بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين
هذا المقال هو تلخيصي لموضوع في كتاب يُسمى الثقافة الإسلامية
اخوتي هناك شبهة حول الاسلام كثر الحديث حولها واحب ان ابين وافصل بها
حتى لا نعطي الفرصة لكل من هب ودب
وهنا اتكلم عن الحدود و العقوبات في الاسلام
وهذه القضية من القضايا التي تفنن اعداء الاسلام واعداء السلام و العدل في التهجم على احكام الاسلام الحكيمة العادلة
كثيرا ما يوصف النظام الاسلامي للعقوبات بانه وحشي وغير عصري من تقطيع الايدي و الارجل و الرؤوس و سيحمل الناس على ما لا يريدون
في البداية هذا كلام كله كذب ظاهره التحضر و و الانسانية وباطنه فساد كبير
لان نظام العقوبات في الاسلام نظام فريد و مميز ويكفل تحقيق الامن والاستقرار و الطمأنينة للفرد والمجتمع أكثر من أي نظام في التاريخ
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين
هذا المقال هو تلخيصي لموضوع في كتاب يُسمى الثقافة الإسلامية
اخوتي هناك شبهة حول الاسلام كثر الحديث حولها واحب ان ابين وافصل بها
حتى لا نعطي الفرصة لكل من هب ودب
وهنا اتكلم عن الحدود و العقوبات في الاسلام
وهذه القضية من القضايا التي تفنن اعداء الاسلام واعداء السلام و العدل في التهجم على احكام الاسلام الحكيمة العادلة
كثيرا ما يوصف النظام الاسلامي للعقوبات بانه وحشي وغير عصري من تقطيع الايدي و الارجل و الرؤوس و سيحمل الناس على ما لا يريدون
في البداية هذا كلام كله كذب ظاهره التحضر و و الانسانية وباطنه فساد كبير
لان نظام العقوبات في الاسلام نظام فريد و مميز ويكفل تحقيق الامن والاستقرار و الطمأنينة للفرد والمجتمع أكثر من أي نظام في التاريخ
تنقسم العقوبات في الاسلام الى 3 انواع
الحدود
الحدود
: عقوبات محدد شرعا على جرائم معينة بشروط معينة مثل : الزنى والسرقة و القذف
القصاص
: عقوبة محددة شرعا ايضا على جريمة الاعتداء على النفس او على الاعضاء
التعزير
وهو عقوبة غير محددة شرعا فوض الشارع تحديدها الى القضاء وذلك على كل جريمة ليس فيها حد او قصاص
مثل شتم الناس بالفاظ فاحشة او الغش في التجارة و غيرها
ولكن هنا يتساءل الكثير من هو المخول شرعا بالقيام بالحكم و هل يصح تطبيق هذه الاحكام في اي بيئة ؟؟؟؟؟؟
في الواقع هذا سؤال هام جدا و هو موضع اللبس للزملاء المسيحين وللبعض من الاخوة المسلمين
إن الاسلام لا يسارع الى ايقاع العقوبة بالجاني قبل ان يوفر له كل الظروف المناسبة التي من شأنها ابعاده عن جريمته
ويلغي لديه كل الدوافع الى ارتكاب جريمته حتى اذا تجرأ بعد ذلك وارتكب جريمته كان مستحقا للعقوبة الرادعة
فقد حرص الاسلام كل الحرص على توفير بيئة اجتماعية تنتشر فيها الفضيلة و المحبة و التكافل الاجتماعي و تتربى فيها النفوس على الايمان و العمل الصالح و محبة الخير والبر و النفور من الشر والعدوان و الفساد والافساد والاضرار بالآخرين و يقوى فيها أثر الوازع الديني الفطري الذي فطر الله الناس عليه
كما يجب ان يسود فيها مبدأ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي يساهم مساهمة فعالة في سيادة جونظيف عفيف في المجتمع لا يشجع على ارتكاب الجريمة كما عمل الاسلام على معالجة واقعية للدوافع المادية و الظروف الاجتماعية التي تساعد على الجريمة من الفقر و البؤس و التفكك الأسري و البطالة و الجهل و الظلم وغير ذلك
فكفل في طيات شريعته لكل فرد في المجتمع معيشة كريمة و لائقة و فرصة العمل و الأجر العادل وعمل على تأسيس نظام قضائي ينصف فيه المستضعفين من المعتدين و الظالمين كما اهتم ايما اهتمام بتقوية التكاسك الاسري و التكافل الاجتماعي
واذا اختلت شروط هذه البيئة الاجتماعية كان للجاني شأن آخر فالسارق مثلا لا يعاقب طبعا بقطع اليد اذا كان دافعه هو الحاجة الماسة ذلك ان التقصير هنا وقع من المجتمع بحقه قبل ان يقع منه في حق المجتمع وكذا الشاب اذا زنى في بيئة فساد ورذيلة ووسط مجتمع لا يدعو الا الطهر و العفاف ولم يتربى ببيئة صالح لا يطبق عليه حكم الزنى كما يطبق على آخر في بيئة اسلامية تماما
لان التقصير وقع ايضا من جانب المجتمع قبل ان يقع من جانبه وهكذا الاسلام يعالج ويقوم مشاكل المجتمع
بطريقة واقعيه جدا ومنطقية لاهي مادية بحتة ولا وجدانية بحتة .
مثل شتم الناس بالفاظ فاحشة او الغش في التجارة و غيرها
ولكن هنا يتساءل الكثير من هو المخول شرعا بالقيام بالحكم و هل يصح تطبيق هذه الاحكام في اي بيئة ؟؟؟؟؟؟
في الواقع هذا سؤال هام جدا و هو موضع اللبس للزملاء المسيحين وللبعض من الاخوة المسلمين
إن الاسلام لا يسارع الى ايقاع العقوبة بالجاني قبل ان يوفر له كل الظروف المناسبة التي من شأنها ابعاده عن جريمته
ويلغي لديه كل الدوافع الى ارتكاب جريمته حتى اذا تجرأ بعد ذلك وارتكب جريمته كان مستحقا للعقوبة الرادعة
فقد حرص الاسلام كل الحرص على توفير بيئة اجتماعية تنتشر فيها الفضيلة و المحبة و التكافل الاجتماعي و تتربى فيها النفوس على الايمان و العمل الصالح و محبة الخير والبر و النفور من الشر والعدوان و الفساد والافساد والاضرار بالآخرين و يقوى فيها أثر الوازع الديني الفطري الذي فطر الله الناس عليه
كما يجب ان يسود فيها مبدأ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي يساهم مساهمة فعالة في سيادة جونظيف عفيف في المجتمع لا يشجع على ارتكاب الجريمة كما عمل الاسلام على معالجة واقعية للدوافع المادية و الظروف الاجتماعية التي تساعد على الجريمة من الفقر و البؤس و التفكك الأسري و البطالة و الجهل و الظلم وغير ذلك
فكفل في طيات شريعته لكل فرد في المجتمع معيشة كريمة و لائقة و فرصة العمل و الأجر العادل وعمل على تأسيس نظام قضائي ينصف فيه المستضعفين من المعتدين و الظالمين كما اهتم ايما اهتمام بتقوية التكاسك الاسري و التكافل الاجتماعي
واذا اختلت شروط هذه البيئة الاجتماعية كان للجاني شأن آخر فالسارق مثلا لا يعاقب طبعا بقطع اليد اذا كان دافعه هو الحاجة الماسة ذلك ان التقصير هنا وقع من المجتمع بحقه قبل ان يقع منه في حق المجتمع وكذا الشاب اذا زنى في بيئة فساد ورذيلة ووسط مجتمع لا يدعو الا الطهر و العفاف ولم يتربى ببيئة صالح لا يطبق عليه حكم الزنى كما يطبق على آخر في بيئة اسلامية تماما
لان التقصير وقع ايضا من جانب المجتمع قبل ان يقع من جانبه وهكذا الاسلام يعالج ويقوم مشاكل المجتمع
بطريقة واقعيه جدا ومنطقية لاهي مادية بحتة ولا وجدانية بحتة .
اما عن المبادئ السامية لنظام العقوبات في الاسلام فأبرزها
1- التثبت من وقوع الجريمة
وهناك مبدأ مشهور جدا يعرفه دارسو القانون اقره الاسلام وهو (اسقاط العقوبات بالشبهات) و المقصود بالشبهة وجود احتمال ولو ضعيف يشكك في وقوع الجريمة أو توافر القصد الجنائي و هو يتشابه مع المبدأ القانوني ( الشك يفسر لصالح المتهم ) ومن الأمثلة على ذلك
أن المعترف بالزنى اذا تراجع عن اعترافه يسقط الحد و كذا من ضبط سكرانا لو ادعى انه ظن ما في الاناء عصيرا واقام دلائله -حتى لو كانت ضعيفة- على كلامه فإنه لا يقام عليه الحد لاحتمال صدقه فيما قال وهكذا
2- اقتصار العقوبة على الجاني
أن المعترف بالزنى اذا تراجع عن اعترافه يسقط الحد و كذا من ضبط سكرانا لو ادعى انه ظن ما في الاناء عصيرا واقام دلائله -حتى لو كانت ضعيفة- على كلامه فإنه لا يقام عليه الحد لاحتمال صدقه فيما قال وهكذا
2- اقتصار العقوبة على الجاني
يقول الله في كتابه العزيز ((و لا تزر وازرة وزر أخرى ))
فالاسلام لا يقر العقوبات الجماعية او الضغط على أهل الجاني و أقربائه لحمله على كف جرائمه او على تسليم نفسه ومن مظاهر هذا المبدأ ان المرأة الزانيه اذا كانت حامل لا تقام عليها العقوبة حتى تضع حملها و تفطم وليدها رعايه لوليدها الذي لاذنب له و اذا ارتئ القاضي ان الوليد اذا تضرر أو كانت حياته في خطر من جراء اقام العقوبة على امه فقد تسقط العقوبة وفق شروط قضائية محددة ....
3- التناسب بين العقوبة الجريمة ان من أهم أسس العدل في أي نظام عقوبات , أن يتناسب قدر العقوبة مع خطورة الجريمة فلا تحدد عقوبة تافه لجريمة خطيرة ولا عقوبة كبيرة لخطأ صغير قال الله (( فمن اعتدى عليكم فاعتددوا عليه بمثل ما اعتدى ))
ومن الأمثلة على هذا المبدأ عقوبة القصاص فأساس فكرة القصاص يقوم على المماثلة بين الجريمه و العقوبة و معاقبة المجرم بالمثل حتى انه اذا قتل شخصا آخر فإنه عند أكثر العلماء يُقتل بنفس الطريقة التي قتل بها ...اذا اراد ذوي المجني عليه عقوبة القتل
و اخيرا اتناول
خصائص العقوبات في الاسلام
اولها انها عقوبات انسانية
فالاسلام لا يقر العقوبات الجماعية او الضغط على أهل الجاني و أقربائه لحمله على كف جرائمه او على تسليم نفسه ومن مظاهر هذا المبدأ ان المرأة الزانيه اذا كانت حامل لا تقام عليها العقوبة حتى تضع حملها و تفطم وليدها رعايه لوليدها الذي لاذنب له و اذا ارتئ القاضي ان الوليد اذا تضرر أو كانت حياته في خطر من جراء اقام العقوبة على امه فقد تسقط العقوبة وفق شروط قضائية محددة ....
3- التناسب بين العقوبة الجريمة ان من أهم أسس العدل في أي نظام عقوبات , أن يتناسب قدر العقوبة مع خطورة الجريمة فلا تحدد عقوبة تافه لجريمة خطيرة ولا عقوبة كبيرة لخطأ صغير قال الله (( فمن اعتدى عليكم فاعتددوا عليه بمثل ما اعتدى ))
ومن الأمثلة على هذا المبدأ عقوبة القصاص فأساس فكرة القصاص يقوم على المماثلة بين الجريمه و العقوبة و معاقبة المجرم بالمثل حتى انه اذا قتل شخصا آخر فإنه عند أكثر العلماء يُقتل بنفس الطريقة التي قتل بها ...اذا اراد ذوي المجني عليه عقوبة القتل
و اخيرا اتناول
خصائص العقوبات في الاسلام
اولها انها عقوبات انسانية
يعيب بعض الناس على الإسلام عقوباته البدنية لانها بحد زعمهم وحشية و همجية
و نحن نقول هذه العقوبات هي العقوبات الانسانية لاسباب منها :
- ان الطاعنين في العقوبات البدنية يغفلون جانب المجني عليه وما يلحق به من أذى وضرر ومهانة , أوليس المجني عليه انسانا ايضا؟ ؟؟؟؟ أليست انسانيته أحق بالمراعاة من انسانية الجاني الذي لم يرع في المجني عليه ولا في المجتمع انسانية ؟؟؟؟
فدعوتهم الى الرفق بالقاتل تنطوي على وحشية و قسوة بالمقتول و ذويه واهدا لانسانيته وحقوقه وقد يكون انسانا ضعيفا أو مسكينا أو عذب بوحشية ..... او ذاك السارق الذي سرق جهد وتعب وكد وصبر سنين طويلة ليد شريفة ليضيع كل ذلك في لحظة على يد معتد أثيم يريد ان يعيش من تعبر الآخرين دون جهد منه الا جهده في السرقة وقد يلازم ذلك حزن شديد من المجني عليه وأمراض تلازمه طيلة حياته وهو يرى أن تعب سنين عمره يطير في لحظة ....
ان النظام الانساني هو الذي يحافظ على كرامة و حقوق و انسانية المعتدى عليه الآمن ويحميه وينتصر له من الذين يستبيحونه ويعتدون عليه بهمجية ووحشية وقسوة
-ان الهدف الاساسي لاي عقوبة هو ردع الجناة وحفظ الأمن والسلام
و هذه القاعدة المشهور عند الفقهاء (( الحد شرع زاجرا لا مهلكا))
و نحن نقول هذه العقوبات هي العقوبات الانسانية لاسباب منها :
- ان الطاعنين في العقوبات البدنية يغفلون جانب المجني عليه وما يلحق به من أذى وضرر ومهانة , أوليس المجني عليه انسانا ايضا؟ ؟؟؟؟ أليست انسانيته أحق بالمراعاة من انسانية الجاني الذي لم يرع في المجني عليه ولا في المجتمع انسانية ؟؟؟؟
فدعوتهم الى الرفق بالقاتل تنطوي على وحشية و قسوة بالمقتول و ذويه واهدا لانسانيته وحقوقه وقد يكون انسانا ضعيفا أو مسكينا أو عذب بوحشية ..... او ذاك السارق الذي سرق جهد وتعب وكد وصبر سنين طويلة ليد شريفة ليضيع كل ذلك في لحظة على يد معتد أثيم يريد ان يعيش من تعبر الآخرين دون جهد منه الا جهده في السرقة وقد يلازم ذلك حزن شديد من المجني عليه وأمراض تلازمه طيلة حياته وهو يرى أن تعب سنين عمره يطير في لحظة ....
ان النظام الانساني هو الذي يحافظ على كرامة و حقوق و انسانية المعتدى عليه الآمن ويحميه وينتصر له من الذين يستبيحونه ويعتدون عليه بهمجية ووحشية وقسوة
-ان الهدف الاساسي لاي عقوبة هو ردع الجناة وحفظ الأمن والسلام
و هذه القاعدة المشهور عند الفقهاء (( الحد شرع زاجرا لا مهلكا))
ثانيها أنها عقوبات رادعة
إن أهم معيار لتحديد نجاح و كفاءة أي نظام عقوبات هو مدى ما يحققه هذا النظام من فعاليه في الحد من الجريمة و ردع من تحدثه نفسه بارتكابها
وكثير من الجناة اليوم يستهينون بالجريمة من قتل وسطو و سرقة لانهم يرون في السجن عقوبات غير رادعة فهم -خاصة في الدول المتقدمة - يتمتعون برفاهية بالسجن أكثر مما يجدونه خارج السجن و يتعلمون داخله من أساليب الجريمة ما لا يتعلمونه خارجه فضلا عن كونهم عاله على المجتمع في نفقات طعامهم و شرابهم ومعيشتهم مدة طويله
وهناك اصوات خافته في المجتمعات الغربية بين فقهاء القانون الجنائي و المفكرين تتعال بين الفينة و الأخرى مطالبة بالعقوبات البدنية لانقاذ المجتمعات الغربية من مستنقع الجرائم الذي تعيش فيه .....
وكثير من الجناة اليوم يستهينون بالجريمة من قتل وسطو و سرقة لانهم يرون في السجن عقوبات غير رادعة فهم -خاصة في الدول المتقدمة - يتمتعون برفاهية بالسجن أكثر مما يجدونه خارج السجن و يتعلمون داخله من أساليب الجريمة ما لا يتعلمونه خارجه فضلا عن كونهم عاله على المجتمع في نفقات طعامهم و شرابهم ومعيشتهم مدة طويله
وهناك اصوات خافته في المجتمعات الغربية بين فقهاء القانون الجنائي و المفكرين تتعال بين الفينة و الأخرى مطالبة بالعقوبات البدنية لانقاذ المجتمعات الغربية من مستنقع الجرائم الذي تعيش فيه .....
ثالثا عقوبات على جرائم اجتماعية
بعض الناس يتصور أن نظام العقوبات في الاسلام إذا طبق فإنه سيخرق الخصوصيات و ينتهك الحقوق والحريات ويجرم الناس لأتفه الأسباب ويشيع جو من الشعور بالرعب و القلق و الخوف من تقطيع الأيدي والجلد
وهذا بالطبع تصور منافي للصورة الحقيقية لتطبيق العقوبات في الاسلام ويمكن توضيح ذلك في الآتي
- الحث على الستر : حث الاسلام كل مرتكب لإثم أن يستر نفسه وحث الناس أن يستروا على العصاة الذين لا يجاهرون بمعاصيهم يقول النبي الكريم ((من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا و الآخرة ))
وكان النبي يلح بشدة على الجاني المقر على نفسه بالتراجع عن اقراره وفي حديث يرويه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ((أتى رجل من المسلمين رسول الله وهو في المسجد فقال يارسول الله إني زنيت , فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه , فقال يارسول الله اني زنيت فأعرض عنه رسول الله فتنحى تلقاء وجهه وقال يارسول الله اني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال أبك جنون ؟ قال لا ....))
وهذا دليل على ان الاسلام لا يخترق الخصوصيات ولا يقمع الحريات
- التشديد في وسائل اثبات المعاصي الشخصية : يشدد الاسلام في وسائل اثبات المعاصي الشخصية مما يضيق من طرق ثبوتها و المعاقبة عليها مالم يتعمد مرتكبها اشاعتها و المفاخرة بها وذلك يدل على اجاه عام في الاسلام الى المعاقبة لا على معاص شخصية ولكن على معاص اجتماعية تمس أمن المحتمع وجو الطهارة والعفة السائدة فيه وتشجع الرذيلة
ولو أخذنا جريمة الزنى مثلا فإنه يشترط في اثباتها 4 شهود عدول ولو شهد ثلاثة فإنهم يجلدون لا الزاني ,
ويصعب تصور توافر هذا العدد الا أن يكون الزاني ارتكب فعلته على قارعة الطريق و أمام أعين الناس مما يدل على ان العقوبة لم تكن على الفعلة ذاتها بقدر ما كانت على اشاعتها بين الناس يقول الدكتور عبد الحميد أبو سليمان
(لدلالة شهادة الأربعة أن المعيار هو اعتبار أن الفعل قد تم أما المجتمع جهرا وعلانية وفي ذلك اشاعة الفاحشة وعدوان على حرية الآخرين وخيارهم , وتعريض لهم وصغارهم دون خيار منهم لمفاسد المنحرفين ) ويقول ( ان الجهر و الاشهار و الاصرار و الاستهتار هي الأمور المقصودة عامة فيما يتعلق بنزوات النفوس مثل الزنا وشرب الخمر و تعاطي المخدرات )
وفي تقرير الاسلام مبدأ (اسقاط العقوبات بالشبهات ) دليل على ان الاسلام لا يتصيد الناس لأتفه الاسباب و لا يتعطش الى سفك الدماء و الجلد و التقطيع بل يتشوف الى اسقاط العقوبة لابسط الاسباب .
احبتي حاولت ان اختصر قدر ما استطيع لان الحديث في هذا الموضوع يطول و يطول و هناك كتب و مجلدات كثيرة بهذا الموضوع
ودمتم بحفظ الله
وهذا بالطبع تصور منافي للصورة الحقيقية لتطبيق العقوبات في الاسلام ويمكن توضيح ذلك في الآتي
- الحث على الستر : حث الاسلام كل مرتكب لإثم أن يستر نفسه وحث الناس أن يستروا على العصاة الذين لا يجاهرون بمعاصيهم يقول النبي الكريم ((من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا و الآخرة ))
وكان النبي يلح بشدة على الجاني المقر على نفسه بالتراجع عن اقراره وفي حديث يرويه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ((أتى رجل من المسلمين رسول الله وهو في المسجد فقال يارسول الله إني زنيت , فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه , فقال يارسول الله اني زنيت فأعرض عنه رسول الله فتنحى تلقاء وجهه وقال يارسول الله اني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال أبك جنون ؟ قال لا ....))
وهذا دليل على ان الاسلام لا يخترق الخصوصيات ولا يقمع الحريات
- التشديد في وسائل اثبات المعاصي الشخصية : يشدد الاسلام في وسائل اثبات المعاصي الشخصية مما يضيق من طرق ثبوتها و المعاقبة عليها مالم يتعمد مرتكبها اشاعتها و المفاخرة بها وذلك يدل على اجاه عام في الاسلام الى المعاقبة لا على معاص شخصية ولكن على معاص اجتماعية تمس أمن المحتمع وجو الطهارة والعفة السائدة فيه وتشجع الرذيلة
ولو أخذنا جريمة الزنى مثلا فإنه يشترط في اثباتها 4 شهود عدول ولو شهد ثلاثة فإنهم يجلدون لا الزاني ,
ويصعب تصور توافر هذا العدد الا أن يكون الزاني ارتكب فعلته على قارعة الطريق و أمام أعين الناس مما يدل على ان العقوبة لم تكن على الفعلة ذاتها بقدر ما كانت على اشاعتها بين الناس يقول الدكتور عبد الحميد أبو سليمان
(لدلالة شهادة الأربعة أن المعيار هو اعتبار أن الفعل قد تم أما المجتمع جهرا وعلانية وفي ذلك اشاعة الفاحشة وعدوان على حرية الآخرين وخيارهم , وتعريض لهم وصغارهم دون خيار منهم لمفاسد المنحرفين ) ويقول ( ان الجهر و الاشهار و الاصرار و الاستهتار هي الأمور المقصودة عامة فيما يتعلق بنزوات النفوس مثل الزنا وشرب الخمر و تعاطي المخدرات )
وفي تقرير الاسلام مبدأ (اسقاط العقوبات بالشبهات ) دليل على ان الاسلام لا يتصيد الناس لأتفه الاسباب و لا يتعطش الى سفك الدماء و الجلد و التقطيع بل يتشوف الى اسقاط العقوبة لابسط الاسباب .
احبتي حاولت ان اختصر قدر ما استطيع لان الحديث في هذا الموضوع يطول و يطول و هناك كتب و مجلدات كثيرة بهذا الموضوع
ودمتم بحفظ الله
تعليق