هل صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأطفال والنساء؟

جدول المحتوى:

نص الشبهة

جاء في الحديث: (4503) ــ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيى وَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَىٰ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ. فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ". ------ في هذا الحديث يعترض النصارى بقولهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الأطفال والنساء وكثيرا ما يدندنون به حتى ضاق صدري منه لذا حاولت جاهدا سؤالكم وتلخيص الرد، واسأل ان يجعله الله خالصا لوجهه الكريم .

الرد المختصر على زعم تجويز النبي قتل النساء والأطفال

 

بسم الله، 

1- حرم الأسلام قتل النساء والأطفال تحريمًا صريحًأ مالم يُقاتلوا، فجاء في صحيح مسلم رضي الله عنه: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان“. وهذا الحديث صريح في تحريم قتلهم ويستلزم تمييزهم فتعرف ان هذه امرأة وهذا طفل.

2- وقد أجمع علماء الأمة على ذلك، وعلى العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون. وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا.

3- أن الحديث لا يتحدث عن القتل العمد، حتى يُسال هل أحل او حرم!، وانما الحديث عن التبييت، اي محاربة العدو ليلًا، وقد ينشأ عنه قتل طفل او امرأة دون نعمد وقصد.  ومعنى يبيتون: ( البيتوته :- دخولك في الليل )

وقد ذكر هذا الحديث وشرحه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال،  تحت باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. يقول الإمام النووي: سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل فقال: هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة.

وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا.

الرد بالتفصيل على زعم تجويز النبي قتل النساء والأطفال

 

أولا: تضافرت الأدلة والنصوص على تحريم قتل النساء والأطفال

فعن ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) أخرجه البخاري ومسلم.

وفي حديث رباح بن الربيع عند الإمام أحمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم-  لما رأى امرأة مقتولة أنكر ذلك وقال: (مَا كَانَتْ  هَذِهِ لِتُقَاتِلَ).

ولا يختلف العلماء على أن الأصل في الشريعة الإسلامية تحريم قتل النساء والأطفال في الجهاد ، وقد ذكرنا الدليل الوارد في ذلك فيما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

كما استدل العلماء على تحريم قتل من لا يشارك في الأنشطة القتالية ، الذين يطلق عليهم هذه الأيام ( المدنيين ) بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان على مقدمة الجيش فقال : ( قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ) والعسيف الأجير الذي لا يقاتل ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح ، ودلت نصوص أخرى على تحريم قتل كل من لا يشارك في القتال كالرهبان والفلاحين وغيرهم.

وفي حديث رباح بن الربيع عند الإمام أحمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى امرأة مقتولة أنكر ذلك وقال: (مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ). قال ابن عبد البر-رحمه الله- في “التمهيد”: ” وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِجُمْلَةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ قَتْلُ نِسَاءِ الْحَرْبِيِّينَ وَلَا أَطْفَالِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يُقَاتِلُ فِي الْأَغْلَبِ“. وقال النووي -رحمه الله- في “شرحه على صحيح مسلم”: “أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا“.

 

ثانيًا: الأصل في النساء والأطفال أنَّهم ليسوا من أهل الحرب والقتال.

فلا يجوز قتلهم، ولا الاعتداء عليهم، قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا} [البقرة: 190]. قال ابن جرير الطبري –رحمه الله- في “تفسيره”: “وَإِنَّمَا الِاعْتِدَاءُ الَّذِي نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ نَهْيُهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالذَّرَارِيِّ“. والذراري: هم الأبناء.

 

ثالثًا: لم تشرع الحرب في الإسلام للتشفي والانتقام وإنما شرعت لإقامة الحق والعدل ودفع الظلم والعدوان.

ولذا حرم الإسلام قتل الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان وكل من لم يشارك في الحرب بفعل أو رأي وتدبير، وهذا هو الأصل العام ولكن إذا شارك من ذكر من النساء والأطفال في قتال المسلمين سواء باشروا ذلك بالفعل أو أعانوا عليه فإنه يجوز قتلهم كما يستثنى من التحريم الحالات التي تتم فيها الإغارة على العدو عن بعد فإنه يصعب تمييز المدنيين من غيرهم .

 

رابعًا: الأحوال التي يجوز فيها قتل النساء هي أحوال أجمعت عليها كل الأمم والحضارات حتى في العصر الحديث:

وهي على ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى : إذا اشتركوا في الحرب حقيقة أو حكما سواء بحمل السلاح، أو التحريض على القتال، أو التجسس لصالح المقاتلين، أو الإيقاع بالنساء المسلمات بما يؤدي لانتهاك أعراضهن أو قتلهن أو اعتقالهن. أو بالرأي والمشورة أو التحريض ونحو ذلك ، فإن حظر القتل يزول عنهم ، ويجوز قتلهم في الحرب كما قال الإمام النووي رحمه الله ـ من أئمة الشافعية ـ في شرح الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان)، قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث ، وتحريم قتل النســــاء والصبيــان إذا لم يقاتلوا ، فإن قاتلــوا قال جماهير العلماء : يقاتلون …)7/324 . وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى امرأة مقتولة ( ما كانت هذه لتقاتل ) فدل على أنها لو كانت تقاتل جاز قتلها.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في “المغني”: “ وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ أَوْ النِّسَاءِ أَوْ الْمَشَايِخِ أَوْ الرُّهْبَانِ فِي الْمَعْرَكَةِ قُتِلَ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا“. وقال الكاساني –رحمه الله- في “بدائع الصنائع”: ” وكذا لو حرَّض على القتال أو دلَّ على عورات المسلمين، أو كان الكفرة ينتفعون برأيه، أو كان مطاعًا، وإن كان امرأة أو صغيرًا, لوجود القتال من حيث المعنى“.

الحالة الثانية : وهذا هو المعنى المراد في شبهة المعترض أعلاه، وهي حالة التبييت او الغارات الحربية.  إذا اضطر المسلمون لشن غارة شاملة على الأعداء ، أو رميهم من بعيد ، فإن هذا قد يؤدي إلى قتل النساء والأطفال والمدنيين ، والواجب عدم قصدهم ابتداء ، ولكن إن قُتلوا في تلك الغارات ، فلا إثم على من قتلهم ، وقد يحدث هذا في الحروب المعاصرة ، عند إلقاء القنابل على الثكنات العسكرية التي تكون بين البيوت السكنية.  فلا يتحمل المسلمين ما يترتب عليه ذلك لأن العدو هو الذي عرض المواطنين الأبرياء لذلك لتخفيه بينهم فلو كان العدو يملك الشجاعة لواجه خصمه ولو كان للأبرياء عقول لما قبلوا ان تكون ارواحهم حصن للجبناء . وعن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين ، يبيتون ، فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ قال : (هم منهم ) رواه مسلم بهذا اللفظ ، ومعنى هم منهم : أي حكمهم حكم آبائهم سواء .

قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله- في “الفتح”: “ومعنى البيات المراد في الحديث: أن يُغار على الكفار بالليل، بحيث لا يُميَّز بين أفرادهم“. وقال الإمام النووي رحمه الله: ( وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم ، وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة و الجمهور ، ومعنى البيات ، يبيتون أي يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجــــل من المرأة والصبي ) شرح النووي 7/325

وقال الإمام البهوتي من الحنابلة في الروض المربع ( ويجوز تبييت الكفار ، ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ) 1/441 وقال الإمام ابن حجر رحمه الله ( وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا ، لاختلاطهم بهم ، جاز قتلهم ) فتح الباري 6/147

الحالة الثالثة: إذا تَترَّس بهم العدو واتخذهم دروعاً بشرية بحيث لا يَقْدِرُ المسلمون على مهاجمته في ثكناته أو حصونه أو آلياته أو أثناء انسحابه إلا بقتل هؤلاء المُتَتَرس بهم، فيجوز للمجاهدين ضرب هؤلاء المجرمين وإن أدى ذلك إلى قتل النساء والأطفال، بغير خلاف بين الفقهاء، مع تحاشي قصد ضرب النساء والأطفال ما أمكن. قال ابن قدامة -رحمه الله- في “المغني”: “إِنْ تَتَرَّسُوا فِي الْحَرْبِ بِنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ، جَازَ رَمْيُهُمْ، وَيَقْصِدُ الْمُقَاتِلَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَمَعَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَلِأَنَّ كَفَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ، لِأَنَّهُمْ مَتَى عَلِمُوا ذَلِكَ تَتَرَّسُوا بِهِمْ عِنْدَ خَوْفِهِمْ فَيَنْقَطِعُ الْجِهَادُ “.

بيان مغالطات النصارى، وكيفية تلبيسهم بالشبهة والكيل بمكيالين:

أولًا: اعتمادهم سوق الشبهة بمغالطة التعميم:

فتستند شبهاتهم إلى تعميم حكم الجزء على الكل. وتعميم حكم الجزء على الكل تلبيس ومغالطة. فجعلوا من الاستثناء قاعدة وتجاهلوا النصوص او ربما أخفوها حين يعرضون الشبهة على العامي.

ثانيًا: يعمدون في سوق شبهتهم إلى الكيل بمكيالين:

ونضرب بمثال عملي من نفس هذه القضية وحالاتها اعلاه:

فالآن نجد أهل الكفر، تحت مسمى حرب الإرهاب، يضربون مدن المسلمين وقراهم بالطائرات والصواريخ وأطفالنا يُقتلون بالملايين وعن عمد. فتجد النصراني المعترض يتعامى عن بني ملته وأفاعيلهم، المتفشية فيهم، حتى صارت هي القاعدة العامة عندهم، وتأبى نفسه ان يتهم دينه ونصرانيته بأفعال بني ملته!، مع غياب النصوص في كتابه التي تأمر بعدم قتل النساء بل ووجود نصوص صريحة آمرة بقتلهم!. بينما حين يتوقف عند حالة عملية عند المسلمين، فإذ به يمررها على الإسلام، مع وجود النصوص الإسلامية الصريحة المحرمة لقتلهم.

ثالثًا مخالفة البدهيات وما اجتمعت عليه سائر الأمم والملل

1- فجميع الامم والاديان والاعراف لم تحرم القتل غير المتعمد في الغارات والحروب، بل وأباحته مع محاولة لتقليل نتائجه.

2- والعقل يرغم هذا المعترض على الإقرار بجواز المعاملة بالمثل: فإن كان ضربُهم لمدننا وقرانا ينجم عنهم قتل للابرياء غير متعمد، يبررونه. فإن ضرب المسلمين – يالمثل- لمدنهم وقراهم من باب المعاملة بالمثل ستكون عادلة رغم توقع سقوط بعض القتلى من نساءهم وأطفالهم غير المحاربين فحكمهم هنا أنه منهم. وهو مدرك لذلك لكن يُغمض الطرف حتى لا تسقط وتتهاوى شبهته.

3-بل انهم -سبيل المثال- يجندون نساءهم فى جيوشهم، فقتل المحاربات من النساء أمر طبيعى وشرعى.  ومن العدل عندهم أن تقتل القاتلة. وينطبق هذا على الأطفال والشيوخ المحاربين يكون قتلهم أمر عادل.

رابعًا: الاعتراض على المسلم بما هو صريح مذهب المسيحية، الآمر بالقتل للنساء والاطفال!


وكان الأولى بواضعى هذه الشبهات أن لا يتعامون عما ورد بأسفارهم التى يقدسونها وألا يسقطوا ما بأسفارهم من أمر بقتل الشيوخ والأطفال والنساء على أحكام الإسلام الأكثر رحمة والأكثر حكمة.

فماذا يقول كتابهم الذى يقدسون ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

هذه نماذج للنصوص الدموية بكتاب من ينتقدون الإسلام بالمغالطات :ـ

سفر العدد 31:
17 فَالآنَ اقْتُلُوا كُلَّ ذَكَرٍ مِنَ الأَطْفَالِ. وَكُلَّ امْرَأَةٍ عَرَفَتْ رَجُلاً بِمُضَاجَعَةِ ذَكَرٍ اقْتُلُوهَا.

تثنية 20:
16 وَأَمَّا مُدُنُ هؤُلاَءِ الشُّعُوبِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيبًا فَلاَ تَسْتَبْقِ مِنْهَا نَسَمَةً مَّا

يشوع 6
21 وَحَرَّمُوا كُلَّ مَا فِي الْمَدِينَةِ مِنْ رَجُل وَامْرَأَةٍ، مِنْ طِفْل وَشَيْخٍ، حَتَّى الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالْحَمِيرَ بِحَدِّ السَّيْفِ.

حتى الحيوانات وليس الأطفال والنساء والشيوخ فقط لم تسلم من دموية كتاب كتابهم الذى يقدسون

صموائيل الأول 15:
3 فَالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ، وَحَرِّمُوا كُلَّ مَا لَهُ وَلاَ تَعْفُ عَنْهُمْ بَلِ اقْتُلْ رَجُلاً وَامْرَأَةً، طِفْلاً وَرَضِيعًا، بَقَرًا وَغَنَمًا، جَمَلاً وَحِمَارًا.

مزمور 137:
8 يَا بِنْتَ بَابِلَ الْمُخْرَبَةَ، طُوبَى لِمَنْ يُجَازِيكِ جَزَاءَكِ الَّذِي جَازَيْتِنَا!
9 طُوبَى لِمَنْ يُمْسِكُ أَطْفَالَكِ وَيَضْرِبُ بِهِمُ الصَّخْرَةَ!

هل يمكن أن يكون هذا كلام الله ؟؟؟؟؟ !!!!!!!


إشعياء 13:
15 كُلُّ مَنْ وُجِدَ يُطْعَنُ، وَكُلُّ مَنِ انْحَاشَ يَسْقُطُ بِالسَّيْفِ.
16 وَتُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ أَمَامَ عُيُونِهِمْ، وَتُنْهَبُ بُيُوتُهُمْ وَتُفْضَحُ نِسَاؤُهُمْ.

حزقيال 9:
5 اعْبُرُوا فِي الْمَدِينَةِ وَرَاءَهُ وَاضْرِبُوا. لاَ تُشْفُقْ أَعْيُنُكُمْ وَلاَ تَعْفُوا. 6 اَلشَّيْخَ وَالشَّابَّ وَالْعَذْرَاءَ وَالطِّفْلَ وَالنِّسَاءَ، اقْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. وَلاَ تَقْرُبُوا مِنْ إِنْسَانٍ عَلَيْهِ السِّمَةُ، وَابْتَدِئُوا مِنْ مَقْدِسِي». فَابْتَدَأُوا بِالرِّجَالِ الشُّيُوخِ الَّذِينَ أَمَامَ الْبَيْتِ.
7 وَقَالَ لَهُمْ: «نَجِّسُوا الْبَيْتَ، وَامْلأُوا الدُّورَ قَتْلَى. اخْرُجُوا». فَخَرَجُوا وَقَتَلُوا فِي الْمَدِينَةِ.

هوشع 13:
16 تُجَازَى السَّامِرَةُ لأَنَّهَا قَدْ تَمَرَّدَتْ عَلَى إِلهِهَا. بِالسَّيْفِ يَسْقُطُونَ. تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ، وَالْحَوَامِلُ تُشَقُّ.

شتان بين الثرى والدونية
شتان بين حكم الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين أحكام كتاب التوراة الذين بدلوا كلام الله وحرفوه. ويتهمون الإسلام بالكذب. فمتى كانوا عادلين عبر تاريخهم الدموي !.

والحمدلله رب العالمين.

مقالات أخرى للكاتب

مشاركة

فيسبوك
تويتر
واتس
تيليجرام
Pinterest
Print

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

On Key

كتب من المكتبة ذات علاقة