الرسول يأمر بقتل اطفال غير المسلمين
عن ابن عباس قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان وعن الخمس لمن هو وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم وعن النساء هل كان يخرج بهن أو يحضرن القتال وعن العبد هل له في المغنم نصيب قال فكتب إليه ابن عباس أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن ((( فاقتلهم ))) وأما الخمس فكنا نقول إنه لنا فزعم قومنا أنه ليس لنا وأما النساء فقد كان رسول الله يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ولا يحضرن القتال وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم وأما العبد فليس له من المغنم نصيب ولكنه قد كان يرضخ لهم احمد1866 .
عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه قال يا رسول الله نغشى الدار أو الديار من ((( المشركين ))) ليلا معهم (((صبيانهم ))) ونساؤهم فنقتلهم قال النبي هم منهم احمد16083 .
عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه فكتب إليه إنك سألتني وذكر الحديث قال وسألت هل كان رسول الله يقتل من ((( صبيان المشركين ))) أحدا وإن رسول الله لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله احمد3031 .
عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه فقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل من هم وإنا كنا نرى قرابة رسول الله هم فأبى ذلك علينا قومنا وسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله وقد انقضى يتمه وسأله هل كان رسول الله يقتل من ((( صبيان المشركين ))) أحدا فقال إن رسول الله لم يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله وسأله عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس وإنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم المسلمين احمد2124
عن ابن عباس قال حدثنا الصعب بن جثامة قال سئل النبي عن أهل الدار من ((( المشركين ))) يبيتون فيصاب النساء ((( والصبيان ))) قال هم منهم ابن ماجة 2829 .
عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل كان رسول الله يقتل من ((( صبيان المشركين ))) أحدا فإن رسول الله لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم .مسلم 3379
من المواقع الاسلاميه ............
http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=4217
الإشراف :
تم تصغير الخط إلي بنط 4
م /الدخاخني
عن ابن عباس قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان وعن الخمس لمن هو وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم وعن النساء هل كان يخرج بهن أو يحضرن القتال وعن العبد هل له في المغنم نصيب قال فكتب إليه ابن عباس أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن ((( فاقتلهم ))) وأما الخمس فكنا نقول إنه لنا فزعم قومنا أنه ليس لنا وأما النساء فقد كان رسول الله يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ولا يحضرن القتال وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم وأما العبد فليس له من المغنم نصيب ولكنه قد كان يرضخ لهم احمد1866 .
عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه قال يا رسول الله نغشى الدار أو الديار من ((( المشركين ))) ليلا معهم (((صبيانهم ))) ونساؤهم فنقتلهم قال النبي هم منهم احمد16083 .
عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه فكتب إليه إنك سألتني وذكر الحديث قال وسألت هل كان رسول الله يقتل من ((( صبيان المشركين ))) أحدا وإن رسول الله لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله احمد3031 .
عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه فقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل من هم وإنا كنا نرى قرابة رسول الله هم فأبى ذلك علينا قومنا وسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله وقد انقضى يتمه وسأله هل كان رسول الله يقتل من ((( صبيان المشركين ))) أحدا فقال إن رسول الله لم يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله وسأله عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس وإنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم المسلمين احمد2124
عن ابن عباس قال حدثنا الصعب بن جثامة قال سئل النبي عن أهل الدار من ((( المشركين ))) يبيتون فيصاب النساء ((( والصبيان ))) قال هم منهم ابن ماجة 2829 .
عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل كان رسول الله يقتل من ((( صبيان المشركين ))) أحدا فإن رسول الله لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم .مسلم 3379
من المواقع الاسلاميه ............
http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=4217
الإشراف :
تم تصغير الخط إلي بنط 4
م /الدخاخني
تعليق