رقـم الفتوى : 9797
عنوان الفتوى : الملكية الفكرية في الإسلام
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1422 / 19-08-2001
السؤال
أرجو تزويدي بنبذة تاريخية حول حق الملكية الفكرية في الإسلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سبق إلى شيء، فهو أحق به وبنسبته إليه، وله أن ينتفع به على أي وجه من الوجوه المشروعة، ويكون هذا الانتفاع حقاً له، ولورثته من بعده، سواء أكان ذلك حقاً مادياً كسائر الحقوق المادية، أو حقاً معنوياً كاختراع أو تأليف أو نحو ذلك.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، فهو له".
والملكية الفكرية بالمعنى المتعارف عليه الآن لم تكن موجودة في القديم، وإن كانت جذوره ثابتة لدى السلف الصالح لشدة الوازع الديني، ولاحتكامهم إلى شرع الله تعالى، وتتجلى صور ذلك في أمانة المسلمين العلمية الشديدة التي لم تكن معروفة من قبل على النحو الذي سطره المسلمون.
فعزو الأقوال إلى مصادرها، وتعدد طرق التحمل والأداء لدى المحدثين، ومنعهم الانتحال من الأقوال، أو المؤلفات، دليل على رسوخ هذا الأمر لديهم.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ. بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. ا. هـ.
ولمزيد من التفصيل في مجال الملكية الفكرية يراجع كتاب فقه النوازل الجزء الثاني منه، لمؤلفه بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...lang=A&Id=9797
*********************************
الفهرس » فقه المعاملات » قضايا مالية معاصرة » الملكية الفكرية والحقوق المعنوية (162)
رقـم الفتوى : 17339
عنوان الفتوى : الأدلة على حرمة نسخ البرامج وما شابهها
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1423 / 08-06-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: ما حكم من يقوم بنسخ الأسطوانات الأصلية سواء كتب عليها حقوق الطبع والنشر محفوظة أو لم تكتب. وما حكم من ينسخها للبيع والشراء والعكس. أفتونا مأجورين مع الأدلة إن تيسر ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحق التأليف والإنتاج والابتكار هو ما يسًمى بالملكية الأدبية والفنية، وهو حق لا يجوز التعدي عليه أو انتحاله، ويحفظ لصاحبه حقه المالي والأدبي فيه، إلا أن يُسقط ذلك باختياره وإرادته، وبهذا أفتى أكثر علمائنا المعاصرين مستدلين بأدلة كثيرة منها:
1- أن هذا الإنتاج الذهني والفكري منفعة ينتفع بها الناس، والمنافع أموال عند جمهور العلماء، ومال الغير لا يجوز التعدي عليه.
2- حرًّمت الشريعة انتحال الرجل قولاً لغيره أو إسناده إلى غير من صدر منه، وقضت بضرورة نسبة القول إلى قائله والفكرة إلى صاحبها لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوى عليه من خير، أو يتحمل وزر ما قد تجره من شر.
العرف العام اليوم جار على اعتبار حق الطبع والنشر لأصحابه الأصليين، ولا يجوز التصرف في هذا الحق إلا بإذن أصحابه، ومعلوم أن العرف يعتبر لأنه في معنى الشرط والمسلمون عند شروطهم، وهذا ما لم يصادم نصاً أو أصلاً عاماً في الشريعة.
والحاصل أنه لا يحل نسخ الأسطوانات إلا بإذن من أصحابها، هذا إذا كان أصحابها قد نصوا على أن حقوق الطبع محفوظة، أما إذا لم يكونوا قد نصوا على ذلك فلا مانع من نسخها. وراجع الجواب رقم:
1033 والفتوى رقم:
3248.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ang=A&Id=17339
عنوان الفتوى : الملكية الفكرية في الإسلام
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1422 / 19-08-2001
السؤال
أرجو تزويدي بنبذة تاريخية حول حق الملكية الفكرية في الإسلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سبق إلى شيء، فهو أحق به وبنسبته إليه، وله أن ينتفع به على أي وجه من الوجوه المشروعة، ويكون هذا الانتفاع حقاً له، ولورثته من بعده، سواء أكان ذلك حقاً مادياً كسائر الحقوق المادية، أو حقاً معنوياً كاختراع أو تأليف أو نحو ذلك.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، فهو له".
والملكية الفكرية بالمعنى المتعارف عليه الآن لم تكن موجودة في القديم، وإن كانت جذوره ثابتة لدى السلف الصالح لشدة الوازع الديني، ولاحتكامهم إلى شرع الله تعالى، وتتجلى صور ذلك في أمانة المسلمين العلمية الشديدة التي لم تكن معروفة من قبل على النحو الذي سطره المسلمون.
فعزو الأقوال إلى مصادرها، وتعدد طرق التحمل والأداء لدى المحدثين، ومنعهم الانتحال من الأقوال، أو المؤلفات، دليل على رسوخ هذا الأمر لديهم.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ. بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. ا. هـ.
ولمزيد من التفصيل في مجال الملكية الفكرية يراجع كتاب فقه النوازل الجزء الثاني منه، لمؤلفه بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...lang=A&Id=9797
*********************************
الفهرس » فقه المعاملات » قضايا مالية معاصرة » الملكية الفكرية والحقوق المعنوية (162)
رقـم الفتوى : 17339
عنوان الفتوى : الأدلة على حرمة نسخ البرامج وما شابهها
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1423 / 08-06-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: ما حكم من يقوم بنسخ الأسطوانات الأصلية سواء كتب عليها حقوق الطبع والنشر محفوظة أو لم تكتب. وما حكم من ينسخها للبيع والشراء والعكس. أفتونا مأجورين مع الأدلة إن تيسر ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحق التأليف والإنتاج والابتكار هو ما يسًمى بالملكية الأدبية والفنية، وهو حق لا يجوز التعدي عليه أو انتحاله، ويحفظ لصاحبه حقه المالي والأدبي فيه، إلا أن يُسقط ذلك باختياره وإرادته، وبهذا أفتى أكثر علمائنا المعاصرين مستدلين بأدلة كثيرة منها:
1- أن هذا الإنتاج الذهني والفكري منفعة ينتفع بها الناس، والمنافع أموال عند جمهور العلماء، ومال الغير لا يجوز التعدي عليه.
2- حرًّمت الشريعة انتحال الرجل قولاً لغيره أو إسناده إلى غير من صدر منه، وقضت بضرورة نسبة القول إلى قائله والفكرة إلى صاحبها لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوى عليه من خير، أو يتحمل وزر ما قد تجره من شر.
العرف العام اليوم جار على اعتبار حق الطبع والنشر لأصحابه الأصليين، ولا يجوز التصرف في هذا الحق إلا بإذن أصحابه، ومعلوم أن العرف يعتبر لأنه في معنى الشرط والمسلمون عند شروطهم، وهذا ما لم يصادم نصاً أو أصلاً عاماً في الشريعة.
والحاصل أنه لا يحل نسخ الأسطوانات إلا بإذن من أصحابها، هذا إذا كان أصحابها قد نصوا على أن حقوق الطبع محفوظة، أما إذا لم يكونوا قد نصوا على ذلك فلا مانع من نسخها. وراجع الجواب رقم:
1033 والفتوى رقم:
3248.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ang=A&Id=17339
تعليق