بسم الله الرحمن الرحيم
وأما أقوال أئمة المذاهب عن الاختلاط فهي على الآتي:
* قال مالك -رحمه الله- ورضي عنه: (أرى للإمام أن يتقدم إلى الصُيَّاغ في قُعود النساء إليهم، وأرى ألا يَترُك المرأة الشابة تجلس إلى الصُيَّاغ )([1])، * وقد نقل أئمة المالكية؛ كابن فرحون، وقال ابن زيد البرناسي: وهذا إذا كان في العرس المباح الذي لا يختلط فيه الرجال مع النساء ، ولم يكن هناك منكر بين. ثم قال : [ وأما ] الأعراس التي يمتزج فيه الرجال والنساء فلا يختلف في المذهب أن شهادة بعضهن لبعض لا تقبل، وثم قالوا : أنه لا يختلف في المذهب في عدم قبول شهادة من يحضرون الأعراس التي يمتزج فيها ا لرجال بالنساء، لأن بحضورهم في هذه المواضع تسقط عدالتهم.([2])
* قال الحموي الحنفي معللاً حكمه على الزفاف: (وهو حرام في زماننا فضلاً عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال).([3]).
* قال الإمام البيهقي في «شعب الإيمان»: (فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته من مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم)([4]
([1]) انظر: «المدخل» لابن الحاج فإن فيه مزيد تفصيل (4/199).
([2])انظر: «أنوار البروق في أنواع الفروق» للقرافي (7 / 429)، و«منهج الأحكام» لابن فرحون (1/361).
([3]) أنظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» (2/114).
([4]) «شعب الإيمان» (7/411- 412).
وأما أقوال أئمة المذاهب عن الاختلاط فهي على الآتي:
* قال مالك -رحمه الله- ورضي عنه: (أرى للإمام أن يتقدم إلى الصُيَّاغ في قُعود النساء إليهم، وأرى ألا يَترُك المرأة الشابة تجلس إلى الصُيَّاغ )([1])، * وقد نقل أئمة المالكية؛ كابن فرحون، وقال ابن زيد البرناسي: وهذا إذا كان في العرس المباح الذي لا يختلط فيه الرجال مع النساء ، ولم يكن هناك منكر بين. ثم قال : [ وأما ] الأعراس التي يمتزج فيه الرجال والنساء فلا يختلف في المذهب أن شهادة بعضهن لبعض لا تقبل، وثم قالوا : أنه لا يختلف في المذهب في عدم قبول شهادة من يحضرون الأعراس التي يمتزج فيها ا لرجال بالنساء، لأن بحضورهم في هذه المواضع تسقط عدالتهم.([2])
* قال الحموي الحنفي معللاً حكمه على الزفاف: (وهو حرام في زماننا فضلاً عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال).([3]).
* قال الإمام البيهقي في «شعب الإيمان»: (فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته من مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم)([4]
([1]) انظر: «المدخل» لابن الحاج فإن فيه مزيد تفصيل (4/199).
([2])انظر: «أنوار البروق في أنواع الفروق» للقرافي (7 / 429)، و«منهج الأحكام» لابن فرحون (1/361).
([3]) أنظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» (2/114).
([4]) «شعب الإيمان» (7/411- 412).