أحكام المسح على الخفين
المقصود بالخفاف:
ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه . والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه وهو ما يعرف بالشراب .
حكم المسح على الخفين:
المسح عليها هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان لابسا لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل , ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ , قال المغيرة : فأهويت لأنزع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين . فمسح عليهما ) البخاري (206)
شروط المسح على الخفين :
1-أن يكون لابسا لهما على طهارة .
2-أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين فإن كانا نجسين فإنه لا يجوز المسح عليهما .
3-أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل .
4-أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا , وهو يوم وليلة للمقيم , وثلاث أيام بلياليها للمسافر .
متى يبدأ المسح ؟
يبدأ المسح من أول مره مسح بعد الحدث , وينتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر .
مسائل في المسح على الخفين :
1- الصحيح من أقوال العلماء : جواز المسح على الخف والجورب المخترق أو الشفاف , ما دام اسم الخف والجورب باقيا والمشي بهما ممكنا .
2-إذا مسح في الحضر وسافر فانه يتم مسح المسافر.
3-إذا مسح في السفر قم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء.
4-إذا لبس جوربا أو خفا ثم احدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول .
كيفية المسح على الخفين :
عند البيهقي عن المغيرة رضي الله عنه : انه كان يمسح باليد اليمنى على رجل اليمنى مفرجة الأصابع واليسرى على اليسرى , فاليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى , واليد اليسرى في نفس اللحظة , كما تمسح الأذنان , لان هذا ظاهر السنة .