"الردة".. الخروج "من" أم الخروج "على"
حين نتحدث عن الردة، فإنه من الخطأ الجسيم أن يكون حديثنا عامًّا ومبهمًا؛ لأننا نتحدث عن أرواح تُزهَق، ودماء تراق، وقد علَّمنا ديننا أن نحتاط كل الاحتياط حين نتعامل مع هذه الأمور.
ومن وجهة نظري الشخصيَّة أنَّ النقطة الفاصلة في موضوع "الردَّة" برمَّته تكمن في الحديث عن: "الخروج من الإسلام"، و"الخروج على الإسلام".
لو استطعنا أن نفهم هذه النقطة، واستوعبناها جيداً، لألغينا كلَّ شبهةٍ ترد عن "الردَّة"، ولأمكننا أن نفهم النصوص والوقائع الواردة فيها باتساقٍ ودون تعارض، ولغدا من اليسير أن نجمع - في مكانٍ واحدٍ - كلَّ من تحدَّث في قضيَّة قتل المرتدّ: الرافضين لذلك، والموافقين عليه.
ويبدو لي أن هناك خلطاً شديداً عند من يقولون بوجوب قتل المرتدِّ بين هذين الأمرين المختلفين: "الخروج على الإسلام" و"الخروج من الإسلام"، فقد تم الحديث عنهما وكأنهما متماثلان.
والواقع أن ثمة فارقًا كبيرًا بينهما، لأن "الخروج على الإسلام" هو تعدٍّ بقصد الإساءة أو العبث بالدين، ويشمل في نفس الوقت المساس بأمن وسلامة الأمة ونظام الدولة، ويخلُّ بمكانتها الاجتماعية والسياسية، ويهددها بالتفرق والتشرذم والانهيار، وهو ما نهى الله تعالى عنه وحذَّر منه أشدَّ التحذير في قوله:
"وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" (الأنفال: آية 46).
"وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (آل عمران: آية 104 - 105).
ومما لا ريب فيه أن "الخروج على الإسلام" حين يحدث يُعدُّ جرمًا ضد نظام الحكم في الدولة، كما أنه خروجٌ على أحكام الدين الذي تعتنقه الأمة، ويُعتَبر حينذاك مرادفاً لجريمة "الخيانة العظمى" التي تحرمها كل الشرائع والدساتير والقوانين.
وهذا العقاب لم يكن مقتصراً على الدول التي يقوم الحكم فيها على أساس الدين، كما كان الحال في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفي عهد الخلفاء الراشدين، وفي زمن كانت فيه أحكام الإسلام هي أساس الحكم.. بل نجد في الدول الحديثة التي لا تقوم على أساس الدين أن قوانين العقوبات فيها يجرم ويعاقب الأعمال التي تؤذي الشعور الديني، أو التي تمسُّ ما يجب احترامه من شعائر دينية.
ولكن الأمر يختلف -ولا بد أن يختلف- حين الحديث عن "الخروج من الإسلام" بصورة فردية ليس فيها الاستهزاء بالدين، ولا تمثل تهديدًا للأمة أو لكيان الدين، ولا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين، وإنما منبعها الوحيد شعور "المرتد" بعدم الاقتناع بالإسلام والاقتناع بغيره، فيخرج من الإسلام في هدوء وفردية.
وبنظرة سريعة على الأدلة الواردة في المرتدين يتضح لنا هذا الأمر بشكل جلي:
روى الإمامان البخاري ومسلم عن جابر قال: إن أعرابياً بايع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبيَّ فقال: يا محمد، أَقِلْني بيعتي، فأبى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم جاءه فقال: أَقِلْني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أَقِلْني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها، وينصع طيبها"، وفي رواية البخاري: فبايعه على الإسلام.
فلو لم يكن هناك تفريقٌ بين "الخروج على" و"الخروج من" لما كان مصير هذا الأعرابي إلا القتل.
وفي هذا الإطار نجد قوله تعالى: "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: آية 72)، وهي إحدى الآيات التي نزلت بشأن بعض المرتدين في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم.
يذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهما من اليهود، ثم يقول:
"ومذهب قتادة أن اليهود فعلوا ذلك ليشككوا المسلمين": أي ليرتابوا في دينهم فيرجعوا عنه إلى اليهودية.
ويقول الإمام ابن كثير: "هذه مكيدة أرادوها ليَلبِسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتَوَروا بينهم أن يُظهِروا الإيمان أول النهار، ويصلُّوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما ردهم إلى دينهم اطِّلاعهم على نقيصةٍ وعيبٍ في دين المسلمين، ولهذا قالوا: "لعلهم يرجعون".
وقد قال بهذا القول كذلك أبو مالك الغفاري، والسدي، والربيع، والطبري، والزمخشري، وهو مرويٌّ عن ابن عباس --.
وفي تفسير قوله تعالى: "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (آل عمران: آية 85)، يذكر الإمام القرطبي أن هذه الآية نزلت في الحارث بن سويد، وكان من الأنصار ارتد عن الإسلام، هو واثنا عشر معه، ولحقوا بمكة كفارًا.
وهاتان الآيتان توضحان أن الارتداد كان عادةً ذا صبغة جماعية لا فردية، بل إن الله تعالى لمَّا تحدَّث عمَّن يرتد عن دينه ذكر ذلك بصيغة الجمع:
"كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (آل عمران: آية 86).
ومن أدلِّ الأمثلة "حروب الردة" التي حدثت بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي بداية عهد خلافة أبي بكر -رضي الله عنه- حيث كان الارتداد جماعيًّا، حين أنكر المرتدون علانية خضوعهم لركن من أركان الإسلام، ولحكم من أحكام النظام الاجتماعي للأمة، وزادت ردتهم حين ظهر مُدَّعو النبوة الذين خرجوا على الأمة وعلى الدين كله، وكان خروجهم بقصد النيل منهما والكيد لهما.
وكذلك كان الأمر في فعل علي -رضي الله عنه- بحرق القوم الذين ادعوا ألوهيته؛ لأنه رأى في ذلك تهديداً للدين وللأمة في آنٍ واحد، كما أنهم كانوا "قومًا" لا "فردًا".
ولعل هذا ما يوحي به نص حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قتل المرتد: "… والتارك لدينه المفارق للجماعة"، فنص "المفارق للجماعة" يوحي بالانسلاخ من الكيان وإرادة الضرر به، فكان ترك الدين وحده ليس سببًا لحِل الدم، بل يجب مفارقة الجماعة أيضًا.
ويؤيد ذلك أيضًا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الصارم المسلول": "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قبل توبة جماعة من المرتدين، وأمر بقتل جماعة آخرين، ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين، مثل أمره بقتل "مقيس بن حبابة" يوم الفتح، لمَّا ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال، ولم يتب قبل القدرة عليه.
وأمر بقتل "القُرَنيين" لمَّا ضموا إلى ردتهم مثل ذلك، وكذلك أمر بقتل "ابن خطل" لمَّا ضم إلى ردته السبَّ وقتل المسلم، وأمر بقتل "ابن أبي السرح" لمَّا ضم إلى ردته الطعن والافتراء".
وشاهدٌ آخر يؤيد ذلك، وهو ما رواه عبد الرزاق والبيهقي: "أن أنسًا عاد من "تُستَر" فقدم على عمر -- فسأله: ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين، قال: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين، قُتلوا بالمعركة، فاسترجع عمر: أي قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون". قال أنس: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: "نعم، كنت أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن". وهذا هو قول إبراهيم النخعي في مسألة قتل المرتد، وكذلك قال الثوري.
فلو كان حد كل المرتدين القتل، تُرى هل كان عمر -رضي الله عنه- يملك تغيير ذلك؟
ثم هل فهم الفاروق رضي الله عنه من قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" "أنه –صلى الله عليه وسلم- قد قال ما قال بوصفه إمامًا للأمة، ورئيسًا للدولة؟ أي أن هذا قرار من قرارات السلطة التنفيذية، وعمل من أعمال السياسة الشرعية، وليس فتوى وتبليغًا عن الله تعالى، تُلزَم به الأمة في كل زمان ومكان وحال، فيكون قتل المرتد وكل من بدل دينه، من حق الإمام، ومن اختصاصه، وصلاحية سلطته" كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي.
ويضاف إلى ما يَرِد على الحديث السابق أنَّ العديد من الفقهاء قد استثنوا قتل المرأة المرتدَّة من هذا الحديث، فإذا كان مجال الاستثناء مفتوحًا، فلماذا لا يكون المقصود بالحديث الخارجين على الإسلام لا الخارجين منه؟
ويؤيِّد هذا عدم اعتبار العديد من العلماء "الردة" حدًّا من الحدود، إذ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الماوردي عن العديد من العلماء أن "الردة" من الجرائم "التعزيرية"، وتقدير الجرائم "التعزيرية" على الرأي الراجح عند الفقهاء يُترَك لوليِّ الأمر أي "من بيده سلطان الحكم"، ويترتب على ذلك أنَّ له أن يقدِّر أية عقوبة يراها مناسبة، وما الإعدام إلا عقوبة من هذه العقوبات، وليس العقوبة الوحيدة، وطالما كان الأمر متروكاً لوليِّ الأمر فليس ثمة ما يُلزِمه بتقرير عقوبةٍ على فعلٍ إذا كانت ظروف المجتمع لا تتطلب تقريرها.
ومن هذا ما قاله الشيخ أبو زهرة بخصوص حالة المسيحي الذي يعتنق الإسلام ليتخلص من زوجته المسيحية، أو لأنه يريد أن يتزوج من مسلمة، فإذا لم يُقَدَّر له الوفاق مع زوجته المسلمة طلقها وارتد عن الإسلام إلى دينه المسيحي، يقول الشيخ أبو زهرة:
"يصح أن يُكتفى بتوقيع عقوبة الحبس عليه أو عقوبة الغرامة أو العقوبتين معًا".
كما قد يكون أمر الردة ما قاله الشيخ عبد الوهاب خلاف:
"تشريع راعى فيه حال البيئات الخاصة، فهو تشريع زمني يطبَّق في مثل بيئته".
وفي هذا الأمر يقول الدكتور محمد عمارة:
"الردة يصبح لها عقوبة دنيوية إذا كانت حرابةً وخروجاً على الأمة مثل الخيانة الوطنية، ولذلك، الحديث الذي يُستَند إليه في عقوبة الردة والقتل أنَّ من بدل دينه وفارق الجماعة، أي خرج على الأمة"، ثم قال:
"إذا كانت الردة اختياراً فكريًّا، لكن صاحبها يعيش في الأمة وينتمي إليها ولا يخرج عليها أو يوالي أعداءها، يبقى ويُحاوَر إلى نهاية عمره، وهذا رأي بعض الفقهاء، والبعض قال حول الاستتابة: يستتاب ثلاثة أيام، وآخرون قالوا: شهراً حتى ثلاثة أشهر، وهناك من قال: يستتاب أبداً باعتبار أن هذا مرض يعرض للفكر مثل الأمراض العضوية، وهذا يعالَج.
إنما الخطر هو في الدعوة للإلحاد، فهناك فارق بين حرية الاعتقاد وحرية الدعوة للإلحاد، لماذا؟ لأننا إذا اعتبرنا الإيمان الديني مقومًا من مقومات المجتمع، إذن الدعوة للإلحاد هي هدم لمقوم من مقومات المجتمع، وكل مجتمع له ثوابت لا يبيح حرية هدمها، وهذا ليس ضيقًا بالحرية، وإنما لأن العدوان عليها هو عدوان على حرية الآخرين".
ومما يدعم كلَّ ذلك إن ثبت ما نُقِل عن الإمام ابن القيم في حديثه عن قتل المرتد، حيث اعتبر أن المرتد يقتل سياسة لا حدًّا، وأنها مسألة سياسية قُصِد بها حياطة المسلمين، وحياطة تنظيمات الدولة الإسلامية وأسرارها من تذرع أعدائها المتربصين بها للنيل منها بادعاء الإسلام، وقد أشار القرآن لهذا المعنى في الآية الكريمة : "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: آية 72).
كما قد يكون في قول الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا" (النساء: آية 137)، دليلٌ آخر على هذا التفريق، إذ إنها تنفي أي احتمالٍ لعقوبةٍ ما، فلو كانت عقوبة المرتد بكل أنواعه هي القتل، لما كان للمرتد هذه الفرصة في التردد بين الكفر والإيمان.
وأخيرًا.. فلعل في هذا التقسيم أو الفصل بين "الخروج على الإسلام" و"الخروج من الإسلام" يكون قد جمع بين الأدلَّة، وخرج من مسألة اختلاف النصوص وتعارض الممارسات، ووصل -عبر النصوص والوقائع- إلى منطقة تسمح بالتقاء الطرفين: القائلين بقتل المرتد، والمانعين لقتله.
ومسألة الجمع بين النصوص والأدلة هي الأَوْلى دوماً كما ينصُّ الأصوليون والفقهاء.. والله تعالى أعلم.
قال تبارك وتعالى:
(( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون))
د.كمال المصري- محرر الاستشارات الدعوية بالموقع
المصدر /اسلام أون لاين.نت
المصدر /اسلام أون لاين.نت
تعليق