السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أجبرتهم الجزية على الإسلام؟لا يستطيع كذب الحاقدين أن يغطي تلك المساحة الهائلة التي ينتشر فيه ضياء الإسلام, ومهما أثار الحاقدون من غبار فلن يستطيعوا أن يطمسوا تاريخ الإسلام المشرق, لذلك كان التلفيق الرخيص واستغلال جهل الدنيا بديننا هو البديل الذي يحاول الحاقدون تقديمه كتفسير لهذا الانتشار الهائل للإسلام.
ومن أكثر ما يثيره هؤلاء الكذبة هو أن
الجزية كانت السبب الأساسي في دخول أهل الكتاب الإسلام
لعجزهم عن سدادها وهى فرية واهية لا تصمد لأبسط حقائق التاريخ؛ فالإسلام لم يكن أول من أخذ الجزية, فهي قانون عند كل الأمم بما فيهم اليهود والنصارى، فالعهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى يشرع الجزية ويذكر أن الأنبياء عليهم السلام أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة حين غلبوا على بعض الممالك، كما صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب عليهم "فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم، وكانوا عبيداً تحت الجزية" (يشوع 16)،
وقد جمع لهم بين العبودية والجزية.
ويذكرالعهد الجديد في إنجيل متّى أن المسيح سئل: "أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ .. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر، وما للّه للّه".
ويعتبر أداء الجزية للسلاطين حقاً مشروعاً، بل ويعطيه قداسة، ويجعله أمراً دينياً، إذ يقول بولس في رسالته إلى رومية: "لتخضع كل نفس للسلاطين، السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، .. فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام".
وقد كان الكاثوليك يفرضون الجزية على أرثوذكس مصر قبل أن يفتحها المسلمون,
فما سمعناهم يقولون أن الأرثوذكس تركوا طائفتهم إلى الكاثوليكية هربا من الجزية, بل العكس نجدهم يتفنون في ذكر صبر وصمود الأرثوذكس على عقيدتهم وفرارهم إلى الصحارى والكهوف, وأنهم كانوا يفضلون الموت على ترك طائفتهم.
كذلك يؤلف النصارى الحكايات الطوال عن بسالتهم في مواجهة عصر الاستشهاد حين ألقاهم الرومان للأسود الجائعة وأحرقوهم في الميادين، وذبحوهم تحت أقدام أصنامهم, ومع هذا لم نسمع أن واحدا منهم قد أرتد عن دينه, لكنهم لما عجزوا عن تبرير دخول النصارى واليهود في الإسلام عن رضا وقناعة ولم يجدوا في الإسلام أسود جائعة أو نار تحرق المخالفين, حاولوا تبرير هذا الفتح العظيم بالجزية
ونسى هؤلاء أن الجزية في الإسلام لم تزد في كل تاريخها عن أربع دنانير وتراوحت في أغلب أحوالها بين دينار ودينارين وأستشهد هنا بكلام المؤرخيين الغربيين انفسهم:
يقول المؤرخ بنيامين كما نقل عنه آدم متز في الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: "إن اليهود في كل بلاد الإسلام يدفعون ديناراً واحداً".
ويقول دربير في كتابه (المنازعة بين العلم والدين): "إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من مقهوريهم إلا شيئاً ضئيلاً من المال لا يقارن بما كانت تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنية".
ويذهب مونتسكيو في كتابه (روح الشرائع) إلى أبعد من هذا فيرى أن بساطة الجزية عجلت بانتشار الفتوحات الإسلامية فيقول : "إن هذه الإتاوات المفروضة كانت سبباً لهذه السهولة الغريبة التي صادفها المسلمون في فتوحاتهم، فالشعوب رأت – بدل أن تخضع لسلسلة لا تنتهي من المغارم التي تخيلها حرص الأباطرة – أن تخضع لأداء جزية خفيفة يمكن توفيتها بسهولة، وتسلمها بسهولة كذلك".
الأجمل من كل هذا أن الجزية هذه لم تكن تؤخذ من كل أهل الكتاب, بل من الشباب القادر على حمل السلاح والقتال, وقت الحر والعمل والكسب وقت السلم, ولم تؤخذ قط من النساء أو الأطفال أو الشيوخ أو حتى الرهبان،
قال القرطبي في تفسيره: "قال علماؤنا: الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين... وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون، دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني".
قال الإمام مالك في (الموطأ): "مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة".
ويشهد آدم متز في كتابه (الحضارة الإسلامية) فيقول: "فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح، فلا يدفعها ذوو العاهات، ولا المترهبون وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار".
وبمثله شهد ول ديورانت في موسوعته (قصة الحضارة) بقوله: "ويعفى منها الرهبان، والنساء، والذكور الذين هم دون البلوغ، والأَرِقَّاء، والشيوخ، والعَجَزة، والعُمي، والشديد الفقر".
وليس هذا فحسب، بل تسقط الجزية عند العجز عن سدادها،
يقول ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة): "تسقط الجزية بزوال الرقبة أو عجزها عن الأداء".
قال القاضي أبو يعلى في كتابه (الأحكام السلطانية): "وتسقط الجزية عن الفقير وعن الشيخ وعن الزَمِن".
والسؤال الهام لماذا يأخذ المسلمون الجزية؟
الجزية تؤخذ منهم لحمايتهم عوضا عن التحاقهم بجيش المسلمين ,لأن جيش المسلمون جيش عقيدة تحركه وتضبطه في كل شأنه, لذلك لا يعقل أن يلتحق به غير المسلمين، لذلك أخذت الجزية عوضا عن حمايتهم.
يقول المؤرخ توماس أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام): "ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين لوناً من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة. وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش، في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين".
ويقول ول ديورانت (قصة الحضارة): "ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح.. وكان الذميون يعفون في نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية.. وكان لهم على الحكومة أن تحميهم".
لذلك ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الحضرمي الحماية حين أخذ منه الجزية، فكتب له: «وأن نَصْرَ آل ذي مرحب على جماعة المسلمين، وأن أرضهم بريئة من الجور» [رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى].
وكذلك ضمن عبادة بن الصامت للمقوقس عظيم القبط، حين قال: "نقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم إن كنتم في ذمتنا، وكان لكم به عهد علينا ..." [رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها].
وكتب خالد بن الوليد لبعض نواحي العراق : "فإن منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا حتى نمنعكم- أي نحميكم-" (تاريخ الطبري).
لذا قرر الفقهاء أن الجزية شرطها الحماية،
قال أبو الوليد الباجي في (المنتقى شرح موطأ مالك): "الجزية تؤخذ منهم على وجه العوض لإقامتهم في بلاد المسلمين والذب عنهم والحماية لهم"، وبمثله قال الماوردي في الأحكام السلطانية، والنووي في مغني المحتاج وابن قدامة في المغني.
بل ينقل القرافي في (الفروق عن ابن حزم) إجماعاً للمسلمين لا تجد له نظيراً عند أمة من الأمم، فيقول: "من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة".
ويعلق القرافي فيقول: "فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صوناً لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم".
بل يذهب الإسلام على أعظم من هذا بكثير،
يقول ابن النجار الحنبلي في (مطالب أولي النهى): "يجب على الإمام حفظ أهل الذمة، ومنع من يؤذيهم، وفكُّ أسرهم، ودفع من قصدهم بأذى".
ولما أغار أمير التتار قطلوشاه على دمشق في أوائل القرن الثامن الهجري، وأسر من المسلمين والذميين من النصارى واليهود عدداً، ذهب إليه الإمام ابن تيمية ومعه جمع من العلماء، وطلبوا فك الأسرى، فسمح له بالمسلمين، ولم يطلق الأسرى الذميين،
فقال له شيخ الإسلام: "لابد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، ولا ندع لديك أسيراً، لا من أهل الملة، ولا من أهل الذمة، فإن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا"، فأطلقهم الأمير التتري جميعاً (مجموع الفتاوى 28).
ومن أكثر ما يثيره هؤلاء الكذبة هو أن
الجزية كانت السبب الأساسي في دخول أهل الكتاب الإسلام
لعجزهم عن سدادها وهى فرية واهية لا تصمد لأبسط حقائق التاريخ؛ فالإسلام لم يكن أول من أخذ الجزية, فهي قانون عند كل الأمم بما فيهم اليهود والنصارى، فالعهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى يشرع الجزية ويذكر أن الأنبياء عليهم السلام أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة حين غلبوا على بعض الممالك، كما صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب عليهم "فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم، وكانوا عبيداً تحت الجزية" (يشوع 16)،
وقد جمع لهم بين العبودية والجزية.
ويذكرالعهد الجديد في إنجيل متّى أن المسيح سئل: "أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ .. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر، وما للّه للّه".
ويعتبر أداء الجزية للسلاطين حقاً مشروعاً، بل ويعطيه قداسة، ويجعله أمراً دينياً، إذ يقول بولس في رسالته إلى رومية: "لتخضع كل نفس للسلاطين، السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، .. فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام".
وقد كان الكاثوليك يفرضون الجزية على أرثوذكس مصر قبل أن يفتحها المسلمون,
فما سمعناهم يقولون أن الأرثوذكس تركوا طائفتهم إلى الكاثوليكية هربا من الجزية, بل العكس نجدهم يتفنون في ذكر صبر وصمود الأرثوذكس على عقيدتهم وفرارهم إلى الصحارى والكهوف, وأنهم كانوا يفضلون الموت على ترك طائفتهم.
كذلك يؤلف النصارى الحكايات الطوال عن بسالتهم في مواجهة عصر الاستشهاد حين ألقاهم الرومان للأسود الجائعة وأحرقوهم في الميادين، وذبحوهم تحت أقدام أصنامهم, ومع هذا لم نسمع أن واحدا منهم قد أرتد عن دينه, لكنهم لما عجزوا عن تبرير دخول النصارى واليهود في الإسلام عن رضا وقناعة ولم يجدوا في الإسلام أسود جائعة أو نار تحرق المخالفين, حاولوا تبرير هذا الفتح العظيم بالجزية
ونسى هؤلاء أن الجزية في الإسلام لم تزد في كل تاريخها عن أربع دنانير وتراوحت في أغلب أحوالها بين دينار ودينارين وأستشهد هنا بكلام المؤرخيين الغربيين انفسهم:
يقول المؤرخ بنيامين كما نقل عنه آدم متز في الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: "إن اليهود في كل بلاد الإسلام يدفعون ديناراً واحداً".
ويقول دربير في كتابه (المنازعة بين العلم والدين): "إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من مقهوريهم إلا شيئاً ضئيلاً من المال لا يقارن بما كانت تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنية".
ويذهب مونتسكيو في كتابه (روح الشرائع) إلى أبعد من هذا فيرى أن بساطة الجزية عجلت بانتشار الفتوحات الإسلامية فيقول : "إن هذه الإتاوات المفروضة كانت سبباً لهذه السهولة الغريبة التي صادفها المسلمون في فتوحاتهم، فالشعوب رأت – بدل أن تخضع لسلسلة لا تنتهي من المغارم التي تخيلها حرص الأباطرة – أن تخضع لأداء جزية خفيفة يمكن توفيتها بسهولة، وتسلمها بسهولة كذلك".
الأجمل من كل هذا أن الجزية هذه لم تكن تؤخذ من كل أهل الكتاب, بل من الشباب القادر على حمل السلاح والقتال, وقت الحر والعمل والكسب وقت السلم, ولم تؤخذ قط من النساء أو الأطفال أو الشيوخ أو حتى الرهبان،
قال القرطبي في تفسيره: "قال علماؤنا: الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين... وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون، دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني".
قال الإمام مالك في (الموطأ): "مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة".
ويشهد آدم متز في كتابه (الحضارة الإسلامية) فيقول: "فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح، فلا يدفعها ذوو العاهات، ولا المترهبون وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار".
وبمثله شهد ول ديورانت في موسوعته (قصة الحضارة) بقوله: "ويعفى منها الرهبان، والنساء، والذكور الذين هم دون البلوغ، والأَرِقَّاء، والشيوخ، والعَجَزة، والعُمي، والشديد الفقر".
وليس هذا فحسب، بل تسقط الجزية عند العجز عن سدادها،
يقول ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة): "تسقط الجزية بزوال الرقبة أو عجزها عن الأداء".
قال القاضي أبو يعلى في كتابه (الأحكام السلطانية): "وتسقط الجزية عن الفقير وعن الشيخ وعن الزَمِن".
والسؤال الهام لماذا يأخذ المسلمون الجزية؟
الجزية تؤخذ منهم لحمايتهم عوضا عن التحاقهم بجيش المسلمين ,لأن جيش المسلمون جيش عقيدة تحركه وتضبطه في كل شأنه, لذلك لا يعقل أن يلتحق به غير المسلمين، لذلك أخذت الجزية عوضا عن حمايتهم.
يقول المؤرخ توماس أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام): "ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين لوناً من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة. وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش، في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين".
ويقول ول ديورانت (قصة الحضارة): "ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح.. وكان الذميون يعفون في نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية.. وكان لهم على الحكومة أن تحميهم".
لذلك ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الحضرمي الحماية حين أخذ منه الجزية، فكتب له: «وأن نَصْرَ آل ذي مرحب على جماعة المسلمين، وأن أرضهم بريئة من الجور» [رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى].
وكذلك ضمن عبادة بن الصامت للمقوقس عظيم القبط، حين قال: "نقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم إن كنتم في ذمتنا، وكان لكم به عهد علينا ..." [رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها].
وكتب خالد بن الوليد لبعض نواحي العراق : "فإن منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا حتى نمنعكم- أي نحميكم-" (تاريخ الطبري).
لذا قرر الفقهاء أن الجزية شرطها الحماية،
قال أبو الوليد الباجي في (المنتقى شرح موطأ مالك): "الجزية تؤخذ منهم على وجه العوض لإقامتهم في بلاد المسلمين والذب عنهم والحماية لهم"، وبمثله قال الماوردي في الأحكام السلطانية، والنووي في مغني المحتاج وابن قدامة في المغني.
بل ينقل القرافي في (الفروق عن ابن حزم) إجماعاً للمسلمين لا تجد له نظيراً عند أمة من الأمم، فيقول: "من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة".
ويعلق القرافي فيقول: "فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صوناً لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم".
بل يذهب الإسلام على أعظم من هذا بكثير،
يقول ابن النجار الحنبلي في (مطالب أولي النهى): "يجب على الإمام حفظ أهل الذمة، ومنع من يؤذيهم، وفكُّ أسرهم، ودفع من قصدهم بأذى".
ولما أغار أمير التتار قطلوشاه على دمشق في أوائل القرن الثامن الهجري، وأسر من المسلمين والذميين من النصارى واليهود عدداً، ذهب إليه الإمام ابن تيمية ومعه جمع من العلماء، وطلبوا فك الأسرى، فسمح له بالمسلمين، ولم يطلق الأسرى الذميين،
فقال له شيخ الإسلام: "لابد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، ولا ندع لديك أسيراً، لا من أهل الملة، ولا من أهل الذمة، فإن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا"، فأطلقهم الأمير التتري جميعاً (مجموع الفتاوى 28).
وكل هذا يبطل كذب الحاقدين ويبرز نور الإسلام وعدله ورحمته ويكشف للجميع السبب الحقيقي لدخول الملايين في الإسلام, إنها الرحمة الإلهية التي جعلها الله سبحانه أحد أهم مميزات شريعته السمحة ولا يغفل عن هذا الدين إلا من رضي لنفسه بالعبودية للبشر والخزي والعذاب في الآخرة.
المصدر
http://www.islamway.com/?iw_s=Articl...rticle_id=4730
المصدر
http://www.islamway.com/?iw_s=Articl...rticle_id=4730
تعليق