فاعتذر الرجل والحمد لله ان الرجل لم يتكلم وسط اهلنا من الصعيد والا لذهب طعاما للاسود واللبؤات هذا مثل حي لاختلاف العرف من مكان لمكان لذلك قال علماؤنا من الاصوليين ان العرف يختلف من بلد الي بلد وهذا يجعل الاحكام تختلف من بلد الي بلد في الالفاظ في الطلاق وغيرها الصريحة والكنائية الاتري ان امامنا الشافعي رحمه الله اعتمد مذهبا جديدا بعد كجيئه الي مصر المهم هذا بالنسبة للكلمة اما بخصوص من يتكلم الا تسمع ان القضاة يجعلون الجلسات مغلقة في قضايا العرض والسؤال هل جاء بالرسول بالنساء وذكر الكلمة امامهم لا انه لم يكن موجودا الا الرجال وهؤلاء هم قضاة المستقبل يتدربون علي يد استاذهم رسول الله صلي الله عليه وسلم تعالوا لنطوف علي الفاظ حديث القاضي رسول الله صلي الله عليه وسلم مع المتهم ماعز رضي الله عنه عن تهمته فقال له بعدما جاء اربع مرات يقر في كل مرة علي نفسه قال تدري ماالزاني؟الله اكبر
    اكرم به هاديا لولا هدايته لم يظهر العدل في ارض ولم يقم
    ان رسولنا صلي الله عليه وسلم القاضي يسال المتهم مالزاني يعني اتعرف ماهي تهمتك؟وانا اسال لو اقام رسول الله صلي الله عليه وسلم الحد علي ماعز هل سيحاسبه احد من البشر اقول لا ولكنه يعلمنا كيف نتعامل مع اي قضية معروضة بابي هو وامي رسول الله صلي الله عليه وسلم.
    فساله هل احصنت اي تزوجت لان المتزوج يرحم والاعزب يجلد ففرق كبير لابد من الاستفسار.
    قال نعم.في حديث ابن عباس "لعلك قبلت أو غمزت - بمعجمة وزاي - أو نظرت" أي فأطلقت على كل ذلك زنا ولكنه لا حد في ذلك "قال: لا"لان عقوبة هذه الجرائم ليست الموت وقد يطلق عليها زنا والدليل خذه هنيئا مريئا هاهو وقد وقع في رواية يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عند الإسماعيلي بلفظ: "لعلك قبلت أو لمست". قوله: "أو نظرت" أي فأطلقت على أي واحدة فعلت من الثلاث زنا ففيه إشارة إلى الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة "العين تزني وزناها النظر" وفي بعض طرقه عندهما أو عند أحدهما ذكر اللسان واليد والرجل والأذن، زاد أبو داود والفم، وعندهم "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه" وفي الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رفعه: "كل عين زانية". وفي حديث نعيم "فقال هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم"الله اكبر اعداء الاسلام يقولون لماذا لم يذكر لفظ الجماع او المضاجعه اقول اخساوا والسؤال لماذا لم يكتف بلفظ الجماع؟
    اجيب بجواب شيخي الحافظ ابن حجر رحمه اله يقول في الفتح( ويحتمل أن يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يحمل على مجرد الاجتماع، )يعني ان اللفظة قد تحمل علي اجتماعهما دون دخول عضو الرجل في المراة فاراد رسولنا ان يتثبت من الرجل. انها حياة الرجل تتوقف علي كلمة.
    في حديث أبي هريرة المذكور "أنكتها؟ قال نعم. قال حتى دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال: تدري ما الزنا قال: نعم؟ أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: تطهرني، فأمر به فرجم " انظروا تثبت الي اخر الامر لان الامر فيه حياة نفس والله يقول((ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا))المائدة
    الحمد لله علي نعمة الاسلام وكفي بها نعمة بالمناسبة لن اذكر الكلام البذيء المملوء به الكتاب المقدس عن انبياء الله حتي عن سيدنا المسيح عليه السلام ولكن ديننا قوي لايحتاج اجابات خارجية الحمد لله ان جعلنا مسلمين وجعلنا من امة خير النبيين محمد صلي الله عليه وسلم الهم وارزقنا شرف البلاغ عنك ماحيينا وارزقنا ان نكون سببا في دهداية الخلق اليك وان تسكننا الجنة مع حبيبك المصطفي صلي الله عليه وسم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
    تحقيق الردود كلها وتلخيصها
    1_هل قال الرسول صلي الله عليه وسلم هذه الكلمة قبل ذلك؟او بعد ذلك؟الجواب لا لماذا صرح هنا وعادة القران والسنة الستر كقول الله عز وجل(هن لباس لكم وانتم لباس لهن)البقرة
    اذا هذا الموقف خاص له حكم خاص
    2_يقول شيخنا الدكتور عبد المهدي عبد القادر شيخ الحديث بجامعة الازهر في كتابه دفع الشبهات عن السنة النبوية ص142
    (ذهب ماعز الي رسول الله صلي الله عليه وسلم واخبره فاعرض عنه فعاد ماعز مكررا الاعتراف بالزنا طالبا اقامة الحد عليه فعل ذلك اربع مرات ورسول الله صلي الله عليه وسلم يعرض عنه تعلمون لماذا ؟
    لان الدليل هنا اعتراف واذا رجع عن الاعتراف لايقام عليه الحد وهذا يدل علي عظم هذه الشريعة مبنية علي التستر والتثبت والحفاظ علي بني البشر ثم ان الرسول صلي الله عليه وسلم ركز في القضية علي امرين
    هل هو عاقل ام به سكر او جنون اي هل عقله يعمل ومن هنا اخذ علماؤنا ان طلاق السكران لايقع والدليل معهم وهو مانميل اليه
    الامر الثاني
    الرجل عاقل ماذا فعل؟لكي يموت هل زني؟بمعني ادخل عضو الذكورة في عضو الانوثة ام انه فعل دون ذلك كان يكون نظر اليها او لمسها فقط؟اما الامر الاول والذي هو اهلية الرجل وانه عاقل وتجري عليه الاحكام بالنسبة للاسلام فهذا امر اساسي لمؤاخذة الادمي ومن هنا سال صلي الله عليه وسلم ماعزا قائلا له ابك جنون ؟فقال ماعز لا في البخاري هذا رقم 6815
    ولم يكتف صلي الله عليه وسلم بسؤال الرجل عن نفسه فسال قومه امجنون هو؟فقالوا ليس به باس ابوداود رقم 4398
    بقي احتمال ان يكون ماعز سكرانا وصرح صلي الله عليه وسلم بهذا الاحتمال فقام رجل فشم ريحه فلم يجد منه ريح الخمر جاء في حديث بريدة عند مسلم فسال رسول الله صلي الله عليه وسلم ابه جنون؟فاخبر انه ليس بمجنون فقال اشرب خمرا؟فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر مسلم 1695
    الامر الثاني وهو مافعله ماعز
    لقد طلب ماعز من رسول الله ان يطهره
    فاراد رسولنا صلي الله عليه وسلم وهو في موقف القاضي وهذه نفس سيحكم عليها بالقتل ان يتاكد ممافعله ماعز هل فعل مايستحق القتل ام لا؟
    فهذا باب الحدود والقضاء فجاءت هذه الكلمة علي لغة العرب وهي لفظة عربية رحمة من رسولنا صلي الله عليه وسلم بماعز رضي الله عنه وحفاظا منه علي حق ماعز في التقاضي وفي حق الدفاع عن نفسه فالحديث غرة في جبين رسول الله صلي الله عليه وسلم ياعباد الصليب وان رغمت انوفكم
    التعديل الأخير تم بواسطة (((ساره))); 23 أكت, 2010, 08:31 م. سبب آخر: تعديل العنوان
  • fares_273
    مشرف منتدى النصرانيات

    • 10 أبر, 2008
    • 4178
    • مسلم

    #2
    بمناسبة التصريح بلفظ العورة عند الضرورة , لا يزال هذا الأمر معمولا به حتى يومنا هذا و لا يعترض عليه العقلاء , بل من يعترض عليه لا يستحق أن يوصف إلا بأنه سفيه

    سأعطيكم مثالا ( و أنا ايضا سأصرح فى الكلام للضرورة من أجل الإجابة على الشبهة ) :

    فى مهنة الطب مثلا , سمعت أحد أطباء النساء و التوليد يتحدث عن حالات عدم الإنجاب فيقول أنهم فى هذه الحالات يضطرون لأخذ شىء يسمونه " التاريخ الجنسى " sexual history و يسألون فيه المريضة عن

    1- عدد مرات الجماع

    2- الإحساس باللذه

    و كذلك تسأل أسئلة صريحه فى التحقيق فى حالات الإغتصاب

    و كذلك عندما يحقق القاضى فى حالات الإعتداء الجنسى , و يضطر لمشاهدة أو سماع أشياء منافية للآداب

    ده لو شىء من هذه الأسئله ورد على لسان صحابى مثلا , كان النصارى فضحوا الدنيا

    فقط لأنهم لا يفقهون

    لا يزال التصريح بالعورات عند الضرورة معمولا به عند العقلاء , و لا تجد معترضا على ذلك

    حتى النصارى نفسهم يروحوا يسألوا الأطباء النصارى هل يقال مثل هذا الكلام أم لا



    ( فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ) أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره , بل صدره ضيق حرج لضلاله , وإن تنعم ظاهره , ولبس ما شاء , وأكل ما شاء , وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك , فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة ( المصباح المنير فى تهذيب تفسير بن كثير , صفحة 856 ).

    تعليق

    مواضيع ذات صلة

    تقليص

    المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
    ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, منذ 2 يوم
    رد 1
    6 مشاهدات
    0 معجبون
    آخر مشاركة *اسلامي عزي*
    بواسطة *اسلامي عزي*
    ابتدأ بواسطة محمد,,, منذ 2 أسابيع
    رد 1
    25 مشاهدات
    0 معجبون
    آخر مشاركة الراجى رضا الله
    ابتدأ بواسطة أحمد الشامي1, منذ 2 أسابيع
    ردود 0
    343 مشاهدات
    0 معجبون
    آخر مشاركة أحمد الشامي1
    بواسطة أحمد الشامي1
    ابتدأ بواسطة كريم العيني, 13 يول, 2024, 08:09 م
    ردود 0
    26 مشاهدات
    0 معجبون
    آخر مشاركة كريم العيني
    بواسطة كريم العيني
    ابتدأ بواسطة كريم العيني, 8 يول, 2024, 02:48 م
    ردود 0
    24 مشاهدات
    0 معجبون
    آخر مشاركة كريم العيني
    بواسطة كريم العيني
    يعمل...