بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي، بإلزام وزارة الداخليةومصلحة الأحوال الشخصية بإصدار بطاقة رقم قومي لمواطنة نصرانية اعتنقت الإسلام عام1973، ورفضت الوزارة منحها بطاقة الرقم القومي مثبت بها ديانتها الجديدة رغم زواجهامن مسلم وأدائها لفريضة الحج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي، بإلزام وزارة الداخليةومصلحة الأحوال الشخصية بإصدار بطاقة رقم قومي لمواطنة نصرانية اعتنقت الإسلام عام1973، ورفضت الوزارة منحها بطاقة الرقم القومي مثبت بها ديانتها الجديدة رغم زواجهامن مسلم وأدائها لفريضة الحج.
وذكرت المدعية أنها ولدت عام 1950بمحافظة بني سويف لأب وأم مسيحيين وكان اسمها هيلانة جبران صليب، قبل أن تشهرإسلامها منذ 27 عاماً، وتحمل اسم عزيزة محمد عبد الباسط وتتزوج من محمد إبراهيمصالح، ولفتت في دعواه إنها استخرجت جواز سفر من وزارة الداخلية بالاسم الجديدوالديانة الجديدة، وسافرت إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة والحج عدةمرات، وقالت إنها حين أقدمت علي استخراج بطاقة الرقم القومي، قوبل طلبها بالرفض منجانب مصلحة الأحوال المدنية.
وجاء في حيثيات الحكم أن وزارة الداخلية "تعسفت ضد المدعية بعدم إجابة طلبها باستخراج بطاقة الرقم القومي بالمخالفةللمادتين 47 و50 من قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعدم الاستجابة لطلبها تعديلبياناتها الشخصية، كما خالفت المواد الدستورية التي أعلت من شأن حرية المواطنينالشخصية وعلى رأسها حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بدون قيود وقالت المحكمةإن هذا الإلزام الدستوري يستند في جذوره إلى المواثيق الدولية ومبادئ الشريعةالإسلامية، حيث كان الإسلام صريحاً في تقرير حق الإنسان في حريةالاعتقاد.
وأضافت أنه لا يجوز للوزارة تجاهل تقريرمجمع البحوث الإسلامية بتحول المواطنة القبطية إلى الإسلام، وكذلك حصولها على بطاقةشخصية برقم 61685 من مكتب سجل مدني الدرب الأحمر بالقاهرة موثق فيها اعتناقهاالإسلام، وهو ما تأكد رسمياً بكتاب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر.
المصــــــــــــدر
تعليق