أقوال علماء الاسلام في النقاب :
اقوال الحنفية :
قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيها (أحكام القرآن 458/3) ..
وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: »حرمة النظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النظر إلى وجهها - وعامة محاسنها في وجهها - أكثر منه إلى سائر الأعضاء« (المبسوط 152/10)
وقال علاء الدين الحنفي، رحمه الله: »وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال«.
قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: »تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة«.
وفسر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللذة. ونص على أن الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 261/3) وقال في كتاب الحج: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 488/2) ..
وقال السهارنفوري الحنفي، رحمه الله: ويدل على تقييد كشف الوجه بالحاجة: »اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، ولاسيما عند كثرة الفساد وظهوره« (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 431/16).
أقوال المالكية :
قال القاضي أبو بكر بن العربي، والقرطبي رحمهما الله: »المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها؛ فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها«. (أحكام القرآن 1578/3)، والجامع لأحكام القرآن (277/14) ..
وقال الشيخ أبو علي المشدالي، رحمه الله: »إن من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف - كما جرت بذلك عادة البوادي - لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته« ..
أقوال الشافعية :
قال إمام الحرمين الجويني، رحمه الله: «اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية«.
(روضة الطالبين 24/7)، والبجيرمي على الخطيب 315/3).
ونقل ابن حجر - رحمه الله - عن الزيادي، وأقره عليه: أن عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
وقال النووي، رحمه الله: »لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات، إلا أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه« (الفتاوى ص 192). وقال ابن حجر، رحمه الله: »استمر العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال«.
وقال الغزالي، رحمه الله: »لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات« (فتح الباري 337/9).
وقال الموزعي الشافعي، رحمه الله: »لم يزل عمل الناس على هذا، قديما وحديثا، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكرا، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النظر إلى وجه المرأة لغير حاجة«.
والسلف والأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظن أحدا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 1001/2) ..
أقوال الحنابلة :
قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئا ولا خفها؛ فإن الخف يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها حتى لا يبين منها شيء (انظر الفروع 601/1).
وقال ابن تيمية، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجه المرأة ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله - عز وجل - آية الحجاب بقوله: {يـأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} حجب النساء عن الرجال.
وقال: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره.
وقال ابن القيم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك.
والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك.
من أقوال المُحققين :
قال الشوكاني رحمه الله في »السيل الجرار« (180/2) : »وأما تغطية وجه المرأة - يعني في الإحرام - فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وآله سلم - محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه«، فليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههن كان لأجل الإحرام، بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه ..
وثبت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: »كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام« أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ..
قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن«. (أحكام القرآن 371/3) ..
قال النووي رحمه الله (ت 676هـ) في المنهاج (وهو عمدة في مذهب الشافعية): »ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة (قال الرملي في شرحه: إجماعا) وكذا عند الأمن على الصحيح«. قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق: »ووجهه الإمام: باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة، ومحرك للشهوة.. ا هـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 187/6 - 188).
قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت 701هـ) في تفسيره لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن« (مدارك التنزيل 79/3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت 728هـ): »وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره«(مجموع الفتاوى 382/24).
قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن« (التسهيل لعلوم التنزيل 144/3).
قال ابن القيم رحمه الله (ت 751هـ) في إعلام الموقعين (80/2): »العورة عورتان : عورة النظر، وعورة في الصلاة؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم«. وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت 756هـ): »الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر« (نهاية المحتاج 187/6).
وقال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت: {لما نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. قال ابن حجر (ت 852هـ) في الفتح (347/8): »قوله (فاختمرن) أي غطين وجوههن«.
وقال السيوطي الشافعي (ت 911هـ) عند قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن« (عون المعبود 158/11). قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت 1046هـ) في كشاف القناع (266/1): »الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها«.
هذهِ أقوال مذاهب الاربعة المالكية و الحنفية و الحنابلة و الشافعية كلها تقرر بوجوب النقاب .. واللهُ اعلم !
اقوال الحنفية :
قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيها (أحكام القرآن 458/3) ..
وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: »حرمة النظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النظر إلى وجهها - وعامة محاسنها في وجهها - أكثر منه إلى سائر الأعضاء« (المبسوط 152/10)
وقال علاء الدين الحنفي، رحمه الله: »وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال«.
قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: »تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة«.
وفسر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللذة. ونص على أن الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 261/3) وقال في كتاب الحج: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 488/2) ..
وقال السهارنفوري الحنفي، رحمه الله: ويدل على تقييد كشف الوجه بالحاجة: »اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، ولاسيما عند كثرة الفساد وظهوره« (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 431/16).
أقوال المالكية :
قال القاضي أبو بكر بن العربي، والقرطبي رحمهما الله: »المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها؛ فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها«. (أحكام القرآن 1578/3)، والجامع لأحكام القرآن (277/14) ..
وقال الشيخ أبو علي المشدالي، رحمه الله: »إن من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف - كما جرت بذلك عادة البوادي - لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته« ..
أقوال الشافعية :
قال إمام الحرمين الجويني، رحمه الله: «اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية«.
(روضة الطالبين 24/7)، والبجيرمي على الخطيب 315/3).
ونقل ابن حجر - رحمه الله - عن الزيادي، وأقره عليه: أن عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
وقال النووي، رحمه الله: »لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات، إلا أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه« (الفتاوى ص 192). وقال ابن حجر، رحمه الله: »استمر العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال«.
وقال الغزالي، رحمه الله: »لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات« (فتح الباري 337/9).
وقال الموزعي الشافعي، رحمه الله: »لم يزل عمل الناس على هذا، قديما وحديثا، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكرا، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النظر إلى وجه المرأة لغير حاجة«.
والسلف والأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظن أحدا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 1001/2) ..
أقوال الحنابلة :
قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئا ولا خفها؛ فإن الخف يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها حتى لا يبين منها شيء (انظر الفروع 601/1).
وقال ابن تيمية، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجه المرأة ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله - عز وجل - آية الحجاب بقوله: {يـأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} حجب النساء عن الرجال.
وقال: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره.
وقال ابن القيم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك.
والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك.
من أقوال المُحققين :
قال الشوكاني رحمه الله في »السيل الجرار« (180/2) : »وأما تغطية وجه المرأة - يعني في الإحرام - فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وآله سلم - محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه«، فليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههن كان لأجل الإحرام، بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه ..
وثبت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: »كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام« أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ..
قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن«. (أحكام القرآن 371/3) ..
قال النووي رحمه الله (ت 676هـ) في المنهاج (وهو عمدة في مذهب الشافعية): »ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة (قال الرملي في شرحه: إجماعا) وكذا عند الأمن على الصحيح«. قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق: »ووجهه الإمام: باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة، ومحرك للشهوة.. ا هـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 187/6 - 188).
قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت 701هـ) في تفسيره لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن« (مدارك التنزيل 79/3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت 728هـ): »وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره«(مجموع الفتاوى 382/24).
قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن« (التسهيل لعلوم التنزيل 144/3).
قال ابن القيم رحمه الله (ت 751هـ) في إعلام الموقعين (80/2): »العورة عورتان : عورة النظر، وعورة في الصلاة؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم«. وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت 756هـ): »الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر« (نهاية المحتاج 187/6).
وقال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت: {لما نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. قال ابن حجر (ت 852هـ) في الفتح (347/8): »قوله (فاختمرن) أي غطين وجوههن«.
وقال السيوطي الشافعي (ت 911هـ) عند قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن« (عون المعبود 158/11). قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت 1046هـ) في كشاف القناع (266/1): »الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها«.
هذهِ أقوال مذاهب الاربعة المالكية و الحنفية و الحنابلة و الشافعية كلها تقرر بوجوب النقاب .. واللهُ اعلم !
تعليق