قوله : ( من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ) أي غيرهما وفي رواية للبخاري : ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
قال النووي : هذا تصريح من علي رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن عليا رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم ، وقواعد الدين وكنوز الشريعة ، وإنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم ، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ، ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا -- انتهى .
( صحيفة ) بدل من هذه الصحيفة
( فيها أسنان الإبل ) أي بيان أسنانها
( وأشياء من الجراحات ) أي من أحكامها
( فقد كذب ) خبر لقوله من زعم
( وقال ) أي علي رضي الله عنه
( فيها ) أي في الصحيفة
( المدينة حرم ) بفتحتين
( ما بين عير ) ، جبل معروف بالمدينة
( إلى ثور ) بفتح الثاء المثلثة قال في القاموس : ثور جبل بالمدينة ، ....
وفيه دليل على أن المدينة حرم كحرم مكة ، ...
( فمن أحدث ) أي أظهر في المدينة
( حدثا ) بفتحتين ، وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعناه ولا معروف في السنة
( آوى محدثا ) ، يقال أويت إلى المنزل وأويت غيري وأويته
، ومحدثا بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر من نصر جانبا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ، ومعنى الفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه المرضي به والصبر عليه فإنه إذا رضي ببدعته وأقر فاعله عليها ولم ينكرها فقد آواه ، قاله العيني ، وقال القاري بكسر الدال على الرواية الصحيحة أي : مبتدعا ،
( فعليه ) أي فعلى كل منهما
( لعنة الله ) أي طرده وإبعاده ، قال عياض : استدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر ، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله ، قال والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر وليس هو كلعن الكافر
( والملائكة ) أي دعاؤهم عليه بالبعد عن رحمته
( والناس أجمعين ) أي من هذا الحدث والمؤدي أو هما داخلان أيضا لأنهما ممن يقول ألا لعنة الله على الظالمين ، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه .
( لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ) بفتح أولهما ، واختلف في تفسيرهما فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة ، ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري وعن الحسن البصري بالعكس ، وعن الأصمعي : الصرف التوبة ، والعدل الفدية ، وقيل غير ذلك قال عياض : معناه لا يقبل قبول رضا وإن قبل قبول جزاء ، وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما ،
( ومن ادعى ) أي انتسب
( أو تولى غير مواليه ) بأن يقول عتيق لغير معتقه : - أنت مولاي ولك ولائي ، قال البيضاوي : الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه ، والجمع بينهما بالوعيد فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة انتهى .
وهذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه ، أو انتماء العتيق إلى غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق
( وذمة المسلمين ) أي عهدهم وأمانهم
( واحدة ) أي أنها كالشيء الواحد لا يختلف باختلاف المراتب ولا يجوز نقضها لتفرد العاقد بها
( يسعى بها ) أي يتولاها ويلي أمرها
( أدناهم ) أي أدنى المسلمين مرتبة ، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع ، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه ، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد لأن المسلمين كنفس واحدة .
انتهى من تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ( باختصار وبعض التصرف )
تؤمر يا أخي الحبيب
قال النووي : هذا تصريح من علي رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن عليا رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم ، وقواعد الدين وكنوز الشريعة ، وإنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم ، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ، ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا -- انتهى .
( صحيفة ) بدل من هذه الصحيفة
( فيها أسنان الإبل ) أي بيان أسنانها
( وأشياء من الجراحات ) أي من أحكامها
( فقد كذب ) خبر لقوله من زعم
( وقال ) أي علي رضي الله عنه
( فيها ) أي في الصحيفة
( المدينة حرم ) بفتحتين
( ما بين عير ) ، جبل معروف بالمدينة
( إلى ثور ) بفتح الثاء المثلثة قال في القاموس : ثور جبل بالمدينة ، ....
وفيه دليل على أن المدينة حرم كحرم مكة ، ...
( فمن أحدث ) أي أظهر في المدينة
( حدثا ) بفتحتين ، وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعناه ولا معروف في السنة
( آوى محدثا ) ، يقال أويت إلى المنزل وأويت غيري وأويته
، ومحدثا بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر من نصر جانبا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ، ومعنى الفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه المرضي به والصبر عليه فإنه إذا رضي ببدعته وأقر فاعله عليها ولم ينكرها فقد آواه ، قاله العيني ، وقال القاري بكسر الدال على الرواية الصحيحة أي : مبتدعا ،
( فعليه ) أي فعلى كل منهما
( لعنة الله ) أي طرده وإبعاده ، قال عياض : استدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر ، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله ، قال والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر وليس هو كلعن الكافر
( والملائكة ) أي دعاؤهم عليه بالبعد عن رحمته
( والناس أجمعين ) أي من هذا الحدث والمؤدي أو هما داخلان أيضا لأنهما ممن يقول ألا لعنة الله على الظالمين ، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه .
( لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ) بفتح أولهما ، واختلف في تفسيرهما فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة ، ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري وعن الحسن البصري بالعكس ، وعن الأصمعي : الصرف التوبة ، والعدل الفدية ، وقيل غير ذلك قال عياض : معناه لا يقبل قبول رضا وإن قبل قبول جزاء ، وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما ،
( ومن ادعى ) أي انتسب
( أو تولى غير مواليه ) بأن يقول عتيق لغير معتقه : - أنت مولاي ولك ولائي ، قال البيضاوي : الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه ، والجمع بينهما بالوعيد فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة انتهى .
وهذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه ، أو انتماء العتيق إلى غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق
( وذمة المسلمين ) أي عهدهم وأمانهم
( واحدة ) أي أنها كالشيء الواحد لا يختلف باختلاف المراتب ولا يجوز نقضها لتفرد العاقد بها
( يسعى بها ) أي يتولاها ويلي أمرها
( أدناهم ) أي أدنى المسلمين مرتبة ، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع ، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه ، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد لأن المسلمين كنفس واحدة .
انتهى من تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ( باختصار وبعض التصرف )
تؤمر يا أخي الحبيب
تعليق