تعريفات
أصول الفقه
الفقه
في الاصطـــــــلاح : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية )
الأصل
في الاصطـــــــلاح : أطلقت على عدة معاني منها الدليل ( كتاب – سنة – إجماع ) - أو القاعدة المستمرة – أو الراجح - أو المقيس علية
أصول الفقه
الدليل
مصادر القطعي : الكتاب – السنة المتواترة – الإجماع
أنواعـــــــــــــه : قطعي الثبوت قطعي الدلالة --- قطعي الثبوت ظني الدلالة
مصادر الظنــي : سنة الآحاد – القياس – المنطوق والمفهوم
أنواعـــــــــــــه : ظني الثبوت قطعي الدلالة --- ظني الثبوت ظني الدلالة
الحكم الشرعي
اصطلاحـــــــا: ( خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين اقتضاء أو وضعا أو تخيرا )
أقسام الحكم الشرعي
2- عند الأحناف: [ ( فرض - واجب) – ( محرم – كراهة تحريم ) – مندوب – مكروه كراهة تنزيه – إباحة ]
3- حكم وضعي: ( السبب – الشرط – المانع – الصحة – الفساد )
الفصل الأول : أقسام الحكم التكليفي
أولا : الواجب تعريفة وأقسامه
هو : ما طلبة الشارع طلبا جازما
2- واجب مضيق – مثل الصوم
3- واجب كفائي – مثل الصلاة على الميت – تحصيل العلم الشرعي
الواجب بالنظر إلى ذاته
2- واجب مخــير: مثل الكفارات مخير بين أشياء محصورة
الواجب بالنسبة للوقت
وكذلك الخلاف في من مات بعد دخول الوقت ولم يصلي – وكذلك الخلاف في وقت القصر في الصلاة للمسافر
2- واجب غير مؤقت : - مثل الكافارات والنذور
الواجب بالنسبة للمخاطب به
2- كفائي : مثل الصلاة على الميت أو طلب العلم ينوب فيه البعض عن الكل ودليلة جاء بلفظ العموم لا الخصوص ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )
تقسيمات الأحناف للواجب
2- الواجب : وهو ما فرض بدليل ظني (سنة الآحاد – القياس – المعقول )
مسألة
هل هناك فرائض فرق فيها الجمهور بين الفرض والواجب ؟
نعم ومنها مناسك الحج قسمها الجمهور إلى فرائض وواجبات وسنن على منهج الأحناف في التفرقة بين الفرض والواجب فمن ترك فرضا في الحج فسد حجة أما من ترك واجبا لا يفسد حجة وعليه دم .
قسم الحنابلة الصلاة إلى فرائض وواجبات وسنن وجعلوا الواجبات كل ما يجبر بسجود السهو بخلاف الفرائض والسنن كل ما لا يجبر بسجود السهو خلافا للجمهور الذين قسموا الصلاة إلى فرائض وسنن فقط وهكذا .
قاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به )
1 –ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب - كشروط الواجب – وأسبابه – وموانعه ومثالة بلوغ النصاب في الزكاة ا وان يحول الحول على المال رغم أن هذين الشرطين لا يتم الواجب إلا بهما إلا انه ليس من الواجب إمساك التصرف في تلك الأموال حتى يحول عليها الحول وتصبح الزكاة واجبة
2-ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب – وتنقسم إلى ما ورد في إيجابه دليل مستقل ( مثل النية في الصلاة – والوضوء قبل أداءها ) ولا خلاف على وجوبه
- ما لم يرد فيه نص عند الجمهور واجب وقال بعضهم هو واجب فعله تبعا مثل غسل الثوب النجس واجب لأنه لا تتم الطهارة إلا به
- مسائل متعلقة بالقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( العبرة بالغالب لا بالنادر )
- إذا اشتبهت الأخت بأجنبية اشتباها لا يمكن معه معرفة الأجنبية فما حكم الزواج ؟
- إذا كان مع الكلب المعلم كلب غير معلم فما حكم الصيد ؟
- إذا اشتبهت الميتة بمذكَاة فما حكم الأكل ؟
- إذا امتنع المدين عن أداء الدين وعنده عقار زائد عن حاجة السكنى فما الحكم ؟
- مسألة :هل الواجبات على قدر متساوي أم هناك تفاضل في الواجبات ؟
- الصحيح أن هناك تفاضل في الواجبات وأيضا في ألازمنه والأماكن تفاضل مثلا النهى عن الشرك مقدم عن واجب اماطة الاذى عن الطريق وهكذا
ثانيا : المندوب
السنة المؤكدة: ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر مثل صلاة الوتر وسنة الفجر
السنة المستحبة : ما رغب فيه النبي وفعله أو لم يفعله ومثال ما رغب فيه ولم يفعله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما – وما رغب فيه وفعلة مثل صيام يوم عاشوراء وصيام الاثنين والخميس
مسائل :
هل المندوب يجب بمجرد الشروع فيه ؟
قول الأحناف
1- ذهب الأحناف إلى انتقال المندوب إلى الوجوب بمجرد الشروع فيه واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنة انه كان صائما صيام تطوع و جاء فيه ( كل واقضي يوما مكانه ) قالوا ولا يأمر رسول الله بقضائه إلا إذا كان واجبا
2- قياس الشروع في المندوب على الشروع في الحج والعمرة
3- واستدلوا بقولة تعالى ( يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم )
قول الجمهور
1- ذهب الجمهور إلى عدم وجوبه بالشروع فيه لقولة صلى الله عليه وسلم ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء افطر )
2- إن أمر النبي في الحديث السابق لجابر أن يفطر دل على انه ليس بواجب وان الأمر بصيام يوم أخر على الاستحباب وليس على الوجوب
3- أجاب الجمهور أن المقصود بالأيه إبطال الأعمال بالرياء والسمعة
هل الشروع في الحج يوجب إتمامه حتى وإن فسد ؟
اتفق الأحناف والجمهور على وجوب إتمام الحج حتى وإن فسد
ثالثا : المحرم
1- حرام لذاتـه : وهو ما نص الشارع على تحريمه بإحدى طرق التحريم منها النهي دون قرينة تدل على الكراهة ( ولا تقربوا الزنا ) النص بلفظ التحريم ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) التوعد بالعقاب ( ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا )
2- حرام لغيرة : وهو ما تكون حرمته ليست من الفعل نفسه وإنما لسبب أخر مثل الصلاة في المقابر فالصلاة نفسها ليست حراما وإنما حرمت لسبب خارج عنها البيع ساعة النداء لصلاة الجمعة البيع في ذاته ليس حرام وإنما حرم لغيرة
مسائل
هل يجوز الصلاة في الثوب المغتصب أو الدار المغصوبة ؟ هل تكون الصلاة حرام لغيرها ؟
ذهب الإمام أحمد إلى عدم انفكاك الجهة وانه لا يكون الفعل حرام وحلال في وقت واحد وان من شروط الصلاة أن يتوفر ثوب طاهر ومكان تؤدى فيه فالمكان شرط لأداء الصلاة والثوب شرط لأداء الصلاة وعلى مذهبة انه لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة لأنه يقدم الذاتية على الموضوعية أي ان الهيئة الذاتية شرط صحة الصلاة.
وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك إلى إنفكاك الجهة بفصل كل واقعة عن الأخرى وبالتالي يكون حرام من جهة وحلال من جهة وبناء علية يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا ينفي أقامة الحد على الغاصب والإثم المترتب على الغصب تقديم الموضوعية على الذاتية أي أن العبرة باستكمال الأركان .
تقسيم الأحناف للمحرم
2- المكروه كراهة تحريم :ما نهى عنه الشارع نهيا جازماولكنه حرم بدليل ظني (سنة الآحاد – القياس – المعقول )
رابعا : المكروه
وهو ما نهى عنه الشارع مع عدم وجود قرينة تدل على العقاب مثل المشي فى نعل واحد – و تناول وإعطاء الأشياء باليسار – دخول المسجد لمن أكل الثوم والبصل وترتب علية حرمان من فضيلة ألا وهي دخول المسجد
خامسا المباح
نحو الأكل والشرب (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) وقوله تعالى (وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) ونحو قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229)ونحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن سأله عن الصيام في السفر ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر )
وكذلك جميع الأوامر بعد الحظر تدل على الإباحة نحو قولة تعالى ( فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وقولة تعالى (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) وقولة تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)مسألة : هل المباح حكم شرعي ؟نعم المباح حكم شرعي لان الله منذ ان خلق أدم عليه السلام امرة ونهاه قال تعالى ( وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ ) (19)