قانون تنصير أطفال مصر

تقليص

عن الكاتب

تقليص

وليد المسلم مسلم اكتشف المزيد حول وليد المسلم
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 1 (0 أعضاء و 1 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • وليد المسلم
    مشرف عام

    • 11 يون, 2006
    • 762
    • مسلم

    قانون تنصير أطفال مصر

    قانون تنصير أطفال مصر
    سبق وحذرت مرارا من النشاط التنصير المركز على الاطفال في مصر , لانهم الشريحة المفضلة لذئاب التنصير
    فمع الاطفال يمكنك تمرير خرفات المسيحية التي ستصبح قصصا مسلية لعشاق الاساطير الصغار
    ومع الاطفال لن تجد اعتراض على التناقضات ولا سخرية من التفاهات ولا يقظة إلى كثرة التحريفات التي تعج بها المسيحية .
    الطفل عجينة طيعة يمكن تشكلها بسهولة وشحنها بكل مفردات التعصب والعنصرية والحقد التي هي أهم مفردات الخطاب الديني المسيحي الان
    حتى إن القساوسة يطالبون أتباعهم بتقمص حالة الأطفال العقلية عند قرائتهم لأساطير المسيحية التي يرفضها العقل والذوق السليم
    كل هذا دفع المنظمات التنصيرية إلى تكثيف نشاطها على الأطفال , حتى إن قانون الطفل المصري قدمته في الأساس كنيسة تنصيرية أمريكية , وصارت ملاجئ الايتام ومستشفيات الأطفال ومركز رعاية اللقطاء من أهم بؤر التنصير في مصر .
    لكن ما يحدث الان في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يمثل الحلقة الأخيرة في مشروع تنصير اطفال مصر, فالكنائس الثلاثة أتفقت على إستغلال الأوامر الرئاسية بسرعة إقرار القانون وقامت بوضع فصل يسمح للنصارى بتبني مجهول النسب وتقيديه في السجلات الرسمية باسم المتبني له .
    هذه الكارثة تعني باختصار أن تقوم الكنيسة بتنصير رسمي وقانوني لاطفال مصر – البلد ذو الغالبية المسلمة- ولن يكلفها هذا سوى روقة رخيصة تقول أن الطفل مجهول النسب .
    حتى الاطفال مجهول النسب حقيقية لا يجوز أن تتبناهم الكنيسة وتغير ديانتهم إلى المسيحية في مجتمع يشكل المسلمون فيه 95% من السكان.
    مصر بلد مسلمة وشرع الله وإجماع العلماء أن مجهول النسب فيها مسلم ,فبأي حق يتم تنصيريه قانونيا ورسيما ؟
    الجميع يعلم أن الكنيسة تواجه ازمة بسبب كثرة اطفال السفاح من المسيحيات وهذه الازمة أحسنت الكنيسة استغلالها والتربح من ورائها عن طريق المتأجرة بالأطفال وهو ما كشفت عن الاحداث الاخيرة .
    لكن كيف يسمح المسلمون بالمتاجرة بأبنائهم في مصر؟
    هذا القانون يتعارض مع دستور الدولة , لكن في وضع لايأبه أحد فيه بالشريعة والقانون والدستور تصبح القضية من الخطورة بحيث لا يمكن السكوت عليها أو تمريرها مهما كان الثمن .
    لابد من وقفة من المسلمين جميعا العلماء والمثقفين والإعلاميين , لقد سبق قدم المخبول نجيب جبرائيل مشروعا مماثلا ورفضه الازهر ومجمع البحوث الإسلامية ووصفه بأنه مشوع للاتجار بالاطفال , لكن الجميع الان صمتوا خوفا من سلطة الاوامر الرئاسية المباشرة لتمرير قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين , لكن هذا الصمت سيدفع المسلمون ثمنه من أطفالهم قريبا .
    هذه رسالة نضعها أمانة في عنق كل مسلم لاسيما المحامون والبرلمانيون والإعلاميون وكل من يملك القدرة على المقاومة لمشروع تنصير اطفال مصر
  • الحسام
    3- عضو نشيط
    • 9 يون, 2010
    • 362
    • طالب
    • مسلم

    #2
    والله لقد امتلي القلب حزنا بعد ان قراءت هذا الموضوع و اسال الله ان ينصر الاسلام ويعزالاسلام يحمي ابناء هذا الدين من كل من يريد بيهم السوء

    تعليق

    • زهـرة اللوتـس
      10- عضو متميز
      حارس من حراس العقيدة
      • 25 أغس, 2009
      • 1787
      • شاعرة
      • مسلمة

      #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      بسم الله الرحمن الرحيم


      أقسم بالله العظيم أنى لمستها بيدي

      أولا يرتكز المنصرون على محاور ثابتة
      أولا التعليم والمشاريع التعليمية للفقراء كالجمعيات والمراكز المجانية بدلا من الدروس الخصوصية الباهظة الثمن ذات الأنشطة الصيفية التي من خلالها تربط الطفل المسلم بالكنيسة وقساوستها

      ثانيا أطفال الشوارع

      ثالثًا دور الأيتام واللقطاء

      يجب ان ننتبه لواقعنا الذي بدأ بداية مرارته حتى لا يصل لدرجة العلقم نذوق بعيننا وبآذننا من المتنصرين اقسم بالله سنسأل عليهم كل هؤلاء من الأطفال

      تنبيهك فى محله

      سلامي
      ثقتي في الله تمنحني الحياة
      أهدروا دموعي على بساط تراب الوطن
      فقلت نذرت بكائي حتى تصبح شمس الوطن
      سفكوا دمي وقالوا عاشقة تحب الوطن
      فقلت خذوا الدماء واروا بها صحاري الوطن
      قالوا الوطن بلا تراب وأنت لم يكن لكِ وطن
      فقلت جسدي من التراب .. وترابه من هذا الوطن
      فمن ترابي ابنوا الوطن
      حتى أعود لقلب الوطن
      بجد ... بحبك يا وطن

      تعليق

      • لا تسئلني من أنا
        12- عضو معطاء
        حارس من حراس العقيدة

        • 23 مار, 2010
        • 2240
        • .............
        • الحمد لله مسلمةة

        #4
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        لا حول ولا قوة إلا بالله

        بجد نفسيتي تعبت وانا بقرا الموضوع

        يجب ان ينتبه الجميع لذلك

        نفسي رجال الأعمال المسلمين يكون ليهم دور

        نفسي يتبرعوا ويساندوا أطفال الشوارع ومجهولي النسب

        لازم الكل لا يسمح للكنيسةة بأن تمارس عمليات التنصير وان تتبني الأطفال مجهولي النسب

        محتاجين نفوق ونبطل نفكر بنفسنا

        معظم الناس لو جيت ناقشتهم او وضحت ليهم خطر كبير

        يكون ردهم وأنا مالي

        بجد بكره السلبيةة

        أي شئ بيبدء صغير وبعدين بيتحول لخطير كبير لا يمكن مواجهته بعد أن انتشر

        يعني لو الأزهر قال هيتبني اطفالهم الذين ليس لهم مأوى هل وقتها هيوافقوا!!!!!!!!!!!!!

        حسبي الله ونعم الوكيل

        جزاك الله خيراً أخي وليد المسلم على التنبيه


        والذي نفسه بغير جمالٍ لا يرى في الكون شيئاً جميلاً
        أيهذا الشاكي وما بك داء كن جميلاً ترى الوجود جميلاً

        تعليق

        • سيف الكلمة
          إدارة المنتدى

          • 13 يون, 2006
          • 6036
          • مسلم

          #5
          هناك تعديلات لهذا القانون تحتاج للمتابعة
          قانون الطفل

          الباب الأول - أحكام عامة

          مادة 1
          تكفل الدواة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى اطار من الحرية والكرامة الانسانية .
          مادة 2
          يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون اثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده او بطاقة شخصية او اى مستند رسمى آخر .
          مادة 3
          تكون لحماية الطفل ومصالحة الأولوية فى جميع القرارات او الاجراءات المتعلقة بالطفولة ايا كانت الجهة التى تصدرها او تباشرها .
          مادة 4
          لايجوز ان ينسب الطفل الى غير والديه ، ويحظر التبنى .
          مادة 5
          مادة 6
          لكل طفل الحق فى ان تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .
          مادة 7
          يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .


          الباب الثاني - في مزاولة مهنة التوليد

          مادة 8
          لايجوز لغير الاطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت او خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات او مساعدات المولدات او القابلات بوزارة الصحة .
          مادة 9
          على من رخص لها بموزالة مهنة التوليد ان تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل اقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها . ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى اعادة قيد اسمها اذا ابلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم اعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لايجاوز عشرة جنيهات .
          مادة 10
          على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد ان تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية . ويشكل بكل محافظة بقرارمن المحافظ مجلس التأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الادارى ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة واحد اعضاء الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التأديب ان يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، او حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة او الشرف او الكفاءة فى مهنتها او اى مخالفة اخرى تتعلق بمزاولة المهنة .
          مادة 11
          لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار اليه فى المادة السابقة بشطب اسمها او حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر

          بشطب اسمها او حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بكتاب موصى عليه . ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيلة قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساء الاداراات المركزية بوزارة الصحة او من يقوم مقامة ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة احدهما مدير عام الشئون القانونية .
          مادة 12
          للمحافظ بناء على تقرير من الادارة الصحية المختصة ان يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل اذا ثبت انها اصبحت فى حالة صحية لاتسمح اها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .
          مادة 13
          دون اخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن نائتى جنيه ولايتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يزاول مهنة التوليد على وجه يخالف احكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود .
          الباب الثالث - في قيد المواليد

          مادة 14
          يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك الى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة اذا وجدت بها مكتب او الى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة او الى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . وعلى العمدة ارسال التبليغات الى مكتب الصحة ، او الى الجهة الصحية خللا سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالولادة . وعلى مكتب الصحة او الجهة الصحية ارسال التبليغات الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.
          مادة 15
          الأشخاص المكلفون بالتبيلغ عن الولادة هم : 1ـ والد الطفل اذا
          كان حاضرا. 2ـ والدة الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. 3ـ مديروا المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الادرات . 4ـ العمدة او الشيخ . كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولايجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم . ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد اعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم ام المولود ونوعه، كما يجب على اطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة اصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى اذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى .
          مادة 16
          يجب ان يشتمل البليغ على البيانات الآتية: ـ يوم الولادة وتاريخها . نوع الطفل (ذكر او انثى) واسمه ولقبه . اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانهما ومحل اقامتهما ومهنتهما . محل قيدهما اذا كان معلوما للمبلغ . اى بيانات اخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
          مادة 17
          على امين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم الى اسرة المولود بعد التحقق من شخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد .
          مادة 18
          اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبيلغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .
          مادة 19
          اذا حدثت واقعة الميلاد اثناء السفر الى الخارج وجب التبيلغ عنها الى اقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر او الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول . واذا حدثت واقعة الميلاد اثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل الذكور الى مكتب الصحة او الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .
          مادة 20
          على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن ان يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها الى احدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة او اقرب جهة شرطة التى عليها ان ترسله الى احدى المؤسسات ، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة اخطار جهة الشرطة المختصة وفى القرى يكون التسليم الى العمدة او الشيخ بمثابة التسليم الى جهة الشرطة ، وفى الحالة يقوم العمدة او الشيخ بتسليم الطفل فورا الى المؤسسة او جهة الشرطة ايهما اقرب . وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال ان تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه مالم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته ثلاثية ، واثبات بياناته فى دفتر المواليد ن وترسل الجهة الصحية صورة المحضر خلال سبعة ايام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى امين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . واذا تقدم احد الوالدين الى جهة الشرطة باقرار بأبوته او امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر الى السجل المدنى المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تحرير المحضر .
          مادة 21
          يكون قيد الطفل المشار اليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا اثبات اسم الوالدين او احدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .

          ولايكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الصحية .
          مادة 22
          استثناء من حكم المادة السابقة لايجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا ، وان طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية : 1ـ اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما . 2ـ اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير وزجها فلا يذكر اسمها . 3ـ بالنسبة الى غير المسلمين ، اذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا اذا كانت الولادة قبل الزواج او بعد نسخه ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .

          مادة 23
          يعاقب على مخالفة احكام المواد 14،15،18،19،20 من هذا القانون بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه .
          مادة 24
          دون اخلال بأى عقوبة اشد ينص عليه القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .

          الباب الرابع - تطعيم الطفل وتحصينه

          مادة 25
          يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة

          ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
          مادة 26
          يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
          الباب الخامس - بطاقة الطفل الصحية

          مادة 27
          يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده او المتولى تربيته بعد اثبات رقمها على شهادة الميلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
          مادة 28
          تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية او مراكز رعاية الأمومة والطفولة او غيرها من الجهات المختصة . ويثب بها الطبيب المختص للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل او تحصينه وتاريخ اجراء التطعيم او التحصين .
          مادة 29
          يجب تقديم البطاقة الصحية مع اوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة . ويجب على المدرسة ان تتحقق من
          وجود البطاقة الصحية بالنسبة الى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فاذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل او المتولى تربيته انشاء بطاقة وفقا لحكم المادة (27) من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على ان يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل
          الباب السادس - الحضانة وغذاء الطفل والرعاية البدنية


          لايجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اى اضافات الى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والأجكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب ان تكون اغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة . ويخطر تداول تلك الأغذية والمستحضرات او الاعلان عنها بأى طريقة من طرق الاعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسائة جنيه ولاتزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصارة المواد الغذائية والأوعية وادوات الاعلان موضوع الجريمة .
          مادة 31
          لايجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اى اضافات الى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والأجكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب ان تكون اغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة . ويخطر تداول
          تلك الأغذية والمستحضرات او الاعلان عنها بأى طريقة من طرق الاعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسائة جنيه ولاتزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصارة المواد الغذائية والأوعية وادوات الاعلان موضوع الجريمة .
          مادة 32
          يعتبر دار الحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .
          مادة 33
          تهدف دور الحضانة الى تحقيق الأغراض الآتية : 1ـ رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . 2ـ تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا واخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع اهداف المجتمع وقيمه الدينيه .3ـ نشر الوعى بين اسرالأطفال لتنشئتهم تنشئه سليمة . 4ـ تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال . ويجب ان يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
          مادة 34
          لايجوز انشاء دار للحضانة او التغيير فى موقعها او فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفى حالة ايلولة الدار الى غير المرخص له ، يجب على من آلت اليه ان يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه ان يرفق بالاخطار مايفيد توافر
          الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .
          مادة 35
          يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين او الاعتبارية بانشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين ان يكون :ـ 1ـ مصرى الجنسية كامل الأهلية . 2ـ لم يسبق الحكم عليه فى جناية او مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف او الأمانة او فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283، 284 ، 285 ، 286 ، 287 ، 292 ، 293 من قانون العقوبات ، مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 3ـ حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طبية . 4ـ غير قائم بعمل او بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى او التربوى .
          مادة 36
          يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه باعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار واخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب اليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم اخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطار اعادة المعاينة للتحقيق من استكمال المطلوب واصدر الترخيص متى ثبت لها ذلك .
          مادة 37
          تتمتع دار الحضانة المرخص لها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية اذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية مالم يكن الترخيص ممنوعا لجمعية من اغراضها انشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها امام القضاء وفى مواجهة الغير . وعلى المرخص له بانشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بادارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويلتزم المرخص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية
          القواعد والشروط التى يجب ان تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة . وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والادارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار
          مادة 38
          يجوز لدار الحضانة قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الافرد او الهيئات المصرية . اما تلك التى تقدم من افراد او هيئات اجنبية او دولية فلا يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية . وتخصص لاعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من ارباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة الى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لاعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الاعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .
          مادة 39
          تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والاشراف المالى والادارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذا له . وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة اخطار الدار بما يتبين لها من اوجه المخالفة مع انذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فان لم تقم بتلاقيها وتصحيحها رفعت الأمر الى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ماتراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون .
          مادة 40
          تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ او من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنه بالبت فيما يلى . 1ـ تظلمات اصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بانشاء الدار او استكمال النقص الموجود بها او تغيير مكانها او نقل
          ملكيتها او غلقها . 2ـ غلق الدار مؤقتا او وضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية اذا ثبت لدى اللجنة ان ادارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها اداء رسالتها او قيامها بالتزامات على الوجه الصحيح او ان الدار تستغل فى غير اغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت ادارة المديرية غل يد القائم على ادارتها وتولى ادراتها نيابة عنه لحين ازالة اسباب المخالفة او البت نهائيا فى وضع الدار . 3ـ اقتراح المديرية وقف صرف الاعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها احكام القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لاصلاح المخالفة . 4ـ منح مهلة اضافية للدار لحين ازالة اسباب المخالفة ، فاذا لم تقم بذلك كان للجنة ان تضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .
          مادة 41
          لايجوز اغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى اغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فورصدوره ، على ان يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ماتراه طبقا لأحكام المادة السابقة . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار اليه اعتبارالقرار كأن لم يكن .
          مادة 42
          تعتبر اموال دور الحضانة اموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفون عموميين فى تطبيق احكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوارقا رسمية فى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوراقا رسمية فى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .
          مادة 43
          تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعينة ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها .
          مادة 44
          يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او ادار دارا للحضانة او غير فى موقعها او مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة اذا لم تتوافر فيه احد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34) من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية ان تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار ان يتظلم من هذا الأمر الى القاضى الجزئى المختص خلال اسبوع من اخطاره به .
          مادة 45
          على من يرغب فى انشاء دار للحضانة ان يقدم طلبا بذلك الى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك . وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة او المنطقة او الحى المزمع اقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع اخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فاذا كان قرارها بالرفض وجب ان يكون مسببا . ويجوز لمن رفض طلبه التظلم الى اللجنه المشار اليها فى المادة (40) من هذا القانون .
          مادة 46
          يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون .
          مادة 47
          يهدف نظام الأسر البديلة الى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للاطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون ان ينشأوا فى اسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .

          مادة 48
          يعتبر تادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة الى الرابعة عشر ، عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربيوية السليمة ـ ويهدف النادى الى تحقيق الأغراض الآتية : 1ـ رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم اثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده . 2ـ استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة ام الطفل العاملة لحماية الأطفال من الاهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف . 3ـ تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة . 4ـ معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى . 5ـ تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال . 6ـ تهيئة اسر الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئة واعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .
          مادة 49
          يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لايواء الأطفال الذين لاتقل سنهم عن سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة اذا كان ملتحقا بالتعليم العالى الى ان يتم تخرجه متى كانت الظروف التى ادت الى التحاق بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
          مادة 50
          يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ، بشرط الا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل : 1ـ الأطفال الأيتام او مجهولو الأب او الأبوين . 2ـ اطفال المطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت . 3ـ اطفال المسجون لمدة لاتقل عن عشر سنوات .
          مادة 51
          لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة اى مركبة آلية . ومع عدم الاخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آليه بغير ترخيص .
          مادة 52
          لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى امر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من اضرار .
          مادة 53
          لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأخيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ، والا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من اضرار للغير وللطفل نفسه .
          الباب السابع - تعليم الطفل

          مادة 54
          يهدف تعليم الطفل الى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنميه شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها ، بقصد اعداد الانسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والانسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والاسهام بكفاءة فى مجالات الانتاج والخدمات او لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على اساس من تكافؤ الفرص .
          مادة 55
          التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان . ولايجوز لصاحب العمل اعاقة الطفل او حرمانه من العليم الأساس ، الا عوقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر او بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على خمسائة جنيه .
          مادة 56
          رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها .
          مادة 57
          مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة اطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل اوفصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة وتقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية :
          مادة 58
          تهدف رياض الأطفال الى مساعدة اطفال ماقبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والعقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .
          مادة 59
          تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولاشرافها الادارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية انشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .
          مادة 60
          تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى : 1ـ مرحلة التعليم الأساسى الالزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الاعدادية ، ويجوز اضافة حلقة اخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 2ـ مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى ) .
          مادة 61
          يهدف التعليم الأساسى الى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ واشباع ميولهم وتزويدهم بالقدار الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى ان يواصل تعليمه فى مرحلة اعلى وان يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب وذلك من اجل اعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه.
          مادة 62
          تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام الى اعداد الطلاب للحياة العلمية واعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتأكد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
          مادة 63
          يهدف التعليم الثانوى الفنى اساسا الى اعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والادارة والخدمة وتنمية الملكمات الفنية لدى الدارسين .
          مادة 64
          مع عدم الاخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية . ويجوز بقرار من المحافظ المختص ،بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتى عشرة الى أربع سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم او نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة .
          مادة 65
          تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والحروف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة .
          مادة 66
          لايجوز تشغيل الطفل اكثر من ساعات فى اليوم ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل اضافية او تشغيلهم فى ايام الراحة الأسبوعية او العطلات الرسمية . وفى جميع الأحوال لايجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .
          مادة 67
          يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .
          مادة 68
          على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل او اكثر 1ـ ان يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل . 2ـ ان يحرر اولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة . 3ـ ان يبلغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم واسماء الأشخاصالمنوط بهم مراقبة اعمالهم .
          مادة 69
          على صاحب العمل ان يسلم الطفل نفسه او احد والديه اجره او مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته .
          مادة 70
          للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

          مادة 71
          يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ـ فضلا عن مدة الراحة المقررة ـ الحق فى فترتين اخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك اى تخفيض فى الأجر .
          مادة 72
          للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على اجازة بدون اجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . وااستثناء من احكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق احكام هذا القانون ، او ان تمنح العاملة تعويضات عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولاتستحق هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
          مادة 73
          على صاحب العمل الذى يستخدم مائة علملة فأكثر فى مكان واحد ان ينشىْ دارا للحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
          مادة 74
          يعاقب كل من يخالف احكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولايجوز وقف تنفيذها .
          مادة 75
          تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الاضرار بصحته او بنموه البدنى او العقلى او الروحى او الاجتماعى .
          مادة 76
          للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .
          مادة 77
          للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق واسرته لتمكينه من التغلب على الاثار الناشئة عن عجزه . وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون .

          مادة 78
          تنشىْ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص فى انشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولوزارة التعليم ان تنشىْ مدارس اوفصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادتهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .
          مادة 79
          تسليم الجهات المشار اليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل او رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها ، بالاضافة الى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
          من مادة 80
          وحتى المادة 93
          ملغــــاة

          هناك تعديلات لهذا القانون تحتاج للمتابعة
          أصدق وعد الله وأكذب توازنات القوى
          والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضـة
          وينصر الله من ينصره

          تعليق

          • سيف الكلمة
            إدارة المنتدى

            • 13 يون, 2006
            • 6036
            • مسلم

            #6
            دعوة للإخوة الحقوقيين لدراسة هذا القانون
            ولوضع المقترحات التى يمكن بها تعديل هذا القانون
            بغرض
            1) سد الثغرات المؤدية إلى تسهيل تنصير الأطفال فى مواد هذا القانون
            ثم تقييم سلبيات التعديلات الجديدة فى القانون التى تنحرف بالمجتمع إلى الإباحية الموجودة بالغرب وكذلك نسبة الطفل إلى الأم بالمخالفة للنص القرآنى ادعوهم لآبائهم

            2) عدم توحيد القوانين من خلال الأمم المتحدة فهذا لا يتوافق مع شريعة المسلمين

            فنحن لسنا أمريكيين أو أوربيين أو نصارى
            نحن مسلمون
            ولا نريد القوانين الأمريكية والأوروبية
            وعلينا أن نصوغ قوانيننا وفق شريعة الله وأوامره لا وفق إلزام الأمم المتحدة التى تنطق بلسان الغرب النصرانى
            نريد قوانيننا وفق شريعة المسلمين
            لا وفق شرائع الأمم المعوجة عن الطريق المستقيم
            التى أقرت علاقات الزنا واللواط وتوابعهما من إجهاض المراهقات وزواج المثل وغير ذلك مما يسمح به قانون الطفل الجديد تصريحا أو ضمنا
            أصدق وعد الله وأكذب توازنات القوى
            والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضـة
            وينصر الله من ينصره

            تعليق

            • سيف الكلمة
              إدارة المنتدى

              • 13 يون, 2006
              • 6036
              • مسلم

              #7
              5- 2007 - 29: 2 (نشرها: ش.ع)
              تعديلات قانون الطفل المصري.. رؤية فقهية

              صبحي مجاهد صحفي مصري
              أثارت تعديلات قانون الطفل التي أعلنها المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة جدلا واسعا في الأوساط الفقهية؛ لتحديد مدى موافقتها للشريعة الإسلامية ؛ ففي الوقت الذي أبدى فيه عدد من العلماء عدم اعتراض على كثير من التعديلات المطروحة؛ كرفع سن توثيق عقود الزواج ، قوبلت تعديلات أخرى بشيء من التحفظ ، وتحديدا ما يتعلق بتسجيل الطفل المولود خارج إطار الزوجية ، وحق الطفل في التعبير عن الرأي .
              كانت أبرز تعديلات القانون قد تمثل في : "عدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكلا الجنسين، ووجوب الفحص الطبي للراغبين في الزواج".
              كذلك تضمنت تجريم ختان الطفلة كصورة من صور العنف والإيذاء، وامتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر ١٢ سنة، وكذلك حظر العمالة على الطفل أقل من 15 سنة، كما تمت إضافة نص لضمان تسجيل المواليد تبعا للإقرار بالبنوة، وهو حق شرعي للمولود المقر ببنوته.
              السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ألمحت إلى أن المجلس قام بعمل تعديل لأكثر من 60 مادة في قانون الطفل، من أجل تحقيق عدالة حقيقية له. منها: أن يكون للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به من أجل تعويده على المشاركة والديمقراطية.
              وأضافت أن هذه التعديلات تستهدف في المقام الأول تجميع كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالطفولة في قانون واحد، وتعديل بعض المواد في قانون الطفل المصري لتتلاءم مع طبيعة المرحلة التي نعيشها، بالإضافة إلى استحداث فصول جديدة تتفق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر مؤخرا، ومن أهمها منع الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا أو نقل أعضائهم، مع وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف.
              وأشارت إلى أن التعديلات شملت عدم جواز توثيق عقد الزواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وأوضحت أن المجلس طلب رأي مفتي مصر في هذه المادة فأجازها.
              وألمحت مشيرة إلى أن سبب تلك المادة هو أن مجلس الطفولة وجد أن هناك تمييزا في أمر الزواج بين الشاب والفتاة، فكانت الرؤية أن تكون هناك مساواة بينهما وهو سن الثامنة عشرة.
              وأوضحت أن سن الطفل في الاتفاقية الدولية للطفل الموقعة عليها مصر تؤكد أن الطفل هو من لم يتجاوز 18 سنة، وإن سمحنا بالزواج في سن أقل فإننا نسمح بزواج الأطفال، ورفع سن الزواج جعلنا نطالب بالالتزام بالفحص قبل الزواج.
              وعن المادة 20 التي تنص على أنه يحق للطفل المولود خارج إطار الزوجية التسجيل بسجلات المواليد منسوبا لمن يقر من والديه بالبنوة قالت مشيرة خطاب: "إننا كنا في الماضي نسمح للقطاء بأن تكون لهم شهادة ميلاد، فما بالنا بمن عرف آباؤهم، فمن حق الأم إذا كانت تعرف أبا الطفل أن تلجأ للوسائل الطبية القانونية من أجل أن يعترف بنسب الطفل".
              ردودٌ شرعية
              وعن وجهة النظر الشرعية يرى الدكتور سعد الدين مسعد الهلالي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون أن كثيرا من التعديلات المطروحة في قانون الطفل المصري لا تخالف الشريعة في كثير منها.
              ويوضح أنه بالنسبة لاستحداث مادة تنص على عدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، فإن المرجع الشرعي لها أن مسألة التوثيق مسألة مدنية ترجع إلى النظام المدني المتبع في الدولة، فيخضع لتعليمات ولي الأمر.



              ويستطرد قائلا: "طالما كان نظام توثيق عقد الزواج من المصالح المرسلة التي يحتاجها الناس في تنظيم حياتهم الاجتماعية كان الالتزام بها واجبا؛ لأنه حق لولي الأمر، وتقييد هذا الحق ببلوغ سن الـ 18 هو مسألة تنظيمية يهدف من ورائها واضعو القانون إلى منع أولياء الأمور من الإقدام على زواج الصغار إلا ببلوغ هذه السن".

              ويرفض الهلالي أن يقال إن هذه المادة تحرم القادر على الزواج دون هذه السن من الزواج، كما يرفض القول بأن هذه المادة تسبب نشر الفاحشة بسبب تعجل الصغار بممارسة الجنس وعدم تمكنهم من الزواج؛ لأننا نقول إن الزواج غير محظور في هذه السن ولكن المحظور فقط هو التوثيق.
              أما فيما يتعلق بوضع مادة في قانون الطفل تتيح له حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به، فيرى أن هذا النص يعطي الصغير الحق في التعبير فقط، ولا يعطي له الحق في إقرار مصيره في القضايا المتعلقة به، فإذا ما فهمنا هذا التمييز لا نجد مخالفة ولا خوفا من هذه المادة.
              أما المادة 20 والتي تنص على "أنه يحق للطفل المولود خارج إطار الزوجية التسجيل بسجلات المواليد منسوبا لمن يقر من والديه بالبنوة" فيقول سعد الدين: "هذه مادة تحمي المواليد؛ بإعطائهم الحق في التسجيل باسم من يقر لهم بالأبوة في حال عدم النزاع في الإقرار دون النظر إلى اشتراط إثبات الزوجية عند التسجيل".
              وأضاف أن الفقهاء أجمعوا على مشروعية الإقرار بالبنوة لمجهولي النسب وفقا لضوابط الإقرار دون النظر إلى اشتراط صفة الزوجية للمقر، بل لا يشترط في الإقرار في البنوة أن يقول المقر إنه ابني من زوجتي فلانة، بل يقبل الإقرار دون استفصال من المقر بالإجماع، طالما كان الصغير في حكم ابنه عقلا.
              أما مادة امتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر ١٢ سنة، فيؤكد الدكتور الهلالي أنها تتفق مع إجماع الفقهاء؛ لأن من لم يبلغ سن الثانية عشرة غير بالغ بالإجماع، وغير البالغ لا يتحمل أدنى مسئولية جنائية إلا فيما يتعلق بالحقوق الآدمية المالية.
              ويلفت إلى أن هذه المادة قد تثير إشكالية استعمال الصغار في ارتكاب الجرائم للتهرب من المسئولية الجنائية، ولكن هذه الإشكالية مردودة بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الصغير لو كان موجها من الكبير كانت المسئولية على الكبير وتقام عليه العقوبة الجنائية؛ لأنه جعل الصغير آلة في يده فكأن الصغير في حكم الآلة في يد الكبير الذي وجهه وفقا لعلاقة السببية أو التبعية وهي تحمل المتبوع مسئولية تابعه.
              حرية مرفوضة
              الدكتور محمد دسوقي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم يرى أن مسألة فرض تعديل قانوني لمنع توثيق عقود الزواج لمن هم أقل من 18 عاما أمر يتفق مع محاولة تحقيق الالتزام بهذه السن عند الزواج حتى لا تحدث مخالفات من بعض الفتيان والفتيات فيما يسمى بالزواج العرفي الذي له آثار خطيرة بالنسبة للمجتمع.
              ويضيف أنه من المعروف فقهيا أن ولي الأمر إذا أصدر قرارا فيه مصلحة للأمة يعتبر تطبيقه جزءا من الأحكام الشرعية لأنه إذا تحققت المصلحة فثم شرع الله ولا شك في أن تحديد سن الزواج يراعي مصلحة الرجل والمرأة.
              ويشدد الدكتور الدسوقي على أن الزواج مسئولية ولا يكون إلا بكون الرجل أو المرأة أهلا لهذا الزواج، ولذلك فيرى أن زواج الصغار باطل ولا يجوز، وإن كان بعض الفقهاء في الماضي أفتوا بإباحته.
              ويشير إلى أن وضع تعديل قانوني يكفل حرية التعبير المطلقة للطفل أمر مرفوض، ويوضح أن الطفل في مرحلة من العمر لا يستطيع أن تكون له قدرة على التعبير بما فيه مصلحته، وبالتالي فإن التشريع الإسلامي يجعل حضانة الطفل للأم إلى سن معينة ثم ينتقل إلى الأب ليتعلم منه كيف يواجه الحياة.
              ويلفت الدكتور دسوقي إلى أن الخوف من هذا التعديل يتمثل في صور كثيرة منها أن الطفل بحكم نشأته مع أمه تنشأ فيه العاطفة فيفضل البقاء مع أمه، وينفق الأب عليه وهذا ما يؤدي إلى ضياع الطفل وعدم تدريبه على ممارسة حياة الرجولة بصورة طبيعية، ولذا فإن منح الطفل هذا الحق مطلقا لا يجوز.



              ويعترض الدكتور محمد الدسوقي على إقحام مادة تعطي الطفل المولود خارج إطار الزوجية التسجيل بسجلات المواليد منسوبا لمن يقر من والديه بالبنوة، ويعلل سبب اعتراضه بأن البنوة مرتبطة بالزواج الشرعي، والعلاقة غير الشرعية لا تثبت بها بنوة، وذلك حتى نسد الطريق أمام الانحرافات في العلاقات بين الرجل والمرأة.

              ويلمح إلى أنه لو فرض أن امرأة زنت وأنجبت وأقرت أن هذا الطفل منها فإنه ينسب إليها استنادا إلى هذه المادة، لأنه يندر دائما أن يعترف الرجل بعلاقته الآثمة، وهو مخالف للآية: "ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ"(الأحزاب/5).
              ويحذر الدكتور دسوقي من أن فتح هذا الباب سيكون تقليدا لما هو في الغرب، وهو أمر خطير، كما أنه يعطي العلاقة الآثمة حقا مشروعا.
              وأشار إلى أنه بالرغم من أن المواليد من العلاقات المحرمة يتحمل آثارها الأطفال فهذا لا يعني تجاوز أحكام الله وإعطاء الطفل حق الانتساب إلى أمه التي أنجبته من علاقة غير شرعية.
              ويؤكد أن علاج حقوق اللقطاء لا يكون بمثل هذا القانون وإنما بمحاربة الرذيلة وتيسير سبل الزواج المشروع حتى يظل المجتمع الإسلامي بصبغته.
              ويعتبر أن إضافة مادة بامتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر ١٢ سنة يتفق مع الشريعة التي تسقط عنه المسئولية الجنائية ولكن لا تسقط عنه المسئولية المدنية، بمعنى لو أنه قتل إنسانا فإننا لا نسجن هذا الطفل وإنما علينا دفع دية المقتول من مال الطفل.
              ويؤيد الدكتور دسوقي مسألة حظر عمالة الطفل أقل من 15 سنة، واعتبره أمرا يتفق مع طبيعة الطفولة التي ينبغي أن تتجه في هذه المرحلة إلى أن تنال حظا من الدراسة والتعليم.
              تحصيل حاصل
              الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بجامعة الإسكندرية يشير إلى أن معظم المواد القانونية التي تم تعديلها في قانون الطفل المصري هي مجرد تحصيل حاصل.
              وأشار إلى أن إضافة مادة عدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة هي مجرد تعديل بسيط لنص القانون الحالي، وهو أنه لا يجوز التوثيق في الزواج للزوجة أقل من 16 سنة، وللزوج أقل من 18 ؛ فكان التعديل للمساواة ولا يغير كثيرا من الواقع.
              ويضيف أن عدم التوثيق ليس متعلقا بالحل والحرمة وإنما متعلق بسماع الدعوى أمام القضاء؛ لأنه لفساد الزمان فسيحدث شر كبير إذا ما تم الاعتماد على الشهود فقط لإقرار الزواج.
              ويشير إلى أن إضافة مادة بأن يكون للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به فإنه حق مطلق بنص القانون ولكنه مقيد بنصوص الدستور التي تؤكد أنه لا يجوز التعبير عن حرية الرأي إن كانت مخالفة للعقائد والحرية العامة.
              أما المادة 20 التي تنص على أنه يحق للطفل المولود خارج إطار الزوجية التسجيل بسجلات المواليد منسوبا لمن يقر من والديه بالبنوة أكد الدكتور إمام أن هذا النص لا يمكن تمريره لسبب بسيط هو أن الطفل المولود خارج إطار عقد الزوجية ينسب لأمه من خلال الولادة الطبيعية قولا واحدا، وتظل المشكلة في نسبته إلى أبيه فلا يثبت له النسب لأبيه إلا إذا أقر الأب دون الإشارة إلى أنه دون علاقة غير شرعية.
              ويرى أن امتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر ١٢ سنة ليس فيه شيء شرعا لأن الأحناف لا يعتبرون الشخص بالغا إلا في سن 15، وليست هناك مشكلة في هذا النص.
              ويشير إمام إلى ضرورة وجود مادة في قانون الطفل لحظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة توفير مورد رزق للطفل وألا يكون منعه عن العمل هو سبب في منعه من الأكل لأنه ليس له مورد رزق، وعليه فلا بد من أن تتكامل المنظومة في هذا السياق.

              http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=11580
              أصدق وعد الله وأكذب توازنات القوى
              والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضـة
              وينصر الله من ينصره

              تعليق

              • زهـرة اللوتـس
                10- عضو متميز
                حارس من حراس العقيدة
                • 25 أغس, 2009
                • 1787
                • شاعرة
                • مسلمة

                #8
                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                بسم الله الرحمن الرحيم

                انا قرأت قراءة سريعة للقانون
                المشكلة ان القوانين دي أغلبها لا تطبق
                والمشكلة الأكبر أولدنا فى الشوارع مرميين واللى بياخد بأيدهم أغلبهم جمعيات مسيحية تنصيرية
                المشكلة الأكبر أن التنصير في مصر بيقوم بطريق غير مباشر للأطفال وخاصة المؤسسات المسيحية التي تأخذ شكل جمعيات خيرية
                نحن نحتاج لقانون ليس به ثغرة يحافظ على الطفل المسلم من التنصير
                نحتاج رقابة مشدد
                نحتاج أموال ترعى أطفالنا
                نحتاج لمن يتابع كل هذا ويكون عنده ضمير ويتقي الله فى أبناء دينه
                شكرا لك أستاذ سيف الكلمة
                ثقتي في الله تمنحني الحياة
                أهدروا دموعي على بساط تراب الوطن
                فقلت نذرت بكائي حتى تصبح شمس الوطن
                سفكوا دمي وقالوا عاشقة تحب الوطن
                فقلت خذوا الدماء واروا بها صحاري الوطن
                قالوا الوطن بلا تراب وأنت لم يكن لكِ وطن
                فقلت جسدي من التراب .. وترابه من هذا الوطن
                فمن ترابي ابنوا الوطن
                حتى أعود لقلب الوطن
                بجد ... بحبك يا وطن

                تعليق

                • سيف الكلمة
                  إدارة المنتدى

                  • 13 يون, 2006
                  • 6036
                  • مسلم

                  #9
                  السلام عليكم ورحمة الله
                  لقد اصبحنا فى عصر غابت فيه القيم والاخلاق
                  واختلط الحابل بالنابل واصبحنا لا نميز الحق من الباطل
                  واصبحت مصر توافق وتوقع عما يخالف
                  الشريعه الاسلاميه رغم عنها
                  وما حدث من تعديل الدستور المصرى لهذه السنه
                  ومن بينها قانون الطفل المصرى
                  _____________
                  ترد الجميعه الشرعيه على هاذ القانون بهذا الكلام
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  1* اخطار ما فى هذا القانون بنود تتعراض مع الااسلام والمسلمين والشريعه الاسلاميه
                  اولا *امتداد سن الطفوله الى ثمانية عشر عاما يتعارض مع قاعدة الشريعه التى تنص على ان البلوغ هو سن التكليف وتبدا من خمسه عشر عاما ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) رفع القلم عن ثلاث منها الصبى حتى يبلغ * وعلامات البلوغ لا تاخر عن سن خمسه عشر عاما عند الصبى ام الانثى يكون بلوغها قبل بلوغ الطفل بكثير
                  ** الخطوره فى مد سن الطفل الى الى ثمانية عشر عام تتمثل فى امرين احدهما :تخفيف العقوبه على الجرائم التى يرتكبها الاطفال ممن لا يبلغون سن الثامنه عشر حتى ولو كانت الجريمه تستحق الاعدام كما هو مبين فى الماده(112)
                  وفى ذالك تشجيع على الجريمه وعلى تكوين عصابات من هؤلاء الاطفال المراهقين يسرقون ويغتصبون ويباشرون اعمال الارهاب وهم أمنون من العقوبه على الجرائم
                  الثانى* عدم توثيق عقد الزواج قبل هذا السن حتى ولو خشى الرجل على ابنته العنت مع ان تزوجها
                  واجب شرعى بنص الايه قال تعالى(وانكحوا الايامى منكم )
                  ولا يجوز فى اى دوله دينها الاسلام ان يقيد الواجب او يحرم الحلال اذا كان هذا ييمنع الانحراف ويضمن العفاف*
                  ثالثا ما نصت عليه المادة الثالثه من فقره(ب) من تامين المساواه الفعليه بين الاطفال وعدم التميز بينهم بسبب الجنس او الدين ومفهموم هذه الفقره ضرورة المساوه بين الذكر والانثى حتى فى الميراث وبين المسلم وغير المسلم مما يجعل هذا الكلام يتصدام مع كتاب الله عز وجل والسنه النبويه الطهره *
                  ثالثا تشجع الاطفال على شكوة ابائهم وامهاتهم اذا اردوا تقويم اعوجاج فى سلوك الطفل (مثلا الصلا) اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع )
                  رابعا نسب الطفل*
                  وهو ما نصت عليه الماده( رقم15) الفقره الاخيره التى تنص على ان للام الابلاغ عن وليدها وقيده بالسجلات المدنيه واستخراج شهادة ميلاد له بسجل المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبها لها كام .... مما يشجع هذا الى شيوع الفاحشه واتشار الزنا والقطاء واطفال الشوارع
                  ولا حول ولا قوه الا بالله
                  ثم ان اتفاقية حقوق الانسان الصادره عن الاممم المتحده عام 1985 ثم وثيقة عالم جريد بلاطفال" الصادره عام 2002 والتى جائت لتفسير وتفعيل اتفقية حقوق الطفل تطالبان بتعميم خدمات الصحه الانجابيه لاطفال والمراهقين . وتثقيف جنسى لهم واتاحة وسائل منع الحمل
                  ورعاية المراهقه الحامل واباحة الاجهاض,لها ان ارادت قبل حلول عام 2015 كما اكدت هذه الاتفاقيه على تشجيع شيوع الفاحشه , وكما تطالب تلك الوثائق بمساواة النوع والتى تضمن اباحة الشذةذ الجنسى والاعتراف بالشواذواعطائهم جميع الحقوق مما يعكس النمط الغربى بكل سيئاته الخلقيه والسلوكيه ...
                  فلنقف وقفه شجاعه مع ديننا وقيمنا واخلاقنا وهو يتنا الاسلاميه قبل ان يجرفنا تيار التغريب والتبعيه ولنحصن انفسنا وابنئنا وبلدنا ضدد هذا السيل الجارف المحطم لمقومات الشخصيه المستقله
                  والله من وراء القصد
                  منقول عن (مجلة التبيان )العدد السادس والاربعون
                  رئيس هيئة علماء الجمعيه الشرعيه بمصر
                  أ/د: محمد المختار محمد المهدى
                  الاستاذ بجامعة الازهر
                  وعضو مجمع البجوث الاسلاميه

                  أحـمـد سـكـر*
                  http://www.heavenway.net/vb/showthread.php?p=168760
                  أصدق وعد الله وأكذب توازنات القوى
                  والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضـة
                  وينصر الله من ينصره

                  تعليق

                  • سيف الكلمة
                    إدارة المنتدى

                    • 13 يون, 2006
                    • 6036
                    • مسلم

                    #10
                    حسب ندوة ((مشروع قانون الطفل الجديد)) قانون الطفل المصري.. حلقة بسلسلة التغريب

                    رباب سعفان**
                    أثارت التعديلات الجديدة لقانون الطفل في مصر استياء العديد من الأوساط في الشارع المصري بعدما اعتبرته تلك الأوساط صورة جلية لمدى رضوخ الحكومة المصرية للضغوط الغربية.. فما هذه التعديلات إلا تنفيذًا للوعود التي أقرتها الوفود العربية لتطبيق وثائق الأمم المتحدة "سيئة السمعة" بل والمشبوهة الخاصة بالمرأة والطفل، ومن المنتظر أن ينسحب هذا الغضب على بعض الدول العربية الأخرى مثل تونس والجزائر في وقت ليس ببعيد، بعد تعديلات مشابهة في قوانينها؛ وهو ما يعني أن هذه التعديلات ستطال كل الدول التي وقّعت على اتفاقيات الأمم المتحدة، والتي من المفترض وفاؤها بوعودها في موعد أقصاه 2015.
                    فمن يقرأ تلك التعديلات سينتبه منذ اللحظة الأولى إلى ذلك الشرَك الذي أراد به الغرب الترويج لثقافته وتدمير الأسرة العربية (اقرأ: التعديلات على القانون).
                    فقد جاءت تلك التعديلات تطالب دون مواربة بتجريم معاقبة الأبوين لأبنائهما، سواء أكان هذا العقاب بدنيًا أو نفسيًا (ضرب أو تعنيف لفظي)!، وإلا فسيترتب على ذلك حرمانهم من أبنائهم بإيداعهم مؤسسات الدولة (مؤسسات إيواء أطفال الشوارع) أو في أسر بديلة (!!) بل إنه أعطى الفرصة للمحيطين حق التجسس والإبلاغ عما يراه القانون إساءة.
                    ورفع القانون سن الزواج إلى 18 سنة للجنسين بالإضافة إلى منع توثيق عقود الزواج دون أن يتم الفحص الطبي؛ للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة وصحة كل منهما أو صحة نسلهما وإلا اعتبر باطلا.. في الوقت الذي يفرض فيه تعليم الثقافة الجنسية في المدارس ورعاية الأمهات المراهقات خارج نطاق الأسرة!!.
                    فأحد البنود ينص على أن "يقبل التبليغ عن المولود خارج إطار الزوجية.. ويدون في السجل اسم من يقر بأبوته وأمومته".
                    كما أقر أيضا بنسب الطفل لأمه أو من أقر بأبوته وأمومته: "للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاده منسوبًا إليها كأم"، فاتحًا بذلك باب التبني وهو محرم في الشريعة الإسلامية.
                    ولعل إلقاء الضوء على خلفية استصدار مشروع هذا القانون تفسر محاولات تطبيقها في القوانين الوطنية.. وهذا ما حاولت القيام به ندوة "مشروع قانون الطفل الجديد" الذي نظمته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل يوم الثلاثاء 15-4-2008، في العاصمة المصرية القاهرة.
                    في البداية أكدت المهندسة كاميليا حلمي -رئيس اللجنة- أن المرجع والمستند لإحداث استصدار هذا القانون هو الوثائق المتعددة للأمم المتحدة التي لا تعكس إلا تصورات ثقافية واحدة، وهي الثقافة الغربية التي فتحت الباب على مصراعيه للإباحية الجنسية الهائلة.
                    وما نشهده الآن هو محاولات لعولمة هذه الإباحية بل وتقنينها، وذلك عبر مؤتمرات دولية بات الهدف منها واضحًا هو: نسج شبكة من القوانين الملزمة دوليًا لعولمة وتقنين القيم والسلوكيات الغربية، خاصة فيما يتعلق بالأسرة في صورة اتفاقيات دولية.
                    وأضافت حلمي أنه إذا كانت المرأة هي السهم الذي يُصوَّب لاختراق المجتمعات، فإن الطفل هو رأس هذا السهم، مع ملاحظة أن نفس الأجندة النسوية المطروحة في اتفاقيات المرأة هي ذاتها في اتفاقيات الطفل، وذلك لتغلغل الأنثويات (Feminists) في كافة الأجهزة والوكالات الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة (United Nation) لمراقبة الدول في تطبيق تلك الاتفاقيات المتمثلة في اتفاقية عالم جدير بالأطفال ثم عالم جدير بالأطفال + 5 - أسوة ببكين- ومن المنتظر انعقاد اتفاقية أخرى مماثلة في 2012.
                    وأكدت أن هذه الوثائق تحتوي على نصوص صريحة بإباحة الشذوذ، وهي البنود نفسها التي تم الاعتراض عليها في مؤتمر بكين، إلا أن تمرير هذه البنود دون إثارة الاعتراض عليه في وثيقة "عالم جدير بالأطفال" جاء عبر اختيار التوقيت الذي يسمح بذلك؛ فتواكب توقيت استصدار هذه الوثيقة وتوقيع الدول العربية عليها مع مرور عام على أحداث 11 سبتمبر، حتى لا يسمح لأحد بالاعتراض وإلا فالتلويح بكارت الإرهاب.. وقد حددت الأمم المتحدة حدًا أقصى لتنفيذ ما تم التوقيع عليه في هذه الوثائق بعام 2015، يكون خلال هذه المهلة قد تم تفعيل خدمات الصحة الإنجابية وفرص الإجهاض -وهو ما يبرر أيضًا تشريع إجهاض المغتصبة مؤخرًا- وإلا تعرضت الدول التي لم تنفذ للعقوبات الدولية.
                    وليس أدل على سرعة تنفيذ ذلك من بدء عمل ماكينة آلية (مثل ماكينة المياه الغازية) للحصول على العازل الذكري في منطقة المعادي في مصر؛ وذلك لرفع الحرج والتسهيل على طالبي هذه الخدمة خاصة من المراهقين.
                    وفي اتفاقية "عالم عربي جدير بالأطفال" المنبثقة عن الاتفاقية السابقة جاء أحد بنودها مطالبا بتغيير الثقافة، وإصلاح القوانين التي تمنع التبني؛ وهو ما تم فعليًا في مشروع قانون الطفل الذي نحن بصدده.
                    مبادئ الاحتكام
                    وأكدت كاميليا حلمي أن الاتفاقيات الدولية أوجبت احتكام الحكومات إلى مبادئ عامة وأساسية في كل مراحل رسم السياسات المعنية بالطفولة:
                    المبدأ الأول: سريان أحكام الاتفاقية على كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة؛ أي أنها اعتبرت أن سن الطفولة تمتد حتى تصل للثامنة عشرة.
                    المبدأ الثاني: التساوي التام بين الذكر والأنثى (ميراث، سن زواج، الأدوار لكل منهما... إلخ)؛ أي أنه تساوٍ من خلال الجندر، حتى إن إحدى جامعات أمريكا جعلت دورة مياه مشتركة (بنين وبنات) تطبيقا لهذه المساواة.
                    وأشارت إلى نقطة أخرى ينبغي الالتفات إليها وهي أن اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية حافلة بالعديد من المفاهيم والمصطلحات التي لا يمكن فهم الحلول المطروحة للمشكلات الاجتماعية لمختلف بلدان العالم من خلالها؛ لذا لا بد من التعامل مع ما يعرف بـ"جغرافيا المصطلح"؛ أي مراعاة أن المصطلح هو إفراز بيئة معينة، وبالتالي لا يمكن فهم المصطلح بعيدًا عن تلك البيئة؛ لذلك قد يُخدع كثيرون بمصطلح مثل الجندر (النوع الاجتماعي) وفهمه على أنه "نوع" ذكر أو أنثى إلا أن الأخير ترجمته هي sex فهي ترجمة مخالفة للمعنى.. وللأسف فإن الكثير من تلك المصطلحات يتم ترجمتها بمعان مخالفة، في حين أن ترجمتها وفقا للبيئة التي نشأ فيها يكون له معنى مغاير تماما.
                    المبدأ الثالث: تبني المدخل الحقوقي حيث تضمنت الاتفاقيات نصوصًا تحدد مضامين كل الحقوق والمعايير والاشتراطات التي تضمن كفالتها، سواء من قبل الوالدين أو من قبل الدولة والتي لا يمكن لأحد الاعتراض عليها (جنسية وإنجابية).
                    وترى أن خطورة هذا المدخل تكمن فيما يلي:
                    أولاً- إذا نادت بحق مثل "حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين" فإن هذا الحق في اختيار الدين الممنوح للطفل يتعارض مع شريعة الإسلام التي تحكم بإثبات دين الطفل تبعًا لدين أبويه.
                    ثانيًا- حينما يعطي للفتاة حقها في جسدها كأحد حقوقها الإنجابية؛ باعتبار أن جسدها ملك لها ومن ثم حقها في منحه لمن تشاء، وكذلك حقها في ثمرة هذه العلاقات كأن تقرر استكمال الحمل أم إجهاضه باعتبار أن الجنين جزء من جسدها، وكذلك حقها في الحصول على موانع الحمل.
                    المبدأ الرابع: "مصالح الطفل الفضلى"؛ أي تقديم مصالح الطفل على مصالح والديه وهذه هي الأخرى إحدى حلقات "تمكين الطفل"، حتى أن هناك مشروعات تنموية في الدول الغربية لصالح الطفل فقط بعيدًا عن أسرته؛ كي يكون له مصدر للإنفاق بعيدًا عن أسرته التي ربما تكون فقيرة، وبذلك فهي تعمل على استقواء الطفل واستغنائه عن الأسرة وكأنه في صراع مع والديه، وهذه سلبية خطيرة؛ لأنها تنطوي على سلبيات متعددة منها:
                    1- أنها تساوي بين رعاية الأسرة للطفل ورعاية الدولة بل على العكس أنها تقدم رعاية الدولة للطفل على رعاية أسرته له.
                    2- أنها تجعل للطفل مصالح فضلى أو عليا لا يدركها الوالدان ولا يعرفها أحد إلا الدولة، وكأن الحل الأمثل للحفاظ على هذه المصالح نزعه بعيدًا عنهما وإيداعه مؤسسات الدولة مع أطفال الشوارع أو مع أسرة بديلة!.
                    3- أنها قدمت مصالح الطفل الفضلى على مصالح والديه، فإذا أراد الأب منع ابنه عما يراه ضارًا عليه والابن يحب ذلك ويتمسك به بدعوى الحرية فما على الطفل إلا أن يرفع سماعة تليفون الخط الساخن ليشكو والديه وعلى الفور يتم التدخل لصالحه وضد رغبة والديه.
                    ومن المنتظر انعقاد مناقشة لمسودة الدليل الإرشادي للأمم المتحدة في سبتمبر 2008 والتي تنطوي بنودها على إباحة الجنس ورفع الوصمة عن الشواذ وتمكين الأطفال... إلخ من تلك البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
                    آليات التطبيق
                    وأشارت رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل إلى أن الأمم المتحدة تبادر بعقد سلسلة متصلة ومتواصلة من المؤتمرات والاتفاقيات لترسيخ القيم المستهدف عولمتها، فتصبح كل وثيقة مرجعية لما يليها أو أن تكون خطة عمل لسابقتها الملزمة.
                    ويتجدد التزام الدول بهذه الاتفاقية في أي مؤتمرات أو إعلانات أو اتفاقيات معنية بالطفل. ويتم تشجيع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات بطمأنتها بأكثر من حجة:
                    الأولى: أن الاتفاقية جاءت في صورة مبادئ عامة أو ما يطلق عليه (اتفاقيات الإطار) والتي تشير إلى قواعد بالغة العمومية والتجريد؛ على أن يكون للدول الأطراف حرية وضع القواعد التشريعية المتضمنة للتفصيلات؛ إذ إن الدول الأطراف لها خصوصيات ثقافية أو اجتماعية لا تستطيع معها الالتزام بقواعد تفصيلية بعينها.
                    ولكن ما يتم على أرض الواقع مغاير لهذا تمامًا فبممارسة الضغوط من ترغيب وترهيب الحكومات، مع ضغوط من المجتمع المدني، والذي يتبنى أيضًا أجندة الجهات المانحة الدولية؛ يصير لزامًا على الحكومات اتخاذ سلسلة من التدابير القانونية والسياسات لتطبيق الاتفاقية، وفقا للمعايير الدولية وذلك ضمن الرقابة الدولية والإقليمية والقومية في تطبيق الاتفاقية.
                    بل يتم بعد ذلك متابعة للدول الموقعة على تلك الاتفاقيات لما تم تنفيذه على أرض الواقع فلا تقتنع الأمم المتحدة بتلك التقارير الحكومية المقدمة لها فتطلب من المجتمع المدني تقديم تقرير آخر يطلق عليه (تقرير الظل) الذي دائمًا ما يفضح زيف التقرير الحكومي ويطالب بالحث على تنفيذ الاتفاقيات جديًا.
                    قوالب قانونية
                    أحد الرسوم الكاريكاتيرية التي عرضت في الندوة
                    وعن الناحية القانونية للالتزام بهذه الوثائق يقول الأستاذ يحيى سعيد القاضي -المحامي بالنقض والدستورية العليا-: "بدأ طوفان التغيير في القوانين وذلك حتى تتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.
                    وكثر اللغط حول مدى إلزامية هذه الاتفاقية، حتى أن البعض قال إنه في ظل التحفظات لا تعد ملزمة، إلا أن تلك الاتفاقية تعد اتفاقية شارعة للدول التي توقع عليها ويأتي وصفها بأنها من الاتفاقيات الشارعة لعدة أسباب، وهي:
                    (1) أنها تقوم بوضع قواعد عامة مجردة قابلة للتطبيق مستقبلاً على أي حال تندرج تحتها وتصبها في قوالب قانونية ومن ثم فهي تشبه التشريعات.
                    (2) تتميز باشتراك معظم الدول الأعضاء فـي المجتمع الدولي فيها إن لم يكن كلها، ويتوجه الخطاب فيها إلى المجتمع الدولي كله.
                    واتفاقية حقوق الطفل تلزم اليوم 191 دولة من دول العالم. وهي بذلك تخضع حقـوق الطفل والحريات الواردة بها إلى ضمانة جماعية تباشر تحت رقابة دولية. وهي بذلك تعد من الاتفاقيات الدولية الجماعية.
                    أما عن التطبيق الداخلي للمعاهدة في البلدان العربية؛ فأكد القاضي أن دساتير بعض الدول تعطي المعاهدة قوة تعلو على القوانين التشريعية، ومن ثم تأخذ هذه المعاهدة الأولوية في التطبيق داخل الدولة، وهذا يعني ضرورة تعديـل التشريعات المخالفة لأحكامها وهذا هو النظام الذي أخذت به تونس وموريتانيا".
                    وأوضح أن هناك دولاً أخرى تعطي المعاهدة بعد اندماجها في القانون الداخلي "قوة القانون"، ويـرد ذلك صراحة في دساتير: البحرين والجزائر والسودان وقطر والكويت ومصر واليمن.
                    وهذا يعني أن المعاهدة يمكن أن تلغي أحكام قانون سابق يتعارض معها، ولكنها لا تمنع المشرع من اتخاذ إجراء لاحق يخالف أحكام المعاهدة.
                    وحول التغييرات القانونية التي تمت في العالم العربي بشأن اتفاقية حقوق الطفل قال: تكشف مراجعة التقارير التي قدمتها الحكومات العربية إلى لجنة حقوق الطفل مجموعة من التغييرات التي أثنت عليها اللجنة الدولية إلا أنها طالبت بالمزيد.
                    فمن هذه التطورات:
                    - في كل من الجزائر وسوريا أدخلت اتفاقية حقوق الطفل في القانون الداخلي.
                    - في العراق والكويت يجوز الاستشهاد باتفاقية حقوق الطفل لكل السلطات الوطنية.
                    - في سوريا ينص القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية صراحة على عدم تطبيق الأحكام الوطنية إذا ما تعارضت مع اتفاقية حقوق الطفل.
                    - اعتمدت كل من تونس ومصر قانونًا للأطفال (عامي 1995، 1996) على التوالي.
                    - سنت ليبيا قانونًا لحماية الطفل عام 1997.
                    إلا أن لجنة حقوق الطفل الدولية رغم ما سبق نجد أنها استعرضت عددًا من الملاحظات عدّتها أوجه قصور وطالبت بالمزيد من الإصلاح للقوانين حتى تتماشى بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل، سواء ما يتعلق بالجانب المؤسسي أو التشريعي.
                    وأضاف أن طوفان تغيير قوانين الطفل في العالم العربي ليس نابعًا من احتياجاته المحلية، ونحن لا ننكر أن هناك مشاكل ومعاناة بشأن قضايا الطفل في عالمنا العربي لكن حلها بيدي لا بيد عمرو؛ بمعنى أنه يجب تقديم الحلول التي تناسب الخصوصية الحضارية لهذه المنطقة، أو على الأقل لا تتصادم مع الشرع، بدلاً من استيراد حلول ثبت فشل الكثير منها في بيئتها الأصلية.
                    - نموذج لتعديلات قانون الطفل في الجزائر.
                    مرجعية علمانية
                    د.المختار المهدي أثناء كلمته
                    وحول موقف الشريعة الإسلامية ومدى اتفاق هذه القوانين معها قال د. محمد المختار المهدي -رئيس الجمعية الشرعية عضو مجمع البحوث الإسلامية-: "معظم التعديلات المقترحة في التشريعات والقوانين التي نفاجأ بها كل يوم ليست للأسف نابعة من الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور، وإنما مرجعيتها الاتفاقيات والقوانين الدولية. وقد صدر مؤخرًا مشروع تعديلات قانون الطفل المصري الذي نصت المادة (1) منه على مرجعية الاتفاقيات الدولية؛ تلك الاتفاقيات التي تكرس الثقافة الغربية التي تطلق كافة الحريات للطفل (ما دون 18 سنة) فإذا ما تدخل أبواه لتربيته وتقويمه أوقفهما فورًا عن طريق الخط الساخن، فتأتي الشرطة لتلقي القبض على الوالد الذي تجرأ على تربية ابنه، ثم يلقى الجزاء على ذلك، ثم ينزع منه ابنه، ويودع إحدى المؤسسات البديلة التي يظنون أنها أكثر حرصًا عليه من أبويه!".
                    وأوضح المهدي أن مجمع البحوث الإسلامية رد على بنود القانون المعدل، فقال فيما يخص رفع سن الزواج وربط توثيقه الكشف الطبي: "إن هذه المادة لا توافق عليها اللجنة؛ لأنها تصادم أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز النكاح قبل هذه السن؛ كما أن الفحص الطبي ليس شرطًا من شروط صحة النكاح".
                    وأكد أن المعوَّل عليه في الزواج ليس السن ولكن القدرة على تكوين بيت والإنفاق عليه؛ فالإسلام شجع على التبكير بالزواج وسد أبواب الحرام؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج"؛ فالمقياس هنا هو القدرة المادية والمعنوية دون الارتباط بسن معينة، والتي متى توافرت أحلّ للفرد الزواج.
                    أما ما يخص وضع البند الذي يُقرُّ الكشف الطبي شرطًا لصحة عقد الزواج؛ فقد رأى المهدي أنه مخالف للدين، والدليل أنه إذا صح للزواج القائم على الاستمتاع الجنسي فلن يصح في زواج "الونس" بين كبار السن، ومن هنا لا يُعمَّم هذا القانون؛ لأنه لا يصلح لكل الحالات، ولا يحقق النفع للجميع ويكون الكشف الطبي اختياريًّا للزوجين، ونتيجته غير ملزمة لهما؛ فلو فرضنا أن الكشف أثبت عجزًا من الناحية الجنسية أو عجزًا عن الإنجاب يكون القرار هنا للزوجين فقط، وإرادتهما وحدهما هي الفيصل.
                    وحول البند الذي نصَّ على معاقبة الأب والأم اللذين يوجِّهان عنفًا جسديًّا أو نفسيًّا لأولادهما قال: "يجوز للأبوين تأديب أولادهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر)، وهنا أشار الحديث إلى جواز الضرب للأدب".
                    واستطرد قائلا: "هناك سؤال يطرح نفسه حول المختص بالإخبار عن اعتداء الأب على طفله: هل سيكون الطفل ذاته، أم أن المختص بالإبلاغ هم الجيران، بما يسمح بتصفية الحسابات، أم ستكون هناك لجان متابعة وتنصت على الهدوء الأسري واستقامة علاقة الأب بطفله من عدمها؟!".
                    وحول بند نسب الطفل الذي تم تعديله في الصورة الأخيرة للمشروع ليصبح "للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد منسوبة إليها كأم"؛ رفض المهدي تمامًا نسب الطفل لأمه تحت أي ظرف من الظروف، مستدلا بقول الله {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} ولم يقُل: "ادعوهم لأمهاتهم".
                    أصدق وعد الله وأكذب توازنات القوى
                    والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضـة
                    وينصر الله من ينصره

                    تعليق

                    • سيف الكلمة
                      إدارة المنتدى

                      • 13 يون, 2006
                      • 6036
                      • مسلم

                      #11
                      وثائق تكشف دور كنيسة أميركية بكتابة قانون الطفل المصري


                      أطفال مسيحيون يشاركون في احتفال بمصر (الأوروبية-أرشيف)

                      كشفت وثائق للكنيسة البريسباتينية (الكنيسة المشيخية الأميركية) وهي إحدى كبريات أفرع البروتستانتية، عن دورها التبشيري في كتابة بعض التعديلات التي مررت مؤخرا في قانون الطفل المصري.

                      وتتعلق هذه التعديلات -وفق وثائق حصلت عليها وكالة أنباء أميركا إن أرابيك وبثت الكنيسة بعضها على موقعها على الإنترنت- بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق.

                      وتمكنت الكنيسة التبشيرية من المساهمة في كتابة هذه التعديلات على قانون الطفل عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، تديرها أميركية ناشطة في مجال التبشير.

                      ويدير فرع الأنشطة التبشيرية بالكنيسة جويننغ هاندز أو (تكاتف الأيدي) منظمة أهلية في مصر تسمى نفسها (شبكة معاً لتنمية الأسرة) عن طريق ناشطة في مجال التبشير تُدعى نانسي كولنز.

                      وتكشف هذه الوثائق لأول مرة تدخل منظمات أجنبية دينية في تعديلات قانون مصري داخلي.

                      وتعتبر هذه الوثائق التي كشفتها وكالة أنباء أميركا إن أرابيك أول دليل مادي على الدور المتنامي للمنظمات الدينية الخارجية بشؤون الشرق الأوسط الداخلية.

                      نجاح تشريعي

                      التعديلات على القانون شملت حقوق الطفل المعاق وسن الزواج (الأوروبية-أرشيف)
                      وتفيد الوثائق أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء بمجلس الشعب (البرلمان) والحكومة المصرية ومحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري.

                      كما توضح احتفال تلك المنظمة التبشيرية بأول نجاح تشريعي مباشر لها هناك بعد موافقة البرلمان على بعض تلك التعديلات.

                      وتقول جويننغ هاندز في الوثيقة على موقعها الإلكتروني "معا لتنمية الأسرة، شبكة على مستوى الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات غير الحكومية، تقترح تعديلات على قانون الطفل (المصري) لعام 1996".

                      وتختم الوثيقة بالقول إن "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر وأطفال الرب".

                      وامتدحت المنظمة بوثيقة ثانية قانون الطفل الجديد وأقرت فيها أنها هي التي تقدمت بالعديد من التعديلات التي تم تمرير الكثير منها، رغم أنها قالت إن بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم تخفيفه قليلا عما قدمته.

                      وتكشف الوثيقة عن قيام أعضاء بهذه المنظمة التبشيرية بلقاء أعضاء برلمانيين في التواريخ التالية التي تمت بالقاهرة 26 فبراير/ شباط الماضي وفي بني سويف يوم 3 مارس/ آذار وفي المنيا يوم 6 مارس/ آذار الماضي.

                      ولم تذكر المنظمة -وفق وثائق حصلت عليها الوكالة- أسماء أعضاء مجلس الشعب أو توقيت لقائهم بها. لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة خليل مصطفى خليل، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير/ كانون الثاني الماضي.

                      لكنها تقر بعملها التبشيري صراحة وتقول إن مهامها تشمل كذلك "تطوير كنائس جديدة في 38 مدينة مصرية جديدة يجري بناؤها في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية" وكذلك التبشير في الأماكن البعيدة، وبناء أماكن للتجمع، وتوفير العمال الكنسيين للأماكن البعيدة المهملة في الريف المصري.
                      وكالة أنباء أميركا إن أرابيك
                      المصدر
                      http://aljazeera.net/NR/exeres/325F70DF-B9E3-4E05-B16F-067B7F4030AC.htm



                      أصدق وعد الله وأكذب توازنات القوى
                      والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضـة
                      وينصر الله من ينصره

                      تعليق

                      • صفي الدين
                        مشرف المنتدى

                        • 29 سبت, 2006
                        • 2596
                        • قانُوني
                        • مُسْلِم حُرٍ لله

                        #12
                        السَلام عَليكُم
                        بَارَك الله فيكُم , و بَعيد عَن العُوار الدُستوري الأصيل المُنبَثِق عَن بُطلان و خَلال في المَجْلِس التَشريعي الذي مَرَر هَذا القانُون , هُناك قَضايا رُفِعَت أمام المَحْكَمة الدُستوريَة لِلْطَعْن في مَواد مِن هَذا القانُون

                        [frame="13 98"]
                        قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية المادة 54 من قانون الطفل وأعادت حق الولايةالكاملة للأب على أولادهومن ثم أحقيته فى ممارسة الولاية التعليمية على أبنائه كولى طبيعى عليهم و ثبوت مخالفة تعديل قانون الطفل للشريعة الإسلاميةويشوبه شبه عدم الدستورية صدر الحكم برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين نائب رئيس المجلس وبهذا الحكم تكون حسمت المحكمة الجدل المثار حول من له حق الولاية التعليمية على الأبناء المحضونين وقد نشر الحكم بجريدة الأهرام العدد44950 -السنة134 يوم الخميس الموافق 31/12 /2009

                        تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة صباح اليوم الأحد لنظر الطعن بعدم دستورية نص المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن، وذلك أمام هيئة المفوضين. كما قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة السادسة- حجز طعن والد وولي أمر تلميذة- في الشق العاجل- علي حكم محكمة القضاء الإداري بعدم أحقيته في اختيار نوع التعليم والمؤسسة التي تتعلم فيها ابنته للحكم بجلسة 18 نوفمبر الجاري. كانت المحكمة الإدارية العليا سبق أن صرحت لوالد التلميذة بالطعن علي نص المادة أمام المحكمة الدستورية العليا، أثناء نظرها الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي جاء بأسباب الحكم لصالح حق الزوجة الحاضنة في تحديد المدرسة التي تتلقي منها الأبنية التعليمية، حيث إن والد التلميذة لا يملك ولاية أمر ابنته تعليمياً طبقا لنص المادة 54 من قانون الطفل الجديد.
                        وجاء بأسباب الطعن عدم دستورية نص المادة التي منحت ولاية أمر الصغير للحاضن، أن المادة تخالف المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية صدر الرئيسي للتشريع، فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها.
                        ومن أسباب الطعن أن الولاية التعليمية هي جوهر الولاية الطبيعية لأنها هي التي تحدد طريقة تنشئة الصغار والإشراف عليهم والتوجيه والرقابة عليهم، وأن نزع هذا الحق من الأب يتسبب في ضياع مصلحة الطفل ويؤدي إلي حدوث تنازع بين العصبيات والأرحام، مما يحدث خللاً مركباً في المجتمع والتنشئة والبناء النفسي للصغار.
                        وجاء بأسباب الطعن أن من أدلة أحقية الأب في ولاية الأطفال أنه مكلف بالإنفاق علي تربيتهم حتي لو كانت الحاضنة تعمل وذات مال. كما أن اختيار الأب نوع التعليم والمؤسسة التي يتعلم فيها الصغير ضرورة، لأنه هو الذي سيستكمل تعليمه بعد تسلمه عندما تنتهي فترة الحضانة التي هي مؤقتة

                        وقدأضاف الدكتور أحمد لطفى السيد مدرس بقسم القانون الجنائى جامعة المنصورة الموضوع التالى مشاركة لتوضيح الموضوع ونصها كالتالى،


                        رقابة الامتناع من قبل المحكمة الإدارية العليا
                        ________________________________________
                        يحق للمحكمة الإدارية العليا - كما هو حق - لجميع المحاكم سواء انتمت لمحاكم القضاء العادي أو القضاء الإداري أن تجري رقابة الامتناع، بمعنى أن تمتنع المحكمة عن إعمال النص غير الدستوري دون أن تقضي بعدم دستوريته، لخروج ذلك عن ولايتها. وعلة ذلك أن فكرة التدرج التشريعي توجب على القاضي إحترام القواعد والمبادئ التي يتضمنها الدستور بالدرجة الأولى. فإذا وجد القاضي نصاً قانونياً يتصادم مع أحكام الدستور امتنع عن تطبيق هذا النص حتى ولو لم يقض بعدم دستوريته. وقد أعمل القضاء الإداري هذا المبدأ منذ إنشاءه

                        هذا الأمر لا يستند إلى نص قانوني بل إلى المبادئ العامة للقانون وقد أعمل من كافة أنواع المحاكم حتى من قبل إنشاء المحكمة العليا
                        محكمة القضاء الإداري في 10 فبراير 1948 ، مجموعة محكمة القضاء الإداري ، س2 ، رقم 55 ، ص315 .
                        محكمة القضاء الإداري ، 30 يونيو 1952 ، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري ، س6 ، رقم 583 ، ص1226 ، محكمة القضاء الإداري 21 يونيو 1952 ، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري ، س6 ، رقم 587 ، ص1357 ، محكمة القضاء الإداري 25 يونيو 1957 ، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري ، س11 ، رقم 362 ، ص590.
                        المحكمة الإدارية العليا 28 يونيو 1957 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، س2 ، رقم 117 ، ص1115 ، المحكمة الإدارية العليا 29 يونيو 1957 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، س2 ، رقم 137 ، ص1335 ، المحكمة الإدارية العليا 12 يوليو 1958 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، س2 ، رقم 137 ، ص1691. وفي نقد هذا الموقف ، د. أحمد كمال أبو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، 1960 ، ص607 وما بعدها.
                        نقض 4 يناير 1926 ، المجموعة الرسمية ، 1926 ، رقم 63 ، ص96 ، نقض 16 أبريل 1951 ، مجموعة أحكام النقض ، س2 ، رقم 357 ، ص974 ، نقض 17 أبريل 1951 ، س2 ، مجموعة أحكام النقض ، رقم 368 ، ص1006 ، نقض 17 ديسمبر 1951 ، س2 ، مجموعة أحكام النقض ، رقم 113 ، ص292 ، نقض 3 مارس 1952 ، س4 ، مجموعة أحكام النقض ، رقم 198 ، ص534 ، نقض 11 نوفمبر 1952 ، مجموعة أحكام النقض ، س4 ، رقم 46 ، ص141.

                        [/frame]
                        مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

                        تعليق

                        • صفي الدين
                          مشرف المنتدى

                          • 29 سبت, 2006
                          • 2596
                          • قانُوني
                          • مُسْلِم حُرٍ لله

                          #13
                          السَلام عَليكُم
                          يُرجى مُراجَعَة هَذا الرابِط :

                          http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?p=14838
                          مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

                          تعليق

                          • سيف الكلمة
                            إدارة المنتدى

                            • 13 يون, 2006
                            • 6036
                            • مسلم

                            #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة صفي الدين
                            السَلام عَليكُم
                            يُرجى مُراجَعَة هَذا الرابِط :

                            http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?p=14838
                            مخالفات شرعية في قانون الطفل
                            25/06/2010


                            جاء إقرار مجلس الشوري لقانون الطفل الجديد عام‏2008‏ ليثير عاصفة من الجدل لم ولن تهدأ ابدا‏ ‏المؤيدون يعتبرونه انتصارا لحقوق الطفل لمحاربته لظاهرة التسول والتحرش بالأطفال وختان الاناث‏
                            ...‏ اما الجبهة المعارضة تراه مليئا بالثغرات والمخالفات التي تتعارض بشكل صريح مع الشريعة خاصة فيما يخص قانون الرؤية‏,‏ الوصاية التعليمية‏,‏ العقاب البدني للطفل ورفع سن الزواج وأحقية المرأة في نسب طفلها مجهول النسب إليهامما ادي الي خلط ما يخص قوانين الأحوال الشخصية والمدنية بالقوانين الخاصة بالطفل‏.‏ الحقيقة ان ما تم استصداره من قوانين خلال السنوات الماضية والذي اعتبره البعض انتصارا لصالح المرأة ما هو الا انتصار زائف نجح في شطر الأسرة الي فريقين متنافسين‏...‏اب وام‏...‏ رجل وامرأة وتناسي ان الإسلام لا يعرف التجزئة والأسرة ليست شأنا شخصيا ولكنها شأن مجتمعي بل هي أساس المجتمع‏..‏بها يبدأ وعبرها يتمدد وبها يحفظ عقيدته وهويته‏.‏ لذا كان هذا التحقيق‏.‏
                            ان الإسلام قد اهتم في تشريعاته ومبادئه وتعاليمه أجل الاهتمام بأحوال الأسرة وحقوقها وواجباتها‏.‏ وكان من أول هذه الاهتمامات مسائل الأحوال الشخصية لما لها من أجل الأثر علي الأسرة كلها من زوج وزوجة وأبناء‏.‏ وأن يكون شعارها الذي تبني عليه الأسر‏"‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة‏"‏ سورة الروم الآية‏.21‏ ولكن في ظل العولمة بدأ ظهور قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الطفل بدعوي المحافظة علي حقوق المرأة رغم ان الإسلام لا يعرف التجزئة والأسرة ليست شأنا شخصيا أو أحوالا شخصية ولكنها شأن مجتمعي بل هي أساس المجتمع بها يبدأ وعبرها يتمدد وبها يحفظ عقيدته وهويته‏.‏
                            ولقد بدأ قانون الطفل الجديد في اثارة نقاش فقهي واجتماعي متواصل بين أوساط المصريين رغم إقراره منذ عامين حيث بدأت عيوبه تطفو علي السطح بمجرد تطبيقه‏.‏ وتركز الجدل حول المواد الخاصة برفع سن توثيق الزواج إلي‏18‏ عاما‏,‏ وأحقية المرأة في نسب طفلها مجهول النسب إليها‏,‏ قانون الرؤية والوصاية التعليمية وهي مواد اعتبرها معارضوها فرضا لأجندة خارجية تشجع علي انتشار الفساد الأخلاقي والتفكك الأسري‏.‏
                            فمن بنود القانون التي تتعارض مع الشريعة منح الأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد‏,‏ واستخراج شهادة ميلاده منسوبا إليها كأم‏.‏ وهكذا فإن القانون الجديد يجيز للأم نسب الطفل إليها‏,‏ وتسجيل ابنها بنفسها دون حاجة لوثيقة الزواج ويمكن نسبه بالتالي إلي أب مجهول مما يؤدي إلي اختلاط الأنساب وتلفيق الأمور دون رادع بل تشجع علي الزنا والإنجاب من السفاح‏,‏ وتغطية هذا العبث والانحلال بغطاء قانوني‏..‏ كما ان نسب الطفل لأمه مخالف لشريعة القرآن والسنة‏,‏ فنسبة الولد لأبيه وردت صريحة في القرآن الكريم‏:‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما‏.[‏ الأحزاب‏:5].‏
                            ويتعارض مع الشريعة ايضا قانون رفع سن الزواج من‏16‏ إلي‏18‏ سنة‏,‏ فالشريعة تؤيد وتدعو وتحبذ التبكير بالزواج لمنع الانحرافات‏,‏ كما أن امتداد سن الطفولة إلي ثمانية عشر عاما يتعارض مع القاعدة الشرعية أن البلوغ هو سن التكليف‏,‏ كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم‏:‏ رفع القلم عن ثلاث‏:‏ عن المجنون حتي يفيق‏,‏ وعن النائم حتي يستيقظ‏,‏ وعن الصبي حتي يبلغ‏.‏ والخطورة في هذا الامتداد تتمثل في أمرين أحدهما تخفيف العقوبة علي الجرائم التي يرتكبها من لم يبلغ الثامنة عشرة‏,‏ حتي لو كانت الجريمة تستحق الإعدام‏.‏ والأمر الثاني منع توثيق الزواج قبل هذه السن حتي لو خشي ولي أمر الفتاة عليها من الوقوع في العنت‏.‏ وبالتالي من ارتكب جريمة قتل وهو في سن‏18‏ سنة واستحق الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وان كانت جريمته تستحق الاشغال الشاقة المؤبدة فانه يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات‏.‏ في حين ان الأهم كان استصدار نص قانوني يحمي الحدث المودع لدي احدي دور الرعاية الاجتماعية ويؤكد دور المراقب الاجتماعي علي تلك الدور مع الكشف المفاجيء والدوري علي المؤسسات العقابية واماكن الحبس او الحجز‏.‏ فرغم حظر القانون لاحتجاز الاطفال او حبسهم مع غيرهم من البالغين وتصنيفهم بحسب السن والجنس ونوع الجريمة الا ان هذا لا يحدث‏.‏
                            هذا ولقد اكدت د‏.‏ عزة كريم استاذ علم الأجتماع ان هناك ثلاثة قوانين مرتبطة ببعض قد ظهرت بشكل سريع لتلعب دورا اساسيا في علاقة الآباء بالأبناء ولتغير الكثير من الموازين داخل الأسرة‏.‏ اولها قانون الحضانة الذي رفع من سن‏13‏ الي سن‏15‏ سنة وبالتالي اصبحت الأم هي الأكثر ارتباطا وشحنا للأولاد ضد الأب‏.‏ ثم قانون الرؤية الذي يسمح لغير الحاضن برؤية اولاده مرة اسبوعيا ولمدة‏3‏ ساعات فقط وفي مكان عام‏,‏ ثم قانون الوصاية التعليمية الذي اصبح ايضا في يد الحاضنة فقط التي ستجد نفسها حين يصل ابناؤها الي سن المراهقة مرهقة وحائرة وغير قادرة علي السيطرة علي الأبناء في تلك السن الحرجة التي يصحبها سلوك انحرافي كنوع من انواع التمرد‏.‏ واضافت د‏.‏ عزة كريم انها تقترح تعديل قانون الاستضافة ليحق لغير الحاضن استضافة ابنائه يوما كل اسبوع‏,‏ واسبوعا خلال اجازة نصف العام وشهرا خلال الاجازة الصيفية حتي يكتمل دوره كأب او كأم في عيون اطفاله مع مضاعفة العقوبة الخاصة بسرقة الأبناء والسفر للخارج كنوع من انواع الأمان وتأمين الحاضن او غير الحاضن علي حد سواء‏.‏
                            الولاية التعليمية
                            ايضا اطلق خبراء القانون وعلماء الشريعة تحذيرات من النص في قانون الطفل الجديد علي حق الحاضنة في الولاية التعليمية وحرمان الأب منها وقالوا إن تجريد الأب من هذه الولاية لن تكون له انعكاسات سلبية علي المطلق وحده وإنما علي الطفل ذاته‏.‏
                            فوفق القانون تنص المادة‏54‏ علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضنة وعند الخلاف بشأن ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر الي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره مع مراعاة مدي يسار ولي الأمر دون المساس بحق الحاضنة في الولاية التعليمية وبالتالي يصبح الأب شريكا مرفوعا من الخدمة‏.‏ ولذا يطالب المتضررون من الآباء بحق الأب في ممارسة الولاية التعليمية وأن يصبح الحق للحاضنة في هذه الولاية في حالة اساءة الأب استخدام الولاية أو تعريض مصلحة الطفل للخطر بعد العرض علي القضاء
                            من جانبها اوضحت د‏.‏ امنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ان المتفق عليه شرعا أن الولاية التعليمية شق أساسي من الولاية الطبيعية ومن ثم فإن سلخها عن البناء الكلي للولاية ومنحها للأرحام أي السيدات الحاضنات يخالف مبدأ القوامة للعصب أي الرجال الآباء كما أن الولاية التعليمية نوع من القوامة التي هي للرجل بنص القرآن الكريم وهي قطعية ثابتة للرجل الذي هو العصب كما أن دفع الأب للجوء للقضاء لاثبات حق سيتسبب في نثر بذور كراهية الطفل لأبيه الذي ستصور الحاضنة له انه المعتدي ولا يريد مصلحته واضافت د‏.‏ امنة نصير‏:‏ لقد ناقشت بعض القوانين مع عدد من رؤساء محاكم الأسرة لاستصدار قانون متوازن ومتواز مع الصالح العام للأسرة كما قدمت ورقة بالنصوص المقترحة تحت عنوان‏"‏ بيت الطلاق وطفل الشقاق‏"‏ حيث نادت وسائل الاعلام ببث روح التسامح بين طرفي الطلاق ونادت بعدم افساد الأمهات لعلاقة الأبناء بآبائهم لأن ذلك يعتبر ظلما للطرف غير الحاضن كما طالبت الأب ان يحسن معاملة مطلقته ويحسن الانفاق عليها وعلي ابنائها دون الأضرار بها بسبب الخلاف والعند الذي تكون ضحيته الأطفال‏.‏
                            قانون الرؤية
                            بالرغم من الانتقادات التي واجهت المادة‏"20"‏ لسنة‏1929‏ والتي لم تتغير منذ‏"80"‏ عاما والمنظمة لما درج بتسميته‏"‏ حق الرؤية‏"..‏ إلا أن هذا القانون خلا من أي اشارة إلي‏"‏ حق الاستضافة‏".‏
                            هذا ولقد اكد المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة انه يتعجب من اصرار المشرع علي تهميش موضوع الرؤية رغم ان قانون الطفل اعتبر ان ذلك يعتبر جريمة تعرض الطفل للخطر ولكن كل هذا بالطبع نتاج تطبيق قوانين جاءت مترجمة من الخارج من اتفاقيات دولية ولا علاقة لها بالواقع المصري‏.‏ فعلي سبيل المثال حق المرأة في استخراج شهادة ميلاد تلك قصة لا تتفق مع تقاليد الشعب المصري‏,‏ يضاف علي هذا القوانين الخاصة بالولاية التعليمية للحاضن وحق الاستضافة لغير الحاضن والتي تطبقها العديد من البلدان العربية منذ زمن الا مصر مما سيخلق جيلا من ابناء الطلاق غير الأسوياء‏.‏ واضاف عبد الله الباجا انه يجب سن باب في قانون الطفل خاص بأبناء الطلاق مع عدم الخلط بين القوانين الخاصة بالطفل والقوانين التي تندرج تحت بند الأحوال الشخصية‏.‏ وانهي عبد الله الباجا حديثه بأن العدل هو المساواة بين الزوجين وبين الرجل والمرأة عموما في المزايا والعيوب والحقوق والواجبات ولكن ما يحدث حاليا هو نوع من انواع التمييز لصالح المرأة‏.‏ فهل حين وصلت المرأة لمرحلة ان تكون قاضية خرجت خارج القاهرة مثل زملائها من الرجال؟ لم يحدث‏..‏هل حين تم ارساء مقاعد لها بمجلس الشعب بنظام الكوتة كانت مؤهلة لذلك؟ هناك فرق كبير بين الفرض وبين الوصول الي اعلي المناصب بالمجهود والدأب المتواصل وبالتالي وصلنا لنتيجة ان الأسرة في مصر قد هزلت نتيجة الرجولة الضائعة والنصر الزائف للمرأة‏.‏
                            العقاب البدني للطفل
                            من ناحية أخري فإن الإسلام لا يحبذ العقاب البدني للطفل‏,‏ ولكن أعطي الوالدين حق التأديب بهدف الاصلاح إلا أن القانون أعطي حقوقا مبالغا فيها للطفل‏,‏ فالمادة‏71‏ مكرر تحرم علي الأبوين أي تعنيف للطفل‏,‏ وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة‏.‏ رغم ان النص صريح مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر‏,‏ وفرقوا بينهم في المضاجع‏.‏ وأخطر ما في القانون مادتان تم العبث بهما وتفريغهما من محتواهما‏-‏ أولا المادة رقم‏7‏ مكرر والتي نصت علي‏"‏ مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل‏,‏ يحظر تعريض الطفل عمدا لأي عقاب بدني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة‏".‏ في حين كان الاقتراح في المسودة الأولي ان يكون النص كالتالي‏"‏ مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل‏,‏ يمنع تعريض الطفل لأي إيذاء بدني أو تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة سواء في أسرته أو تعليمه أو عمله أو حياته بصفة عامة وكذلك يحظر المساس بشرفه أو بسمعته‏.‏ ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه‏."‏ وبالتالي نجد ان النص خال من العقوبة و التجريم فلم يضع أي عقوبة علي ممارسة العقاب البدني بل اكتفي بكلمة‏"‏ يحظر‏"‏ استخدام العقاب البدني‏.‏ وبالتالي لم يقدم التشريع الجديد أي مادة صريحة لتجريم العقاب البدني الذي يتعرض له الأطفال في البيوت والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وأماكن العمل‏,‏ بل تعامل مع العقاب البدني بمنتهي الاستحياء والخجل‏.‏ والتساؤل هنا هل كلمة يحظر تصلح لان تضع نصا قانونيا رادعا ؟‏.‏ و بمراجعة مواد القانون و فقراته رأي علماء الشريعة و فقهاء القانون أن عددا من بنوده لا تتفق مع الشريعة الإسلامية ولا تقاليد وأعراف مجتمعنا العربي والإسلامي‏...‏ ومن ذلك علي سبيل المثال‏:‏ حبس الأب عند ضرب الابن‏,‏ وذلك بأن يقوم الابن بالتبليغ عن أبيه أو أحد الجيران‏.‏
                            ومن جانبها اوضحت د‏.‏ نهلة ناجي استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن تلك القوانين الجديدة مرجعيتها هي‏"‏ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية وبالتالي تحمل في مضمونها النمط الغربي في مفهوم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان كما هو واضح في النسخة الإنجليزية لتلك المواثيق والمعتمدة دوليا والتي لا تتماشي كثير من بنودها مع مجتمعنا الشرقي والاسلامي‏.‏
                            واضافت د‏.‏ نهلة ناجي ان تلك المشكلات التي بدأت تطفو بكثافة علي السطح والأسر المفككة ورثت أجيالها الإصابة بالعقد النفسية والمشاكل العصبية وتستمر هذه المشكلة والعقد حتي وإن وصلوا إلي سن الشباب وسن تكوين الأسرة‏.‏ كما ان مصير الأطفال يتأثر بمشكلة الطلاق إذ تعتبر هذه المشكلة بالنسبة لهم تجربة نفسية قاسية تؤثر علي بناء شخصية الطفل‏,‏ بالإضافة إلي أنها تفسد الطفل‏,‏ إذ تجعل من مشاعره غير مستقرة‏.‏ اما بالنسبة للقوانين الجديدة فأقول لمن يستصدرها ان للأب عظيم الأثر في حياة الطفل وفي تنشئته وتقويمه ومن خلال التوجيه الأبوي القائم علي النصح والإرشاد وتقويم الأخطاء يتكون الضمير والمثل الأعلي للطفل‏..‏
                            اين حماة المرأة ؟
                            الحقيقة ان غالبية ما تم استصداره من قوانين خلال الفترة الماضية والتي قيل انها لصالح المرأة لم تكن كذلك علي الاطلاق فهي بالفعل بمثابة نصر زائف صاحبه الكثير من التهليل والصخب الاعلامي دون ادراك للعواقب والنتائج التي ستخرج بجيل غير سوي نفسيا‏.‏ قانون الخلع علي سبيل المثال الكثيرات اعتبرنه انتصارا في حين ان جعل الرجل اكثر خوفا من الارتباط واكثر وعيا وتربصا ليضع في عقد الزواج مهرا يضمن له حياة كريمة في حالة الخلع‏.‏ وبالتالي تخسر المرأة البيت والزوج والمهر والأطفال الذين تتعثر في تربيتهم بل وتحمل لقب مطلقة‏.‏ أما المضحك المبكي المنبثق عن هذه المشاكل القضائية فهو أن المطلقة تحرم من الزواج مهما كان سنها في مقتبل العمر حتي لا تحرم من أولادها بإسقاط حضانتها نجد المطلق علي العكس من ذلك إذ يسارع بالزواج بأخري ثم يقيم دعوي قضائية ضد مطلقته وأولاده لإنقاص النفقة المقضي بها عليه‏,‏ ناهيك عن ضعف تقدير النفقة بداية‏.‏ من ناحية اخري لا يوجد ثمة إجراء قانوني يتخذ في مواجهة الخاطف‏..‏ وأمام بطء إجراءات النظر في دعاوي الحضانة التي لا تحتاج إلا لجلسة أو جلستين قضائيتين‏..‏ يطول خلالها المدة الزمنية التي تمنح للأب اختطاف ابنه دون مسئولية تقع علي عاتقه فلا يمكن للأم أن تحرر محضرا للأب لأنه ما زال زوجها والواجب المفروض أن يتم استصدار قرار فوري مؤقت من النيابة العامة بتسليم الطفل لأمه الحاضنة فورا ـ وقد يستغرق ذلك ما يزيد علي شهر‏-‏ وحتي يفصل في الدعوي ويصدر حكم بحضانتها تقع المآسي التي نشاهدها كل يوم أمام أبواب المحاكم وعلي مشهد ومرأي من القاصي والداني‏!!‏
                            واين القانون الذي يجبر ويخضع المدعي عليه لإجراء تحليل البصمة الوراثية في حين ان هناك‏15‏ الف قضية اثبات نسب امام المحاكم المصرية؟و اين تسهيل اجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا‏,‏ واين سرعة البت في قضايا النفقة وتعديل احكام النفقة للزوجة والابناء بما يلائم الواقع الاقتصادي الحالي‏,‏ اين الحكم بتطليق الزوجة التي مر عليها في المحاكم اكثر من عام‏.‏ اذا كان الشرع يأمر الزوج بألا يغيب عن زوجته اكثر من‏6‏ أشهر فما هو الوضع بالنسبة للزوجة التي مر عليها في المحاكم والنزاع اكثر من سنة وسنتين في المحاكم واين الخط الساخن للنساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي من قبل الزوج؟ كلها اسئلة تحتاج الي اجابات من القائمين والمنادين بحقوق المرأة الذين للأسف نجحوا فقط في تحويل مؤسسة الزواج في مصر الي طرفين متناحرين‏.‏
                            أصدق وعد الله وأكذب توازنات القوى
                            والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضـة
                            وينصر الله من ينصره

                            تعليق

                            مواضيع ذات صلة

                            تقليص

                            المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                            ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, منذ 3 أسابيع
                            ردود 7
                            22 مشاهدات
                            0 معجبون
                            آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                            بواسطة *اسلامي عزي*
                            ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 19 يول, 2024, 02:38 ص
                            ردود 7
                            33 مشاهدات
                            0 معجبون
                            آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                            بواسطة *اسلامي عزي*
                            ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 19 يول, 2024, 02:11 ص
                            ردود 4
                            18 مشاهدات
                            0 معجبون
                            آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                            بواسطة *اسلامي عزي*
                            ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 17 يول, 2024, 03:37 م
                            ردود 5
                            40 مشاهدات
                            0 معجبون
                            آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                            بواسطة *اسلامي عزي*
                            ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 3 يول, 2024, 10:36 م
                            ردود 5
                            41 مشاهدات
                            0 معجبون
                            آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                            بواسطة *اسلامي عزي*
                            يعمل...