(وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) (النساء : 15 )
ابن كثير(كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة, حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت, ولهذا قال {واللاتي يأتين الفاحشة} يعني الزنا {من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم, فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً} فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك, قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور, فنسخها بالجلد أو الرجم, وكذا رُوى عن عكرمة, وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك, أنها منسوخة, وهو أمر متفق عليه ـ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا سعيد عن قتادة, عن الحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عن عبادة بن الصامت, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي, أثر عليه, وكرب لذلك, وتَرَبّد وجهه, فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم, فلما سري عنه, قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً, الثيب بالثيب, والبكر بالبكر, الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة, والبكر جلد مائة ثم نفي سنة», وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة, عن الحسن, عن حطان, عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه «خذوا عني خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلاً, البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك ابن فضالة, عن الحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عن عبادة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي, عرف ذلك في وجهه, فلما أنزلت {أو يجعل الله لهن سبيلاً} فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة».
وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: لما نزلت سورة النساء, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا حبس بعد سورة النساء». وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث, وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني, وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد, قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين, ولم يجلدهم قبل ذلك, فدل على أن الرجم ليس بحتم, بل هو منسوخ على قولهم, والله أعلم وقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما, قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال, وكان الحكم كذلك, حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم,
وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا ـ لا يكنى, وكأنه يريد اللواط ـ والله أعلم, وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط, فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وقوله: {فإن تابا وأصلحا} أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت, {فأعرضوا عنهما} أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك, لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له {إن الله كان تواباً رحيماً}. وقد ثبت في الصحيحين «إذا زنت أمة أحدكم, فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت.)
وأما تفسير الطبري فنجد فيه:(...7106ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس, قوله: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ} إلـى: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} فكانت الـمرأة إذا زنت حبست فـي البـيت حتـى تـموت, ثم أنزل الله تبـارك وتعالـى بعد ذلك: {الزّانِـيَةُ وَالزّانِـي فـاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ} فإن كانا مـحصنـين رُجما, فهذه سبـيـلهما الذي جعل الله لهما.
7107ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} فقد جعل الله لهنّ, وهو الـجلد والرجم...)
الآية: 16 {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما}
ورد في الجلالين:((واللّذان) بتخفيف النون وتشديدها (يأتيانها) أي الفاحشة الزنا أو اللواط (منكم) أي الرجال (فآذوهما) بالسب والضرب بالنعال (فإن تابا) منها (وأصلحا) العمل (فأعرضوا عنهما) ولا تؤذوهما (إن الله كان توابا) على من تاب (رحيما) به ، وهذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا وكذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي لكن المفعول به لا يرجم عنده وإن كان محصنا بل يجلد ويغرب وإرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير والأول قال أراد الزاني والزانية ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال واشتراكهما في الأذى والتوبة والإعراض وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس)
والإمام البغوي( معالم التنزيل)(قوله تعالى:"واللذان يأتيانها منكم"،يعني: الرجل والمرأة ،والهاء راجعة إلى الفاحشة ، قرأ ابن كثير اللذان ، واللذين ، وهاتان، وهذان مشددة النون للتأكيد، ووافقه أهل البصرة في (فذانك) والآخرون بالتخفيف، قال أبو عبيد : خص أبو عمرو (فذانك) بالتشديد لقلة الحروف في الاسم "فآذوهما"قالعطاءوقتادة: فعيروهما باللسان: أما خفت الله؟ أما استحييت من الله حيث زنيت؟ قا ل ابن عباس : سبوهما واشتموهما....... فإن قيل: ذكر الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإيذاء ، فكيف وجه الجمع؟ قيل: الآية الأولى في النساء وهذه في الرجال ،وهو قول مجاهد، وقيل: الآية الأولى في الثيب وهذه في البكر. "فإن تابا"، من الفاحشة"وأصلحا" ، العمل فيما بعد،"فأعرضوا عنهما"، فلا تؤذوهما ، "إن الله كان تواباً رحيماً". وهذا كله كان قبل نزول الحدود ، فنسخت بالجد والرجم، فالجلد في القرآن قال الله تعالى:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (النور-2) والرجم في السنة)
ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله:(" و " كذلك " واللذان يأتيانها " أي : الفاحشة " منكم " من الرجال والنساء " فآذوهما " بالقول والتوبيخ والتعيير ، والضرب الرادع عن هذه الفاحشة . فعلى هذا كان الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون ، والنساء يحبسن ويؤذين . فالحبس غايته للموت ، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح . ولهذا قال : " فإن تابا " أي : رجعا عن الذنب الذي فعلاه ، وندما عليه ، وعزما أن لا يعودا " وأصلحا " العمل الدال على صدق التوبة " فأعرضوا عنهما " أي : عن أذاهما" )
يقول الشيخ الشعراوي رحمة الله :(واللاتي اسم موصول لجماعة الإناث وأنا أرى أن ذلك خاص بأكتفاء المرأة بالمرأة . ويقصد بقوله تعالى( فاستشهدوا عليهن أربعة ) ,... أي لأنهما اثنتان تستمتعان ببعضهما ومطلوب على كل واحدة اثنان فيكونوا أربعة ....والذين يقولون إن هذه المسألة خاصة بعمليه بين الرجل وأمرأة نقول له إن كلمة ( واللاتي) : هذه اسم موصول لجماعة الإناث أما اذا كان هذا بين ذكر وذكر ففي هذه الحالة يقول الحق سبحانه:(وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً)
.....لذلك تكون المسألة الأولى تخص المرأة مع المرأة والعقاب هو الإمساك في البيوت حتى يتوفاهن الموت
ابن كثير(كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة, حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت, ولهذا قال {واللاتي يأتين الفاحشة} يعني الزنا {من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم, فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً} فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك, قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور, فنسخها بالجلد أو الرجم, وكذا رُوى عن عكرمة, وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك, أنها منسوخة, وهو أمر متفق عليه ـ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا سعيد عن قتادة, عن الحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عن عبادة بن الصامت, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي, أثر عليه, وكرب لذلك, وتَرَبّد وجهه, فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم, فلما سري عنه, قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً, الثيب بالثيب, والبكر بالبكر, الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة, والبكر جلد مائة ثم نفي سنة», وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة, عن الحسن, عن حطان, عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه «خذوا عني خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلاً, البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك ابن فضالة, عن الحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عن عبادة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي, عرف ذلك في وجهه, فلما أنزلت {أو يجعل الله لهن سبيلاً} فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة».
وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: لما نزلت سورة النساء, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا حبس بعد سورة النساء». وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث, وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني, وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد, قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين, ولم يجلدهم قبل ذلك, فدل على أن الرجم ليس بحتم, بل هو منسوخ على قولهم, والله أعلم وقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما, قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال, وكان الحكم كذلك, حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم,
وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا ـ لا يكنى, وكأنه يريد اللواط ـ والله أعلم, وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط, فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وقوله: {فإن تابا وأصلحا} أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت, {فأعرضوا عنهما} أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك, لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له {إن الله كان تواباً رحيماً}. وقد ثبت في الصحيحين «إذا زنت أمة أحدكم, فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت.)
وأما تفسير الطبري فنجد فيه:(...7106ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس, قوله: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ} إلـى: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} فكانت الـمرأة إذا زنت حبست فـي البـيت حتـى تـموت, ثم أنزل الله تبـارك وتعالـى بعد ذلك: {الزّانِـيَةُ وَالزّانِـي فـاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ} فإن كانا مـحصنـين رُجما, فهذه سبـيـلهما الذي جعل الله لهما.
7107ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} فقد جعل الله لهنّ, وهو الـجلد والرجم...)
الآية: 16 {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما}
ورد في الجلالين:((واللّذان) بتخفيف النون وتشديدها (يأتيانها) أي الفاحشة الزنا أو اللواط (منكم) أي الرجال (فآذوهما) بالسب والضرب بالنعال (فإن تابا) منها (وأصلحا) العمل (فأعرضوا عنهما) ولا تؤذوهما (إن الله كان توابا) على من تاب (رحيما) به ، وهذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا وكذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي لكن المفعول به لا يرجم عنده وإن كان محصنا بل يجلد ويغرب وإرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير والأول قال أراد الزاني والزانية ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال واشتراكهما في الأذى والتوبة والإعراض وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس)
والإمام البغوي( معالم التنزيل)(قوله تعالى:"واللذان يأتيانها منكم"،يعني: الرجل والمرأة ،والهاء راجعة إلى الفاحشة ، قرأ ابن كثير اللذان ، واللذين ، وهاتان، وهذان مشددة النون للتأكيد، ووافقه أهل البصرة في (فذانك) والآخرون بالتخفيف، قال أبو عبيد : خص أبو عمرو (فذانك) بالتشديد لقلة الحروف في الاسم "فآذوهما"قالعطاءوقتادة: فعيروهما باللسان: أما خفت الله؟ أما استحييت من الله حيث زنيت؟ قا ل ابن عباس : سبوهما واشتموهما....... فإن قيل: ذكر الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإيذاء ، فكيف وجه الجمع؟ قيل: الآية الأولى في النساء وهذه في الرجال ،وهو قول مجاهد، وقيل: الآية الأولى في الثيب وهذه في البكر. "فإن تابا"، من الفاحشة"وأصلحا" ، العمل فيما بعد،"فأعرضوا عنهما"، فلا تؤذوهما ، "إن الله كان تواباً رحيماً". وهذا كله كان قبل نزول الحدود ، فنسخت بالجد والرجم، فالجلد في القرآن قال الله تعالى:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (النور-2) والرجم في السنة)
ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله:(" و " كذلك " واللذان يأتيانها " أي : الفاحشة " منكم " من الرجال والنساء " فآذوهما " بالقول والتوبيخ والتعيير ، والضرب الرادع عن هذه الفاحشة . فعلى هذا كان الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون ، والنساء يحبسن ويؤذين . فالحبس غايته للموت ، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح . ولهذا قال : " فإن تابا " أي : رجعا عن الذنب الذي فعلاه ، وندما عليه ، وعزما أن لا يعودا " وأصلحا " العمل الدال على صدق التوبة " فأعرضوا عنهما " أي : عن أذاهما" )
يقول الشيخ الشعراوي رحمة الله :(واللاتي اسم موصول لجماعة الإناث وأنا أرى أن ذلك خاص بأكتفاء المرأة بالمرأة . ويقصد بقوله تعالى( فاستشهدوا عليهن أربعة ) ,... أي لأنهما اثنتان تستمتعان ببعضهما ومطلوب على كل واحدة اثنان فيكونوا أربعة ....والذين يقولون إن هذه المسألة خاصة بعمليه بين الرجل وأمرأة نقول له إن كلمة ( واللاتي) : هذه اسم موصول لجماعة الإناث أما اذا كان هذا بين ذكر وذكر ففي هذه الحالة يقول الحق سبحانه:(وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً)
.....لذلك تكون المسألة الأولى تخص المرأة مع المرأة والعقاب هو الإمساك في البيوت حتى يتوفاهن الموت
تعليق