جاء لي أحد النصاري بهذا النص في حوار حول تعدد الزوجات ليثبت أن افنجيل يقول بتحريم التعدد
يجوز في الشريعة الموسوية أن يطلق الرجل امرأته بكل علة وأن يتزوج رجل آخر بتلك المطلقة بعدما خرجت من بيت الأول
كما هو مصرح به في الاصحاح الرابع والعشرين من كتاب التثنية (1 اذا اخذ رجل امراة و تزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق و دفعه الى يدها و اطلقها من بيته* 2 و متى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل اخر)
، ولا يجوز الطلاق في الشريعة العيسوية إلا بعلة الزنا، هكذا لا يجوز لرجل آخر نكاح المطلقة، بل هو بمنزلة الزنا كما صرح به في الاصحاح الخامس (31 و قيل من طلق امراته فليعطها كتاب طلاق* 32 و اما انا فاقول لكم ان من طلق امراته الا لعلة الزنى يجعلها تزني و منيتزوج مطلقة فانه يزني)
والتاسع عشر ( 3 و جاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب* 4 فاجاب وقال لهم اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا و انثى* 5 و قال من اجل هذا يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و يكون الاثنان جسدا واحدا* 6 اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان* 7 قالوا له فلماذا اوصى موسى انيعطى كتاب طلاق فتطلق* 8 قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم و لكن من البدء لم يكن هكذا* 9 و اقول لكم ان من طلق امراته الا بسبب الزناو تزوج باخرى يزني و الذي يتزوج بمطلقة يزني)
من إنجيل متى، ولما اعترض الفريسيون على عيسى عليه السلام في هذه المسألة قال في جوابهم إن موسى ماجَوَّز لكم طلاق نسائكم إلا لقساوة قلوبكم وأما من قبل فإنه لم يكن كذلك، وأنا أقول لكم إن كل من طلق زوجته لغير علة الزنا وتزوّج بأخرى فقد زنى ومن يتزوج بتلك المطلقة يزني" فعلم من جوابه أنه ثبت النسخ في هذا الحكم مرتين مرة في الشريعةالموسوية ومرة في شريعته وأنه قد ينزل الحكم تارة موافقًا لحال المكلفين وإن لم يكن حسنًا في نفس الأمر ثم جاء الإسلم بنسخ لما جاء في شريعة عيسي فأباح التعدد المحدود بأربعة فاقل والمشروط بالقدرة والعدل ....... إلخ
والأن أرجو الإرشاد والإضافة
كل من طلق إمرأته لغير علة الزنا وتزوج من إمرأة أخرى فإنه يزني.
وأعتقد أن الرد عليه سيكون وأرجو منكم الإرشاد والإضافة
الكاثوليكية - دار المشرق
كتاب الحياة
الترجمة البولسية
والأن دعني أوضح لك الأمر بالتاليوأعتقد أن الرد عليه سيكون وأرجو منكم الإرشاد والإضافة
الحقيقة
من الواضح فى النص أن قرار الطلاق بيد الرجل ومنه فالطلاق مباح ولكن علي الرجل عدم الزواج بأخري حتي لا يكون زاني فإن كان الطلاق لأن إمرأته تزني فله الزواج ولا يكون زاني أليس هذا هو المعني الذي يجب أن نفهمه من النص؟
من الواضح فى النص أن قرار الطلاق بيد الرجل ومنه فالطلاق مباح ولكن علي الرجل عدم الزواج بأخري حتي لا يكون زاني فإن كان الطلاق لأن إمرأته تزني فله الزواج ولا يكون زاني أليس هذا هو المعني الذي يجب أن نفهمه من النص؟
وعليه إذن فيه طلاق في المسيحية؟؟؟ يانهار أبيض وفين كلامك عن ظلم المرأة وليه تشتكي؟؟؟
فلماذا عليهم اللجوء للكنيسة للحصول على الطلاق؟
السؤال الثانى ... ماذا إذا زنى الرجل .... ماذا تفعل المرأة؟
السؤال الثانى ... ماذا إذا زنى الرجل .... ماذا تفعل المرأة؟
ثالثاً المفاجأة النص مفبرك !!!!
وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَبِ الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي».
العربية المبسطة المشتركة
أمّا أنا فأقولُ لكُم: مَنْ طلَّقَ اَمرأتَهُ إلاَّ في حالَةِ الزِّنى وتزَوَّجَ غَيرَها زنى.
الكاثوليكية - دار المشرق
اقتباس :
19 : 9 أَمَّا أَنا فأَقولُ لكم: مَن طَلَّقَ امرَأَتَه، إِلاَّ لِفَحْشاء، وتَزوَّجَ غيرَها فقَد زَنى
كتاب الحياة
اقتباس :
19 : 9 وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ الَّذِي يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ لِغَيْرِ عِلَّةِ الزِّنَى، وَيَتَزَوَّجُ بِغَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يَرْتَكِبُ الزِّنَى. وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ، يَرْتَكِبُ الزِّنَى».
الترجمة البولسية
اقتباس :
19 : 9 وإِنَّي أَقولُ لكم: مَنْ طلَّقَ امرأَتَهُ -إِلاَّ في حالةِ الزِّنى- وتَزَوَّجَ أُخْرى، فَقَد زَنى".
يجوز في الشريعة الموسوية أن يطلق الرجل امرأته بكل علة وأن يتزوج رجل آخر بتلك المطلقة بعدما خرجت من بيت الأول
كما هو مصرح به في الاصحاح الرابع والعشرين من كتاب التثنية (1 اذا اخذ رجل امراة و تزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق و دفعه الى يدها و اطلقها من بيته* 2 و متى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل اخر)
، ولا يجوز الطلاق في الشريعة العيسوية إلا بعلة الزنا، هكذا لا يجوز لرجل آخر نكاح المطلقة، بل هو بمنزلة الزنا كما صرح به في الاصحاح الخامس (31 و قيل من طلق امراته فليعطها كتاب طلاق* 32 و اما انا فاقول لكم ان من طلق امراته الا لعلة الزنى يجعلها تزني و منيتزوج مطلقة فانه يزني)
والتاسع عشر ( 3 و جاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب* 4 فاجاب وقال لهم اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا و انثى* 5 و قال من اجل هذا يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و يكون الاثنان جسدا واحدا* 6 اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان* 7 قالوا له فلماذا اوصى موسى انيعطى كتاب طلاق فتطلق* 8 قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم و لكن من البدء لم يكن هكذا* 9 و اقول لكم ان من طلق امراته الا بسبب الزناو تزوج باخرى يزني و الذي يتزوج بمطلقة يزني)
من إنجيل متى، ولما اعترض الفريسيون على عيسى عليه السلام في هذه المسألة قال في جوابهم إن موسى ماجَوَّز لكم طلاق نسائكم إلا لقساوة قلوبكم وأما من قبل فإنه لم يكن كذلك، وأنا أقول لكم إن كل من طلق زوجته لغير علة الزنا وتزوّج بأخرى فقد زنى ومن يتزوج بتلك المطلقة يزني" فعلم من جوابه أنه ثبت النسخ في هذا الحكم مرتين مرة في الشريعةالموسوية ومرة في شريعته وأنه قد ينزل الحكم تارة موافقًا لحال المكلفين وإن لم يكن حسنًا في نفس الأمر ثم جاء الإسلم بنسخ لما جاء في شريعة عيسي فأباح التعدد المحدود بأربعة فاقل والمشروط بالقدرة والعدل ....... إلخ
والأن أرجو الإرشاد والإضافة
تعليق