حكم استهداف السائحين في البلاد الإسلامية

تقليص

عن الكاتب

تقليص

ظل ظليل مسلم اكتشف المزيد حول ظل ظليل
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 0 (0 أعضاء و 0 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • ظل ظليل
    مشرف قسم الإستشراق والتغريب والتبشير

    • 26 أغس, 2008
    • 3506
    • باحث
    • مسلم

    حكم استهداف السائحين في البلاد الإسلامية





    قضية استهداف السائحين في البلاد الإسلامية تعد من القضايا التي شغلت بال الكثيرين من أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم, خاصة مع انتشار هذه الأعمال في بعض البلدان الإسلامية في حقبة سابقة.


    وقد أطل هذا الأمر علينا مرة أخرى بحادثة الحسين في القاهرة, مما يجعل بيان الحكم الشرعي لهذه المسألة أمرًا ملحًّا, حتى يزال الغبش, وتصبح الحقيقة ظاهرة جلية.


    أولًا ـ ضوابط الجهاد في الشريعة الإسلامية:

    لقد وضع الإسلام ضوابط لهذه الفريضة؛ حتى لا تكون سبيلًا لإتيان الحرام وسفك الدماء تحت غطاء من الشرعية.


    1.حرمة الأنفس المعصومة:

    فلابد من التحقق من إتيان الخصم بما يذهب عصمته، ويجب أن يقضي بذلك الثقات العدول من أهل العلم، والتحقق أيضًا من القيام بواجب البلاغ والإعذار وإقامة الحجة.


    والإسلام قد حدد الأنفس المعصومة، وهي ثلاثة أنواع:


    1- المسلمون.


    2- المعاهدون، ومنهم أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين.


    3- المستأمنون: وهم الحربيون الذي يدخلون دار الإسلام بأمان مؤقت لأمر يقتضيه [الدر النقي، ابن عبدالهادي، (1/290)، المبدع، ابن مفلح الحنبلي، (3/313، 398)، كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، (3/100)].


    والكفار عمومًا على قسمين:

    القسم الأول: أهل حرب، تحل دماؤهم وأموالهم.


    القسم الثاني: أهل عهد، ويشمل: الكفار الذميين، والمعاهدين، والمستأمنين وهؤلاء تحرم دماؤهم وأموالهم؛ لأنهم أهل عهد.


    فالفرق بين الحربي والمعاهد؛ أن الحربي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا صلح، بخلاف المعاهد، والفرق بين الذمي والمستأمن أن الذمي هو من يقيم إقامة دائمة بأمان مؤبد، أما المستأمن فحربي دخل بلاد الإسلام لغرض متى انتهى ذلك الغرض خرج لبلده، والمعاهد والذمي والمستأمن جميعهم معصومو الدم، لا يجوز الاعتداء عليهم ولا التعرض لهم.


    قال تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} [التوبة: 4]، وعن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا) [رواه البخاري، (3166)]، وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافًا من المشركين؛ كبني قريظة وبني النضير، وهادن قريشًا في الحديبية على ترك القتال عشر سنين، وأن من جاء من قريش مسلمًا رده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذا كله معلوم في كتب السنة والسيرة.


    وقد جاء في سؤال للجنة الدائمة للبحوث والإفتاء:

    (والدي كان يعمل في شركة منذ ثلاثين سنة تقريبًا، وهو الآن متقاعد، وكان يعمل في قسم النجارة لهذه الشركة، وكان يأخذ بعضًا من أدوات النجارة الخاصة بالشركة دون إبلاغهم أو علمهم، ويقتنيها في بيته، وما زالت هذه الأدوات في بيته حتى الآن، والأدوات يا سماحة الشيخ مثل: مطرقة، ومناشير، ومسامير عديدة وغيرها الكثير من هذه الأدوات، بحجة أنه حلال أخذ هذه الأدوات؛ لأن جميع المنتسبين لهذه الورشة من اليهود المتعاقدين معها، ووالدي مقتنع تمامًا بأن هذا العمل ليس فيه شيء، سماحة الشيخ أفيدونا مأجورين عن سؤالي هذا عاجلًا؛ كي أتمكن من إجابة والدي وإقناعه بما ترونه).


    فكان الجواب: (يجب على والدك أن يرد الأدوات إلى الشركة المذكورة؛ إلا إذا سَمِحَتْ له بها، ولو كانوا كفارًا؛ لأنهم مستأمنون في بلاد المسلمين، ولأموالهم حرمة بموجب عقد الأمان؛ فلا يحل أخذها بغير حق).


    2. حساب المصالح والمفاسد:

    فيجب أن تكون المصلحة في هذا العمل راجحة، ومن عناصر تقدير المصلحة في هذا المجال:


    1- حساب ردود الأفعال المتوقعة من قِبَل الخصوم، والموازنة بينها وبين المصالح المتوقعة في هذا العمل.


    2- توقع الظفر بدون تشويش ولا فتنة.


    3- تحقق شرعية هذا العمل في حس العامة؛ فالرأي العام لا يُغفَل دوره، ويجب أن يُخَاطَب في حدود الشريعة التي يعقلها، وإن في تجاوز هذا الأمر من التشويش ما لا تُحمد عاقبته، ولعل مما يعين على ذلك أن تكون الأدلة على شرعية هذا العمل ظاهرة مستفيضة لا لبس فيها ولا خفاء، وأن يُشاع العلم بذلك بين الخاصة والعامة.


    ثانيًا ـ حكم استهداف السائحين:

    يدخل هؤلاء السائحون تحت طائفة المعاهدين إن كان بين المسلمين وبين قومهم عهد، أو تحت طائفة المتسأمنين إن كانوا حربيين دخلوا إلى بلاد الإسلام بعقد الأمان المؤقت؛ ولذا يحظر استهدافهم أو التعرض لأموالهم.


    والأدلة:

    أما القرآن: فقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6]، والنص عام يشمل كل مسلم، وكل مستأمن أو معاهد يريد سماع القرآن الكريم، أو المفاوضة مع المسلمين لأمور سياسية أو حربية أو أمنية أو تجارية.


    وأما السنة: فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا) [رواه البخاري، (7300)، والصرف: التوبة أو الحيلة]، وفي رواية: (المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم) [رواه أبو داود في سننه، (4532)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (4530)]، وقد أنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمان أم هانئ لرجل أو رجلين من أحمائها، قائلًا لها: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ) [متفق عليه، رواه البخاري، (357)، ومسلم، (1702)]، وكذلك أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام أمان ابنته زينب لزوجها أبي العاص ابن الربيع، الذي كان قادمًا بتجارة إلى المدينة، فأصابتها إحدى سرايا المسلمين.


    حكم عقد الأمان:

    يقتضي الأمان ثبوت الأمن والطمأنينة للمستأمنين، فيحرم قتل رجالهم وسبي نسائهم وأولادهم، واغتنام أموالهم، واسترقاقهم، ولا يجوز أيضًا ضرب الجزية عليهم؛ لأن فعل شيء مما ذُكر غدر، والغدر حرام.


    ويشمل حكم الأمان نفس المستأمن، وأولاده الصغار، وماله عند الحنابلة والحنفية استحسانًا؛ لأن الإذن بالدخول يقتضي ذلك، وقال الشافعية: يدخل في الأمان مال المستأمن وأهله بلا شرط إن كان الإمام هو الذي أعطى الأمان، ويرى المالكية: أن الأمان يتبع الشرط، وبناءً عليه؛ يجب على المسلمين كف الأذى عن المستأمنين، وإذا انتهت مدة الأمان وجب على الحاكم المسلم إبلاغ المأمن، أي تبليغ المستأمن المكان الذي يأمن فيه على نفسه وماله، ولا يجوز في رأي الجمهور نقض أمان المستأمن ما لم نخش منه الخيانة، أو يصدر منه ما يستدعي إلغاء أمانه.


    ولذا يتضح لك ذي عقل وفهم شرعيين، أن استهداف السائحين في بلاد الإسلام من المحرم شرعًا، فضلًا عن غلبة المفاسد على المصالح في أمثال هذه الأعمال التخريبية.


    شبهات وردود:

    إن هؤلاء من رعايا الدول التي تحارب المسلمين في كل مكان، وإنهم على أقل تقدير يعينون أهل الممانعة بالمال والتأييد؛ ولذا فحكمهم هو حكم الحربيين من جواز قتلهم وأخذ أموالهم.


    الجواب:

    إذا نظرنا بهذا النظر إلى هذه المسألة؛ فإنا نجد أصلًا عامًّا قررته النصوص الشرعية ببيان جلي، وهو تحريم قتل النساء والأطفال ومن ليس من أهل القتال، منها:


    1- قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]، قال القرطبي: (قال ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد: هي محكمة، أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم) [تفسير القرطبي، (2/348)].


    2- عن ابن عمر ، قال: (إن امرأة وُجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة؛ فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان) [متفق عليه، رواه البخاري، (3014)، ومسلم، (1744)]، قال النووي في شرح مسلم: (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والأطفال إذا لم يقاتلوا) [شرح النووي على مسلم، (12/73)].


    3- عن سلمان بن بردة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه، ثم قال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا) [رواه مسلم، (1731)].


    4- عن رياح بن ربيع قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلًا، فقال: (انظر إلى ما اجتمع هؤلاء؟)، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: (ما كانت هذه لتقاتل)، وعلى المقدمة خالد بن الوليد، قال: فبعث رجلًا فقال: (قل لخالد؛ لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا) [رواه أبو داود (2324)، وصححه الألباني، (2669)].


    فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل المرأة، وبيَّن سبب استنكاره؛ وهو كونها ليست من أهل القتال، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم كونها لا تقاتل بمنع قتلها، فدل على أن علة القتل هي القتال، وكذا ذكره صلى الله عليه وسلم العسيف، وهو الأجير لحفظ المتاع والدواب فلا يُقتل إلا إن قاتل، وبناءً عليه؛ فكل مستأجر لأعمال غير قتالية لا يجوز قتله ولو حضر لأرض المعركة.


    5- عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه خرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أميرًا على جيش، فقال له: (إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله؛ فذرهم وما حبسوا أنفسهم له) [رواه مالك في الموطأ، (973)].


    6- عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (اتقوا الله في الفلاحين) [رواه البيهقي، السنن الكبرى، (17938)].


    إن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن القتال إنما هو لأهل المقاتلة والممانعة، أما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ فلا يُقتل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا كان أصل القتال المشروع في الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قُوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى ونحوهم، فلا يُقتل عند جمهور العلماء، إلا أن يقاتل بقوله أو فعله؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله؛ كما قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]) اهـ [مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (28/354)، بتصرف].


    إن هذه النصوص من كلام الله عز وجل، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة الراسخين متواردة على حرمة دم من ليس من أهل القتال، وأنها مصانة بحكم جلي واضح، فإذا وُجد من النصوص ما يظن أن ظاهره يخالف هذا جُمع بين هذه النصوص بحيث تأتلف ولا تختلف قائلين {آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]، عائذين بالله أن نشابه من يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.


    ولذلك فإن هذه النصوص المتظاهرة لا يمكن أن تعطل دلالتها، ويُبطل معناها بحديث التبييت المشهور، فإن الاستدلال بحديث "التبييت" المروي في البخاري ومسلم، مما رواه الصعب بن جثامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: سُئل عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم؛ قال: (هم منهم) [متفق عليه، رواه البخاري، (3021)، ومسلم، (1745)].


    فالاستدلال به على إباحة قتل الأبرياء من الكفار غير المحاربين استدلال بالشيء في غير موضعه، فلا يصح من وجهين:

    الوجه الأول: أن الذين أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تبييتهم ـ ولو أُصيب نساؤهم وأطفالهم ـ إنما هم الكفار المحاربون الذين يقيمون في ديار الحرب، وليس بينهم وبين المسلمين ميثاق ولا عهد، فيدخل النساء والذراري تبعًا، بخلاف هؤلاء المستهدفين في المجمعات السكنية، فهم معاهدون معصومون.


    ولذا جاء في لفظ الحديث: (سُئِل عن الذراري من المشركين) [رواه مسلم، (4647)]، وهؤلاء الأبرياء الذين يُقتلون في التفجيرات مقيمون في ديار الإسلام لا في ديار الكفر، ولسنا معهم في حالة حرب، وحتى لو فرض غلط المسلمين بعقد الأمان لهم، فإن الذمة لهم باقية وذمة المسلمين واحدة، وقد نص ابن تيمية مرارًا على أن شبهة الأمان تنزل منزلة الأمان [انظر الصارم المسلول، ابن تيمية، (2/522)].


    الوجه الثاني:
    على التسليم بأن هؤلاء حربيون، فإن مسألة التبييت إنما جازت للحاجة، وليست هي الأصل، بل الأصل تحريم قتل نساء الكفار وصبيانهم وشيوخهم حتى في ساعة القتال، إذا لم يظهر منهم قتال أو إعانة عليه.


    ويبقى جواز التبييت مقيدًا بما إذا تعذر تمييز المقاتلة زمن الحرب والقتال، أولم تكن مقدورًا عليها إلا بالتبييت؛ إما لقوتهم أو لتحصنهم أو نحو ذلك، جمعًا بين النهي عن قتل النساء والأطفال والترخيص بالتبييت.


    ولذا لم يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم تبييت لليهود وهم مجتمعون في حصونهم وقلاعهم؛ لأنه قد قدر عليهم بغير التبييت.


    قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث التبييت: (قوله: (هم منهم)؛ أي في حكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أُصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم) اهـ [فتح الباري، ابن حجر، (6/146)].


    وقال الشافعي في الأم: (وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد عقده المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليها، وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار، فلما كان الأطفال والنساء ـ وإن نُهي عن قتلهم ـ لا ممنوعي الدماء بإسلامهم ولا إسلام آبائهم، ولا ممنوعي الدماء بأن الدار ممنوعة؛ استدللنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا عُرف مكانهم) اهـ [الأم، الشافعي، (7/370)].


    وكذلك القول في نصب المنجنيق؛ فإنها نُصبت على محاربين تحصنوا في حصونهم التي هي دار حرب، وليست كالحال هنا.


    وأخيرا فلاشك أن الحق واضح جلي في حرمة استهداف هؤلاء السائحين، ونسأل الله أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا الباطل ويرزقنا اجتنابه.


    المصادر:


    1. مسائل في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، صلاح الصاوي.


    2. مراجعات حول الثوابت والمتغيرات، صلاح الصاوي.
    3. الثوابت والمتغيرات، صلاح الصاوي.



    4. الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة الزحيلي.


    5. بحث "الأصل في دماء وأموال الكفار"، الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الرشيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.


    6. بحث "قواعد العلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين"، عثمان جمعة ضميرية، بمجلة البيان.


    7. الجامع في أصول العمل الإسلامي، صلاح الصاوي.


    8. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء.


    المصدر

مواضيع ذات صلة

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
ابتدأ بواسطة د.أمير عبدالله, 9 أغس, 2023, 11:28 م
ردود 0
69 مشاهدات
0 ردود الفعل
آخر مشاركة د.أمير عبدالله
ابتدأ بواسطة عادل خراط, 17 أكت, 2022, 01:16 م
ردود 112
230 مشاهدات
0 ردود الفعل
آخر مشاركة عادل خراط
بواسطة عادل خراط
ابتدأ بواسطة اسلام الكبابى, 30 يون, 2022, 04:29 م
ردود 3
48 مشاهدات
0 ردود الفعل
آخر مشاركة عاشق طيبة
بواسطة عاشق طيبة
ابتدأ بواسطة عادل خراط, 28 أكت, 2021, 02:21 م
ردود 0
146 مشاهدات
0 ردود الفعل
آخر مشاركة عادل خراط
بواسطة عادل خراط
ابتدأ بواسطة عادل خراط, 6 أكت, 2021, 01:31 م
ردود 3
104 مشاهدات
0 ردود الفعل
آخر مشاركة عادل خراط
بواسطة عادل خراط
يعمل...