الأوامـــــــــــر
تعريف الأمر : هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقال بعضهم العلو
وينقسم هذا التعريف إلى ثلاثة أقسام
–أن يكون طلب فعل بصيغة من صيغ الطلب ولا يكون طلب ترك لان ذلك يسمى نهيا
–أن يكون بالقول فيخرج الفعل من نطاق الأمر وله مباحث أخرى وذهب بعض الأصوليون إلى أن الفعل أيضا يقال له أمرا ولكن الجمهور على خلاف ذلك حيث قالوا أن الفعل لا يسمى امرأ إلا بقرينة تدل على ذلك وإن سمي أمرا يكون على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة
–وان يكون على وجه الاستعلاء أي من الأعلى إلى الأدنى واختلف بعض الأصوليون حول هذا القيد أيضا وقالوا انه أحيانا يأتي الأمر من الأعلى إلى الأدنى ولا يكون على وجه الاستعلاء كما يطلب الأب من ابنه بصيغة الأمر شيء يستحب له أن يفعله دون الوجوب وفرقوا بين العلو والاستعلاء أما الاستعلاء فمعناه أن يكون لفظ الأمر يدل على الأمر الجازم دون وجود قرينة صارفة تصرفه إلى الاستحباب أي صفة في الأمر نفسه وأما العلو فمعناه أن يكون الأمر صادر ممن هو أعلى رتبة من المأمور أي صفة الأمر نفسه واشتراط العلو ضروري للتشريع وقال البعض الأخر العلو والاستعلاء معا والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو هو صفة متعلقة باللفظ ذاته صيغة الأمر أما الاستعلاء فهي صفة متعلقة بمصدر الأمر أي يكون أعلى رتبه من المأمور قال ابن العراقي رحمه الله ( العلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام ) .
حقيقة الأمر
هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء وقال بعضهم العلو وترجع حقيقة الأمر إلى حقيقة الكلام فمن كان الكلام عنده الألفاظ المنطوقة والحروف كان الكلام عنده على الحقيقة والأمر من الكلام فيكون الأمر على الحقيقة ومن كان الكلام عنده المعاني النفسية كان الكلام كله مجاز والأمر من الكلام فيكون مجازا أيضا و الكلام عند الأشاعرة المعاني النفسية ويرون أن الأمر هو المعاني النفسية لان الأمر من الكلام وهذا فيه نظر لان المعاني لو دارت بخاطر الإنسان دون التحدث بها لا تعد أمرا ويقتضي عندهم أن يكون الكلام كله على المجاز وليس على الحقيقة ويبدوا لي أن الأوامر هي الأصوات والحروف وما دل عليه اللفظ على الحقيقة ودليلنا على ذلك قوله تعالى (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) دلت الآية الكريمة أن المسموع وهو كلام الله على الحقيقة وقوله تعالى ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً ) دلت الايه الكريمة على ان الكلام هو الاصوات والحروف على الحقيقة ولو كان الكلام هو المعاني النفسية لما قالت مريم فلن اكلم اليوم انسيا وهي تقصد ما تتلفظ به ولا تقصد ما يدور بداخل نفسها ولو أن احدهم اقسم أن لا يتكلم ذلك اليوم فهل يحنث بحديث النفس ؟ .
دلالة الأمر
الأمر بغير قرائن على الحقيقة
1- تدل صيغة الأمر على الوجوب : الجمهور على أن دلالة الأمر من الله على الوجوب ما لم يكن هناك قرينة صارفة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة أو غيرها ومثاله قوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأمر بالصلاة والزكاة على الوجوب لأنه لم تأتي قرينة صارفة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والأمر في معنى الوجوب على الحقيقة وفيما سواه من المعاني على المجاز واستدلوا بقوله تعالى (لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَيُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) وهذا تهديد صريح لمن يخالف أمر رسول الله وقالوا لا يكون التهديد إلا في ما هو واجب ولا يكون التهديد فيما هو مندوب
-قول بأن صيغة الأمر المجرد عن القرائن تدل على الاستحباب : ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الاستحباب واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنة ( ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) قالوا أن اشتراط الاستطاعة في إتيان الأوامر المجردة يدل على الاستحباب .
1-ذهب بعض العلماء إلى أن صيغة الأمر تتردد بين الوجوب والاستحباب: ولا تصرف من احدهما إلى الأخر إلا بقرينة صارفة
و لعل القول الأول أرجح وعليه الجمهور أكثر الاصوليالاو الله اعلم وسيأتي تفصيلة في مسائل الأمر
الأمر مع وجود القرائن على المجاز
قد تدل صيغة الأمر على الإباحة : - إذا جاء الأمر بعد الحظر دل على الإباحة ولا يدل على الوجوب ومثاله قوله تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) جاء الأمر بالأكل والشرب بعد حظر آلا وهو الصيام في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) فدل ذلك على الإباحة ولا يفهم من الآية أننا نستمر في الأكل طوال الليل ومثاله ايضا قوله تعالى (فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) جاء الأمر بالانتشار بعد حظر البيع فدل على الإباحة في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) ولا يفهم من الأمر بالانتشار الوجوب ومثاله أيضا كما في قوله تعالى (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) فلا يفهم من الآية أن كل حاج بعد الانتهاء من الحج واجب عليه الصيد ولكن الأمر بالصيد جاء بعد حظر فدل ذلك على الإباحة والحظر في قولة تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ) وكما في الحديث (صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ، لمن شاء ) فلفظة لمن شاء قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب .- قوله تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) فالأمر بالأكل والشرب دل على الإباحة لأنه فعل من أفعال الفطرة والجبلة ومثاله أيضا قوله تعالى ( كُلُوامِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَوَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّالْمُسْرِفِينَ ) فلفظ كلوا دل على الإباحة والامتنان من الله على عبيده .
2- قد تدل صيغة الأمر على الدعاء : - إذا كانت صيغة الأمر من العبد لربه دل ذلك على الدعاء ومثاله قوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) ألفاظ الأوامر المذكورة في الآية دلت على الدعاء لأنها طلب من العبد لربه.
1-قد تدل صيغة الأمر على الندب: - ومثاله الحديث الذي رواه الترمذي في السنن وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ) ومثاله من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا . ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم ) والقرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب هي التعليل فقيل أن الأمر من الشارع للمكلف الذي يدل على الوجوب لا يعلل فإذا علل دل ذلك على انه على الاستحباب والتعليل في الحديث الأول هو مخالفة اليهود والتعليل في الحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا فعلتموه تحاببتم ) وذهب أبو إسحاق الافراييني وإمام الحرمين الجويني من الشافعية والقاضي عياض من المالكية إلى أن إعفاء اللحية على الاستحباب وحلقها على الكراهة لوجود التعليل في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحة من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه (خالفوا المشركين : وفروا اللحى ، و أحفوا الشوارب . وكان ابن عمر : إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ، فما فضل أخذه .) فقالوا أن الحديث ورد في سياقه تعليل وهو مخالفة اليهود ولو كان أمرا جازما على الوجوب لما ورد التعليل وربما يقول قائل أن هناك أحاديث أخرى في إعفاء اللحية بغير تعليل فيكون الرد حمل الحديث المطلق على الحديث المقيد والجمهور على وجوب إعفاء اللحى ولعله الراجح .
2- قد يأتي الأمر للإرشاد : - ومثاله قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) دل الأمر هنا على الإرشاد حتى لا تضيع الحقوق بين الدائن والمدين وهو أمر من أمور المعاملات الدنيوية وصرف من الوجوب بدليل قوله تعالى ( ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ) فدل على أن الكتابة للدين اقسط ولا ينفي أن يكون الدين بغير كتابة قسط لان اقسط صيغة مبالغة وصيغة المبالغة لا تنفي الصفة كما يستفاد ذلك من قوله تعالى ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ) فدل ذلك على الإرشاد لما فيه صلاح أمور العباد .
3- قد يأتي الأمر للتأديب : - ومثاله ما رواة البخاري في صحيحة من حديث عمر ابن أبي سلمه رضي الله عنه قال (كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا غلام ، سمالله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك ) . فما زالت تلك طعمتي بعد . ) فقالوا أن عمر ابن أبي سلمه كان غلاما والغلام ليس في طور التكليف وبناء على ذلك لا يخاطب بالوجوب ولا بالندب ولا بالإباحة لأنها أقسام الحكم الشرعي والمخاطب بالأحكام الشرعية هم المكلفون لا غيرهم فدل ذلك على أن الأوامر التي وردت في الحديث السابق وردت على سبيل التأديب ولست على سبيل الأحكام الشرعية ولربما يقول قائل أن الأكل باليمين واجب أو مستحب فنقول هذا لا يستفاد من سياق هذا الحديث فلربما يستفاد من سياق حديث أخر .
4-قد يأتي الأمر للتمني : - ويكون الأمر الموجه إلى غير العاقل غالبا للتمنيكقول الشاعر أَلاَأَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلاَانْجَلِي بصُبْحٍ وماالإِصْبَاحُ مِنْكَ بَأَمْثَلِ فالشعر يخاطب الليل وهو غير عاقل أوقد يكون التمني في الشيء الميئوس من حدوثه كما قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ومثاله قوله تعالى (وَنَادَوْا يَا مَالِكُلِيَقْضِعَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ) وقولهم ليقضي أي نتمنى أن يقضي ربك علينا من شدة عذابهم في النار ومثاله أيضا قوله تعالى (وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنْ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ) وقول أصحاب النار بصيغة الأمر أن أفيضوا أي نتمنى أن تفيضوا علينا من الماء وهو مستحيل -قد يأتي الأمر للالتماس : - ويكون من المساوي للمساوي -
قد يأتي الأمر للتسوية : - أي يكون للتخير بين أمرين متساويين كما في قوله تعالى ( اصْلَوْهَافَاصْبِرُوا أَوْ لاتَصْبِرُواسَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْتَعْمَلُونَ
مسائل الأمر
المسألة الأولى: هل للأمر صيغة تدل عليه ؟
الصحيح أن للآمر صيغ تدل علية بنفسها منها
صيغة فعل الأمر ) : - قال تعلى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) اقطعوا فعل أمر دل على الأمر بنفسه المسألة الأولى: هل للأمر صيغة تدل عليه ؟
الصحيح أن للآمر صيغ تدل علية بنفسها منها
ربما يقول قائل أن صيغة فعل الأمر لا تدل على الأمر بنفسها بدليل قولة تعالى ( قل كونوا حجارة أو حديدا ) وقوله تعالى ( اصبروا أو لا تصبروا ) وقوله تعالى (كونوا قردة وخنازير ) ومثل قولنا في الدعاء رب اغفر لي وارحمني كل هذه الصيغ السابقة لا يراد بها الطلب ولا تدل على الأمر بنفسها وهذا كلام خاطئ والصواب أن صيغة افعل تدل على الأمر بنفسها أما ما سبق من آيات فقد وردت معها قرينة صارفة صرفت صيغة افعل عن ظاهرها والأصل في صيغة فعل الأمر أن تدل على الأمر والطلب بنفسها ولا تصرف عنهما إلا بدليل
( الفعل المضارع المقرون بلام الأمر ) : - قال تعالى(فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) ليحذر فعل مضارع سبق بلام الآمر فدلت الصيغة على الأمر بنفسها وكما في قوله تعالى (وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) فليستعفف و فليأكل أفعال مضارعة سبقت بلام الأمر فدلت عليه
( أسم فعل الأمر ) :- ومثاله قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) عليكم أسم فعل أمر بمعنى الزموا دلت على الأمر واسم الفعل لفظ يدل على الفعل وينوب عنه كما نقول ( إليك عني ) أي ابتعد عني واليك هنا اسم فعل امر منقول أصله جار ومجرور نقل إلى اسم الفعل
( ما كان على صيغة فعالي ) : – ما كان على صيغة فعالي تدل على الأمر مثل حذاري أي احذر أو نزالي معناها انزل أو دراكي معناها أدرك و بداري بمعنى بادر وضرابي بمعني اضرب
( المصدر أحيانا ينوب عن فعل الأمر ) : - قال تعالى (فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ )ضرب هنا مصدر ينوب عن فعل الأمروقال الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع - صبرا هنا مصدر بمعنى اصبروا ناب عن فعل الآمر وقال تعالى ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) إتباع هنا مصدر حل محل فعلى الأمر فدل عليه
( الخبر يأتي أحيانا بمعنى الأمر ) : - كما في قوله تعالى( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) خبر دل على الأمر (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) هذا أمر للوالدات في صيغة الخبر
المسالة الثانية : هل الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب ؟
اغلب أهل الأصول - يحملون الأمر المجرد عن القرائن على الوجوب وعمدة أدلتهم في ذلك قوله تعالى (لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) هنا توعد الله سبحانه المخالفون عن الأوامر بالعذاب الأليم فدل ذلك أن الأوامر على الوجوب وقوله تعالى (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ووجه الاستدلال أن رسول الله أتى لنا بالتشريع من الله سواء في القرءان أو في السنة وذيلت ألأيه بالعقاب للمخالف (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) بعض أهل الأصول– يحملون الأمر على انه قدر مشترك بين الوجوب والندب واستدلوا بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) وقالوا إن هذه الأوامر منها ما هو مندوب مثل إيتاء ذي القربى محمول على الندب وكذلك الإحسان ومعرف أن الإحسان ما زاد عن الفرض سواء في الإنفاق أو غيره وما هو واجب مثل الأمر بالعدل وقيل أن هناك صارف أخر صرف الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب ومنها قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس منها ( الزكاة ) فدل ذلك أن ما زاد على الزكاة ( الإحسان ) مستحب
وعلى ما تقدم فتكون القاعدة التي نميل إليها حمل الأمر على الوجوب عندما لا توجد قرينة صارفة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب.
إذا تردد الأمر بين الندب والوجوب- وتوجد قرينه تحمله على الوجوب وقرينة أخرى تحمله على الاستحباب أو الندب حملناه على الندب ( أي يحمل على الأقل ) ومثاله في الآية السابقة أن الله يأمر بالإحسان والإحسان منه ما هو واجب وما هو مندوب وكذلك في قوله تعالى ( فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) والمعروف منه واجب ومنه مندوب
المسألة الثالثة: هل يشترط في الأمر العلم بأن المأمور يتمكن من فعل ما أمر به ؟
وهذه المسألة مرتبطة بالقضاء والقدر فيقول الاشاعرة نحن مجبرون على أفعالنا والأفعال كلها من فعل الله وأما نحن فنكتسب صفة الفعل فقط كما أجازوا التكليف بالمحال وحجتهم في ذلك أن يكون ذلك على سبيل الابتلاء والاختبار وامتثال العبد للأمر مهما كان سواء ممكن عقلا أو غير ممكن ودليلهم على ذلك أن الله أمر أبو لهب والكفار جميعا بالإيمان مع سابق علمه باستحالة إيمانهم .
وقالوا أن كلام الله قديم أزلي نفسي أي المعاني النفسية التي تقع في نفس المتكلم فاعترض عليهم المعتزلة وقالوا أن الأوامر متعلقة بمأمور وهو العبد والعبد حادث فكيف يكون الكلام القديم موجه إلى من هو حادث فلا يعقل أن يوجه احدهم أمرا إلى حفيد له لم يولد إلا بعد ألف سنة قادمة مثلا فاضطر الاشاعرة إلى تقسيم كلام الله وأوامره إلى قسمين أوامر متعلقة بالمكلفين تعلق صلوحي أي أن الله خاطب المكلفين بخطاب قبل وجودهم صالح لهم وأوامر تتعلق بالمكلفين تعلق تنجيزي وهو خطاب الله للمكلفين بعد خلقهم ونزول أو أمره سبحانه لهم ( وهذا القول فيه نظر لافتقاره إلى الدليل ) وهذه المسألة مرتبطة بالقضاء والقدر فيقول الاشاعرة نحن مجبرون على أفعالنا والأفعال كلها من فعل الله وأما نحن فنكتسب صفة الفعل فقط كما أجازوا التكليف بالمحال وحجتهم في ذلك أن يكون ذلك على سبيل الابتلاء والاختبار وامتثال العبد للأمر مهما كان سواء ممكن عقلا أو غير ممكن ودليلهم على ذلك أن الله أمر أبو لهب والكفار جميعا بالإيمان مع سابق علمه باستحالة إيمانهم .
أما المعتزلة يقولون أن الله لا يأمر بفعل إلا ويعلم أن العبد سيفعله فاعترض عليهم من اعترض وقال أن الله أمر بالصلاة إلا أن بعضهم لا يصلي
وما نميل إليه أن نقول أن الأمر لا يتوجه إلا لمن كان قادرا على الفعل والقدرة ليست القدرة المقارنة للفعل وإنما هي القدرة السابقة وبالنظر الى الخلاف في هذه المسألة نجده خلاف لفظي فالاشاعرة والمعتزلة وغيرهما يتفقون على انه لا يوجد تشريع محال على العبد القيام به فيما أمر به الله وإنما ما ذهبوا إليه هو تصور عقلي لا يوجد له نظير في الواقع
والسؤال كيف يأمر الله بالصلاة وهو يعلم بسابق علمه بعدم تمكنه من الصلاة بسابق القضاء بأنة لا يصلي
نقول أن عدم صلاته ليس لعدم آلته فالآلة موجودة عنده وسبق علم الله لا ينفي القدرة للعبد فالعبد يقدر على أشياء رغم أن الله قدر بأنه لا تفعلها قال تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) اثبت للعبد مشيئة ولله عز وجل مشيئة
المسألة الرابعة هل الأمر يدل على الفورية ؟
واتفق العلماء على أن الآمر إذا صحبته قرينة تدل على الفورية حمل على الفور وإذا صحبته قرينه تدل على التراخي جاز التراخي فيه مثل الحج والكفارات وإذا حدد له وقت معين حمل على وقته المحدد مثل الصوم .
واختلفوا في الأمر الذي لم تصحبه قرينة تدل على الفورية أو التراخي واتفق العلماء على أن الآمر إذا صحبته قرينة تدل على الفورية حمل على الفور وإذا صحبته قرينه تدل على التراخي جاز التراخي فيه مثل الحج والكفارات وإذا حدد له وقت معين حمل على وقته المحدد مثل الصوم .
طائفة تقول أنها تقتضي الفورية وهو قول الجمهور ولعله أظهر ودليلهم قولة تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه (بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو ابن ميمون (اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك ) وقوله تعالى ( فاستبقوا الخيرات ) فقيل أن وقته هو أول أوقات التمكن من الفعل لان التراخي في أداء الأمر قد يؤدي إلى تركه مطلقا كما انه قد يؤدى إلى تغير ظروف الاستطاعة مثل الحج مثلا قد تتوفر شروطه في عام ثم لا تتوفر في العام الذي يليه .
قال البعض الأخر أن الأمر يقتضي التأخير وهذا قول فيه نظر لان ظاهر هذا القول يعني أن من سارع بأداء الأمر كان مخطأ ولم ينفذ الواجب بطريقة سليمة كما أن الإنسان قد يموت قبل أدائه الآمر فيكون متعرضا للعقاب وأمره إلى الله إن شاء عفا عنه واعتقادي أن القائلين بهذا القول لم يقصدوا هذا المعني الذي يفهم من ظاهره لذلك قال ابن السمعاني رحمه الله ( واعلم أن قولنا على التراخي ليس معناه أن يؤخر عن أول أوقات الفعل لكن معناه انه ليس علي التعجيل ) .
وقال آخرون أن الأمر لا يقتضي الفورية لكنه على الاستحباب في الإسراع بالأداء في أول الوقت واستدلوا بان الأمر مطلق في الزمان وتعين وقت بعينة للأمر يحتاج إلى دليل وفرقوا بين الجزاء وبراءة الذمة فالأداء في أول الوقت قد يكون اعلي جزاء من الأداء في أخره ولكن براءة الذمة تحدث بالأداء في أول الوقت وأخره .
والأحناف ينقسمون في هذه المسألة إلى أقوال فمنهم من يري أن الأوامر لا تجب إلا في أخر الوقت و أداء الأوامر كأداء الصلاة مثلا تكون في أول الوقت نافلة مستحبة ولا تجب إلا في أخر الوقت حين يضيق ولا يبقى إلا وقت يكفي لأدائها وآخرون قالوا أن الصلاة في أول وقتها تكون فرضا وآخرون قالوا أن مجرد الشروع في أداء الصلاة يكون فرضا طالما أن وقتها لم يخرج بعد لان كل وقت خلال المدة المحددة لكل صلاة يصلح أن يكون سببا لأداء الصلاة أما من ذهب إلى أن السبب في أداء الصلاة دخول أول وقتها جعل الأمر على الفور
وينبني على هذا الخلاف مسائل
-إخراج الزكاة هل يجوز التأخير فيها عن السنة التالية للتحقق شروطها ؟
-الكفارات والنذور هل يجوز التأخير فيها ؟
-النفقة للزوجة المطلقة هل يجوز التأخير فيها ؟
-فريضة الحج هل يجوز التأخير فيها مع التمكن ؟
-قضاء الفوائت هل يجوز التأخير فيها ؟
الأمر المجرد عن القرائن يدل على المرة الواحدة أم يقتضي التكرار ؟ المسألة الخامسة
اختلف الأصوليون في المسألة على قولين
قول بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار : ونسب هذا القول للحنابلة وعن بعض المالكية وحجتهم في ذلك أن الأمر بالتقوى لا يكون لمرة واحدة وإلا كانت التقوى لساعة واحدة فقط دون باقي حياة العبد – أن الأمر نهي عن ضده وموجب النهي الترك في جميع الأوقات وقياسا عليه يحمل الأمر على التكرار .اختلف الأصوليون في المسألة على قولين
وهذا كلام فيه نظر لأن هذا قياس مع الفارق فالنهي لا يحدث الامتثال به إلا بتركه على الدوام لكن الأمر يحدث الامتثال به بأدائه ولو مثل أداء الكفارات يتم الامتثال للأمر بأدائها لمرة واحده كما أن الأمر في اللغة ضد النهي فكيف يقاس الشيء على ضده كما أن المعتقد لا يسوى مع الأفعال لان المعتقد أمر قلبي وتتحقق بالاعتقاد الداخلي طالما لا يوجد ما يعارض هذا المعتقد داخل الإنسان وقياسها على الأفعال قياس مع الفارق فالأفعال العملية لا تتم إلا بتنفيذها كما طلبها الشارع سواء كان لها ضد من أفعال أخرى أم لم يكن ولا يكفي الاعتقاد بوجوبها دون تنفيذها كالصلاة لا يكفي الاعتقاد بأنها أمر واجب من الشارع وإنما لابد من تنفيذها في الوقت وبالكيف المطلوب من الشارع .
قول بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار : وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد ذكرها ابن قدامه رحمه الله ودليلهم في ذلك قول الصحابي عن الحج لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفي كل عام يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت الحج في العمر مرة ) دل ذلك على أن مطلق الأمر أي بدون قرائن يدل على انه مرة واحدة كما أن اغلب الأوامر تأتي نكرة في سياق الإثبات و النكرة في سياق الإثبات تكون مطلقة كأن نقول لأحد صلي ( أي صلي صلاة واحدة) ويستفاد التكرار من قرائن أخرى ولعله أظهر .
مسائل:
هل من طلب من وكيله أن يطلق زوجته فله أن يطلقها ثلاثا ؟
وهذه المسألة فيها خلاف وهي مسألة طلاق البتة أ يقع ثلاثا أم طلقة واحدة؟ وبالتالي ينحصر خلاف هذه المسألة عند من يقول بوقوع طلاق البتة ؟ ثلاثا لان من يقول بوقوع طلاق البتة طلقة واحدة فليس من شأن الوكيل إعادة المطلقة إذا وكله في التطليق فقط وإلا تقع الطلقة الثانية والثالثة لأجنبية فلا يكون له محل كمن قال لامرأة أجنبية أنت طالق فيكون من باب اللغو .
هل يجب تكرار غسل الثوب من النجاسة مع كل صلاة ؟
هل الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار ؟ الجمهور على انه يكرر بتكرار الشرط لان الأمر المعلق على شرط فيه دليل على ان الشرط هو علة الامر فبتكرار العلة يتكرر الأمر .
مسائل :
من دخل المسجد ثم صلى تحية المسجد ثم خرج وعاد مرة أخرى هل يكرر الصلاة ؟
من سمع الأذان أكثر من مره هل عليه التكرار في كل مرة ؟
إذا كرر السلام هل يكرر الرد ؟
الأمر بالعمرة هل يفيد التكرار ؟
المسألة السادسة أ يثبت القضاء بالأمر الأول أم يحتاج لأمر جديد ؟
جمهور أهل العلم على أن القضاء يجب بالأمر الأول مثل من ترك صلاة بغير عذر حتى يخرج وقتها فعليه الفضاء بالأمر الأول لان الواجب تعلق بالذمة بمجرد الأمر الأول وقول بعضهم أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو قول فيه نظر لان القول بان القضاء يحتاج إلى أمر جديد يقتضي سقوط الواجب الأول وسقوط الواجب من الذمة يحتاج إلى دليل والاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) هو استدلال خارج محل النزاع ومحل النزاع من ترك واجبا متعمدا كمن ترك الصلاة بغير عذر واختلف أهل العلم فيه على أقوال .
قول بأن الأمر المؤقت لا يسقط ويجب قضائه بالأمر الأول ويثبت في ذمة المكلف بالأمر الأول , ذهب إلى هذا القول الحنابلة وبعض الأحناف ودليلهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فدين الله أحق بالقضاء ) . جمهور أهل العلم على أن القضاء يجب بالأمر الأول مثل من ترك صلاة بغير عذر حتى يخرج وقتها فعليه الفضاء بالأمر الأول لان الواجب تعلق بالذمة بمجرد الأمر الأول وقول بعضهم أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو قول فيه نظر لان القول بان القضاء يحتاج إلى أمر جديد يقتضي سقوط الواجب الأول وسقوط الواجب من الذمة يحتاج إلى دليل والاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) هو استدلال خارج محل النزاع ومحل النزاع من ترك واجبا متعمدا كمن ترك الصلاة بغير عذر واختلف أهل العلم فيه على أقوال .
قول بأن الأمر المؤقت يسقط بفوات وقته ويأثم صاحبه ولا يقضى إلا إذا وجد دليل على مشروعية القضاء