1- المغالطةُ بالزامِ ما لايلْزَم ... فاشْتِراطُ الآيةِ للبدَلِ لا يلْزَمُ مِنْها منع أي نسْخٍ ان يأتِي بدونِ بدل.
فالحكم الشرعي الذي ينسخه الله إما أن يبدل الله سبحانه محله آخر أو لا .. فإذا أحل محله حكما آخر فذلك هو النسخ ببدل ... وإذا لم يحل محله حكما آخر فذلك هو النسخ بغير بدل .... وكلاهما جائز عقلا على رأي الجمهور وإن لم يثْبُت وقوعُه شرْعاً - باعتِبار البراءةِ الأصْلِيّة - ونحْنُ نُسلِّمُ أن الآيةًَ مُصرِّحَةٌ بإثْباتِ البدل ولا خِلاف بيْنَ العلماءِ في ذلِكَ بالإجْماعِ... ولكِن الآيةُ لا تمْنَعُ كذلِكَ النسْخَ بدونِ بدل .. وهذا يتوقّفُ على فهمِ كل إنْسانٍ لمعنى البدل .. كيْفَ ذلِك ؟!!
فجُلُّ العلماء الذينَ يشْترِطون النسْخَ ببدلٍِ كشرْط رئيسي من شروطِ النسْخِ , فهم يُقرِّون بنسْخ التلاوة دون الحُكْمِ ... ومع ذلِكَ يشترِطون النسخ بلا بدل.... مِثالُهُ .. الشيخ أمين الشنقيطي ... يُبْطِلُ النسْخَ بلا بدَلٍ . ومع ذلِكَ يُقِرُّ تماماً بِنَسْخِ التِّلاوةِ دون الحُكْم
4- كان على المحاورِ أن يلْتزِمَ في المسائِلِ الخِلافِيّةِ بِمذْهبِ من يُحاوِرُه لأن الحِوار ليْسَ مذْهَبِيّاً ....
فلا يصِحُّ أن يُطالِب أهل السنة بما يعْتقِدُه الشيعة .. أو يُحاكِمنا لأننا نُحرِّمُ المُتْعَةَ ... أو يفْرِضُّ عليْنا أمْراً خِلافِيّاً لأجل فرقةٍ تبنّتْه... فجمهورُ أهلِ السُّنّةِ والجماعةِ على جوازِ النسْخِ إلى بدَل عقْلاً , وأنه لايمْتَنِعُ نقْلاً - إن اسْتثنيْنا البراءةَ الأصْلِيّة - ولم يُخالِف إلا المعتَزِلة والظاهِرِيّة
فخالفَ المُحاوِر أولى قواعِدِ التنْظيرِ , وهي إلْزامً مُحاوِرِهِ بما ليْسَ مِنْ مذْهبِهِ , وحوّلَ الحِوار نحْو هل يكونُ النسْخُ إلى بدلٍ أو إلى غيْرِ بدَل ... وقد يعْذُرُهُ عدمُ إلْمامِهِ بالأمْر .. لكِن ما وجدنا محاوِراً يُقْحِمُ نفْسَهُ في أمْرٍ دونَ أن يُلِمّ بمبادِئِه !
فالحكم الشرعي الذي ينسخه الله إما أن يبدل الله سبحانه محله آخر أو لا .. فإذا أحل محله حكما آخر فذلك هو النسخ ببدل ... وإذا لم يحل محله حكما آخر فذلك هو النسخ بغير بدل .... وكلاهما جائز عقلا على رأي الجمهور وإن لم يثْبُت وقوعُه شرْعاً - باعتِبار البراءةِ الأصْلِيّة - ونحْنُ نُسلِّمُ أن الآيةًَ مُصرِّحَةٌ بإثْباتِ البدل ولا خِلاف بيْنَ العلماءِ في ذلِكَ بالإجْماعِ... ولكِن الآيةُ لا تمْنَعُ كذلِكَ النسْخَ بدونِ بدل .. وهذا يتوقّفُ على فهمِ كل إنْسانٍ لمعنى البدل .. كيْفَ ذلِك ؟!!
1- أوّلاً فإن غايةُ مافي الآيةِ هو الإخْبار بأنّ النسْخَ يقع على هذا الوجْهِ , ولا يوجَد في الآية ما نفْهَمُ مِنْها أن البدل يمْتنِعُ أن يأتي بغيْر هذا الوجْه ..!! , ولو سلّمنا دلالةَ الآيةِ على نسْخِ الحُكْمِ فلا تُلْزِمُ الآيةَ العمومَ في كُلِّ حُكْم ..
2- أن الأصْلَ في النسْخِ - وهذا بالإجْماعِ ولا خِلاف - هو الرفْعُ .. فبمجرّد الرفْعِ للحُكْمِ الشرْعِيِّ , وقَعَ النسْخُ سواءاً كان ببدلٍ أو بِدونِهِ ... فدلّ على بُطْلانِ هذا القوْل.
3- أن كل النسْخَ الذي قال عنهُ العلماءُ أنّهُ بدونِ بدَل فهو في حقيقتِهِ نسْخٌ ببدَل ... إن عرفنا أن البدل يكونُ للحُكْم الشرْعِيُّ .. وذلِكَ باستِصْحابِ البراءة الأصْلِيّة (بعوْدة الأمر كما هو عليْهِ قبْل التشْريع) وهذا بدل ... فرفْعَ حُكْم الوجوبِ مثلاً يعيد الأمْر إلى حالةِ الإباحةِ .. والإباحةُ حُكم من الأحكام هنا في حدِّ ذاتِها بدل ..!! ... وهذا يعْني أن كل نسْخٍ بدونِ بدل هو في حقيقتِه نسْخٌ ببدل... فيبْطُلُ إحْتِجاجُ المعْترِضِ بالآيةِ...
4- ومن ذا الذي يوجِبُ على الله؟!! فهو سبحانه الفاعل المختار والكبير المتعال وله بناء على اختياره ومشيئته وكبريائه أن يأمر عباده بما شاء وينهاهم عما شاء وأن يرْفَعَ حُكْماً , ويسْتبْدِلَهُ يِغَيْرِه , أو يبقي على ما شاء وأن ينسخ منها ما شاء ..فمن ذا الذي يقول لا يجوز النسْخُ بكذا أو كذا ... دون حُكْمٍ واضِحٍ يمْنَع ؟!! , وسكوت الشرْعِ ليْسَ بمانِع .. والتصريحُ بأمْرٍ لا ينْفي غيْرَه...!!
2- أنّ النسْخَ بدونِ بدلٍ مسْألة أكاديمِيّة لا تصْلُح للإحْتجاجِ في هذا الحِوار ... لأنه أساساً لم يقعَ أيُّ نسْخٍ بدون بدلٍ شرْعاً ... وإن جوّزَهُ الجمْهورُ عقْلاً :2- أن الأصْلَ في النسْخِ - وهذا بالإجْماعِ ولا خِلاف - هو الرفْعُ .. فبمجرّد الرفْعِ للحُكْمِ الشرْعِيِّ , وقَعَ النسْخُ سواءاً كان ببدلٍ أو بِدونِهِ ... فدلّ على بُطْلانِ هذا القوْل.
3- أن كل النسْخَ الذي قال عنهُ العلماءُ أنّهُ بدونِ بدَل فهو في حقيقتِهِ نسْخٌ ببدَل ... إن عرفنا أن البدل يكونُ للحُكْم الشرْعِيُّ .. وذلِكَ باستِصْحابِ البراءة الأصْلِيّة (بعوْدة الأمر كما هو عليْهِ قبْل التشْريع) وهذا بدل ... فرفْعَ حُكْم الوجوبِ مثلاً يعيد الأمْر إلى حالةِ الإباحةِ .. والإباحةُ حُكم من الأحكام هنا في حدِّ ذاتِها بدل ..!! ... وهذا يعْني أن كل نسْخٍ بدونِ بدل هو في حقيقتِه نسْخٌ ببدل... فيبْطُلُ إحْتِجاجُ المعْترِضِ بالآيةِ...
4- ومن ذا الذي يوجِبُ على الله؟!! فهو سبحانه الفاعل المختار والكبير المتعال وله بناء على اختياره ومشيئته وكبريائه أن يأمر عباده بما شاء وينهاهم عما شاء وأن يرْفَعَ حُكْماً , ويسْتبْدِلَهُ يِغَيْرِه , أو يبقي على ما شاء وأن ينسخ منها ما شاء ..فمن ذا الذي يقول لا يجوز النسْخُ بكذا أو كذا ... دون حُكْمٍ واضِحٍ يمْنَع ؟!! , وسكوت الشرْعِ ليْسَ بمانِع .. والتصريحُ بأمْرٍ لا ينْفي غيْرَه...!!
1- فمثال ما قالوا عنه انه نسخ بلا بدل أن الله تعالى أمر بتقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} ثم رفع هذا التكليف دونَ أن يكلفهم بشيء مكانه وتركهم في حل ... فقال: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} .... ومع ذلِكَ يُمْكِن اعتِبارُهُ نسْخٌ ببدلٍ إن اعتبرنا ان البدل هو العودة إلى البراءة الأصْلِيّة التي كانت قبل الحكم ... أي أن نقول انه إثْباتٌ للبدلُ بِدليلٍ آخَر , وهو الدليل العام الطالب للصدقة ندبا من غير تقييد بالزمن الثابِتِ في الكِتابِ والسُّنّة... أو يعني أن نقول يثْبُتَ البدل بالندْب بعَْد رفْعِ الوجوب.
2- الإمْساكُ بعْد الفِطْرِ عن المباشرةِ كان واجِباً, ثمّ قالوا أنّهُ نُسِخَ بلا بدل ي قوله تعالى "فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ " .. ومع ذلِكَ يُمْكِنُ اعْتباره نسْخٌ ببدلٍ فغايةُ مافي الأمْر أن البدل لم يثْبُت بالناسِخ بل ثبت بدليلٍ غير دليل النسْخ وهو قوله تعالى " أحِلّ لكم ليْلَةَ الصِّيامِ الرّفَثُ إلى نِسائِكُم" فأباح المباشرة
3- قوله صلى الله عليْهِ وسلّم " كُنْتُ نهيْتُكُم عن لحومِ الأضاحي ألا كُلوا وادّخِروا " فهذا نسْخٌ بدونِ بدَل .. ومع ذلِكَ هو في حقيقتِهِ نسْخٌ ببدل ... لأن الحديثَ أباحَ إمْساكَ اللحومِ برفْعِ النهْيِ والتخيير في الادخار والانفاق .. والإباحة حُكْمٌ شرْعِي فدل على النسْخِ ببدل ...
ما نسْتفيدُهُ مما سبَق أن النسْخ بلا بدلٍ في حقيقتِهِ لم يقَع شرْعاً , ولا يوجد ما يمنَعُ وقوعَهُ .. إذاً فالمسْألةُ نفياً وإثْباتا لم يتواردا على محلٍ واحِد , فارْتَفَع النِّزاعُ بيْنَ الطرفيْنِ في هذه المسْألة..
وكما ترى فلا علاقةَ بهذا الموْضوعِ وهذا الخِلافِ الأكاديميِّ بِنسْخِ التِّلاوةِ دون الحُكْمِ بتاتاً من قريبٍ أو بعيد .!!
3- لا علاقةَ لنسْخِ التلاوةِ مع بقاءِ الحُكْمِ بكونِه بالبدل او بِدون .. وإلا فأكْثَرُ من اشْتَرَط البدلَ كشرْط رئيسي من شروطِ النسْخِ أقرّوا بِنسْخِ التلاوةِ دون الحُكْمِ 2- الإمْساكُ بعْد الفِطْرِ عن المباشرةِ كان واجِباً, ثمّ قالوا أنّهُ نُسِخَ بلا بدل ي قوله تعالى "فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ " .. ومع ذلِكَ يُمْكِنُ اعْتباره نسْخٌ ببدلٍ فغايةُ مافي الأمْر أن البدل لم يثْبُت بالناسِخ بل ثبت بدليلٍ غير دليل النسْخ وهو قوله تعالى " أحِلّ لكم ليْلَةَ الصِّيامِ الرّفَثُ إلى نِسائِكُم" فأباح المباشرة
3- قوله صلى الله عليْهِ وسلّم " كُنْتُ نهيْتُكُم عن لحومِ الأضاحي ألا كُلوا وادّخِروا " فهذا نسْخٌ بدونِ بدَل .. ومع ذلِكَ هو في حقيقتِهِ نسْخٌ ببدل ... لأن الحديثَ أباحَ إمْساكَ اللحومِ برفْعِ النهْيِ والتخيير في الادخار والانفاق .. والإباحة حُكْمٌ شرْعِي فدل على النسْخِ ببدل ...
ما نسْتفيدُهُ مما سبَق أن النسْخ بلا بدلٍ في حقيقتِهِ لم يقَع شرْعاً , ولا يوجد ما يمنَعُ وقوعَهُ .. إذاً فالمسْألةُ نفياً وإثْباتا لم يتواردا على محلٍ واحِد , فارْتَفَع النِّزاعُ بيْنَ الطرفيْنِ في هذه المسْألة..
وكما ترى فلا علاقةَ بهذا الموْضوعِ وهذا الخِلافِ الأكاديميِّ بِنسْخِ التِّلاوةِ دون الحُكْمِ بتاتاً من قريبٍ أو بعيد .!!
فجُلُّ العلماء الذينَ يشْترِطون النسْخَ ببدلٍِ كشرْط رئيسي من شروطِ النسْخِ , فهم يُقرِّون بنسْخ التلاوة دون الحُكْمِ ... ومع ذلِكَ يشترِطون النسخ بلا بدل.... مِثالُهُ .. الشيخ أمين الشنقيطي ... يُبْطِلُ النسْخَ بلا بدَلٍ . ومع ذلِكَ يُقِرُّ تماماً بِنَسْخِ التِّلاوةِ دون الحُكْم
" اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم: من جواز النسخ بلا بدل، وعزاه غير واحد للجمهور ...... أنه باطل بلا شك" (أضْواءُ البيان 2/ 447 ).
" المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام: ..... الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ومثاله آية الرجم المذكورة آنفاً " (أضْواءُ البيان 2/ 450- 451 ).
" المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام: ..... الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ومثاله آية الرجم المذكورة آنفاً " (أضْواءُ البيان 2/ 450- 451 ).
4- كان على المحاورِ أن يلْتزِمَ في المسائِلِ الخِلافِيّةِ بِمذْهبِ من يُحاوِرُه لأن الحِوار ليْسَ مذْهَبِيّاً ....
فلا يصِحُّ أن يُطالِب أهل السنة بما يعْتقِدُه الشيعة .. أو يُحاكِمنا لأننا نُحرِّمُ المُتْعَةَ ... أو يفْرِضُّ عليْنا أمْراً خِلافِيّاً لأجل فرقةٍ تبنّتْه... فجمهورُ أهلِ السُّنّةِ والجماعةِ على جوازِ النسْخِ إلى بدَل عقْلاً , وأنه لايمْتَنِعُ نقْلاً - إن اسْتثنيْنا البراءةَ الأصْلِيّة - ولم يُخالِف إلا المعتَزِلة والظاهِرِيّة
فخالفَ المُحاوِر أولى قواعِدِ التنْظيرِ , وهي إلْزامً مُحاوِرِهِ بما ليْسَ مِنْ مذْهبِهِ , وحوّلَ الحِوار نحْو هل يكونُ النسْخُ إلى بدلٍ أو إلى غيْرِ بدَل ... وقد يعْذُرُهُ عدمُ إلْمامِهِ بالأمْر .. لكِن ما وجدنا محاوِراً يُقْحِمُ نفْسَهُ في أمْرٍ دونَ أن يُلِمّ بمبادِئِه !
مذهَبُ المحاوِرِ مِنَ البدهِيّاتِ التي لا يجِبُ الإعْتِراضُ عليْها..
تعليق