زكاة الفطر
• صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع . فيبدأ بالإخراج عن نفسه ثم عن من يعول ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) رواه البخاري ومسلم .
• وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء ؛ فيجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين ، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات . (اللجنة الدائمة )
• زكاة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد ؛ لما روى أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ) . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
• وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ) رواه البخاري (1503) ومسلم (984) .
• تخرج من أي طعام يقتاته الناس ، كالقمح والذرة والأرز واللوبيا والعدس والحمص والفول والمكرونة واللحم ونحو ذلك ، وقد فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها من الطعام الذي يقتاتونه .
• وسئل شيخ الإسلام عن من يخرج زكاة الفطر صاعا ويزيد عليه فقال : يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ؛ كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما .
• اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا مختلطا من جنسين فأكثر ، وظاهر السنة أنه لا يصح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ....إلخ ، هكذا كان الصحابة يخرجونها ، فمن أخرج صاعاً من جنسين لم يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
• والصاع بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام ، أو هو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين . ( تقدير الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة لمقدار الصاع ) .
• وإخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدا ولا عن أحد من أصحابه .
• ولا تجب إلا على الحي الذي أدرك وقت وجوبها . أما الجنين فيستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك . ( اللجنة الدائمة ) .
• وقت إخراجها : قبل العيد بيومين ؛ استدلالا بحديث ابن عمر وفيه : ( وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ ) رواه البخاري (1511) ، فأول موعد لإخراجها ليلة ثمان وعشرين. وإن أخرجها قبل ذلك فالصحيح أنها لا تُجزئ ، وعليه إعادة إخراجها . وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
• وتعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها ، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية .(اللجنة الدائمة)
• قال ابن قدامة في "المغني" (4/134) : "فأما زكاة الفطر فإنه يخرجها في البلد الذي وجبت عليه فيه ، سواء كان ماله فيه أو لم يكن " انتهى .
• يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد ، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص .(اللجنة الدائمة)
• هل صيام رمضان لا يرفع إلا بزكاة الفطر؟ ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر) ، ولكنه ضعيف . وقد ثبت في سنن أبي داود (1609) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود . فهذا الحديث يبين الحكمة من زكاة الفطر ، وأنها تجبر النقص الحاصل في الصيام ، ولم يذكر أن الصيام لا يقبل إلا بزكاة الفطر .
• لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها . (اللجنة الدائمة)
تم إعداد هذه الورقة من خلال الموقع المبارك
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/cat/293
.
لا تنسونا من صالح دعائكم
ساهموا في نشرها
تعليق