شبهة إتيان البهائم
شبهة مضحكة يروجها جهلاء النصارى وحاقديهم وهو أن الإسلام دين العفة والطهر يبيح إتيان البهائم وحجتهم في ذلك قول أبي حنيفة " مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فلا حَدَّ عَلَيْهِ . " وهم بذلك يذهبون مذهب من قال " لا تقربوا الصلاة "
وهو اقتطاع متعمد لنص أبي حنيفة ويدل على فساد نية وسوء طوية فقد كان أبو حنيفة ينقل قول السابقين في حكم من أتى بهيمة فذكر أن فيه رأيين : الأول : يرى فيه التعزير وهو لمن لا يعرف من حكماء النصارى " التعزير هو العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم وللتعزير طرق كثيرة، منها التوبيخ أو الضرب أو الحبس "
الرأي الثاني: ويرى أن حكم من يفعل ذلك هو الحد .
أي أن الإسلام لم يبح ذلك الفعل المنكر .. ولكن ماذا نقول فيمن اتهموا الأنبياء بما يعف اللسان عن ذكره .
ويكفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم : { اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ بِالْبَهِيمَةِ وَالْبَهِيمَةَ } .
لمزيد من التفاصيل حول عقوبة التعزير تفضل
لمزيد من التفاصيل فيما ذكره أبو حنيفة تفضلوا
وهذا هو نص كلام أبي حنيفة لمن أراد : ـ
( 72 ) مَنْ قَالَ : لَا حَدَّ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً ( 1 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَأَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ . ( 2 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً قَالَ : يُجْلَدُ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ . ( 3 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : يُعَزَّرُ . ( 4 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ ، وَلَا عَلَى مَنْ رَمَى بِهَا . ( 5 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ . ( 6 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ . ( 73 ) مَنْ قَالَ : عَلَى مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ حَدٌّ . ( 1 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْبَهِيمَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . ( 2 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً ، قَالَ : إنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ . ( 3 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ . ( 4 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ فِيمَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ وَالْغُلَامَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ . ( 5 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِالْبَهِيمَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامًّا ، وَمَنْ رَمَى امْرَأً بِالْبَهِيمَةِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . ( 6 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مَسْرُوقٍ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ : إذَا فَعَلَ بِهَا ، قَالَ : ذُبِحَتْ . ( 7 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُد قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : يُرْجَمُ وَتُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ الَّتِي رُجِمَ بِهَا ، وَيُعْفَى أَثَرُهُ يَعْنِي فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ . ( 8 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ : مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . ( 9 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً لَمْ تَقُمْ لَهُ قِيَامَةٌ . ( 10 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ : عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ أُحْصِنَ أَمْ لَمْ يُحْصَنْ . ( 11 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُد بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ بِالْبَهِيمَةِ وَالْبَهِيمَةَ } .