الفصل الثاني من كتاب القدر المعقول في مختصر الاصول للباحث رافت المحمدي

تقليص

عن الكاتب

تقليص

رأفت المحمدي محمد مسلم اكتشف المزيد حول رأفت المحمدي محمد
X
تقليص
يُشاهد هذا الموضوع الآن: 0 (0 أعضاء و 0 زوار)
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • رأفت المحمدي محمد
    1- عضو جديد

    • 24 أكت, 2011
    • 70
    • باحث
    • مسلم

    الفصل الثاني من كتاب القدر المعقول في مختصر الاصول للباحث رافت المحمدي

    الفصل الثاني : أقسام الحكم الوضعي و التكليف والمكلف
    أولا : السبب
    هو : ( ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم لذاته لا لغيره ) وينقسم إلى
    1- العلامة المعرفة للحكم : دلوك الشمس سبب لصلاة الظهر(أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (78) فلولا دلوك الشمس لما وجبت صلاة الظهر ملك النصاب سببا للزكاة – الحصاد سببا لزكاة الزر وع ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)1- علة الحكم منتفية الموانع : كقولنا أن الرجم سببه الزنا والقطع سببه السرقةقد يطلق البعض السبب الوضعي على ما لا يعرف حكمته وأما ما عرفت حكمته فيسمونه علة ولا يسمونه سببا ويرى بعض الفقهاء أن السبب اعم من العلة ويطلقونه على ما عرفت حكمته وما لم تعرف حكمته
    ثانيا : الشرط
    هو : ( ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة وجود ولا عدم )
    مثل شرط الطهارة للصلاة – وشرط إحالة الحول على المال الذي بلغ نصاب الزكاة - فيلزم لصحة الصلاة الطهارة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة
    ثالثا : المانع
    هو : ( يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم )
    مثل قتل الوارث لمورثه مانع من الميراث- و الدين الحال مانع من الزكاة – و اختلاف الدين مانع من الإرث - قال القائل ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث قتل ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين - و الحيض مانع من الصلاة –أي عند وجود الحيض فيكون مانع للصلاة ولا يشترط أن المرأة التي انتفى عنها الحيض أن تصلى أي لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم
    رابعا : الصحة
    هو : (ترتب الآثار المقصودة من الفعل)عند علماء الأصول هي وفرقوا بين العبادات والمعاملات المعاملات : موافقة الأوامر التي أمر بها الشارع العبادات : موافقة الفعل لأمر الشارع ( أي بالكيفية التي أرادها الشارع )أما الفقهاء فعرفوا الصحة في العبادات بما يسقط به القضاء
    خامسا : الفساد
    هو : ( عدم ترتب الآثار المقصودة من الفعل )
    فساد العبادة : أي لا تبرأ بها الذمة ولا يترتب على فعلها ثواب
    فساد العقد : ألا يترتب علية أثارة وشروطه المتعاقد عليها والفاسد والباطل عند الجمهور سواء
    تقسيم الأحناف للفاسد

    الفاسد: ما شرع في أصلة ولم يشرع بوصفة ( ومثاله العقود الربوية كأن يبيع الدرهم بدرهمين ) ( وبيع زجاجة من الخمر بعشرة دراهم مثلا )
    الباطل : ما لم يشرع بأصلة ولا بوصفة ( ومثالة أن يبيع رجل إلى رجل أخر ابن الناقة الذي لم يولد بعد ) هنا ابن الناقة معدوم غير موجود وقت إبرام العقد
    والفرق عندهم بين الفاسد والباطل أن الفاسد إذا تعلق بالقبض ينتج بعض أثاره فإذا تعلق العقد بالقبض انتقلت ملكية المبيع الخبيث ويمكن إصلاحه
    كان نبحث عن سبب الفساد في العقد ونصلحه حتى يصبح صحيحا
    ووقع مثل ذلك للحنابلة
    حيث فرقوا في الزواج بين الباطل والفاسد فقالوا أن الفاسد ما اختل ركن من أركانه مثل إذا تزوجت امرأة في العدة يكون العقد باطل
    أما إذا اختل شرط من الشروط كالزواج بغير ولى يكون عقدا فاسدا
    صفة العبادات
    1- الواجبات الموقوتة : ( الأداء – القضاء – الإعادة )
    الأداء : هو أداء العبادة في وقتها دون خلل
    القضاء : هو أداء العبادة بعد فوات وقتها
    الإعادة : هو فعل العبادة مرة أخرى بعد سابقة أدائها بفعل مختل( والمختل ما اختل شرط من شروطه أو ركن من أركانه ) مثل من شرب عامدا في نهار رمضان أو من تكلم في الصلاة بكلام خارج عنها أما ما نقص ثوابه يجوز إعادته كمن صلى منفردا سن له الإعادة في جماعة للحصول على الثواب وإن ادى جميع الأركان صحيحة
    2- الواجبات غير الموقوتة : مثل الكفارات أو النذور لا يوصف بالأداء ولا القضاء وإنما يوصف بالإعادة فقط إذا اختل احد أركانه
    3- العزيمة –الرخصة: العزيمة هي أداء العبادة كما طلبها الشارع ابتدأ- أما الرخصة هي التخفيف لعذر معين مثل أكل الميتة للمضطر وقصر الصلاة للمسافر والفطر للمسافر في نهار رمضان ففي الحديث الذي رواه الشيخان ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر ) وغيرها
    أركان التكليف
    المكلِف : وهو الله سبحانه وتعالى ( الأمر – النهي )
    المكلَف : هو البالغ العاقل
    المكلف به : الفعل أو الترك
    شروط التكليف
    شروط ترجع إلى المكلَف نفسه
    1- البلوغ : قال صلى الله علية وسلم ( رفع القلم عن ثلاث منها الصغير حتى يحتلم ) رواه الإمام احمد
    مسألة : هل الصبي المميز مكلف ؟ الجمهور على انه غير مكلف للحديث السابق – وذهب الحنابلة إلى تكليفه في الصلاة فقط لأمر النبي بضرب الصبي على الصلاة لعشر سنين وحجتهم انه لو لم يكن مكلف لما أمر بضربة وعند بعض المالكية أن عمله قبل البلوغ مندوب في الطاعات ولا يعاقب على المحرمات
    2- العقل : قال صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث منها المجنون حتى يفيق )
    مسألة : هل أفعال المجنون تنتج أثرا ؟لا تنتج أي أثر إلا في حالة واحدة إذا تعلق فعله بضرر الغير ففي هذه الحالة لا يؤاخذ علية في الآخرة أما في الدنيا فعلى ولية ضمان ما أتلفه ولا يطالب بقضاء ما فاته من صلوات وعبادات إذا أفاق من جنونه على مذهب الجمهور وذهب أبي حنيفة إلى انه إذا أفاق أخر اليوم فعلية قضاء ما فاته في أول اليوم من صلوات . 3- القدرة على الاختيار : أي لا يكون مكرها على الفعل ولا يكون مكرها على الترك قال تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107)4- العلم بالتكليف : قال تعالى (مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (15)
    الموانع المتعلقة بالتكليف
    1- الجهل مانع - والتكاليف من هذا الوجه تنقسم إلى قسمين-قسم لا يعذر أحد بجهله ( المعلوم من الدين بالضرورة ) مثل الصلاة – الصيام – الزكاة – الحج وغيرها فلا يعذر احد بجهلة لهذه الأمور - قسم يمكن للمسلم أن يجهله ( العذر بالجهل ) لعدم اشتهار مسائله أو لغموض أدلته أو لحاجته إلى تفكر واستنباط الأحكام مثل بعض أنواع البيوع مثل بيع العينة وصلاة المسبوق وربا الفضل وربا النسيئة وغيرها فيعذر بالجهل من جهلها وعليه إدراك ما فاته من علم إلا ما تعلق بحقوق الخلق فإنها لا تسقط بجهلة وبعض أهل العلم قالوا انه يجب عليه استدراك ما فاته بجهلة من عبادات وبعضهم من قال انه لا يلزمه إلا حقوق العباد والأمر مختلف فيه عند الفقهاء كما يعذر حديث الإسلام فيما لا يعذر فيه قديمة. 2- النسيان مانع – النسيان مانع من أداء التكليف وليس مانع من ثبوت الأمر في ذمة المكلفقال رسول الله صلى الله علية وسلم ( من نام عن صلاة او نسيها فليصلها إذا ذكرها) وقال صلى الله عليه وسلم( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان) ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن العبادة لا تبطل بالنسيان مطلقا مثل الصائم الذي نسي فشرب لا يبطل صومه وقال بعضهم إنها تبطل إذا شرع في العبادة فنسي ركن من أركانها وقال الأحناف أن العبادة تنقسم إلى نوعان عبادة هيئتها تذكر بها مثل الصلاة فمن نسي ركن من أركانها تبطل العبادة به وعبادة هيئتها لا تذكر بها كالصوم فالنسيان لا يؤثر في صحتها 1- النوم مانع – النوم في الحقيقة مانع من أداء التكليف لا ما نع من ثبوته في ذمة المكلف أي مانع من توجيه خطاب الشارع حال نومه قال صلى الله علية وسلم ( رفع القلم عن ثلاث منها النائم حتى يستيقظ ) ولا يقال بحال من الأحوال انه إذا نام سقطت عنه الصلوات حال نومه قال صلى الله عليه وسلم ( من إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) والنوم عذر يسقط الإثم ولا يسقط القضاء 2- الإغماء مانع – والإغماء مانع من أداء التكليف ولا خلاف في ذلك واختلف هل يثبت التكليف في ذمته وهو مغمى عليه أم لا يثبت فذهب الشافعية إلى عدم ثبوت التكليف في ذمته مطلقا وبالتالي لا قضاء عليه لما فاته من عبادات إثناء إغمائه والفرق بين النوم والإغماء هو أن النوم قد يلحق به نوع من أنواع التقصير لذا عليه الإعادة أما الإغماء فلا تقصير فيه وذهب الأحناف إلى التفرقة بحسب مدة الإغماء فقالوا إن كان يوم وليلة ألحقناه بالنائم لأن أقصى النوم يوم وليلة وبالتالي يكون علية إعادة ما فاته من صلوات أما إذا كانت الإغماءة أكثر من ذلك ألحقناه بالمجنون ولا يقضي ما فاته من فرائض .3- السكر – ذهب بعض الفقهاء إلى أن السكر ليس مانعا وان السكران مكلف لان الله نهاه عن السكر حتى أن بعض الفقهاء يقولون بوقوع طلاق السكران وقالوا انه مرتكبا لمحرم فلا يكون سببا في عذره وذهب بعضهم إلى انه معذور بسكره لأنه لا يعقل الخطاب ولا الأفعال وقال بعضهم وهو اقوي الأقوال في المسألة انه لا يحاسب بالأقوال لكنه يحاسب بالأفعال وفرق البعض الأخر بن أن يكون السكر بقصد أو بغير قصد فقالوا إن كان السكر بقصد فلا يعذر بسكرة وإما إن كان بغير قصد 4- الإكراه – قسمه الفقهاء إلى إكراه ملجئ وهو الذي يصير فيه المكره فيد من أكرهه كالآلة فلو فرض أن اربط احدهم أخر ثم ألقاه من مكان مرتفع فوقع على احد المارة فقتله ونجا هو فلا شيء عليه لأنه مكره إكراه ملجئ حتى أصبح كالآلة وإكراه غير ملجئ مثل التهديد بالقتل أو الضرب أو السجن أو غيرها من أنواع التهديد وهو لا يمنع من التكليف باتفاق .وذهب الشافعية – إلى أن الإكراه الملجئ مانع من التكليف وان الإنسان المكره لا يحاسب على فعلة أما الأحناف فيقولون أن الفعل لا ينسب إلى المكره أصلا وإنما ينسب إلى من أكرهه لان المكره أصبح في يد من أكرهه كالحجر ولا ينسب الفعل إلى الحجر وإنما ينسب إلى من ألقاه فليس للحجارة أفعال وبالنظر إلى هذا الخلاف نجد أن محصلته واحدة وأن ونتيجته القولين أن المكره الملجئ لا شيء عليه وأن من اكرهه هو المحاسب على الفعل مسائل : لو أن أحدهم وضع بندقية على رأس المكره وأمره بقتل أخر وإلا قتله أو أمره أن يزني بامرأة هل يعتبر الإكراه في هذه الحالة إكراه ملجئ ؟ الجواب لا يكون الإكراه ملجأ في حالة قتل النفس أو الزنا وإن قتل المكره وإن أطاع يأثم باتفاق واختلف في إقامة الحد .إكراه المدين على بيع بعض ما يمتلك لسداد الدائنون صحيح وينتج أثره ويقوم به القاضي المختص بنظر الدعوىإكراه العقود المالية كالبيوع لا تصح وهي باطلة على قول الجمهور وفاسدة على قول الأحنافعقود النكاح والعتق والطلاق لا تقع عند الجمهور وتقع عند الأحناف لاستنادهم إلى حديث ( ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والعتق والطلاق ) ويتم الرجوع على المكرِِِه لضمانه الأضرار الناتجة عن تلك العقود وقول الجمهور هو المعتمد لضعف هذا الحديث الإكراه على قول كلمة الكفر أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم والقلب مطمئن بالإيمان يسقط عقوبة هذة الكلمات لقولة تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )
    شروط تختلف باختلاف المكلف
    الجنس فرض صلاة الجمعة على الذكور دون الإناث – فرض الجهاد على الذكور دون الإناث – القوامة للرجال على الإناث قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا )
    الحر والعبد- تفرض صلاة الجمعة والجهاد على الحر دون العبد
    شروط ترجع إلى المأمور به
    1- أن يكون معلوما – أي أن تكون حقيقة الفعل المأمور به معلومة وكيفيته معلومة والدلائل عليه معروفة ولو لأهل العلم من المكلفين فلا يعقل أن يأمر الشارع بالصلاة ولا يبين كيفية أدائها كما لابد أن نعلم بالدليل أن الأمر هو الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله علية وسلم
    2- ان يكون ممكنا – ذهب الأشاعره إلى جواز التكليف بما لا يطاق ( أي التكليف بالمحال ) وحجتهم في ذلك انه يكون للاختبار والابتلاء والمحال هنا يعني استحالة أداء الفعل كأن يأمر إنسان بالطيران فقالوا انه جائز عقلا واستدلوا عليه بأمر الله للكافر أن يؤمن وقد قضى عليه أزلا انه لن يؤمن فيكون الأمر هنا بالمحال وكذلك توجيه الأمر بالإيمان لأبي لهب رغم انه سبحانه وتعالى قضى عليه أزلا انه لن يؤمن واستدلوا بقوله تعالى (وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) وقالوا لو لم يكن التكليف بما لا يطاق جائز لما كان لهذا الدعاء محل .الحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر لان الدعاء بقولهم (وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) يقصد به الامر الشاق وليس الامر المستحيل ومن وجه اخر ان كان ذلك ممكنا فإن الله استجاب لدعائهم كما في صحيح مسلم (عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية : { وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله } [ 2 / البقرة / آية 284 ] قال ، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " قولوا : سمعنا وأطعنا وسلمنا " قال ، فألقى الله الإيمان في قلوبهم . فأنزل الله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( قال : قد فعلت ) ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ( قال : قد فعلت ) واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ( قال : قد فعلت ) [ 2 / البقرة / آية - 286 ] . كما أن أمر الله للعبد لا ينفي القدرة على الفعل ولا ينفي آلته فأله ألأداء موجودة وقد اثبت الله للعبد مشيئة ولنفسه سبحانه وتعالى مشيئة قال تعالى ( ولا تشاءون إلا أن يشاء الله ) وأمر الله يكون عبثا إذا أمر بشيء لا يستطيع العبد أداءه وحاشى لله عن ذلك فالعبد عندما ينهاه الله عن شرب الخمر مثلا تكون عنده القدرة على المعصية وإلا كان النهي عبثا إذا كان العبد لا يستطيع فعل المعصية كما أن علم الله بالنسبة لنا غيب لم نطلع عليه قال تعالى (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ) وقال تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ).اما من قال ان الله امر ابو لهب بالايمان وهذا من المحال فنقول انه لا يستحيل عقلا فالمحال ما يستحيل عقلا أما تكليف المحال فهو جائز شرعا والمحال هو من حال بينه وبين أمر الله حائل كالنائم تثبت في ذمته الصلاة وهو نائم ويقضيها إذا استيقظ من نومه والحائض يثبت في ذمتها الصيام عندما تحال عنه بالحيض وهكذا .
    شروط التكليف عند الأحناف
    1- أهلية الوجوب 2- أهلية الأداء
    أهلية الوجوب – وهي صلاحية الإنسان للتكليف سواء الأوامر من الله أو النواهي وعندهم أهلية الوجوب ملازمة للإنسان منذ أن خلقه الله ويسميها الفقهاء الذمة أي ذمة الإنسان تكون صالحة لتحمل الحقوق والواجبات وتثبت أهلية الوجوب للنائم والمغمى علية والمكره والمجنون والساهي لان شرطها ثبوت الحياة للإنسان فتكون له أهلية وجوب وهذا الشرط محقق في النائم والمكره والمغمى عليه والساهي ولا تفارقه منذ ولادته حتى وفاته.
    مسألة : هل تثبت للجنين أهلية الوجوب؟
    ذهب الأحناف إلى أن أهلية الوجوب بالنسبة للجنين تكون ناقصة وهو في بطن أمه فتثبت له الحقوق مثل حق الميراث بشرط أن يولد الجنين حيا ولو للحظة واحدة بعد مولدة فإن مات بعد تلك اللحظة التي ولد فيها حيا قسم المال على ورثته وأما إذا ولد ميتا لا يثبت له هذا الحق في حين انه لا تثبت في ذمته الواجبات فإذا ولد الجنين حيا ثبتت له أهلية الوجوب
    أهلية الأداء – وهي صلاحية الإنسان في أن يؤدي متطلبات الشارع من أوامر ونواهي وأهلية الأداء لها شروط – ( التميز ) أي يعتد بأفعال الإنسان المميز من أفعال وأقوال - وينقسم إلى قسمين مميز لم يبلغ سن الرشد فتكون أهلية الأداء عنده ناقصة وقسم مميز بلغ سن الرشد فتكون أهلية الأداء كاملة – ( العقل ) لا تثبت أهلية الأداء للمجنون وتثبت ناقصة لضعيف الإدراك أو للمتخلف .
    وعلى ذلك – يصح إسلام الصبي المميز وتصح صلاته وحجه وصيامه ونحو ذلك أما بخصوص ما تعلق منها بحقوق العباد فجري تقسيمها إلى
    ما كان منها نافعا نفعا محضا - كقبول الصدقة مثلا فهي تصح وتنفذ وقبول الهبة
    التصرفات الضارة ضررا محضا – كدفع الصدقة ودفع الهبة وضمان عقود الغير وعتق العبيد وهذه لا تصح من الصبي المميز ولا من ضعيف الإدراك والمعتوه وإن أجازها الولي لا تصح من الصبي
    تصرفات بين النفع والضرر – التصرفات التي قد يتعلق بها الضرر أو النفع مثل البيع والشراء الإجارة النكاح فهذه التصرفات متوقفة على إقرار الولي لها فإن اقرها الولي نفذت وأنتجت أثرها وإن لم يقرها الولي لم تنتج أثرها

مواضيع ذات صلة

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
ابتدأ بواسطة عطيه الدماطى, 20 ينا, 2023, 12:34 ص
ردود 0
46 مشاهدات
0 ردود الفعل
آخر مشاركة عطيه الدماطى
ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 مار, 2022, 03:43 ص
ردود 0
50 مشاهدات
0 ردود الفعل
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 مار, 2022, 03:38 ص
ردود 0
73 مشاهدات
0 ردود الفعل
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
ابتدأ بواسطة صلاح عامر, 1 فبر, 2022, 04:13 ص
ردود 0
82 مشاهدات
0 ردود الفعل
آخر مشاركة صلاح عامر
بواسطة صلاح عامر
ابتدأ بواسطة صلاح عامر, 22 يول, 2021, 02:08 م
ردود 0
74 مشاهدات
0 ردود الفعل
آخر مشاركة صلاح عامر
بواسطة صلاح عامر
يعمل...