الشروط والقواعد العامة الخاصة بالحوار التي يجِب مراعاتها على جميع الأعضاء والمحاورين :
حراس العقيدة منتدى للحوار , ويتبع قوانين الحوار العامة ..
1- يُمْنَع الحوار بين ذوي المذهب الواحِد أو الديانةِ الواحِدة.
2- الحوارات في حراس العقيدة طرفها الأول : مسْلِم من أهل السنة والجماعة .. والطرف الثاني : غير المسْلِم الكتابي , أو العلماني واللاديني.
3- يجِب أن يكون الحوار حول معتقدٍ رئيسي عند أحدِهِما , ويكون لكل منهما اعتقاد مخالف للآخر في القضية محل الحوار..
4- يقتصر الحوار على محاوريْنِ اثْنَيْنِ , وأكثر من ذلِك يُرْجَع فيهِ الى مدير المناظرة .
2- الحوارات في حراس العقيدة طرفها الأول : مسْلِم من أهل السنة والجماعة .. والطرف الثاني : غير المسْلِم الكتابي , أو العلماني واللاديني.
3- يجِب أن يكون الحوار حول معتقدٍ رئيسي عند أحدِهِما , ويكون لكل منهما اعتقاد مخالف للآخر في القضية محل الحوار..
4- يقتصر الحوار على محاوريْنِ اثْنَيْنِ , وأكثر من ذلِك يُرْجَع فيهِ الى مدير المناظرة .
5- على كلا المتحاورين إظهار الجدية في الحوار والتعاون الكامِل مع إدارة الحوار .. وذلِك بما يلي :
أ) إدراك أن الحوار جدلي بالحجة, وليس بيزنطي للتمويه والمغالطة.. ويحِق لإدارة الحوار إغلاق الحوار البيزنطي , ومنع المحاور من شرَف الحوار.
ب) إدراك أن المحاور الذي يتبنى موقف حراس العقيدة هو من أهل العلم والنظر , وعليْه فيجِب أن يكون المحاور الآخر على قدر المسْئولية , فيُجْهِد نفسه بالقراءة لمحاوره , والقراءة في معتقدِهِ , وتتبع الأدلة , والسياق العلمي قدر الإمكان... والرد والنقد حسْب القواعد العلمية المعتبرة.
ج) يجب الاقتصار في الرد على السؤال وعدم الخروج عن صلب الموضوع ... وأي إطالة في الرد بغير المطلوب لا تليق بالمحاور الأكاديمي, ومن شأنِها أن ترهق القارىء وتضيع وجه الحق المراد.
ج) يجب الاقتصار في الرد على السؤال وعدم الخروج عن صلب الموضوع ... وأي إطالة في الرد بغير المطلوب لا تليق بالمحاور الأكاديمي, ومن شأنِها أن ترهق القارىء وتضيع وجه الحق المراد.
6- الحوار مفتوح المدة الى ما شاء الله .
7- سيتم فتح صفحة خاصة بالتعليقات على الحوار لجميع الأعضاء , وتحذف جميع الردود الخارجية لغير طرفي الحوار من صفحةِ الحوار الرئيسيةِ , منعاً للتشتيت .
8- سيتم فتح صفحة خاصة بالمباحثات الجانبية ما قبل الحوار أو أثناءَهُ بين المتحاورين في حالة ما ارتأت الإدارة ذلِك.
9- الإيقاف الفوري للحوار فى حالة التشخيص أو القذف للطرف الآخر , أو في حالةِ السب او الاستهانة بمقدسات الآخرين .. ويُعامل المحاور حسْب قوانين حراس العقيدة الخاصة بهذا البند.
10- يمثل كل متحاور نفسه ، وإقامة الحجة عليه لا يلزم معها بطلان دينه بالكامل.
11- للمحاور مهلة خمسة أيام للرد , ويُمكِن اعادة النظر في المهلة حسْب الإتفاق بين المحاورين وبعلْم وموافقة إدارة الحوار.
12 -عند أضطرار احد المتناظرين إلى التغيب فعليه إخبار مدير المناظرة بشكل علنى بهذا الأمر على أن لا تزيد الفترة عن 15 يوم . وأي زيادةٍ عن ذلِك تُعد انقطاعاً للحوار إلا أن يمنع المحاور ظرفاً قهْرياً إطلعت عليه إدارة الحوار .. ويحق للمدير فى هذه الحالة ان يطلب من الطرف الذى يريد التغيب أكثر من 15 يوم أن يتنازل عن حق التمثيل لعضو أخر .
14- فى حالة تغيب العضو بدون اعلان لاكثر من 5 أيام متصلة دون إخطار لمدير المناظرة , فإنه يُعد منقطِعاً , ويحِق أن يتقدم مكانه غيره , مكما يحِق لمحاوره إكمال دفة الحوار بأن يتحول من مناظرة إلى نظرٍ وبحْثٍ .. فينفس موضوع الحوار.
15- يلتزم طرفي المناظرة بقواعد المناظرات المنطِقِيّةِ الخاصة بحراس العقيدة ..
16- إذا كان نقطة الحوار إسلامية أو لغوية , فيحق لمدير الحوار مطالبة العضو النصراني أو المسْلِم بتوضيحِ كيفية نُطْقِ وإعراب الجملة أو الكلمة محل الحوار , كما يحِق لمدير الحوار مطالبةُ المحاور غير المسْلِمِ بإعراب آية من آيات القرآن الكريم إن شكّ في أهلية المحاور للحوار وذلك لما يشكله الإعراب من أهمية كبيرة في فهم اللغة العربية.
8- سيتم فتح صفحة خاصة بالمباحثات الجانبية ما قبل الحوار أو أثناءَهُ بين المتحاورين في حالة ما ارتأت الإدارة ذلِك.
9- الإيقاف الفوري للحوار فى حالة التشخيص أو القذف للطرف الآخر , أو في حالةِ السب او الاستهانة بمقدسات الآخرين .. ويُعامل المحاور حسْب قوانين حراس العقيدة الخاصة بهذا البند.
10- يمثل كل متحاور نفسه ، وإقامة الحجة عليه لا يلزم معها بطلان دينه بالكامل.
11- للمحاور مهلة خمسة أيام للرد , ويُمكِن اعادة النظر في المهلة حسْب الإتفاق بين المحاورين وبعلْم وموافقة إدارة الحوار.
12 -عند أضطرار احد المتناظرين إلى التغيب فعليه إخبار مدير المناظرة بشكل علنى بهذا الأمر على أن لا تزيد الفترة عن 15 يوم . وأي زيادةٍ عن ذلِك تُعد انقطاعاً للحوار إلا أن يمنع المحاور ظرفاً قهْرياً إطلعت عليه إدارة الحوار .. ويحق للمدير فى هذه الحالة ان يطلب من الطرف الذى يريد التغيب أكثر من 15 يوم أن يتنازل عن حق التمثيل لعضو أخر .
14- فى حالة تغيب العضو بدون اعلان لاكثر من 5 أيام متصلة دون إخطار لمدير المناظرة , فإنه يُعد منقطِعاً , ويحِق أن يتقدم مكانه غيره , مكما يحِق لمحاوره إكمال دفة الحوار بأن يتحول من مناظرة إلى نظرٍ وبحْثٍ .. فينفس موضوع الحوار.
15- يلتزم طرفي المناظرة بقواعد المناظرات المنطِقِيّةِ الخاصة بحراس العقيدة ..
16- إذا كان نقطة الحوار إسلامية أو لغوية , فيحق لمدير الحوار مطالبة العضو النصراني أو المسْلِم بتوضيحِ كيفية نُطْقِ وإعراب الجملة أو الكلمة محل الحوار , كما يحِق لمدير الحوار مطالبةُ المحاور غير المسْلِمِ بإعراب آية من آيات القرآن الكريم إن شكّ في أهلية المحاور للحوار وذلك لما يشكله الإعراب من أهمية كبيرة في فهم اللغة العربية.
القواعِد والقوانين المنظّمة للحوار :
أولاً : الحوار الإلزامي والحوار الإختياري:
هناك حوار إلزامي , وحوار اختياري .. فحراس العقيدة منتدى للحوار , ويتبع قوانين الحوار العامة ..
أ- أما الحوار الإختياري:
1- موافقتك او عدمها على الرد على تساؤلات أو استفسارات المحاور والتي لا يُلزِمك عليها سيْر الحوار في حواركما الثنائي او الجماعي .
1- موافقتك او عدمها على الرد على تساؤلات أو استفسارات المحاور والتي لا يُلزِمك عليها سيْر الحوار في حواركما الثنائي او الجماعي .
2- أو عند اشتراكك في موضوع والرد عليه.
ب - أما الحوار الإلزامي فهو :
1- حوار إلزامي ثنائِي : وهو إلتزام المحاور بإجابةِ سؤال محاوره في الحوار الثنائِي بينهما وحسب الطرق المنطقية لإجابة السؤال.
1- حوار إلزامي ثنائِي : وهو إلتزام المحاور بإجابةِ سؤال محاوره في الحوار الثنائِي بينهما وحسب الطرق المنطقية لإجابة السؤال.
2- حوار إلزامي إداري :
- وذلِك عند تدخل المشرف العام أو مدير المنتدى أو مشرف الحوار لتنظيم الحوار ومطالبة المحاورين او توجيه سؤال لهم .. أو هو حوار بين إدارة الحوار وأحد المتحاورين أو كليْهِما. ويحِق للإدارة فيه مناقشة المحاور في ما ترتأيه مؤثراً ولازِما لسير الحوار حسْب النُظُم المُتّبعة.
- ويُعتبر تدخل المشرف العام او المشرف المسئول عن الحوار هو من "الحوار الإلزامي " وهو ملزم لجميع أعضاء المنتدى ومؤسسيه ... فهو تدخل إشرافي تنظيمي حازم .. وقد يكون تدخله في حوارٍ عام او في حوارٍ ثنائِي .. ويقوم فيه المشرف العام بتوجيه سؤال او عدة تساؤلات يُوضِّح بها الصورة للقراء او يُنظِّم بها سير الحوار .. ويكون المحاور مُلْزَماً بالإجابة او باتباع المنهج العام الذي يحدده المشرف على الحوار .. ومجرد تعاون المحاور مع المشرف سيجعل التركيز أفضل, ولن يتوه القارىء بين أكثر من جواب ويقلل ويحجّم الجدل غير الجدي, والسفسطة أو يوضع نهاية لقضية الحوار...
- ويحق للمشرف إخفاء الرسائِل في صفحةِ الحوار - دون حذْفٍ - وإلى أن يستجيب المحاور او المحاورون إلى تدخله .. على ان تعود الرسائِل المحجوبة بعد خروج المشرف العام من الحوار ... ويحِق للمشرِف فصل الرسائِلِ في صفحةٍ خاصة يتم النقل لها والتدخل فيها ..
- كما ان عدم الإستجابة للمشرف العام أو الإعتراض على التدخل الإداري, فإنه يحرم المحاور ويحرم الآخرين من الرد واستكمال المشاركات, وربما يعرض الموضوع لوضع رد إلزامي أو اتخاذ قرار إداري.
- وما يُعرض المحاور للتدخل الإلزامي هو :
1- مطالبة محاوره للإدارة بالتدخل في تنظيم الحوار.
2- أو بشكوى من الأعضاء تُفيد بضرورة التدخل الإلزامي.
1- مطالبة محاوره للإدارة بالتدخل في تنظيم الحوار.
2- أو بشكوى من الأعضاء تُفيد بضرورة التدخل الإلزامي.
- والغرض من الحوار الإلزامي : هو التأكد من جديةِ رد المحاور .. وتوضيح الصورة للقراء بالغايةِ التي يُنظِّم بها سير الحوار .. مما يجعل التركيز أفضل, ولن يتوه القارىء ويتشتت , ويقلل ويحجّم الجدل غير الجدي, والسفسطة أو يحجِّم التطرق لسفساف الأمور وما لا طائل منه أو يضع نهاية لقضية الحوار... فالإدارة تهتم بالقارىء في المقام الأول .. والمحاورين ما هما إلا أداة وفقهما الله في حوارٍ لإظهار الحق , وبالتالي خدمة وراحة القارىء الكريم ..
- بعض الصُوَر التي تحتاج التدخل الإلزامي الإداري لإثباتِها او نفيها (ليس بالضرورة أن تنحصر أسباب التدخل الإلزامي الإداري في الأسباب التالية) :
1- هل الدليل علمي أم أن الإستدلال فاسد؟
2- هل مرجعيتك مُوثّقة أم أنها مرجعية مُزيّفة؟
3- هل احتكمت في استدلالك لذوي الإختصاص أم لغير أهل الإختصاص؟
4- هل الدليل يتناسب مع النقطة التي يتكلم عنها محاورك أم أسأت فهم نقطته فاتيت بدليل لا علاقة له بها؟
5- هل الدليل متنازع حوله أو تطرق له الإحتمال أم سالم من هذه الآفات؟
7- هل اللفظ الذي استخدمته ذو عبارة موهمة قد ينتج عنها اثبات باطل او ابطال حق ؟
8- هل رسالتك تحتاج توضيح أو اعادة صياغة ؟
9- هل يتحاور خصمك في وادٍ وأنت في وادٍ أم كلاكما تسيران في نفس الطريق؟
10- هل أجبت على تساؤلاتٍ أوردها محاورك بطرق الإجابة المنطقية السليمة؟
11- هل إجابتُك على تساؤلاتِ محاوِرِك نتج عنها مزيداً من الغموض وتشويه المعالم أو تشتت القارىء والمتابع؟
2- هل مرجعيتك مُوثّقة أم أنها مرجعية مُزيّفة؟
3- هل احتكمت في استدلالك لذوي الإختصاص أم لغير أهل الإختصاص؟
4- هل الدليل يتناسب مع النقطة التي يتكلم عنها محاورك أم أسأت فهم نقطته فاتيت بدليل لا علاقة له بها؟
5- هل الدليل متنازع حوله أو تطرق له الإحتمال أم سالم من هذه الآفات؟
7- هل اللفظ الذي استخدمته ذو عبارة موهمة قد ينتج عنها اثبات باطل او ابطال حق ؟
8- هل رسالتك تحتاج توضيح أو اعادة صياغة ؟
9- هل يتحاور خصمك في وادٍ وأنت في وادٍ أم كلاكما تسيران في نفس الطريق؟
10- هل أجبت على تساؤلاتٍ أوردها محاورك بطرق الإجابة المنطقية السليمة؟
11- هل إجابتُك على تساؤلاتِ محاوِرِك نتج عنها مزيداً من الغموض وتشويه المعالم أو تشتت القارىء والمتابع؟
- النتيجة المترتبة على التدخل الإلزامي :
1- إما تعاون المحاور : وبالتالي إخراج حواراته ومقالاته في أوجه وأفضل صورة تحترمه وتحترم المنتدى وتحترم القارىء الكريم ... خالية من المغالطات , ومن التعسفات , ومن الأحكام الإستباقية , أو التكرارات المخلة.
2- أو أن يتهرب المحاور من الرضوخ للإلزام الإداري , رغم اقراره بالموافقة عليه بمجرد قبوله الحوار بحراس العقيدة.. وهذا دليل مادي على حاجته للهروب من مأزِق التدخل الإلزامي , وإحساسه المسبق بسطحية الحجج أو تطعيم المشاركات بالمغالطات.. ويحق للإدارة إنهاء الحوار بإلزامِه , وإعلاء يد محاوره بإفحامِه .. وتحويل المناظرة إلى نظر وبحْث لمحاوره أو يُفتح الباب لتقدم محاور آخر.. أو يحِق لها حينئِذٍ التدخل في الرسائِل والتعديل المباشر فيها بحيث تبقي على ما يخص الحوار , أو تحذف ما هو خارج عنه مع الإحتفاظ بنسخ كاملة من الرسائِل في صفحات منفصلة يُمكِن للمتحاورين والقراء العودة إليْها.
ثانِياًُ : معتَقَد المتحاوِريْنِ:
الحوارات في حراس العقيدة طرفها الأول : مسْلِم من أهل السنة والجماعة .. والطرف الثاني : غير المسْلِم الكتابي , أو العلماني واللاديني.
1- يراد بالمحاور المسْلِم أي مسلمٌ من أهل السنة والجماعة : أي كل مسلمٍ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله , ويرتضي القرآن مرجعاً والسنة الصحيحة.. ويُراعي المحاور أن يلتزِم في رده بمذهب السلفِ الصالِح الذي ينتهِجه منتدى حراس العقيدة.
2- يُراد بغير المُسْلِم غير المقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم : أي أهل الكتاب (يهود ونصارى) و كافة الطوائِف الأخرى كالبوذيين و اللادينيين ..
3- يُعامل القرآنيون , والعلمانيون , والبهائيون معاملة غير المسلمين , ويحِق للمنتدى حوارهم ونقد معتقدِهِم دون تكفيرِهم.
ثالِثاً : إخفاء الرسائِل دون حذف أثناء الحوار:
يحق للمشرف العام او مشرف الحوار إخفاء الرسائِل أو نقلها للتعليقات أو لصفحاتٍ منفصِلة في الأحوال التالية:
1- أثناء التدخل التنظيمي الإلزامي بين المحاوِرين.
2- عندما تكون مشاركة المحاور خارج الموضوع.
3- عندما يكون مشاركة المحاور قفزاً او انتقالاً من نقطة إلى أخرى دون اتفاق مع محاوره.
يحق للمشرف العام او مشرف الحوار إخفاء الرسائِل أو نقلها للتعليقات أو لصفحاتٍ منفصِلة في الأحوال التالية:
1- أثناء التدخل التنظيمي الإلزامي بين المحاوِرين.
2- عندما تكون مشاركة المحاور خارج الموضوع.
3- عندما يكون مشاركة المحاور قفزاً او انتقالاً من نقطة إلى أخرى دون اتفاق مع محاوره.
رابِعاً : قواعد الحوار المنطِقي :
القاعدة الأولى: إن كنت ناقلاً فالصحة وإن كنت مدعياً فالدليل (قُل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين).
الشرح : إن كان المحاور ناقلاً لمقولة يستشهد بها فعليه أن يوثقها ويؤكد صدق نسبتها إلى قائِلها بذكر اسم الكتاب ورقم الصفحة. وإن كان المحاور مدعياً لدعوة يعتقدها ويراها فلابد من إقامة الدليل عليها , والدليل إما أن يكون دليلاً عقلياً (منطقياً ظاهر الصراحة لا يحتمل الأوجه والتأويل) أو نقلياً ( محرر الصحة)... ويندرِج تحت هذه القاعِدة "الإدعاء بالنفي" .. فعلى النافي الدليل , ويبطل "الاستدلال بأنه لا دليل" كنفي تاريخية حدثٍ لأنه لا دليل عليه .. فيُطالب بدليله من قرائِن تؤيِّد ما يقول , فإن كان دليله انه لا يوجد دليل خلاف ما قال .. فهذا غير مقبول , ويقال له .. أنفيت ما نفيت بحجة اكم بدون حجة؟.. فإن قال بدون حجة , سقطت المناظرة لان المناظرة تستلزم الاحتجاج .. وإن قال بحجة اوجب على نفسه الدليل والاحتجاج.
ويعتبر الحوار منتهيا إذا وقع المحاور في الآتي (على أن يُمهل مدة مقدارها خمسة أيام للتصحيح واعادة النظر)
1- تجاهل طلب خصمه للدليل.
2- قام بنقل دون أن يبين عمن نقله.
3- نقلَ معتقده الخاص الذي لا يبرره قرينة أو دليل.
4- أتى بدليل في غير مكانه أو دليل فاسِد غير صحيح.
2- قام بنقل دون أن يبين عمن نقله.
3- نقلَ معتقده الخاص الذي لا يبرره قرينة أو دليل.
4- أتى بدليل في غير مكانه أو دليل فاسِد غير صحيح.
القاعدة الثانية: الإستدلال والتوثيق يكون بالمرجعيات المختصة , و يُمنع الإستدلال الفاسِد والإحتكام إلى المرجعيات المزيفة:
الشرح: حين يلزم المحاور الدليل, فإن الدليل يجِب أن يكون ذو مرجعية علمية , فإن كان الحوار في التاريخ فإن الدليل يجِب أن يكون من كتب المؤرخين , وإن كان الحوار في الطب فإن الدليل يجِب أن يكون من ألسنة الأطباء المختصين وكتبهم ومجلاتهم العلمية الحديثة, وإن كان في الدين فيجِب إلتزام النقل من أئِمة المذهب المتعلق بالحوار , وإن كان الحوار في الفقه فيستلزم الإستشهاد بأقوال الفقهاء , وإن كان الحوار في الحديث فيستلزم الإستشهاد بأقوال المحدثين, وإن كان الإستشهاد في النحو فيستلزم الإستشهاد بأقوال النحويين وأهل العربية.
أما الإستدلال الفاسِد والمرجعية المزيفة:
1- التوثيق باستخدام جميع الموسوعات الحرة على الإنترنت, Wikipedia بأي لغة من اللغات.
2- التوثيق بالإحتكام إلى رسائِل المنتديات ومشاركات الأعضاء المجهولي الهوية والعلم..
3- التوثيق بالإحتكام إلى المطويات والابحاث المفتقرة للمرجعية العلمية , أو البرامج الإلكترونية ذات الصبغة التجارية , أو البرامج والتطبيقات غير المرخصة أو مجهولة الهوية.
4- الإحتكام إلى غير أهل الإختصاص , كالإستشهاد بنحوي في قضية فقهية , أوا لإستشهاد بفقيه في نقد حديثٍ, أو الإستشهاد برياضي في نقد النقد, أو سينمائِية في قضية سياسية.
2- التوثيق بالإحتكام إلى رسائِل المنتديات ومشاركات الأعضاء المجهولي الهوية والعلم..
3- التوثيق بالإحتكام إلى المطويات والابحاث المفتقرة للمرجعية العلمية , أو البرامج الإلكترونية ذات الصبغة التجارية , أو البرامج والتطبيقات غير المرخصة أو مجهولة الهوية.
4- الإحتكام إلى غير أهل الإختصاص , كالإستشهاد بنحوي في قضية فقهية , أوا لإستشهاد بفقيه في نقد حديثٍ, أو الإستشهاد برياضي في نقد النقد, أو سينمائِية في قضية سياسية.
القاعدة الثالثة : ما تطرق إليه الإحتمال بطُل به الإستدلال إلا في وجود قرائِن تقويه:
الشرح : مثالُ ذلِك أن يلجأ أحد المحاورين إلى التشكيك في قضية لمجرد الإحتمال ، "محتمل, ولما لا؟" .. فهنا يُقال له أن كل احتِمالٍ لا يُعضده الدليل أو قرائِن وأمارات ترجحه لا يُلتفت إليه، فإما أن يُرْفِق ما يُعضِّد هذا الإحتمال أو يكون تشغيباً في الحِوار يستوجِب قراراً او تدخلاً من التحكيم والإشراف .. ومثال ذلِك أيْضاً من استشهد بدليل يحتمل أوجه , فيجِب عليه ترجيح الوجه الذي اختاره بالقرائِن عند ارفاقِهِ للدليل , ومثاله كذلِك ما يُعد من الاستدلال الفاسِد "اعتبار الصحة المطلقة لما يتطرق له الإحتمال بين أهل الإختصاص" , و مثالُ ذلِك إن كان الحوار في علم النفس , فإن الإحتكام يكون لعلماء النفس المختصين لكِن نرى فرويد مثلاً يعتبر الجنس هو المحرك لسلوك الإنسان , بينما نرى مدرسة أخرى ترى أن المحرك للسلوك الإنساني هو العوامل الدينية والإجتماعية , فمن فساد المنطِق اعتبار أحد الرأيين خطأ والآخر هو الصواب مُطلقاً , بل يجِب بل يجِب أن يؤْخَذ الأمر على الإحتمال , ثم يبدأ المحاور في ترجيح كفة ما يراه بالقرائِن الدالة على ذلِك . ومن ترجُح قرائِنه رجُحَت كفته .. وما تطرق إليه الإحتمال بطُل به الإسْتِدلال إلا بقرائِن (رأيي صواب يحتمل الخطا , ورأي غير خطأ يحتمِل الصواب).
القاعدة الرابعة : اتباع المحاورين عين (حقيقة) مذهبهما في القضية :
فيلتزم كل منهما مذهبًا واضحًا للآخر، على أن يكون ما يلتزمه هو عين ما يقوله مذهبه وليس قولاً جديداً مستحدثاً للهروب من نقد مذهبه، او لاصطناع حجة زائفة للحطِّ به على الآخر وهو لا يقول به. كذلك فلازم المذهب البيِّن مُلزم، إلا إن نفاه المحاور صراحة. وعين المذهب ولوازمه تستلزم الدليل والحوار، وأما الآراء الشخصية فليست حجة على المذهب ولا تحتاج للنظر إليها ..!, وهذه القاعِدة تستلزِم أن يكون كلا المحاوِرَيْنِ ذو مذهبٍ واضِحٍ للآخر. وفي حال الجهل بمذهب المحاور، فللمحاور أن يسأل محاوره عن مذهبه او عن رأيه في القضية كأن يقول له ماذا تقول في كذا ؟.. وعلى المسؤول أن يجيب قائِلاً: قولي فيه هو كذا أو مذهبي ومعتقدي هو كذا .
القاعدة الخامسة: اشتراط أن لا يكون هناك نزاع حول الدليل :
بمعنى أن هناك حوار حول ادعاء , وجاء المدعي ليثبت ادعاءه بدليل , فإنه يجِب أن يكون هذا الدليل نفسه سالِماً وليس محل نزاع وإلا سقط الإستدلال به وصار الإتيان به عبثاً لا طائِل منه .. فقد يذكر المستدِل دليلاً لا يعتقد به الآخر , فعليه أن يقول له هذا ليس بدليل.. فإن أصر على أنه دليل , انتقل الكلام إليه ووجب عليه تبيان صحة دليله وتوضيح وجه الدلالة أو الإتيان بدليل غيره , فإن امتنع عن هذا أو ذاك صار المُستدل منقطِعاً وينتهي الحوار حول هذه النقطة بغلبة الآخر ..
وهذا يحتاج أمثلة :
1- اذا كان المتحاوران على عقيدةٍ واحدة فإن خلافهما فرع يُرد إلى الأصل الذي يؤمنون به.. فيجب أن يكون الدليل مما يؤمنون به كأن يكون الحاكم بين السلفي والأشعري كتاب الله وسنة نبيه.
2- إذا كان المتحاوران على عقيدتين مختلفتين , فإن الدليل يجِب أن يكون ملزِماً للآخر في عقيدته وليس مما لايؤْمِن به , فالمُسْلِم تُقام عليْهِ الحجة مما يؤمن به (قرآن وحديث صحيح) , والمسيحي تُقام عليْهِ الحجة مما يؤمن به ( إنجيل , أقوال آباء ومجامع ) , واللاديني وكل من لا كِتاب أو مرْجِعيّة يحْتكِمُ إليها , تُقام عليْهِ الحجة العقليّة حسْب مناهج البحث العلمي وقواعِدِ النظر , وإذا طولِب المحاور بالإستدلال على معتقدِهِ فيجب أن يأتي بدليل واضِح من لوازِم المعتقد ..
3- إن كان الدليل غامِضاً ويحتاج توضيحاً فعلى المستدل بيانه وتوضيحه, وعلى المحاور أن يطالبه بتوضيحه , ولا يجوز لاإنتقال إلى غيره قبل بيانه وتجليته.. وإلا عُدّ الإنتقال إنْقِطاعاً يُنهي المناظرة.
4- وعلى المحاور أن يطالب المستدل بما يُثْبِتُ به أن الدليل صحيح , فله أن يقدح في سنده ويطالبه بتصحيح السند , أو يقدح في صحة المتن فيطالبه بتصحيح النقل , أو يقْدَح في خبرِهِ ويُطالبه بالإحالة , أو يقدَح في استدلاله المنطقي ويُطالبه بالقاعدة المنطقية.
1- اذا كان المتحاوران على عقيدةٍ واحدة فإن خلافهما فرع يُرد إلى الأصل الذي يؤمنون به.. فيجب أن يكون الدليل مما يؤمنون به كأن يكون الحاكم بين السلفي والأشعري كتاب الله وسنة نبيه.
2- إذا كان المتحاوران على عقيدتين مختلفتين , فإن الدليل يجِب أن يكون ملزِماً للآخر في عقيدته وليس مما لايؤْمِن به , فالمُسْلِم تُقام عليْهِ الحجة مما يؤمن به (قرآن وحديث صحيح) , والمسيحي تُقام عليْهِ الحجة مما يؤمن به ( إنجيل , أقوال آباء ومجامع ) , واللاديني وكل من لا كِتاب أو مرْجِعيّة يحْتكِمُ إليها , تُقام عليْهِ الحجة العقليّة حسْب مناهج البحث العلمي وقواعِدِ النظر , وإذا طولِب المحاور بالإستدلال على معتقدِهِ فيجب أن يأتي بدليل واضِح من لوازِم المعتقد ..
3- إن كان الدليل غامِضاً ويحتاج توضيحاً فعلى المستدل بيانه وتوضيحه, وعلى المحاور أن يطالبه بتوضيحه , ولا يجوز لاإنتقال إلى غيره قبل بيانه وتجليته.. وإلا عُدّ الإنتقال إنْقِطاعاً يُنهي المناظرة.
4- وعلى المحاور أن يطالب المستدل بما يُثْبِتُ به أن الدليل صحيح , فله أن يقدح في سنده ويطالبه بتصحيح السند , أو يقدح في صحة المتن فيطالبه بتصحيح النقل , أو يقْدَح في خبرِهِ ويُطالبه بالإحالة , أو يقدَح في استدلاله المنطقي ويُطالبه بالقاعدة المنطقية.
القاعدة السادسة : الاتفاق على توحيد المصطلحات وتعريفاتها ويحسُن أن يكون قبل البدء في الحوار وإلا فلا مانع أثناءه :
بحيث يخاطب اهل الاصطلاح بعضهم بعضا بمصطلحاتهم .. كاستخدام المنطق مع من يؤمنون به ...او كتعريف واضح للكلمة المرادة حتى لا تحتمل أوجه .. مثاله "العين فيها عكار", المراد من العين هنا العين البشرية أو عين الماء البئر) , أو كقول حافظ إبراهيم "مالشوقي اليوم صار بارداً" فالمعنى الحقيقي يريد به شوقي الشاعر والمعنى البعيد هو شوقه وعواطفه .. في الناظرات يجِب أن تكون الكلمة واضحة ومعرفة , وعلى المحاور أن يطالب محاوره بتوضيح التعريف او وضع تعريف لها يتفقان عليه.
القاعدة السابعة : التوقف عند الايهام وطلب التوضيح, والتفصيل عند الاجمال:
فاللفظ المجمل او العبارة الموهمة قد ينتج عنها اثبات باطل او ابطال حق , فعلى المتحاور ان يطالب محاوره بتوضيح جملته او اعادة صياغة سؤاله وخاصة في السؤال بهل المستلزم للجواب بنعم او لا ... او بتقييد الاطلاق , او تخصيص التعميم , او استخدام المعنى الاصطلاحي النتعارف عليه او المعنى الشرعي الذي لا جدل حوله.
القاعدة الثامنة : القطع والظن :
القاعِدة التاسعة : يجِب أن تكون إجابة سؤال المحاور أو المشرف في الحوارات حسْب القواعد المنطقية لإجابات السؤال:
إجابة السؤال تُبين حقيقة علم المحاور , وقدرته على الحوار , وتحكم سريعاً على سيْر الحوار .. ولإجابة الأسْئِلة المنطقية , قواعِد وأصول اتفق عليها أهل النظر ..
وهاهي القواعد المنطقية لإجابة السؤال:
- (السؤال بهل : يجاب بنعم أو لا فقط) مع اعطائِك الحق الكامل لطلب توضيح السؤال او اعادة صياغته ثم الإجابة بنعم أو لا .. وكل ماعدا النعم واللا من شروحات او ادلة أو خلافه يتم حذفه.
- السؤال بالإثبات أو الدليل (يُجاب بإتيان الدليل المباشر دون شرْح) .. ويُحْذَف الشرح حتى ولو في سياق الموضوع طالما لم يكن جزء من إجابة السؤال.
- السؤال بكيف أو لماذا ؟..(يُجاب بالشرح وعرض وجهة النظر ).. ويُسْمَح فيه بالدليل والإسهاب, ويمكن أن ينتهي بأن تسأل ويُجيب سائِلك.
- (السؤال بهل : يجاب بنعم أو لا فقط) مع اعطائِك الحق الكامل لطلب توضيح السؤال او اعادة صياغته ثم الإجابة بنعم أو لا .. وكل ماعدا النعم واللا من شروحات او ادلة أو خلافه يتم حذفه.
- السؤال بالإثبات أو الدليل (يُجاب بإتيان الدليل المباشر دون شرْح) .. ويُحْذَف الشرح حتى ولو في سياق الموضوع طالما لم يكن جزء من إجابة السؤال.
- السؤال بكيف أو لماذا ؟..(يُجاب بالشرح وعرض وجهة النظر ).. ويُسْمَح فيه بالدليل والإسهاب, ويمكن أن ينتهي بأن تسأل ويُجيب سائِلك.
القاعدة العشر : الأخذ بأقل ما قيل :
شرحه : إذا اختلف علماء الإختصاص في مسألة ما بشرط أن جميعهم لايوجد لديه دليل يستند به على صحة ما يقول - وهذا قيد لأنه لو وُجِد عند أحدهم دليل بطُل مخالفته أصلاً - فإن القول يكون بأخذ قاسم مشترك وقسط متفق عليه بينهم يُحْكَمُ به وهو أقل ما اتفقوا عليه وترك الزيادات التي اختلفوا حولها بلا دليل (مما يعني أن اشتراكهم في اقل الأقوال هو إجماع ضمني مع براءة الذمة عما زاد عن هذا الأقل المجمع عليه).. مثاله اختلاف العلماء في دية الذمي هل هي مثل او نصف او ثلث دية الحر ؟.. فجميعهم متفق على أنه يأخذ الثلث لأنه داخل في النصف وداخل في الكل , واختلفوا على الزيادة دزن دليل يُرجِّح.
القاعدة الحادية عشر : الإستدلال بالإلهام والأحلام :
الإلهام هو ما يقع في القلب ويميل القلب إليه من غير استدلال ولا نظر ولا حجة , ويُشترط أن يكون تابعاً لا يكون مناقضاً لمعتقد او شرع يتبعه المُلْهَم , وإلا كان معتقداً مستحدثاً .. وقد يكون الإلهام إما وحياً او افهاماً او نفثا في الروع او تحديثا او رؤيا منامية, والصواب أنه حجة في حق صاحبه لا يُحتج به على غيره , فالوحي (الإنجيل) حجة على النصراني لا يحتج به على المسلم, والصوفي الذي يرى أو يُلهم بشيء ليس بحجة على دين الله ولا وحي رسوله وليس بحجة على من لا يتبعه ولا يصدقه , ولِذا فهو مرفوض في حوار الحجة والنظر. خاصة وان اهم ضوابط الإلهام هي التقوى والعدالة والصدق .. والمحاور عند خصمه مجروح.
القاعدة الثانية عشر : قاعدة دلالة السياق او مقتضى الحال.
القاعدة الثالثة عشر : قاعدة القسم والأيمان لا تُلزِم الآخر.
القاعدة الرابعة عشر : لا يحق للمحاور المطالبة بما يستحيل الإتيان به
القاعدة الخامسة عشر : الإنكار لا يُعارَضُ بالإنكار
خامِساً : المغالطات
يحِق للمشرف انهاء القضية محل الحوار , أو التدخل الإلزامي بطلب من المحاور أو القارىء , لمخالفتها للقواعد المنطقية ووقوعها في أحد المغالطات التالية:
1- مغالطة : اقتطاع النص من السياق...
2- مغالطة الإطالة في غير جواب السؤال.
3- المغالطة في جواب السؤال هل والذي لا يحتاج أكثر من "نعم أو لا".
4- المغالطة بالزام مالايلزم.
5- المغالطة بالكيل بمكيالين مثل الوقوع في تناقض ينافي ما يحاور من أجله إن تعلق الأمر بعقيدته.
6- المغالطة الناتجة عن الإيهام والإلتباس : كتسمية الأسماء بغير اسمها, أو ايراد معنى آخر مبطناً بغير ما يفهمه المحاورن.
7- المغالطة الناتجة عن تقديم الظني على القطعي.
8- المغالطة بتخصيص العام , أو تعميم الخاص.
9- المغالطة بالنفي دون دليل ( فعدم الوجود لا يعني العدم) و (عدم العلم ليس علماً بالعدم)... فالدليل يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم.. " بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله".
10- المغالطة الناشئة عن اختلاف التعريفات بين المتناظرين..
11 - المغالطة باستدرار العطف : كالحلف والقسم على صحة ما يقول دون حجج , او ان يقول صدقوني وانا صادق وانا لا اكذب دون مستندات , او اثبات الحق في زعمه بانه رآه في منام او هداه قلبه اليه .. الخ.
12- المغالطة بالإيهام بالإستدلال بما ليس دليلاً (مغالطة الإحتكام إلى سلطة مزيفة) : كالإستدلال بما ليس بمرجعية كالويكيبيديا الحرة أو المنتديات.
13- المغالطة باعتبار الصحة المطلقة لما يتطرق له الإحتمال .
14- أغلوطة الإحتكام إلى العادات والتقاليد الموروثة (هكذا وجدنا عليه آبائنا).
15- اغلوطة تجاهل السؤال المطروح والهروب منه.
16- المغالطة بالتعميم الفاسِد : لتحقير عرق أو طائِفةٍ وغيرها .. مثاله: كل المسلمين ارهابيون , المسيحيون أغبياء, العرب جهلاء,
17- المغالطة بادعاء صدق ما يتبعه الأغلبية.. طالما أن غالبية العالم مسيحيون فالمسيحية هي الصواب, طالما أن غالبية الهند يعبدون البقر فالهندوسية صواب.
18- مغالطة اتباع الصحة لذكره في الكُتُب .
19- مغالطة اتباع القوة والتخويف في الحوار.
20- مغالطة ادعاء الصدق لأنه جاء على لسان كبير أو شهير (إن كان أفلاطون قال عكس ما تقول , فهل يمكن ان تكون صواب؟) (انت تفهم اكثر أم عميد الأدب العربي؟) .. ويُستثنى منها إجماع أهل الإختصاص , أو ماجاء على لسان الأنبياء , وهم أدرى بفنهم... أما اختلاف أهل الإختصاص فيحتاج قرائِن للترجح.
21- مغالطة تعليق صدق او كذب القضية بشخصية قائِلها.
22- اغلوطة العلة الفاسِدة : خرج العمال من المصنع بعد الصافر , إذاً فالصافرة هي سبب خروجهم ... وهذا خطأ .. والصواب أن سبب خروجهم هو انتهاء دوام العمل وليس والصافرة.
23- أغلوطة مصادرة المطلوب بالحجة الدائِرية : "القرآن صواب لأن الله هو أنزله , والله موجود لأن القرآن قال ذلِك ."
24- أغلوطة إما أو .
3- المغالطة في جواب السؤال هل والذي لا يحتاج أكثر من "نعم أو لا".
4- المغالطة بالزام مالايلزم.
5- المغالطة بالكيل بمكيالين مثل الوقوع في تناقض ينافي ما يحاور من أجله إن تعلق الأمر بعقيدته.
6- المغالطة الناتجة عن الإيهام والإلتباس : كتسمية الأسماء بغير اسمها, أو ايراد معنى آخر مبطناً بغير ما يفهمه المحاورن.
7- المغالطة الناتجة عن تقديم الظني على القطعي.
8- المغالطة بتخصيص العام , أو تعميم الخاص.
9- المغالطة بالنفي دون دليل ( فعدم الوجود لا يعني العدم) و (عدم العلم ليس علماً بالعدم)... فالدليل يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم.. " بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله".
10- المغالطة الناشئة عن اختلاف التعريفات بين المتناظرين..
11 - المغالطة باستدرار العطف : كالحلف والقسم على صحة ما يقول دون حجج , او ان يقول صدقوني وانا صادق وانا لا اكذب دون مستندات , او اثبات الحق في زعمه بانه رآه في منام او هداه قلبه اليه .. الخ.
12- المغالطة بالإيهام بالإستدلال بما ليس دليلاً (مغالطة الإحتكام إلى سلطة مزيفة) : كالإستدلال بما ليس بمرجعية كالويكيبيديا الحرة أو المنتديات.
13- المغالطة باعتبار الصحة المطلقة لما يتطرق له الإحتمال .
14- أغلوطة الإحتكام إلى العادات والتقاليد الموروثة (هكذا وجدنا عليه آبائنا).
15- اغلوطة تجاهل السؤال المطروح والهروب منه.
16- المغالطة بالتعميم الفاسِد : لتحقير عرق أو طائِفةٍ وغيرها .. مثاله: كل المسلمين ارهابيون , المسيحيون أغبياء, العرب جهلاء,
17- المغالطة بادعاء صدق ما يتبعه الأغلبية.. طالما أن غالبية العالم مسيحيون فالمسيحية هي الصواب, طالما أن غالبية الهند يعبدون البقر فالهندوسية صواب.
18- مغالطة اتباع الصحة لذكره في الكُتُب .
19- مغالطة اتباع القوة والتخويف في الحوار.
20- مغالطة ادعاء الصدق لأنه جاء على لسان كبير أو شهير (إن كان أفلاطون قال عكس ما تقول , فهل يمكن ان تكون صواب؟) (انت تفهم اكثر أم عميد الأدب العربي؟) .. ويُستثنى منها إجماع أهل الإختصاص , أو ماجاء على لسان الأنبياء , وهم أدرى بفنهم... أما اختلاف أهل الإختصاص فيحتاج قرائِن للترجح.
21- مغالطة تعليق صدق او كذب القضية بشخصية قائِلها.
22- اغلوطة العلة الفاسِدة : خرج العمال من المصنع بعد الصافر , إذاً فالصافرة هي سبب خروجهم ... وهذا خطأ .. والصواب أن سبب خروجهم هو انتهاء دوام العمل وليس والصافرة.
23- أغلوطة مصادرة المطلوب بالحجة الدائِرية : "القرآن صواب لأن الله هو أنزله , والله موجود لأن القرآن قال ذلِك ."
24- أغلوطة إما أو .
سادِساً : مصطلحات يكثر استعمالها في حوارات حراس العقيدة ويجب توضيحها
1- الانقطاع: انتهاء الحوار بالانقطاع وعجز المحاور عن اثبات مدعاه , وله اسباب كثيرة.
2- الانتقال: محاولة المحاور تغيير الموضوع حين تعجزه الحجة او يعوزه الدليل وهو من انواع الانقطاع في المناظرة.
3- الافحام: هو فشل المحاور في الاتيان يدليل على ما ادعاه.
4- الالزام: هو الرد على ادلة المحاور وتفنيدها وتبيان خطئها , او الاتيان بدليل صحيح لايستطيع المحاور رده.
5- الفلج: ظهور البرهان الحقيقي والحق للمحاور بحيث يكون ملزما له , وهو وليس انقطاع المحاور فلجاً.
6- المكابرة
7- السفسطة:
8- الحيدة:
9- الغصب:
2- الانتقال: محاولة المحاور تغيير الموضوع حين تعجزه الحجة او يعوزه الدليل وهو من انواع الانقطاع في المناظرة.
3- الافحام: هو فشل المحاور في الاتيان يدليل على ما ادعاه.
4- الالزام: هو الرد على ادلة المحاور وتفنيدها وتبيان خطئها , او الاتيان بدليل صحيح لايستطيع المحاور رده.
5- الفلج: ظهور البرهان الحقيقي والحق للمحاور بحيث يكون ملزما له , وهو وليس انقطاع المحاور فلجاً.
6- المكابرة
7- السفسطة:
8- الحيدة:
9- الغصب:
تعليق